اعترض على الظاهرية بما يلي:
أولًا: لم يثبت أن حذيفة تزوج محوسية بل الثابت أنه تزوج يهودية ونقل ابن سيرين أن زوجة حذيفة كانت نصرانية [1] 0
ثانيًا: صح أنه - قال في مجوس هجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم [2] فلا يسرى عليهم حكم أهل الكتاب وإنما عليهم الجزية تغليبا لحقن الدماء ولا يسرى الحكم في الأبضاع لمبناها على الاحتياط [3] 0
المسألة الثانية: نكاح الذمية والحربية [4]
اختلف الفقهاء في إباحة نكاح الكتابيات هل يشمل الذمية والحربية أم يختص بالذمية على رأيين:
الرأي الأول: يرى الحنفية والمالكية في رواية والشافعية والحنابلة [5] قصر إباحة نكاح الكتابيات على الذميات منهن دون الحربيات 0
الرأي الثاني: يرى بعض الحنفية وبعض الشافعية والحسن وسعيد بن المسيب والطبري أن الكتابية تشمل الذمية والحربية معا بشرط أن تكون بموضع لا يخاف الناكح على ولده أن يُجبر على الكفر [6] 0
(1) أحكام القرآن للجصاص جـ 3 ص 327 المغنى لابن قدامة جـ 6 ص 592
(2) شرح فتح القدير جـ 3 ص 230
(3) مغنى المحتاج جـ 3 ص 188 - المهذب جـ 2 ص 44 حاشيتا القليوبي وعميرة جـ 3 ص 251 - 252
(4) المراد بالحربية التي تكون من أهل دار الحرب وقد يعبر عنها بدار الكفر، وهي الدار التي تكون السيادة فيها للكفار ونظام أهلها في معاملاتهم وعلاقاتهم الخارجية لا تخضع لسيادة المسلمين، فدار الإسلام هي الدولة الإسلامية وما يتبعها من أرض تخضع لها 0 وقال الحنفية ما يجرى فيها حكم إمام المسلمين أي رئيس الدولة وقيل ما غلب فيها المسلمون وكانوا آمنين وزاد الهيتمي وإن سكنها أهل ذمة أو عهد (القضايا الثلاث د0 محمد رأفت عثمان ص 120 - 122 فكل رقعة يسكنها المسلمون ويتحقق لهم القدرة على حماية أنفسهم من الحربيين تكون دار إسلام إذا أظهروا فيها شعائر الإسلام 0 البدائع جـ 7 ص 131 فالنصرانية المقيمة في دار الإسلام وكذا اليهودية تكون ذمية أما الحربية فهي التي تكون في دار غير إسلامية سواء بينهم وبين المسلمين عهد أو حرب فالعهد لا يغير وصف دار الكفر وشرط المعاهدات أن تكون مؤقتة""
(5) شرح فتح القدير جـ 3 ص 228 - 229 - أحكام القرآن لابن العربي المالكي حـ 52 ص 46 الخازن جـ 1 ص 575 حاشية البيجرمي جـ 3 ص 375
(6) بدائع الصنائع جـ2 ص 271 تفسير الرازي جـ 10 ص 576 الاختيار لتعليل المختار جـ 3 ص 88 الطبري جـ 4 ص 494 0 مغنى المحتاج جـ 3 ص 187 جواهر العقود جـ 2 ص 24