الصفحة 38 من 480

وتكلم فيه الشافعي وغيره فإن عبد الله بن سلمة هذا رواه بعدما كبر قال شعبة عنه: كان يحدثنا فكنا نعرف وننكر ، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه ، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به .

[ فتح الباري:1/ 429-430 ]

باب

الاستحاضة

97)وقد جاء التصريح بذلك في رواية أخري من طريق محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم .

وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات .

وقد تكلم فيه آخرون: قال النسائي: روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث ؟ فقال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر .

وأيضًا فقد اختلف على ابن أبي عدي في إسناده فقيل: عنه كما ذكرنا ، وقيل عنه في إسناده عن عروة عن عائشة ، وقيل: إن روايته عن عروة عن فاطمة أصح لأنها في كتابه كذلك .

وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة .

[ فتح الباري:1/ 437-438 ]

98)وفي سنن أبي داود من رواية سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر فاطمة بنت أبي حبيش: ( لتجلس في مركن فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل ) .

وفي إسناده اختلاف وقد قيل: إن الصحيح فيه: عن عروة عن فاطمة .

[ فتح الباري:1/ 438 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت