المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْمُزَارعَة) طَريقَة لاستغلال الْأَرَاضِي الزراعية باشتراك الْمَالِك والزارع فِي الاستغلال وَيقسم الناتج بَينهمَا بِنِسْبَة يعينها العقد أَو الْعرف (مج)
|
|
المزارعة:[في الانكليزية] Sharecropping ،crop sharing Affermage ،metayage مشتقة من الزرع وهو طرح الزّرعة بالضم وهي البذر. فالمزارعة لغة مفاعلة من الزّرع وهي تقتضي فعلا من الجانبين كالمناظرة والمقابلة، وفعل الزّرع يوجد من أحد الجانبين وإنّما سمّي بها بطريق التغليب كالمضاربة من الضرب بمعنى السّير في الأرض وهو لا يكون إلّا من جانب المضارب دون ربّ المال كذا في الكفاية. وشرعا عقد على الزرع ببعض الخارج من ذلك الزرع وذلك بأن يقول مالك الأرض دفعتها إليك مزارعة بكذا، ويقول العامل قبلت، فركنها الإيجاب والقبول، والأولى أن يقال عقد حرث ببعض الخارج أي الحاصل مما طرح في الأرض من بذر البر والشعير ونحوهما، والباء في قولنا ببعض متعلّق بالزرع. ولا ينتقض بما إذا كان الخارج كلّه لربّ الأرض أو العامل فإنّه ليس مزارعة إذ الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة كذا في جامع الرموز. وفي المستصفى أنّ المزارعة مستعملة في الحنطة والشعير ونحوهما، والمعاملة والمساقاة في الأشجار ببعض الخارج منها، كذا في شرح أبي المكارم.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُزَارعَة: من الزَّرْع وَهُوَ الإنبات لُغَة. وَلذَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَقُولَن أحدكُم زرعت بل حرثت ". أَي طرحت الْبذر كَمَا فِي الْكَشَّاف وَغَيره. فَمَا قَالُوا إِن الْمُزَارعَة فِي اللُّغَة من الزَّرْع وَهُوَ إِلْقَاء الْبذر فِي الأَرْض مَحْمُول على الْمجَاز. والحقيقة إِنَّمَا هِيَ الإنبات ثمَّ هِيَ فِي الشَّرْع عقد على إِلْقَاء الْحبّ فِي الأَرْض بمقابل بعض الْخَارِجبِأَن يكون الْخَارِج مُشْتَركا بَين الْعَاقِدين. فِي الْكِفَايَة اعْلَم أَن الْمُزَارعَة مفاعلة من الزَّرْع وَهُوَ يَقْتَضِي فعلا من الْجَانِبَيْنِ كالمناظرة والمقابلة وَفعل الزَّرْع يُوجد من أحد الْجَانِبَيْنِ - وَإِنَّمَا سمي بهَا بطرِيق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضَّرْب انْتهى. وَتسَمى مخابرة فِي لُغَة مَدَنِيَّة. فِي الْكِفَايَة هِيَ الْمُزَارعَة من الْخَبَر وَهُوَ الإكار لمعالجة الخبار وَهِي الأَرْض الرخوة. وَالْأولَى فِي تَعْرِيفهَا عقد حرث بِبَعْض الْحَاصِل بِمَا طرح فِي الأَرْض من بذر الْبر وَالشعِير وَنَحْوهمَا. وَلَو كَانَ الْخَارِج كُله لرب الأَرْض أَو الْعَامِل فَإِنَّهُ لَا يكون مُزَارعَة بل الأول الِاسْتِعَانَة من الأول وَالْآخر إِعَارَة من الْمَالِك كَمَا فِي الذَّخِيرَة. وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول بِأَن يَقُول مَالك الأَرْض دفعتها إِلَيْك مُزَارعَة بِكَذَا. وَيَقُول الْعَامِل قبلت. وَلَا يَصح إِلَّا فِي ثَلَاث صور. الأول: أَن يكون الأَرْض وَالْبذْر لوَاحِد وَالْبَقر وَالْعَمَل لآخر. وَالثَّانِي: أَن يكون الأَرْض لوَاحِد وَالْبَاقِي لآخر. وَالثَّالِث: أَن يكون الْعَمَل من وَاحِد وَالْبَاقِي لآخر كَمَا فِي هَذَا الْبَيْت.(زمين تنها عمل تنها زمين با تخم أَي عَاقل...)(وراى ايْنَ سه صورت دَان همه نَا جَائِز وباطل...)
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُزارعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج يعني معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلَّة بينهما على من شَرَطَا.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
13 - المساقاة والمزارعة
• * فضل المساقاة والمزارعة:. • * حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فضل المساقاة والمزارعة:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2320)، ومسلم برقم (1553). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة:
من الناس من يملك الأرض والشجر أو يملك الأرض والحب ولكن لا يستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله، ومن الناس من يملك القدرة على العمل لكن ليس في ملكه شجر ولا أرض، فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل ولا تملك المال والشجر. * المساقاة والمزارعة عقد لازم، ولا يجوز فسخها إلا برضى الآخر، ويشترط لها مدة معلومة ولو طالت، وأن تكون برضى الطرفين. * يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع من الثمرة، وبزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع. عن ابن عُمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه (¬1). * المخابرة: أن يجعل المزارع لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي أو يجعل له جانباً معيناً من الزرع، وهي محرمة؛ لأن في ذلك غرراً وجهالة وخطراً، فقد يسلم هذا ويهلك هذا فتقع الخصومة. * تجوز إجارة الأرض بالنقود وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الثلث ونحوهما. * تجوز معاملة الكفار في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ونحو ذلك بما لا يتنافى مع الشرع. * يحرم على المسلم اقتناء الكلاب إلا ما فيه مصلحة، ككلب صيد، أو ماشية، أو زرع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه يَنْقُصُ أجره قيراطان كل يوم)). متفق عليه (¬2). * من أوقد النار في ملكه لغرض صحيح فطيرتها الريح فأحرقت مال غيره ولا يملك ردها فلا يضمنه. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2328)، واللفظ له، ومسلم برقم (1551). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2322)، ومسلم برقم (1575)، واللفظ له. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
17 - المساقاة والمزارعة
- المساقاة: هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالربع أو النصف ونحوهما، والباقي للمالك. - المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع ونحوهما، والباقي لمالك الأرض. - فضل المساقاة والمزارعة: عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أوْ إِنْسَانٌ، أوْ بَهِيمَةٌ، إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه (¬1). - حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة: الله عز وجل قسّم الأرزاق والطاقات بين الناس، فمن الناس من يملك الأرض والشجر، أو يملك الأرض والحب، ولكنه لا يستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله، أو لعدم قدرته، ومن الناس من يملك القدرة على العمل، لكنه لا يملك الأرض والشجر. فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل، ولا تملك المال والشجر. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2320) , ومسلم برقم (1553). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الطريقة النافعة، في المساقاة والمخابرة والمزارعة
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مفاعلة من الزرع، والزرع له معنيان:
أحدهما: طرح الزريعة وهي البذر، والمراد إلقاء البذر على الأرض. وثانيهما: الإنبات، والأول: معنى مجازي، والثاني: حقيقي. وشرعا: - عند الحنفية: هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض، والمخابرة: مرادفة لها. - عند المالكية: هي الشركة في الزرع. - وعند الشافعية: معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من المالك، والمخابرة، هي المزارعة إلا أن البذر فيها لا يكون على العامل. - وعند الحنابلة: أن يدفع صاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي يقوم بزرعها، ويدفع له الحبّ الذي يبذره أيضا على أن يكون له جزء مشاع معلوم في المحصول. «الاختيار 2/ 337، وشرح حدود ابن عرفة ص 513، وتحرير التنبيه ص 240، واللباب شرح الكتاب 2/ 228، والمعاملات 1/ 138- 140، ونيل الأوطار 5/ 273، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 304». |