@ 104 @ فهذا من أصول العلم الذي عليه العمل وهو أصل العمل ومنها الآية المحكمة التي ليس فيها نسخ ولا تأويل والسنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها الثقة عن الثقة من التابعين إلى حيث انتهى الحديث لأن الصحابة عليهم السلام أرفع حالا من أن يقال لهم ثقة هم عدول الدين وهم الذين شهدوا التنزيل والفريضة العادلة التي أجازها الأئمة بالاجتهاد حيث غربت عليهم من القرآن لأن الفرائض أصلها القرآن وما فرض الله في كتابه فإذا جاءت فريضة في الكلالة أو فريضة تعول اجتهد الصحابة فيها فلكل واحد من الصحابة اجتهاد في الفرائض والسنة تبين الفرض والنفل والقطع والندب والأمر والنهي من القرآن كذلك.
>49- حَدَّثَنَا دعلج بن أحمد السجستاني حَدَّثَنَا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال حَدَّثَنَا عيسى بن يونس حَدَّثَنَا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة