المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْجَبِيرَة: هِيَ العيدان الَّتِي يجْبر بهَا الْعِظَام الْمَكْسُورَة. والعيدان جمع الْعود وَهُوَ الْخشب.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* صفة المسح على الجبيرة:
يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة. * الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم. * لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبيره على استواء، يقال: «جبرت اليد»، أي: وضعت عليها الجبيرة.
واستعملها أكثر الفقهاء في نفس المعنى اللغوي إلا أن المالكية فسّروا الجبيرة بالمعنى الأعمّ، قالوا: «الجبيرة» : ما يداوي الجرح، سواء أكان أعوادا أم لزقة أم غير ذلك. انظر: «الجبائر». |