الصفحة 220 من 352

الدستور، (والتي تم تعديلها في عام 1989) فتنص على أن الزعيم مفوض في تحديد السياسات العامة، والإشراف على نظام الحكم، وإعلان الحرب والسلام بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين وفصل القضاة ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس الأركان المشتركة، وقادة فيالق الحرس الثوري الإسلامي، وقادة قوات الجيش والشرطة، وفي حين أن السلطة الكاريزمية للخوميني قد مكنت لهذا المنصب صلاحيات خصوصية لفرض إرادته على النظام برمته، بمساندة من الحلفاء المحافظين في الأفرع الأخرى للحكومة، فإن"على خاميننى الأقل مهابة دينية، والأقل تفويضا بالسلطة هو أيضا استخدم نفوذه للحصول على صلاحيات إصدار المراسيم والقرارات، على سبيل المثال إنهاء المناقشات البرلمانية حول ليبرالية قوانين الصحافة وتحريرها، وإنهاء المناقشات حول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويشرف الزعيم من خلال الممثلين المعينين على الأنشطة داخل وزارات الدفاع، والاقتصاد، والشئون الدينية والمنظمات التابعة لكل ذلك"

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الزعيم بتعيين نصف أعضاء مجلس الوصاية تعيينا مباشرا. أما الأعضاء الستة الباقون فيتم اصطفاؤهم من جانب البرلمان من بين قائمة مرشحين يستخلصهم رئيس القضاة أو السلطة القضائية، والذي يخضع هو نفسه التعيين من قبل الزعيم (المادة 11) ، ويعهد لمجلس الوصاية باثنتين من المسئوليات ذات الشأن والخطر، أولاهما: يقوم بمراجعة جميع التشريعات لضمان أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والدستور، وحينما يرفض مجلس الوصاية مشروعات القوانين بالبرلمان، يتم حل التنازع التشريعي من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام The Ex)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت