الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي، وفي هذه القصة اثنا عشر حكمًا:
-الحكم الأول: وجوب غسل الميت، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به.
-الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة.
-الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده.
-الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد.
-الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم.
-الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
-الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه.
-الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح.
-الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبًا، مع شهادته له أنه يبعث ملبيًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.
-الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
-الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه.
-الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به
-الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما
-الصواب جواز الماء والسدر للمحرم، للنص -أي: حديث الذي وقصته الناقة- ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء
-الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة
-لم يحي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.
-حديث عائشة رضي الله عنها: (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم.