1-القواعد النورانية الفقهيةلابن تيمية (661هـ-728هـ) :
المؤلف: هو الإمام تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني، الكتاب الذي نحن بصدد تعريفه لا يبدو فيه أن غرض المؤلف سوق القواعد على النمط المألوف تحت هذا العنوان، وإن لم يخل الكتاب عن بعض القواعد المهمة التي لها شأن في الفقه الإسلامي.
ولا يتسع لنا المجال هنا أن نفصل الأمثلة لذلك، وإنما يكفينا أن نسجل عبارات جاءت قواعد معروفة مضبوطة في الفقه الإسلامي، منها:
1-كل ما كان حرامًا بدون الشرط: فالشرط لا يبيحه كالربا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق، وأما ما كان مباحًا بدون الشرط: فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء"."
2-الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد.
2-القواعد الفقهية ، المنسوبة إلى ابن قاضي الجبل (771هـ) .
ابن قاضي الجبل: هو أحمد بن الحسن بن عبد الله، الشهير بابن قاضي الجبل، له مصنفات عديدة، منها:"كتاب المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف".
هذا الكتاب الذي بين أيدينا إنما هو نتف فقهية مبعثرة تضمنت بعض القواعد الفقهية، وأحيانًا نجده يذكر القاعدة أولًا ثم يتبعها الفروع المتعلقة بها ، ومن القواعد التي يمكن أن نسجلها كنماذج في الكتاب ما يلي:
1-ما ثبت للضرورة أو الحاجة يقدر الحكم بقدرها.
2-يسقط الواجب بالعجز.
3-الممنوع شرعًا كالممنوع حسًا.
وذكر من فروعها: إذا كان معه إناءان مشتبهان نجس وطاهر، فعندنا ممنوع من التحري شرعًا، ويجب عليه التيمم على الصحيح من المذهب، فيكون ذلك كالممنوع فيهما حسًا"ومثال الحسي أن يحول بينه وبين الماء عدو أو حيوان مفترس."
3-تقرير القواعد وتحرير الفوائد، المشهور بـ"القواعد"، لابن رجب الحنبلي (795هـ)