|
(الأمارة) الْعَلامَة والموعد وَالْوَقْت
|
|
الأمارة:[في الانكليزية] Presumption [ في الفرنسية] Presomption هي عند الأصوليين والمتكلمين هو الدليل الظنّي. وعرّفت بما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى الظنّ بمطلوب خبري، ويجيء توضيحه في لفظ الدليل. ثم الأمارة قد تكون مجرّدة أي وصفا طرديا لا مناسبا ولا شبيها به، وقد تكون باعثة أي مناسبة كذا في العضدي. وفي تعريفات السيّد الجرجاني: الأمارة لغة العلامة، واصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
النفس الأمارة: التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأَمَارة: بالفتح لغة: العلامة، واصطلاحاً: هي التي يلزم من العلم بها الظنُّ بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة عن الشيء، والأمارة ينفك عنه، والإمارة بالكسر: الولايةُ. الإمَام: هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً فيالإمامة الكبرى، وهو الخليفةُ عند المتكلمين ومن يُقتدى به في الصلاة في الإمامة الصغرى.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النَّفْس الأمَّارة: هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسِّية وتجذب القلب إلى الجبهة السفلية فهي مأوَى الشرور ومَنْبَع أخلاق الذميمة.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الأمارة: مَا يلْزم من الْعلم بِهِ الظَّن بِوُجُود الْمَدْلُول.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
النفسُ الأمَّارةُ: هِيَ الْقُوَّة الآمرة للشهوانية والغضبية بالتخيل، والتوهم إِلَى جذب اللَّذَّات الْبَدَنِيَّة، وَدفع المطالب الْحَقِيقِيَّة.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: العلامة. واصطلاحا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.
الأمارة- بالفتح-: العلامة. وعرفا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة للمطر. وقيل: الأمّارة- بالفتح وتشديد الميم- في «الباعثة» إن شاء الله تعالى، وبدون تشديد تكون في اللغة والاصطلاح كما سبق بيانه، وقد يطلق على الدليل القطعي أيضا. وهي عند الأصوليين: الدليل الظني، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني. «غاية الوصول ص 37». |