|
ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:
المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة بالنسبة للرجال، وهو ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفي بعض العبارات: أنه لف العمامة دون التلحي. والاعتجار بالعمامة: أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. ويتضح مما ذكر أن الصلة بين المعجر والعمامة: أن المعجر والعمامة كليهما يلف به الرأس، غير أن المعجر للمرأة والعمامة للرجل. «المعجم الوسيط (عجر) 2/ 606، والموسوعة الفقهية 30/ 301». |