الصفحة 1935 من 2630

لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30] .

والنصوص في هذا كثيرة العينان تزنيان وزناهما النظر، إذًا يجب غض البصر عن ما حرم الله، هذا واجب.

يقول:"فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه"إذًا النظر منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، ثم فصل المصنف أحكام النظر قال:"والنظر ثمانية أقسام".

ما هو القسم الأول؟ هنا نحتاج إلى تركيز وترقيم:

النظر ثمانية أقسام:

الأول:"نظر الرجل البالغ ولو مجبوبًا"لمن؟"للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة"لاحظوا الآن هذه الضوابط والشروط، قال:"فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل".

ما معنى هذا الكلام؟ يقول الأول: نظر الرجل البالغ، يعني النظر الصادر من رجل بالغ، انتبه قولنا: رجل وبالغ، فيخرج بقولنا رجل غير الرجل الأنثى، والبالغ فيخرج غير البالغ فله حكم أخر، إذن إذا كان النظر صادرًا من رجل بالغ جمع الصفتين ضعوا عند كلمة رجل واحد وعند بالغ اثنين حتى نضبط هذه الشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت