نتائج البحث عن (الأحكام) 50 نتيجة

الْأَحْكَام: الشَّرْعِيَّة النظرية مَا يكون الْمَقْصُود مِنْهُ النّظر والاعتقاد وَهِي مُقَابلَة العملية الَّتِي يكون الْمَقْصُود مِنْهَا الْعَمَل.
علم الأحكام
الأحكام: اسم مطلق، متى أطلق في العقليات أريد به: الأحوال الغيبية، المستنتجة من مقدمات معلومة، هي الكواكب من جهة: حركاتها، ومكانها، وزمانها.
وفي الشرعيات: يطلق على الفروع الفقهية، المستنبطة من الأصول الأربعة.
وسيأتي في: علم الفقه.
أما الأول: فهو الاستدلال بالتشكيلات الفلكية من أوضاعها، وأوضاع الكواكب من: المقابلة، والمقارنة، والتثليث، والتسديس، والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون، والفساد في أحوال الجو، والمعادن، والنبات، والحيوان.
وموضوعه: الكوكب بقسميها.
ومباديه: اختلاف الحركات، والأنظار، والقران.
وغايته: العلم بما سيكون لما أجرى الحق من العادة بذلك، مع إمكان تخلفه عندنا، كمنافع المفردات.
ومما تشهد بصحته بنية بغداد، فقد أحكمها الواضع، والشمس في الأسد، وعطارد في السنبلة، والقمر في القوس، فقضى الحق أن لا يموت فيها ملك، ولم يزل كذلك، وهذا بحسب العموم.
وأما بالخصوص: فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من: مرض، وعلاج، وكسب، وغير ذلك.
كذا في (تذكرة داود).
ويمكن المناقشة في شاهده، بعد الإمعان في التواريخ، لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه.
وقال المولى أبو الخير: واعلم أن كثيرا من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقا، وبعضهم على تحريم اعتقاد أن الكواكب مؤثرة بالذات.
وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: إن كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر إلا الله، لكن أجرى الله تعالى عادته، بأن يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله، فهذا عندي لا بأس به.
وحيث (فحينئذ) الذم، ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم، ذكره ابن السبكي في (طبقاته الكبرى).
وفي هذا الباب: أطنب صاحب (مفتاح السعادة)، إلا أنه أفرط في الطعن.
قال: واعلم: أن أحكام النجوم غير علم النجوم، لأن الثاني يعرف بالحساب، فيكون من فروع الرياضي.
والأول: يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار، فيكون من فروع الطبيعي.
ولها فروع، منها: علم الاختيارات، وعلم الرمل، وعلم الفال، وعلم القرعة، وعلم الطيرة والزجر. انتهى.
وفيه: كتب كثيرة، يأتي ذكرها في النجوم.
علم الأحكام
والأحكام: اسم متى أطلق في العقليات أريد به الأحوال الغيبية المستنتجة من مقدمات معلومة هي الكواكب من جهة وحركاتها ومكانها وزمانها.
وفي الشرعيات: يطلق على الفروع الفقهية المستنبطة من الأصول الأربعة وسيأتي في علم الفقه.
وأما الأول: فهي الاستدلال بالتشكلات الفلكية من أوضاعها وأوضاع الكواكب من المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون والفساد وفي أحوال الجود والمعادن والنبات والحيوان.
وموضوعه: الكواكب بقسميها.ومباديه: اختلاف الحركات والأنظار والقرآن.
وغايته: العلم بما سيكون بما أجرى الحق من العادة بذلك مع إمكان تخلفه عندنا كمنافع المفردات ومما يشهد بصحته بنية بغداد فقد أحكمها الواضع والشمس في الأسد وعطارد في السنبلة والقمر في القوس فقضى الحق أن لا يموت فيها ملك ولم يزل كذلك وهذا بحسب العموم وأما بالخصوص فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من مرض وعلاج وكسب وغير ذلك كذا في تذكرة داوود ويمكن المناقشة في شاهدة بعد الإمعان في التاريخ لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه.
وقال أبو الخير: وأعلم أن كثيرا من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقا
وبعضهم على تحريم اعتقادات الكواكب مؤثرة بالذات.
وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: إن كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر إلا الله - سبحانه وتعالى - لكن أجرى الله عادته بأن يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله - سبحانه وتعالى - فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء الذم ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم بذاتها ذكره ابن السبكي في طبقاته الكبرى وفي هذا الباب أطنب صاحب مفتاح السعادة إلا أنه أفرط في الطعن قال:
واعلم أن أحكام النجوم غير علم النجوم لأن الثاني يعرف بالحساب فيكون من فروع الرياضي.
والأول يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار فيكون من فروع الطبيعي ولها فروع منها: علم الاختيارات وعلم الرمل وعلم الفال وعلم القرعة وعلم الطيرة والزجر انتهى.
قلت: والحق في ذلك ما دلت عليه الأحاديث لا ما اقترحه الرجال بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة.
قال في مدينة العلوم: ومن المختصرات فيه مجمل الأصول لكوشيار والجامع الصغير لمحيي الدين المغربي.
ومن المتوسطات كتاب البارع والمغني.
ومن المبسوطة مجموع ابن شرع والأدوار لأبي معشر والإرشاد لأبي ريحان البيروني والمواليد للخصبي والتحاويل للسنجري والقرانات للبازيار والمسائل للقصراني والاختيارات العلائيةو ودرج الفلك لتكلوشا والتفهم للبيروني وقال: في كشف الظنون فيه كتب كثيرة.
الأحكام: واحدُه الحكم وسيأتي، والأحكام الشرعيةُ النظرية ما يكون المقصودُ منها النظرُ ويقابلها العملية التي يكون المقصود منها العمل، والأحكام الشرعية تثبت بوجوه أربعة، الأول: الاقتصارُ، والثاني: الانقلابُ، والثالث: الاستنادُ، والرابعِ: التبيينُ. راجع معانيها في مواضعها في الكتاب.

إحكام الأحكام، في أصول الأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

إحكام الأحكام، في أصول الأحكام
للشيخ، أبي الحسن: علي بن أبي علي محمد، المعروف: بسيف الدين الآمدي، الشافعي.
المتوفى: سنة 631، إحدى وثلاثين وستمائة.
رتب على أربع قواعد:
(1) في مفهوم أصول الفقه.
(2) في الأدلة السمعية.
(3) في أحكام المجتهدين.
(4) في الترجيح.
قيل: إنه فرغ من تأليفه: سنة 625.
نقل عن العلامة الشيرازي: أن ابن الحاجب، اختصر منه كتابه.
المسمى: (بالمنتهي).
على ما سيأتي.

إحكام الأحكام، في شرح أحاديث سيد الأنام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

إحكام الأحكام، في شرح أحاديث سيد الأنام
وهو شرح: (عمدة الأحكام)، لابن الأثير الحلبي.
يأتي في: العين.
الأحكام السلطانية
مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين... الخ).
للشيخ، الإمام، أبي الحسن: علي بن محمد الماوردي، الشافعي.
المتوفى: سنة 450، خمسين وأربعمائة.
رتب على: عشرين بابا.
ومختصره.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
والماوردي: نسبة إلى بيع الماورد.
الأحكام السلطانية
للشيخ، الإمام، أبي يعلى: محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي.
المتوفى: ببغداد، سنة 458، ثمان وخمسين وأربعمائة.
والفراء: من عمل الفرو.
الأحكام الصغرى، في الحديث
للشيخ، الإمام، الحافظ، عماد الدين، أبي الفدا: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة. (774).
وللشيخ: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن خراط الإشبيلي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، ببجاية.
شرحه: الشيخ، صدر الدين: محمد بن عمر بن المرحل المصري.
المتوفى: سنة ست عشرة وسبعمائة.
كتب منه: ثلاث مجلدات.
وإشبيلية، وبجاية، بكسر أولهما: بلدتان بأندلس.

الأحكام العلائية، في الأعلام السماوية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الأحكام العلائية، في الأعلام السماوية
فارسي.
مختصر.
في الاختيارات النجومية.
للإمام، فخر الدين: محمد بن عمر الرازي.
المتوفى: بري، سنة 606، ست وستمائة.
ألفه: للسلطان، علاء الدين: محمد بن خوارزم شاه.
ولذلك اشتهر: (بالاختيارات العلائية).
ورتب على: مقالتين:
(1) في الكليات المثالية.
(2) في الجزئيات.
ثم عربه: بعضهم.
وأول المعرب: (الحمد لله على سوابغ آلائه... الخ).
الأحكام الكبرى، في الحديث
للشيخ، أبي محمد: عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الإشبيلي.
المتوفى: سنة 582، اثنتين وثمانين وخمسمائة.
وهو: كتاب كبير.
في: نحو ثلاث مجلدات.
انتقاه من كتب الأحاديث.
وللشيخ، محب الدين: أحمد بن عبد الله الطبري، المكي، الشافعي.
المتوفى: بمكة، سنة 694، أربع وتسعين وستمائة.
وهو أيضا: كتاب كبير.
جمع فيه: (الصحاح)، و(الحسان).
لكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة، ولم يبين.
كذا قال تلميذه اليافعي.
وذكر جمال الدين في (المنهل الصافي) : أن له (الأحكام الوسطى).
في مجلد كبير.
و (الصغرى) أيضا.
تتضمن: ألف حديث وخمسة عشر حديثا. انتهى.
وللشيخ، أبي عبد الله: الضيا المقدسي. وسيأتي.

الأحكام، لبيان ما في القرآن من الإبهام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الأحكام، لبيان ما في القرآن من الإبهام
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الحافظ.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.

الإحكام، في تمييز الفتوى عن الأحكام، وتصرف القاضي والإمام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الإحكام، في تمييز الفتوى عن الأحكام، وتصرف القاضي والإمام
لشهاب الدين، أبي العباس: أحمد بن إدريس المالكي، القرافي.
المتوفى: سنة 684، أربع وثمانين وستمائة.
ذكر فيه: أنه ادعى الفرق بين الفتوى والحكم، فأنكر بعضهم، فألفه: ردا عليه.
وهو مجلد.
مشتمل على: أربعين مسألة.
أوله: (الحمد لله المالك لجميع الأكوان...).
الأحكام، في الفقه الحنفي
للشيخ، الإمام، أبي العباس: أحمد بن محمد الناطفي، الحنفي.
المتوفى: سنة 446، ست وأربعين وأربعمائة.
رتب على: ثمانية وعشرين بابا.
وللشيخ: أبي العباس الصغاني.
وفي الفقه الحنبلي أيضا.
للشيخ، الإمام، ضياء الدين: محمد بن عبد الواحد المقدسي، الحافظ، الحنبلي.
المتوفى: سنة 643، ثلاث وأربعين وستمائة.
وهو: كتاب كبير.
في ثمان مجلدات.
وفي أصول الزيدية.
للشريف: أحمد بن يحيى، أول المهدية باليمن.
كان في: حدود سنة تسعمائة.

أزهار الآكام، في أخبار الأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

أزهار الآكام، في أخبار الأحكام
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المذكور.
والأكام: كغراب: جبل، كما في (القاموس)، جمعه: آكام.
الأشجار والأثمار في الأحكام
فارسي.
لعلي شاه محمد بن قاسم الخوارزمي، المعروف: بالعلا البخاري، المنجم.
ألفه: لشمس الدين خواجة محمد.
أوله: (حمد وثنا آفريد كاري را... الخ).
أصول الأحكام
لنجم الدين: أيوب بن عين الدولة الحاسب، الخلاطي.
أوله: (الحمد لله مسدي الآلاء... الخ).
ذكر فيه: أنه وجد أصول الأحكام على ثمانية أوجه.
فرتب كتابه عليها.
وذكر كتبا كثيرة في: أحكام النجوم.
الإعلام، في حدود الأحكام
للقاضي، أبي الفضل: عياض بن موسى السبتي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وخمسمائة.
الإلمام، في أحاديث الأحكام
للشيخ، تقي الدين: محمد بن علي، المعروف: بابن دقيق العيد الشافعي.
المتوفى: سنة اثنتين وسبعمائة.
جمع فيه: متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام، مجردة عن الأسانيد.
ثم شرحه، وبرع فيه.
وسماه: (الإمام).
قيل: إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه، لما فيه من الاستنباطات والفوائد، لكنه لم يكمله.
وذكر البقاعي في (حاشية الألفية) : أنه أكمله، ثم لم يوجد بعد موته منه إلا القليل.
فيقال: إن بعض الحسدة أعدمه، لأنه كتاب جليل القدر، لو بقي لأغنى الناس عن تطلب كثير من الشروح. انتهى.
وممن شرحه:
شمس الدين: محمد بن ناصر الدين محمد الدمشقي.
المتوفى: سنة 842.
ولخصه: قطب الدين: عبد الكريم بن عبد النور الحلبي.
المتوفى: سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.
وسماه: (الاهتمام، بتلخيص كتاب الإمام).
وشمس الدين: محمد بن أحمد، الشهير: بابن قدامة المقدسي، الحنبلي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وسبعمائة.
لخصه أيضا.
وسماه: (المحرر).
وعلى هذا الملخص: شرح.
للقاضي، جمال الدين: يوسف بن حسن الحموي.
المتوفى: سنة تسع وثمانمائة.
ولخص (الإلمام) أيضا.
علاء الدين: علي بن بلبان الفارسي.
المتوفى: سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة.
الإمام، في أدلة الأحكام
للشيخ، عز الدين: عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي.
المتوفى: سنة (660).

بديع النظام، الجامع بين كتابي: البزدوي والأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

بديع النظام، الجامع بين كتابي: البزدوي والأحكام
للشيخ، الإمام، مظفر الدين: أحمد بن علي، المعروف: بابن الساعاتي، البغدادي، الحنفي.
المتوفى: سنة أربع وتسعين وستمائة.
وهو مختصر لطيف.
أوله: (الخير دأبك اللهم، يا واجب الوجود... الخ).
جمع فيه: زبدة كلام: الآمدي، والبزدوي.
كما جمع صاحب (التنقيح) بين: ابن الحاجب، والبزدوي.
قال: قد منحتك أيها الطالب بهذا الكتاب البديع في معناه، المطابق اسمه لمسماه، لخصته من كتاب (الأحكام)، ورصعته بالجواهر من (أصول فخر الإسلام). انتهى.
ولاشتراك ذلك الكتاب بين الأصولين، تصدى لشرحه جماعة من: الحنفية، والشافعية، لأن الآمدي شافعي، منهم:
ابن أمير الحاج: موسى بن محمد التبريزي، الحنفي.
المتوفى: سنة ست وثلاثين وسبعمائة.
وسماه: (الرفيع، في شرح البديع).
وعثمان بن عبد الملك الكردي، المصري، الحنفي.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.
وشمس الدين: محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، الشافعي.
المتوفى: سنة تسع وأربعين وسبعمائة.
وهو: شرح بالقول.
سماه: (بيان المعاني البديع).
أوله: (الحمد لله الذي خلق الخلق... الخ).
وزين الدين: علي بن حسين، المعروف: بابن الشيخ عونية الموصلي، الشافعي.
المتوفى: سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
والشيخ، العلامة، سراج الدين، أبو حفص: عمر بن إسحاق الهندي، الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة.
وهو: شرح بالقول.
في أربعة مجلدات.
سماه: (كاشف معاني البديع، وبيان مشكلة المنيع).
أوله: (الحمد لله الذي مهد قواعد الفقه... الخ).
وشرح: العلامة، كمال الدين: محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وثمانمائة.
صرح به في (شرح الهداية) حيث قال: وقد أوضحناه فيما كتبناه على البديع.
وشرح: الشيخ، المعروف: بابن خطيب جربن الحلبي.
المتوفى: سنة تسع وثلاثين وسبعمائة.
ومن الحواشي على البديع:
حاشية: محب الدين: محمد بن أحمد، المعروف: بمولانا زاده الحنفي.
المتوفى: سنة تسع وخمسين وثمانمائة.

بلوغ المرام، من أحاديث الأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

بلوغ المرام، من أحاديث الأحكام
للشيخ، شهاب الدين، أبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.

تحرير الأحكام، في تدبير أهل الإسلام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تحرير الأحكام، في تدبير أهل الإسلام
للقاضي، بدر الدين، أبي عبد الله: محمد بن أبي بكر ابن جماعة الكناني، الحموي، الشافعي.
المتوفى: سنة تسع عشرة وثمانمائة. (733)
وهو مجلد.
على: سبعة عشر بابا.
الأول: في وجوب الإمامة.
الثاني: فيما للإمام، وما عليه.
الثالث: في الوزارة.
الرابع: في الأمراء.
الخامس: في حفظ الأوضاع الشرعية.
السادس: في الأجناد.
السابع: في العطاء.
الثامن: في الوظائف.
التاسع: في الخيل، والسلاح.
العاشر: في الديوان.
الحادي عشر: في الجهاد.
الثاني عشر: في كيفيته.
الثالث عشر: في الغنيمة.
الرابع عشر: في قسمتها.
الخامس عشر: في الهدنة، والأمان.
السادس عشر: في قتال البغاة.
السابع عشر: في عقد الذمة، وأحكامه، وما يجب بالتزامه.

تحفة الحكام، في نكت العقود والأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تحفة الحكام، في نكت العقود والأحكام
أرجوزة.
لقاضي الجماعة، أبي بكر: محمد بن محمد بن عاصم المالكي، القيسي.
أولها:
الحمد لله الذي يقضي ولا * يُقضى عليه جل شانا وعلا
فرغ من نظمها: بغرناطة، في شهر رمضان، سنة خمس وثلاثين وثمانمائة.

تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تمهيد القواعد الأصولية والفروعية، لتفريع موائد الأحكام الشرعية
للشيخ، زين الدين: علي بن أحمد الشامي، العاملي، الزيدي.
وهو: مختصر في فقه الإمامية.
أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام... الخ). فرغ من تأليفه: في محرم الحرام، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة.
ورتب على قسمين:
الأول: في الأصول، وتفريع ما يلزمها.
والثاني: في تقرير المطالب الفرعية.
منها: مائة قاعدة.

توقيف الحكام، على غوامض الأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

توقيف الحكام، على غوامض الأحكام
لشهاب الدين: أحمد بن العماد الأقفهسي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.

جامع الأحكام، في معرفة الحلال والحرام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

جامع الأحكام، في معرفة الحلال والحرام
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي الحاتمي، الطائي، الشهير: بابن عربي.
المتوفى: سنة 638، ثمان وثلاثين وستمائة.
وهو: على أبواب، كلها في الأحاديث المسندة.
  • الأحكام
الأحكامتقترن الأحكام في القرآن بما يدفع إلى العمل بها، أو ينهى عن اقترافها، فإلى جانبها مغريات تدفع النفس وتحثها، أو تخوفها وتحذرها، معتمدة على التوضيح للسبب، أو الترغيب، والترهيب، وهذه بعض آيات عرضت بعض الأحكام، لنرى المنهج القرآنى في هذا العرض. قال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة 221). ألا تراه قد قرن النهى عن الزواج من المشرك بما ينفر منه فمن هذا الذى يرضى أن يقاد إلى جهنم بينما الله يدعو إلى الجنة والغفران.وهاك حكما آخر، قال سبحانه: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة 222 - 223)، فحذرنا من قربان النساء في ذلك الحين، بأننا نؤذى أنفسنا إن فعلنا، ثم ذكرنا بأن ذلك نهى من الله الذى يجب تقواه، ولجأ إلى الإرهاب والترغيب، فأكد أننا سنلقى الله الذى نهانا، فكيف يكون المصير إن جئنا إليه، وقد فعلنا ما كان قد نهانا عنه، أما من أطاع واتقى، فبشره بمغفرة من الله ورضوان.واقرأ قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة 228 - 232)، فتأمل مزج الأحكام بهذه الإثارات الوجدانية، الدافعة إلى العمل أو المسببة للإحجام.وقف عند نهيه للمطلقات أن يكتمن ما في بطونهن من أجنة فقال: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (البقرة 228)، فانظر كيف عبر عن الأجنة بأنها ما خلق الله في الرحم، وكأنما كتمها معاندة لله ومكابرة لا تليق، وكيف أثارهن إلى الاعتراف، موحيا بأن هذا الإنكار لا يتناسب مع الإيمان بالله واليوم الآخر، وكيف قرن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، وسمى المتعدى لحدود الله ظالما، وجعل تبين حدود الله للقوم العالمين، ووصف الإمساك ضرارا بأنه اعتداء، وفاعله بأنه ظالم لنفسه، وختم الحديث عن هذهالأحكام بأن الذى يؤمن بالله واليوم الآخر، يتعظ ويعمل بتلك القوانين، والعمل بها طهر وفلاح.وختم القرآن أحكام المواريث بقوله: وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (النساء 12 - 14)، أو لا ترى أن الوصية من الله جديرة أن تسمع وتطاع، وأنه إذا كان الوقوف عند حدود الله يؤدى إلى الخلود في جنات تجرى من تحتها الأنهار، والخروج على الحدود يخلد في النار، فجدير بالعاقل أن يقف عند تلك الحدود ولا يتعداها.وبعد أن تحدث عن محرمات النساء في الزواج، وما أحل زواجهن، قال: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (النساء 26 - 28)، وإذا كان الله يبين لنا، ليهدينا سواء السبيل، وليتوب علينا، ويميل بمن يتبعون الشهوات إلى الرشد والخير، هذا مع أنه ليس فيما فرض عنت ولا مشقة، لعلم الله بما خلق عليه الإنسان من الضعف، إذا كان ذلك حقا، أفلا يجدر بالمرء أن يتقبل ما أباحه قبولا حسنا، وينتهى عما نهى عنه.وتأمل التوعد الشديد لمن يقتل مؤمنا عمدا، إذ يقول: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (النساء 93).ولما تحدث عن بعض أحكام الوضوء والتيمم، ختم ذلك بقوله: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة 6).وإن عملا يطهر المرء، وبه تمام النعمة، جدير أن يؤديه المرء شاكرا نعمة ربه.وأصغ إليه يصور أسواء الخمر والميسر فيقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة 90 - 91)، وهكذا صور تلك الرذائل مفسدة لعلاقة المرء بالناس ولعلاقته بالله، فلم يقترفها وهى تقلب الحياة هكذا شقاء.وبعد أن نهى عن قتل الصيد والمرء محرم بالحج قال: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (المائدة 95). وتأمل ما يثيره في النفس ذكر انتقام الله وعزته، ممن يعود فيفعل ما نهى عنه.تلك أمثلة قليلة نتبين منها النهج القرآنى في عرض الأحكام، وكيف تصطحب هذه الأحكام بما يدفع النفس إلى قبولها والاطمئنان إليها، وإذا كان الغالب في الإنسان أن يقبل على العمل رغبة أو رهبة، فقد عمد القرآن إلى ذلك، فيعد ويوعد، ويبشر وينذر، يثير في النفس غريزة حب الذات التى تدفع المرء إلى عمل ما يعود عليها بالخير والفلاح، ويثير غريزة الخوف من مصير مظلم شقى، وهكذا اعتمد القرآن على الغرائز الثابتة في الإنسان، كى يقوده إلى ترك الشر وفعل الخير، وكل ذلك في أسلوب متسق موسيقى تتخير فيه اللفظة الموحية بالمعنى المراد، وتأمل لذلك اختيار كلمة أمّ عند عد المحرمات من النساء، وكلمة والدة عند عد من يرضع الطفل، وبذلك كله اكتسبت الأحكام في القرآن حياة وقوة، وكان لها تأثيرها في النفس في ناحية صياغتها ومنهجها، وبذلك كله امتاز القرآن من كتب القوانين الجافة، وكان له من الأثر في النفوس ما ليس لهذه الكتب في هداية الناس وقيادتهم إلى الخير.

ابن صاحب الأحكام، الجاجرمي

سير أعلام النبلاء

ابن صاحب الأحكام، الجاجرمي:
5487- ابن صاحب الأحكام:
العَدْلُ العَالِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ يُوْسُفَ الأَنْصَارِيُّ، الغَرْنَاطِيُّ.
مَاتَ فِي رجب، فجاءة من سنة أربه عَشْرَةَ وَسِتِّ مائَةٍ، وَلَهُ سِتٌّ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً.
قَالَ الأَبَّارُ: رَوَى عَنْ أَبِي الحَسَنِ شُرَيْحِ بن محمد، وأبي الحكم عبد الرحمن بنِ غَشَلْيَانَ، وَابْن رِضَى -يَعْنِي: إِجَازَةً.
وَقَالَ ابن مسدي: هو أحد الأعلان بِبِلاَدِه، قَرَأَ القُرْآنَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ خَلَفِ بنِ يَبْقَى، وَأَجَاز لَهُ: ابْنُ العَرَبِيِّ.
قُلْتُ: لابْنِ غَشَلْيَانَ إِجَازَةٌ مِنَ الخِلَعِيِّ، وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ صَاحِبِ الأَحْكَامِ هَذَا لأَحْمَدَ بنِ يُوْسُفَ الطَّنْجَالِيِّ شَيْخِ أَثِيْرِ الدِّيْنِ أَبِي حَيَّانَ.
قَالَ ابْنُ مَسْدِي: سَمِعْتُ مِنْهُ أَجزَاءً، وَأَخَذَ عِلمَ الوَثَائِقِ عَنْ خَالِهِ؛ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى البَكْرِيِّ.
ابْنُ مَسْدِي: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ سَنَةَ 611، أَخْبَرْنَا ابْنُ يَبْقَى، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ عَبْدِ الجَلِيْلِ الغَسَّانِيُّ بِالقَيْرَوَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ القَابِسِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بنُ مِسْكِيْنٍ، حَدَّثَنَا سحْنُوْن، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بِحَدِيْث، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْدِي: هَذَا أَعْلَى الأَسَانِيْدِ إِلَى القَابِسِيِّ.
قُلْتُ: صَدقَ إِنْ لم يكن سقط رجل?!
5488- الجاجرمي 1:
العَلاَّمَةُ مُصَنِّفُ "الكِفَايَةِ" أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أَبِي الفَضْلِ السَّهْلِيُّ، الشَّافِعِيُّ، مُعِيْنُ الدِّيْنِ، مُفْتِي نَيْسَابُوْرَ.
وَلَهُ كِتَاب "إِيْضَاحِ الوَجِيْزِ"، مجلدان.
تخرج به أئمة.
وَمَاتَ فِي رَجَبٍ، سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَسِتِّ مائة.
وبليدة جاجرم بين جرجان ونيسابور.
__________
1 ترجمته في وفيات الأعيان "4/ ترجمة 602"، وشذرات الذهب "5/ 56".
*الأحكام السلطانية هو اسم لكتابين فى أصول الإدارة الحكومية الإسلامية، أحدهما للماوردى، والآخر للفراء.
ويُعد هذان الكتابان أول دراسة علمية منهجية فى هذا الموضوع.
الأول: الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
وهو كتاب ألفه أبو الحسن على بن حبيب الماوردى أحد فقهاء الدولة العباسية، المتوفى سنة (450 هـ).
قسم الماوردى كتابه إلى عشرين بابًا تحدث فيها عن الإمامة وشروطها، والوزارة وأنواعها، والإمارة وأقسامها، وأدب الحرب، وكذلك القضاء، والولاية، والأموال، والدواوين .
.
.
إلخ.
وقد حرص الماوردى فى كتابه على دراسة جميع جوانب الحكم فى الدولة الإسلامية، وتحديد الحقوق والواجبات، وكان ملتزمًا فيه بأصول المذهب الشافعى.
واعتمد ابن خلدون على هذا الكتاب فى مقدمته _ وطُبِع عدة طبعات.
الآخر: الأحكام السلطانية: كتاب ألفه محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الفقيه، المحدث المفسر الحنبلى المتوفى سنة (458 هـ).
ويتعرض هذا الكتاب لموضوع الإمامة ومايتصل بها من أمور، دون التعرض للأمور الخلافية، كذلك تحدث عن ولاية القضاء وشروطها وكان أبو يعلى الفراء يلتزم بأصول المذهب الحنبلى فى كتابه هذا.
ويلاحظ أن كتابى الماوردى والفراء خرجا فى قرنٍ واحد هو القرن الخامس الهجرى؛ حيث كان الاثنان متعاصرين.

1 - فقه الأحكام الشرعية

موسوعة الفقه الإسلامي

1 - فقه الأحكام الشرعية
- الحكم الشرعي: هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب فعل، أو ترك، أو تخيير، أو وضع.
- أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين:
أحكام تكليفية .. وأحكام وضعية.
الأول: الحكم التكليفي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باللزوم أو التخيير.
- أقسام الحكم التكليفي:
ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي:
الواجب .. والمستحب .. والمحرم .. والمكروه .. والمباح.
1 - الواجب: هو ما يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركه.
مثاله: الصلوات الخمس يثاب فاعلها، ويستحق العقاب تاركها.
- أقسام الواجب:
الواجب له ثلاثة أحوال:
الأول: واجب باعتبار الوقت، وهو قسمان:
1 - واجب موسع: وهو ما كان وقته متسعاً له ولغيره.
مثاله: أوقات الصلوات الخمس، فوقت الظهر أو العشاء يتسع لأداء الفرض،
4 - أحاديث الأحكام
أحاديث الأحكام مفهوم مركب من كلمتين (أحاديث الأحكام):
(أ) الأحاديث لغة: جمع على غير القياس لحديث، وهو اسم لكل ما يتحدث به من كلام وخبر، قل أوكثر، كما فى مختار الصحاح. (1)
واصطلاحا: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير. (2)
فالقول: مثل قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما. (3)
والفعل: وهو ما صدر عن النبى صلى الله عليه وسلم من أفعال ليست جبلية (خلقية)، مثل أداء الصلاء بهيئتها المعهودة، وكيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم.
والتقرير: وهو سكوته صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل، آو قول صدر من أحد من أصحابه فى حضرته آو غيبته وعلم به صلى الله عليه وسلم.
مثل قول ابن عمر (كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا) أخرجه البخارى وأبو داو وغيرهما. (4)
(ب) الأحكام لغة: جمع حكم، ويطلق على القضاء، كما فى مختار الصحاح. (5)
واصطلاحا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع. (6)
أحاديث الأحكام اصطلاحا: من تعريف الحديث والحكم يمكن استنباط معنى شرعى لمصطلح "أحاديث الأحكام" هو "ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يتضمن خطابا شرعيا يفهم منه طلب الفعل، أو الكف عنه، أو جعل شئ سببا أو شرطا لشئ أو مانعا منه .. ".
ومثال ذلك:
1 - ما روى على بن أبى طالب-كرم الله وجهه-قال (جعل النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) يعنى فى المسح على الخفين (7) رواه مسلم (8).
2 - ما روى عن صفوان بن عسال أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر أن لا ننزع خفا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) رواه الترمزى (9).
وأحاديث الأحكام فى عرف المحدثين يطلق على تلك الكتب التى اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهى أحاديثه انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب الفقه، منها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، وهى كثيرة (10) وأشهرها:
1 - الأحكام الكبرى لأبى محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلى ت581هـ.
2 - الأحكام لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى ت 600هـ.
3 - الإمام فى أحاديث الأحكام لمحمد بن على، المعروف بابن دقيق العيد ت 602هـ.
4 - المنتقى فى الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى ت 652هـ.
5 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت 852هـ.
وقد شرحت أكثر هذه الكتب، وطبع بعضها طبعات متعددة، وحدها أو مع شرحها. (11)
أ. د/على مرعى
__________
الهامش:
1 - مختار الصحاح، مادة (حدث)، والمصباح المنير، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جى، طبعة دار النفائس بيروت ط2 1408هـ 1998م ص177.
2 - مختصر المنار لزين الدين الحلبى المكتبة الهاشمية دمشق، ص16والقاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين لمحمد عثمان، ط1 دار الحديث 1416هـ 1996م ص220.
3 - صحيح البخارى كتاب بدء الوحى، وصحيح مسلم بالمقدمة.
4 - صحيح البخارى، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته 1/ 357 رقم (193) فتح البارى، وسنن أبى داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأء 1/ 62 رقم (79) توزيع محمد على السيد ط1 1969م، والنسائى فى الصغرى، كتاب الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعا 1/ 57 رقم (71)، ومالك فى الموطأ كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء1/ 24 رقم (15).
5 - مختار الصحاح مادة (حكم)، ومعجم لغة الفقهاء ص184.
6 - مختصر ابن الحاجب1/ 222.
7 - سبل السلام للصنعانى 1/ 91 طبعة دار الحديث بالأزهر.
8 - صحيح مسلم 1/ 232 طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت.
9 - تحفة الأحوذى بشرح جامع التزمذى لمحمد المباركفورى 1/ 317 ط3 دار الفكر العربى للنشر والتوزيع 1399هـ 1979م، وقال الترمذى حديث حسن.
10 - أصول التخريج ودراسة الأسانيد د/محمود الطحان ص140 ط4 دار الكتب السلفية 1402هـ 1982م.
11 - مشار لهذه الكتب فى المرجع السابق ص141
34 - مصادرة الأحكام
اصطلاحا: هى نقل ملّكية مال مملوك للمحكوم عليه بها إلى ملّكية الدولة وقهرا عن صاحبها وبدون مقابل إذا تعلق هذا المال بالحرية، ويصدر بها حكم من القضاء. والمصادرة عقوبة مالية عينية تكميلية، أما العقوبة فهى: عقوبة مالية نقدية أصلية. وقد تختلف المصادرة عن العقوبة فى أن الأولى قد تمثل عقوبة أحيانا، أما الثانية فهى عقوبة دائما. والمصادرة إما عامة: ويقصد بها تجريد المحكوم عليه من كل- أو معظم- أمواله، وقد نقضها الدستور المصرى لكونها عقوبة تمثل ردعا شديدا وتؤدى بالمحكوم عليه إلى حالة من الفقر، ومن ثم الحقد علّى الدولة. أو خاصة: أى التى تختص بمال معين لارتباطه بجريمة وقعت.

والمصادرة باعتبارها عقوبة تكون إما عقوبة وجوبية أو جوازية. وللحكم بالمصادرة شروط أربعة هى:

الأول: ضرورة ارتكاب جريمة.

والثانى: أن تكون الجريمة جناية أو جنحة. والثالث: أن يكون الشيء المصادر مضبوطا من الجريمة.

والرابع: أن يصدر حكم قضائى بالمصادرة.

ولقد حدد النص القانونى الأشياء التى يتم مصادرتها بأنها: الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها. كذلك قيد الشارع الحكم بالمصادرة بقيد يجب توافره وهو ألا تمس حقوق الغير حسن النية. وكما هو واضح من النص هو كل شخص ليست له علاقة بالجريمة وحسن النية يأتى من انعدام صلّته بالجريمة سواء عن طريق القصد أو الخطأ. ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشيء المصادر من ملّكية المحكوم عليه إلى ملكية الدولة. والحكم القضائى الذى يقرر المصادرة هو الذى يرتب نقل الملكية، وذلك دون أى إجراءات تنفيذية لاحقة. ويحق للدولة أن تتصرف فى الشيء المصادر على أى وجه تراه إلا إذا ألزمها المشرع بالتصرف به على وجه معين.

والمصادرة قد تشكل نوعا من التدبير الاحترازى، فهى تنتزع مالا معينا بعد صنعه أو استعماله أو حيازته. وبيعه أو عرضه للبيع فى حد ذاته جريمة. ولتوقى خطر هذه الأشياء يجب مصادرتها حتى ولو كانت هذه الأشياء ليست مملوكة للمتهم، والهدف هنا هو سحب شيء خطر من التداول. ويشترط فى هذه المصادرة:
1 - أن يكون المصادر من الأشياء التى يمكن أن تستعمل فى ارتكاب جريمة، مثل الأسلحة والمتفجرات والنقود المزيفة.
2 - عدم مراعاة حقوق الغير حسن النية فى حالة المصادرة الوجوبية. أى المصادرة كتدبير احترازى وجوبى، فإنه لا يشترط فيها مراعاة حقوق الغير حسن النية.
3 - المصادرة كتعويض إذا نص القانون ومن أمثلة ذلك المادة 36 من القانون رقم 57 لعام 939 1م، حيث قررت: أنه يجوز للمحكمة فى أية دعوى مدنية أو تجارية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، أو التى تحجز فيما بعد للتصرف فيها بأى طريقة أخرى تراها مناسبة.

أيضا قضت محكمة النقض بأن المصادرة قد تكون فى بعض القوانين بمثابة تعويض يؤول إلى المجنى عليه بتعويض عن الضرر الناشئ من الجريمة.

(هيئة التحرير)
__________
المراجع
1 - أحكام النقض س1، ص 409 رقم 100. د. سمير الجنزورى.
2 - الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الأزهر، 1977 م- الأستاذ خيري عبد الملك، الموسوعة الجنائية، جـ 5.
3 - مبادئ النظرية العامة للعقوبة، د. هدى حامد قشقوش، جـ 1، 992 1م.

إعلان الملك حسين الأحكام العرفية في الأردن.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إعلان الملك حسين الأحكام العرفية في الأردن.
1390 رمضان - 1970 م
أعلن الملك حسين بن طلال الأحكام العرفية في الأردن، وقام بتعيين مستشاره العسكري حابس المجالي حاكمًا عسكريًّا عامًّا للأردن، وشكل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود خلفًا لوزارة عبدالمنعم الرفاعي المستقيلة، وعين حُكامًا عسكريين في كل محافظات الأردن.

241 - محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله الأنصاري الغرناطي، المعروف بابن صاحب الأحكام.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

241 - مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يوسف، أَبُو عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ الغَرْنَاطَيّ، المعروف بابن صاحب الْأحكام. [المتوفى: 614 هـ]
قَالَ الْأبَّار: وُلِدَ سنة ثمانٍ وعشرين. وَرَوَى عَن أَبِي الحَسَن شُرَيْح وَأَبِي الحكم بن غشليان، وأبي القاسم بن رضا. يعني بالإجازة لا السماع.
قلت: أجاز للشيخ أبي حيان النحوي، (و) أبي جَعْفَر أَحْمَد بن يوسف الطِّنجالي، وَسَمِعَ منه ابن مسدي وَقَالَ: هُوَ أحد المشايخ الْأعلام ببلاده، قرأ -[420]- القرآن عَلَى عَبْد اللَّه بن خَلَف، وابن بقيّ القَيْسِيّ. وَسَمِعَ من جماعةٍ، وتفرَّد بالرواية عن ابن غَشَلْيان، وأجاز لَهُ أَبُو بَكْر ابن العربي. سَمِعْتُ منه أجزاء، وفوائد.
أخذ علم الوثائق عن خاله مُحَمَّد بن يَحْيَى البَكْرِي، قال: أخبرنا سماعاً بغرناطة سنة إحدى عشرة، قال: أخبرنا عبد الله بن خلف، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بن عَبْد الجليل الغَسَّانِيّ بالقيروان، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَليّ بن مُحَمَّد بن خلف القابسي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه بن أَبِي هاشم التُّجيبي، قال: أَخْبَرَنَا عيسى بن مسكين، وغيره، قَالَا: حَدَّثَنَا سُحنون، قال: حَدَّثَنَا ابن الْقَاسِم بحديثٍ ذكره ابن مسدي في " معجمه ". وما أحسب الغَسَّانِيّ لقيَ القابسيّ، لعلّ سَقَط بينهما رجل، لكن قَالَ ابن مسدي: هذا أعلى ما كَانَ من الْأسانيد إلى القابسيّ. ثُمَّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد سماعًا، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّحْمَن بن عبد الملك بن غَشَلْيان كتابًا، قَالَ: كتب إليَّ القاضي الخِلعي، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ ابن سكَّرة، فذكر حديثًا.
تُوُفِّي فُجاءة في رجب؛ قَاله الْأبَّار.
*الأحكام السلطانية هو اسم لكتابين فى أصول الإدارة الحكومية الإسلامية، أحدهما للماوردى، والآخر للفراء.
ويُعد هذان الكتابان أول دراسة علمية منهجية فى هذا الموضوع.
الأول: الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
وهو كتاب ألفه أبو الحسن على بن حبيب الماوردى أحد فقهاء الدولة العباسية، المتوفى سنة (450 هـ).
قسم الماوردى كتابه إلى عشرين بابًا تحدث فيها عن الإمامة وشروطها، والوزارة وأنواعها، والإمارة وأقسامها، وأدب الحرب، وكذلك القضاء، والولاية، والأموال، والدواوين ...
إلخ.
وقد حرص الماوردى فى كتابه على دراسة جميع جوانب الحكم فى الدولة الإسلامية، وتحديد الحقوق والواجبات، وكان ملتزمًا فيه بأصول المذهب الشافعى.
واعتمد ابن خلدون على هذا الكتاب فى مقدمته _ وطُبِع عدة طبعات.
الآخر: الأحكام السلطانية: كتاب ألفه محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الفقيه، المحدث المفسر الحنبلى المتوفى سنة (458 هـ).
ويتعرض هذا الكتاب لموضوع الإمامة ومايتصل بها من أمور، دون التعرض للأمور الخلافية، كذلك تحدث عن ولاية القضاء وشروطها وكان أبو يعلى الفراء يلتزم بأصول المذهب الحنبلى فى كتابه هذا.
ويلاحظ أن كتابى الماوردى والفراء خرجا فى قرنٍ واحد هو القرن الخامس الهجرى؛ حيث كان الاثنان متعاصرين.

إحكام الأحكام في أصول الأحكام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

إحكام الأحكام، في أصول الأحكام
للشيخ، أبي الحسن: علي بن أبي علي محمد، المعروف: بسيف الدين الآمدي، الشافعي.
المتوفى: سنة 631، إحدى وثلاثين وستمائة.
رتب على أربع قواعد:
(1) في مفهوم أصول الفقه.
(2) في الأدلة السمعية.
(3) في أحكام المجتهدين.
(4) في الترجيح.
قيل: إنه فرغ من تأليفه: سنة 625.
نقل عن العلامة الشيرازي: أن ابن الحاجب، اختصر منه كتابه.
المسمى: (بالمنتهي) .
على ما سيأتي.

إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

إحكام الأحكام، في شرح أحاديث سيد الأنام
وهو شرح: (عمدة الأحكام) ، لابن الأثير الحلبي.
يأتي في: العين.
الأحكام السلطانية
مجلد.
أوله: (الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ... الخ) .
للشيخ، الإمام، أبي الحسن: علي بن محمد الماوردي، الشافعي.
المتوفى: سنة 450، خمسين وأربعمائة.
رتب على: عشرين بابا.
ومختصره.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
والماوردي: نسبة إلى بيع الماورد.
الأحكام السلطانية
للشيخ، الإمام، أبي يعلى: محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي.
المتوفى: ببغداد، سنة 458، ثمان وخمسين وأربعمائة.
والفراء: من عمل الفرو.

الأحكام الصغرى في الحديث

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأحكام الصغرى، في الحديث
للشيخ، الإمام، الحافظ، عماد الدين، أبي الفدا: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة. (774) .
وللشيخ: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن خراط الإشبيلي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، ببجاية.
شرحه: الشيخ، صدر الدين: محمد بن عمر بن المرحل المصري.
المتوفى: سنة ست عشرة وسبعمائة.
كتب منه: ثلاث مجلدات.
وإشبيلية، وبجاية، بكسر أولهما: بلدتان بأندلس.

الأحكام العلائية في الأعلام السماوية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأحكام العلائية، في الأعلام السماوية
فارسي.
مختصر.
في الاختيارات النجومية.
للإمام، فخر الدين: محمد بن عمر الرازي.
المتوفى: بري، سنة 606، ست وستمائة.
ألفه: للسلطان، علاء الدين: محمد بن خوارزم شاه.
ولذلك اشتهر: (بالاختيارات العلائية) .
ورتب على: مقالتين:
(1) في الكليات المثالية.
(2) في الجزئيات.
ثم عربه: بعضهم.
وأول المعرب: (الحمد لله على سوابغ آلائه ... الخ) .

الأحكام الكبرى في الحديث

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأحكام الكبرى، في الحديث
للشيخ، أبي محمد: عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الإشبيلي.
المتوفى: سنة 582، اثنتين وثمانين وخمسمائة.
وهو: كتاب كبير.
في: نحو ثلاث مجلدات.
انتقاه من كتب الأحاديث.
وللشيخ، محب الدين: أحمد بن عبد الله الطبري، المكي، الشافعي.
المتوفى: بمكة، سنة 694، أربع وتسعين وستمائة.
وهو أيضا: كتاب كبير.
جمع فيه: (الصحاح) ، و (الحسان) .
لكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة، ولم يبين.
كذا قال تلميذه اليافعي.
وذكر جمال الدين في (المنهل الصافي) : أن له (الأحكام الوسطى) .
في مجلد كبير.
و (الصغرى) أيضا.
تتضمن: ألف حديث وخمسة عشر حديثا. انتهى.
وللشيخ، أبي عبد الله: الضيا المقدسي. وسيأتي.

الأحكام لبيان ما في القرآن من الإبهام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الأحكام، لبيان ما في القرآن من الإبهام
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الحافظ.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
الإحكام، لأصول الأحكام
لأبي محمد: علي بن أحمد الظاهري.
المتوفى: سنة 456، ست وخمسين وأربعمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت