قال"لغير حاجة"خرج بذلك النظر الذي يقول: لحاجة فإنه إن وجدت حاجة للنظر للمرأة الأجنبية جاز في هذه الحاجة.
وسيأتي بيان ذلك متى الحاجة؟ سيذكر المصنف بعد ذلك إن من أحكام النظر بحاجة أنه يجوز للحاجة، سيذكر بعد ذلك أن الحاجة مثل البيع والشراء ومثل الشهادة، إذا كان الرجل سيشهد على امرأة فيجوز له أن ينظر إليها ويعتبرون النظر للشهادة حاجة سيأتي تفصيله ولكن نريد أن نفهم الآن أن هناك حاجة قد تبيح النظر.
قال: ما حكمه؟ الآن انتبهوا، كل ما ذكر شروط تحريم النظر في هذه الحالة إذًا عندنا شرطان في الناظر وعندنا أربعة شروط في المنظور إليها، ما هو الحكم إن توفرت هذه الشروط في الناظر وفي المنظور ماذا قال المصنف؟.
قال:"فلا يجوز له نظر شيءٍ منها"ما يجوز أن ينظر إلى شيء منها أبدًا، طيب شعرها ينظر إليه، يقول: حتى الشعر المتصل لا يجوز النظر إليه، طيب عرفنا الشعر لكن ما عرفنا المتصل، ايش هو المتصل؟.
المتصل يخرج به، كلمة متصل يخرج منه الشعر المنفصل، يعني لو قطعت شعرها فإن الشعر الذي انفصل عنها وقطع هل يجوز النظر إليه؟.
الجواب: نعم يجوز النظر إليه، إذًا قوله: حتى شعرها المتصل إذًا نقول: بخلاف المنفصل فإنه يجوز لماذا؟ لزوال حرمته بالانفصال، إذًا شعر المرأة إذا انفصل عنها زالت منه الحرة لماذا؟ ما هو الذي أزال حرمة هذا الشعر؟.