65)وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: ( إن الله حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء ) .
وقد قيل: إن في إسناده انقطاعًا ووصله بعض الثقات و أنكر وصله أحمد و أبو زرعة .
[ فتح الباري:1/ 336 ]
66)وخرج أبو داود في مراسيله من حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطًا كالدار ثم يسمي الله ويغتسل فيها ) .
وخرجه الطبراني متصلًا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
ولا يصح وصله .
[ فتح الباري:1/ 336 ]
67)وروى بقية بن الوليد حدثني عتبة بن أبي حكيم حدثني سليمان بن موسى وسألته عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سليمان: سألت عطاء عن ذلك فقال: حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وبيننا وبينها حجاب قالت: كنت أنا وحبي نغتسل من إناء واحد تختلف فيه أكفنا قال: وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق ستة أقساط .
خرجه حرب الكرماني وابن عدي .
وخرجه بقي بن مخلد من طريق صدقة بن خالد نا عتبة بن أبي حكيم فذكره بنحوه
وسليمان بن موسى مختلف في أمره .
[ فتح الباري:1/337-338 ]
68)وقد روي مرفوعًا من رواية حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُدخل الماء إلا بمئزر .
خرجه العقيلي وغيره .
وأنكره الإمام أحمد لأجل حماد بن شعيب .
وقد تابعه عليه الحسن بن بشير فرواه عن زهير عن أبي الزبير أيضًا .
خرجه ابن خزيمة في صحيحه .
والحسن مختلف فيه وقد خرج له البخاري في صحيحه ،وقال أحمد: روى عن زهير مناكير .
[ فتح الباري:1/ 339 ]
باب
إذا احتلمت المرأة