معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.
توضيح: قوله: «بيع العين» : جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك. قوله: «بمثله» : أخرج به الصرف. قوله: «عددا» : أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة. «شرح حدود ابن عرفة 1/ 343». |