الصفحة 42 من 480

باب

نقض المرأة شعرها عند غُسل المحيض

110)وقد ورد حديث صريح بالنقض في غُسل الحيض دون الجنابة من رواية سلمة بن صبيح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأُشنان وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته ) .

خرجه الطبراني وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في صحيحه المسمى بالمختارة ، وخرجه الدارقطني في الأفراد وعنده: مسلم بن صبيح وقال: تفرد به عن حماد .

وكذا ذكره أبو بكر الخطيب وقال مسلم بن صبيح بصري يكنى أبا عثمان ، وكذا ذكره ابن ماكولا وغيره ، ومع هذا فليس بالمشهور .

[ فتح الباري:1/ 479-480 ]

111)وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال: ( لا ) .

وهذه اللفظة أعني: لفظة"الحيضة"تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري وكأنها غير محفوظة فقد رواه غير واحد عن الثوري فلم يذكروها .

وقد رُويت أيضًا هذه اللفظة من حديث سالم الخياط عن الحسن عن أم سلمة .

وسالم ضعيف والحسن لم يسمع من أم سلمة .

[ فتح الباري:1/ 481 ]

112)وروى أبو بكر الحنفي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: ( لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شئون رأسها )

تفرد به: الحنفي ورفعه منكر .

وقد روي عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا وهو أصح .

[ فتح الباري:1/ 481 ]

113)وخرج الطبراني من رواية عمر بن هارون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سالم خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يجعلن رءوسهن أربع قرون فإذا اغتسلن جمعنهن على أوساط رءوسهن ) .

عمر بن هارون ضعيف .

[ فتح الباري:1/ 482 ]

باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت