المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النَّجَاسة الحقيقيّةُ: هي الخَبث أي كل مستقذر شرعاً فالغليظةُ كالخمر والدم المسفوح ولحمِ الميتة والبولِ والعَذِرة، والخفيفةُ، كبول ما يؤكل لحمه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: كل مستقذر.
وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع الإمكان حال الاختيار لا لحرمتها، ولا استقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، فقد اجتمع في هذا الرّسم جنس وأربعة قيود وأربعة فصول. وقيل: النجاسة: صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة ونحوها، وهي بهذا المعنى أعم من البراز (بالفتح) مكنيا إذ اشتمله وغيره من الأنجاس، كالدم، والبول، والمذي، والودي، والخمر، وغير ذلك من الأنجاس الأخرى. «التوقيف ص 692، وتحرير التنبيه ص 53، وفتح القريب المجيب ص 15، والموسوعة الفقهية 8/ 56». |