معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُسَابَقَة: مغالبة فِي نوع جنس تمرينا فِيمَا هُوَ الْفضل مِنْهُ شرعا.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية المسابقة:
المسابقة والمصارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية، والكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله تعالى. * المسابقة: تكون بالعدو بين الأشخاص، وتكون بالرمي بالسهام والأسلحة، وتكون بالخيل والإبل. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط صحة المسابقة:
1 - أن يكون المركوب أو الآلة التي يرمي بها من نوع واحد. 2 - تحديد المسافة ومدى الرمي. 3 - أن يكون العوض معلوماً مباحاً. 4 - تعيين المركوبين أو الراميين. * تباح المصارعة والسباحة وكل ما يقوي الجسم ويبعث على الصبر والجلد إذا لم يشغل عن واجب أو عن ما هو أهم منه أو يكون فيه ارتكاب محظور. * الملاكمة والمصارعة الحرة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة لا تجوز؛ لما فيها من الخطر والضرر وكشف العورات. * لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضهما ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً للرمي. * لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في نَصلٍ أو خُفٍ أو حافرٍ)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2574)، صحيح سنن أبي داود رقم (2244). وأخرجه الترمذي برقم (1700)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (1390). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
19 - المسابقة
- المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر. والسَّبْق: بلوغ الغاية قبل غيره. - حكمة مشروعية المسابقة: شرع الإسلام المسابقة لما فيها من المرونة، والتدرب على الكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأبدان والأعضاء للجهاد في سبيل الله. - حكم المسابقة: المسابقات ثلاثة أقسام: 1 - المسابقة في الإبل والخيل والرمي. فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة الاستعداد للجهاد في سبيل الله. عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬1). 2 - المسابقة بالمحرمات كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها. وهذه لا تجوز سواء كانت بعوض، أو بغير عوض. 1 - قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)}} [المائدة:90]. ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2574) , وأخرجه الترمذي برقم (1700) , وهذا لفظه. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة، مشتقة من السبق- بسكون الباء- مصدر «سبق» :
إذا تقدم- وبفتحها-: الجعل الذي يجعل بين أهل السباق ليأخذه السابق. وفي «أسهل المدارك» : المال الذي يجعل بين أهل السباق، قال: وهي مفاعلة من الجانبين باعتبار إرادة السبق من كل منهما. وفي «شرح منتهى الإرادات» : المجاراة بين حيوان ونحوه كرماح ومجانيق. «المصباح المنير (سبق) ص 265، وبدائع الصنائع 6/ 206، وشرح منح الجليل 2/ 770، وشرح منتهى الإرادات 2/ 383». |