معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
عرّفه المالكية: بأنه بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا، وهو نوع من الصرف عند غيرهم.
«المنتقى شرح الموطأ للباجى 4/ 276، ومواهب الجليل 4/ 335، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 341». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة من الرطل، ولم أجد لغويّا ذكرها، وإنما يذكرون الرطل، وهي عرفا: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزنا، وهي المذكورة في حديث أبى سعيد- رضى الله عنه- السابق: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. الحديث» قاله الآبي [مسلم- المساقاة 14].
قال ابن عرفة: المراطلة: بيع ذهب به وزنا، أو فضة كذلك. وقيل: هي بيع النقد بجنسه وزنا، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا. «من شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 284، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 341، والدسوقى على الشرح الكبير 3/ 41، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، 303». |