|
النّكاح:[في الانكليزية] Marriage ،contract of marriage [ في الفرنسية] Mariage ،contrat de mariage بالكسر وتخفيف الكاف لغة حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل بعكسه، وعليه مشايخنا، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا.وأما في اصطلاح أهل الشرع فهو عقد وضع لملك المتعة، والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له، وإلّا يردّ عليه أنّ العقود كالشراء مثلا قد لا يكون إلّا لمتعة وهذا المعنى هو المراد في عرفهم، لا أنّ الشارع نقله فإنّه لم يثبت وإنّما تكلّم به الشارع على وفق اللغة.فلذا حيث ورد في الكتاب والسّنّة مجرّدا عن القرائن نحمله على الوطء كذا في فتح القدير.وفي البرجندي النّكاح في اللغة الضمّ والجمع وفي الشرع إذا أطلق يراد به الوطء إذ في تلك الحالة الانضمام والاجتماع، وقد يراد به العقد أي مجموع الإيجاب والقبول والارتباط الحاصل منهما كقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ لأنّ الوطء لا يتوقّف على إذن الأهل. وفي المغرب أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزوج نكاح مجازا لأنّه سبب للوطء المباح. وقيل النكاح عبارة عن الارتباط المذكور والإيجاب والقبول شرط له. وأمّا على الأول أي على أن يراد به العقد فالإيجاب والقبول من الأركان انتهى.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
النكاح المؤقّت:[في الانكليزية] Temporary marriage [ في الفرنسية] Mariage temporaire عندهم صورته هو صورة المتعة إلّا أنّه لا يكون إلّا بلفظ التزوج أو النكاح مع التوقيت، كأن يقول أتزوجك بكذا مدّة كذا، وهذا أيضا غير جائز. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا وقّت وقتا لا يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر يكون صحيحا كذا في جامع الرموز.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
النِّكاحُ: الوَطْءُ، والعَقْدُ لَهُ. نَكَحَ، كَمَنَعَ وضَرَبَ، ونَكَحَتْ.وهي ناكِحٌ وناكِحَةُ: ذاتُ زَوْجٍ.واسْتَنْكَحَها: نَكَحَها.وأَنْكَحَها: زَوَّجَها.والاسم: النُّكْحُ، النِكْحُ، بالضَّمِّ والكسر.ورَجُلٌ نُكَحَةٌ ونُكَحٌ: كثيرهُ. وكان يقالُ لأِمِّ خارِجَةَ عندَ الخِطْبَةِ: خِطْبٌ، فتقولُ: نِكْحٌ، فقالوا: "أسْرَعُ من نِكاحِ أُمِّ خارِجَةَ".ونَكَحَ النُّعاسُ عَيْنَهُ: غَلَبَها،وـ المَطَرُ الأرضَ: اعْتَمَدَ عليها.والنَّكْحُ، بالفتح: البُضْعُ.والمَناكِحُ: النِّساءُ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَب أَن يُقَال إِن لَهُ حَالَة رَابِعَة وَهِي أَنه حرَام - وممنوع - إِذْ لم يقدر على الْجِمَاع. وَقد يُطلق النِّكَاح على الوطئ من قبيل إِطْلَاق الشَّيْء على غَايَته وغرضه كَمَا فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحدأَن يعْقد نِكَاحا إِلَّا بِإِذن القَاضِي لِأَن سَماع الشُّهُود بِإِثْبَات الْوكَالَة حَقه فَلَا يجوز لغيره إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعَزر الْعَاقِد انْتهى. وَهَذِه بِشَارَة عظمى للقضاة سِيمَا للقضاة فِي هَذَا الزَّمَان ثمَّ لما ظَفرت على الْوَلوالجِيَّة مَا وجدت هَذِه الرِّوَايَة فَلَا صِحَة لَهَا كَيفَ فَإِن الْمَقْصُود بالاستشهاد فِي النِّكَاح الإعلان لَا الْإِثْبَات. وَلذَا جَازَ فِيهِ شَهَادَة العَبْد والمحدود فِي الْقَذْف وَالْفَاسِق فَلَو نكح عِنْد حضورهم يكون صَحِيحا. وَلَا يثبت بهم النِّكَاح عِنْد الْمُخَاصمَة وَينْعَقد النِّكَاح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول فَلَا بُد فِي النِّكَاح من رضَا الْمَرْأَة.فَإِن قيل إِن الطَّلَاق مَوْقُوف على النِّكَاح وَالنِّكَاح مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة ينْتج أَن الطَّلَاق مَوْقُوف على رضَا الْمَرْأَة وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاع. فَلَا بُد أَن لَا يكون النِّكَاح أَيْضا مَوْقُوفا على رِضَاهَا مَعَ أَنه لَيْسَ كَذَلِك لما علمت آنِفا أَن النِّكَاح مَوْقُوف على رِضَاهَا. وَمَا قيل فِي الْجَواب أَنه قِيَاس الْمُسَاوَاة لِأَن مُتَعَلق مَحْمُول الصُّغْرَى فِيهِ مَوْضُوع فِي الْكُبْرَى - وَهَذَا الْقيَاس لَا ينْتج لَيْسَ بِشَيْء لأَنا نقُول لَا نسلم أَنه لَا ينْتج مُطلقًا وَإِن سلمنَا أَنه لَا ينْتج بِذَاتِهِ فَلَا يجدي نفعا فَإِنَّهُ ينْتج بانضمام مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة مَعَه وَهِي هَا هُنَا أَن الْمَوْقُوف على الْمَوْقُوف على الشَّيْء مَوْقُوف على ذَلِك الشَّيْء.فَالْجَوَاب الحاسم لمادة المغالطة أَنا لَا نسلم بطلَان توقف الطَّلَاق على رضَا الْمَرْأَة. نعم أَن الطَّلَاق لَا يتَوَقَّف على رِضَاهَا مُطلقًا بل مَوْقُوفا على رِضَاهَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح وَهُوَ الرِّضَا عِنْد حُدُوث النِّكَاح لَا الرِّضَا الْجَدِيد الْحَادِث عِنْد حُدُوث الطَّلَاق. فَإِن النِّكَاح إِنَّمَا يتَوَقَّف على الرِّضَا الْحَادِث عِنْد النِّكَاح فَلَا يكون الطَّلَاق بِوَاسِطَة النِّكَاح مَوْقُوفا إِلَّا على ذَلِك الرِّضَا الَّذِي توقف عَلَيْهِ النِّكَاح لَا مُطلق الرِّضَا كَمَا لَا يخفى.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
النِّكَاح الْمُؤَقت: وَهُوَ أَيْضا حرَام سَوَاء كَانَ الْوَقْت طَويلا أَو لَا. صورته أَن يتَزَوَّج امْرَأَة بِشَهَادَة شَاهِدين عشرَة أَيَّام مثلا. وَقيل الْفرق بَينهمَا بِذكر لفظ التَّمَتُّع وَعَدَمه فَافْهَم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النِّكاح: هو في اللغة الضمُّ والجمعُ والوطى، وفي الشرع: عقدُ موضوع لملك المتعة قال في "المُغرب": "وأصل النكاح: الوطئ ثم قي للتزويج نكاحاً مجازاً، لأنه سبب للوطء المباح".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النكاح الباطل: هو الذي لم ينعقد لبطلان المحل كنكاح زوجة الغير مع العلم والنكاح بالمُحرَّمات.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النكاح الفاسد: هو الذي فقد شرطاً من شرائط صحة النكاح كالنكاح بلا شهود أو في العدَّة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النكاح الفضولي: هو أن يزوِّج رجلاً غائباً من المجلس بلا إذنه بامرأة حاضرة بالنفس أو بالوكيل، أو امرأةٍ غائبة بلا إذنها بامرئٍ حاضر بالنفس أو بالوكيل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النِّكاح الموقوف: ما يتوقَّف على إجازة الأصيل أو الولي أو الوكيل بالوكالة العامَّة كنكاح الفضولي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الوَلِيُّ بالنكاح: من له ولاية التزويج وهو الولي العصبةُ بترتيب الإرث والحرمان.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
علم آداب النكاح
وهي حسن الخلق مع المنكوحة وليس هو كف الأذى بل احتمال الأذى وأن يلاعب ويمازح معهن لأنها تطيب قلب النساء. وأن لا ينبسط بالدعابة إلى درجة يسقط هيبته. وأن يعتدل في الغيرة وفي النفقة. وأن يعلم زوجته أحكام الطهارة والصلاة. وأن يعدل بين نسوته ولا يميل إلى بعضهن ذكره في مدينة العلوم من أنواع العلوم المتعلقة بالعبادات. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أسماء النكاح
لمجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، صاحب (القاموس). المتوفى: سنة سبع عشرة وثمانمائة. سماه: (أسمار السراح). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإفصاح، في أسماء النكاح
لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي. وهو لغة صرف، مبسوط بنقوله، وشواهده. في مجلد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الإيضاح، في أسرار النكاح
أي في: الباه. للشيخ: عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرازي. المتوفى: سنة 774. وهو مختصر. أوله: (الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين... الخ). وأنشد فيه: (شعر) عليك بمضمون الكتاب فإننا * وجدناه عندنا حقا بالتجارب يزيدك في الإنعاظ بطشا وقوة * ويحظيك عند الغانيات الكواعب |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.
|
الفرق لابن أبي ثابت
|
(بَاب النِّكَاح)يُقالُ (227) نَكَحَ ينكِحُ نَكْحاً ونِكاحاً، ولامَسَ يُلامِسُ مُلامَسَةً ولِمَاساً، وباضَعَ مباضَعَةً وبِضاعاً، ويُقالُ فِي مَثَلٍ: (كمُعَلِّمَةٍ أُمَّها البِضاعُ) (228) . ويُقالُ: جامَعَ مجامَعَةً، وغَشِيَ يَغْشَى غِشْياناً. ويُقالُ: وَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها وَطْأً، وباعَلَ يُباعِلُ مُباعَلَةً وبِعالاً. وجاءَ فِي الحديثِ: (إنَّ أَيّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وبِعالٍ) (229) . ويُقالُ للنكاحِ: الباءَةُ، ممدودٌ (230) ، وَهُوَ أجودُ. [وَهُوَ الباءَةُ] والباهُ (231) والباهَةُ. يُقالُ: إنَّهُ لضَعِيفُ الباءَةِ، وأنشدَ الأصمعيّ (232) :يُعْرِسُ أَبْكاراً بهَا وعُنِّسَا أَحْسَنَ عِرْسٍ باءَةً إِذا أَعْرَسا ويُقالُ: باشَرَها يُباشِرُها مُباشَرَةً، وطَمَثَها يَطْمِثُها ويَطْمُثُها [طَمْثاً] . قالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ: " لمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جانٌ " (233) . (175) وجاءَ فِي الحديثِ: (أيّما امرأةٍ ماتَتْ بجُمْعٍ لم تُطْمَثْ دَخَلَتِ الجَنَّةَ) (234) ، [يَعْنِي: لم تُمْسَسْ. والجُمْعُ: الَّذِي وَلَدُها فِي بَطْنِها إِذا ماتَتْ، فِي غيرِ هَذَا] . ومِن (235) [الأَوَّلِ] حديثُ العَجَّاجِ حينَ استَعْدَتْ عَلَيْهِ الدَّهْناءُ إبراهيمَ بنَ عَدِي وَالِي الْيَمَامَة فقالَتْ: إنِّي مِنْهُ بجُمْعٍ. أَي: لم يَمْسَسْني، فقالَ: قد أَجَّلْتُكُما سنة فإنْ أَفْضَيْتَ إِلَيْهَا وإلاَّ فَرَّقْتُ بينَكُما. وأَنْشَدَ فيهِ العجَّاجُ (236) : قد زَعَمَتْ دَهْنا وقالَ مِسْحَلُ إنَّ الأميرَ بالقَضاَءِ يَعْجَل أَعَنْ كَسَلْتُ والجوادُ يَكْسَلْ عَن السِّفاد وَهُوَ طِرْفٌ هَيْكَلُ قَوْله: أَعَنْ، أَرَادَ: أَأَنْ. ومِسْحَلٌ أَبوهَا (237) . ويُقالُ فِي غيرِ هَذَا: ماتَتْ بجُمْعٍ، أَي [و] ولدُها فِي بَطْنِها. وَمِنْه حديثُ النبيّ، صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، حِين ذكر الشهادَةَ فقالَ: (كَذَا وَكَذَا والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ) (238) . وقالَ الفرزدق (239) : دُفِعْنَ إليَّ لم يُطْمَثْنَ قَبْلي فَهُنَّ أَصَحُّ من بَيْضِ النَّعَامِوَقَالَ ابنُ الحُدادِيةِ (240) [الخُزاعيّ] يصفُ ناقتينِ: يَبُوسانِ لم يطمِثْهُما دَرُّ حالِبٍ على الشَّوْطِ والإتعابِ كانَ مِراهُما وَحكى لي البصريّ مُحَمَّد بن سلاّم (241) عَن يُونُس النحويّ قالَ: يُقالُ: بَعيرٌ لم يطمِثْهُ حَبْلٌ، أَي [لم يُذلِلْهُ و] لمْ يَمْسَسْهُ حَبْلٌ. يقولُ: هُوَ صَعْبٌ لم يُذَلَّلْ. ويُقالُ: خَجَأَها يَخْجَؤُها خَجْأً، وعَسَلَها يَعْسِلُها عَسْلاً. وَمِنْه الحديثُ فِي المُسْتَحَلَّةِ: (حَتَّى تذوقَ العُسَيْلَةَ) (242) . ويُقالُ أَيْضا: غَسَلَها يغسِلُها غَسْلاً. وَمِنْه قِيلَ: فَحْلٌ غُسَلَةٌ، إِذا كانَ كثيرَ الضِّرَابِ. والمِغْسَلُ: الَّذِي لَا يكادُ يُلْقِحُ من كَثْرَةِ ضِرابِهِ. ويُقالُ: زَخَّ الرجلُ المرأةَ يَزُخُّها زَخًّا. وأَنْشَدَ الأَحْمَرُ (243) : أَفْلَحَ مَنْ كانَتْ لَهُ مِزَخَّه يَزُخُّها ثُمَّ ينامُ الفَخَّه ويُقالُ: فَخَّ فِي نَوْمِهِ، وَهُوَ مِثْلُ الغِطِيطِ. ويُقالُ: قَطأها (176) وخَلَجَها (244) وعَصَدَها وعَزدَها (245) ، و [هُوَ] الفَطْءُ والعَصْدُ. ويُقالُ: قَمْطَرَ يُقَمْطِرُ قَمْطَرَةً، ودَمَسَها ودَسَمَها. ويُقالُ: دَسَمَ الجُرْحَ: إِذا أَدْخَلَ فِيهِ الفَتِيلَةَ، وَهِي الدِّسامُ. وخالَطَها خِلاطاً، ورَطَأَها يَرْطَؤُها رَطْاً، ومَخَنَها، ودَعَسَها، ومَخَجَها يَمْخُجُهامَخْجاً: وإنّما أَخَذَها (246) من قولِكَ: مَخَجْتُ الدَّلْوَ فِي البئرِ، إِذا حَرَّكْتَها لتمتَلِئَ، وزَعَبَها يَزْعَبُها زَعْباً: وإنّما أَخَذَها (247) من زَعَبْتُ القِرْبةَ، إِذا ملأتها، وَهُوَ الزَّعْبُ (248) . ويُقالُ: هَرَجَها يَهْرُجُها هَرْجاً، وباتَ [لَيْلَتَهُ] يَهْرُجُها: أَي يَنْكَحُها. ومَعَسَها يَمْعَسُها مَعْساً. وإنّما أُخِذَ (249) مِن: مَعَسْتُ الأديمَ، إِذا دَلَكْتَهُ فِي الدِّباغِ حَتَّى يلينَ. ويقالُ: أَرَّها يَؤُرُّها أرّاً، والأَرُّ: النِكاحُ، وأَنْشَدَ (250) : لَا ضَيْرَ إنْ كانَ الأُعَيْرِجُ أَرَّها وَمَا الناسُ إلاّ آيِرٌ ومَئِيرُ ويُقالُ: رَجُلٌ مِئَرٌّ، وأَنْشَدَ: فازَ بسلمى عَزَبٌ مِئَرّْ كأنَّما خُصْياهُ جِلْدُ جَرّْ ودَرَسَها يَدْرُسُها دَرْساً، وباكَها يبوكُها بَوْكاً. وَمِنْه حديثُ عُمَرَ بنِ عبد العزيزِ أَنَّهُ رُفِعَ إليهِ رَجُلٌ قالَ لِرَجُلٍ: (إنَّكَ تَبُوكُها) (251) ، يَعْنِي امْرَأَة ذَكَرَها، فأَمَرَ بضربهِ الحَدَّ فَجَعَلَ الرجلُ يقولُ: أَأُضْرَبُ (252) فِلاطاً (153) . وأصلُ هذِهِ الكلمةِ فِي البهائمِ. وَقد يُقال: بَكَّها، والبَكُّ: النِكاحُ. والبَكَّ، فِي غير هَذَا: الدَّفعُ. يُقَال: القَوْمُ يتباكَّونَ، أَي يتدافعون. وكأنَّ بَكَّةَ اشتُقَّتْ من ذلكَ، لأنَّ الناسَ يَبُكُّ بَعْضُهُم بَعْضاً، أَي يَدْفَعُ (254) . وقالَ عامِرُ بنُ كَعْبٍ (255) :إِذا الشَّرِيبُ أَخَذَتْهُ أَكَّهْ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكَّهْ (177) ويقالُ لماءِ الرَّجُلِ: المَنِيُّ والمَذْيُ والوَذْيُ (256) . فأمَّا المَنِيُّ فالغليظُ الَّذِي يكونُ مِنْهُ الوَلَدُ. يُقالُ مِنْهُ: أَمْنَى يُمْني إمناءً. وَمِنْه قولُ اللهِ عزّ وجَلَّ: " أَفَرأَيتُمُ مَا تُمْنُونَ " (257) . وأمَّا المَذْيُ فَالَّذِي يكونُ من الشَّهْوَةِ (258) تَعْرِضُ بالقَلْبِ [أَو] من الشيءِ يراهُ الإنسانُ أَو من ملاعبتِهِ أَهْلَهُ. يُقالُ: أَمْذَى يُمْذِي إمْذاءً، وقَدْ مَذَى يَمْذِي [مَذْياً] : لُغَتانِ. قالَ أَبُو محمدٍ: فالمَذْيُ، بِسُكُون الذَّالِ: الفِعْلُ، وبكَسْرِها: الاسمُ. وهذِهِ اللفظةُ لَيْسَتْ عَن ثابِتٍ، وَقَعَتْ [إليَّ] من بعضِ شيوخِنا. وأَمَّا الوَذْيُ (259) فَالَّذِي يخرجُ بعدَ البَوْلِ. فَفِي هذينِ الوُضُوءُ، وَفِي المَنِيِّ وَحْدَهُ الغَسْلُ. يُقالُ مِنْهُ: وَذَى (260) الرجلُ. ويُقالُ: اهراقَ الرجلُ يهريقُ إهراقةً، وهَراق (261) يُهْرِيقُ هَراقَةً، وأَراقَ يُريقُ إراقَةً، وراقَ يَرِيقُ ريقاً ورُيوقاً. وماءُ الرجلِ يُقالُ لَهُ: الفَظِيظُ (262) [والبَيْظُ] ، قَالَ (263) الشاعرُ: حَمَلْنَ لَهُنَّ مَاء فِي الأَداوي كَمَا قَدْ يحملُ البَيْظُ الفَظِيظَا والبَيْظُ: رَحِمُ المرأةِ، وَقد تدخلُ الهاءُ فيُقالُ: البَيْظَةُ.والفَظيظ، بالفاءِ، فِي غير هَذَا: ماءُ الكِرْشِ، وَهُوَ الفَظُّ أَيْضا. وَكَانُوا إِذا سافروا فعَزَّ الماءُ شرِبوا الفَظِيظَ. وَمِنْه قولُ عَلْقَمَةَ (264) : وَقد أُصاحِبُ فتياناً شربُهُمُ خُضْرُ المَزادِ ولَحْمٌ فِيهِ تَنْشِيمُ قَوْله: خُضْرِ المزادِ، يَقولُ: لطول الغَزْوِ قد اخضَرَّ مزادُهُمْ. وقالَ الشاعِرُ فِيهِ أَيْضا: لقدْ جرَّعَتْنا أُمُّ عُمْرٍ ووِصالَها كَمَا جُرَّعَ العَطْشانُ ماءَ الفظائِظِ والواحِدَةُ فَظِيظةٌ. ويُقالُ: كامَ الفَرَسُ يكُومُ كَوْماً، وطَرَقَ، ونَجَلَ، وعاسَ، وكاشَ الحِمارُ يكوشُ كَوْشاً. وَكَذَلِكَ: باكَها (178) يبوكُها بَوْكاً، وعَفَقَها عَفْقاً: إِذا أَتَاهَا مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ. ويُقالُ لذواتِ الحافِرِ: نزا ينزو نَزْواً أَو نُزاءً. وأَمَّا الظَّلِيم فَهُوَ القُعُوُّ مِثْلُ البعيرِ. ويُقال: قاعَ البعيرُ يقوعُ قَوْعاً وقِياعاً، وقَعَا يَقْعُو قُعُوّاً: وَهُوَ إرسالُهُ نَفْسَهُ على الناقةِ عِنْد (265) الضِّرابِ. ويُقالُ أَيْضا: ضَرَبَ يضْرب ضِراباً، وقَرَعَ يَقْرَعُ قَرْعاً، وطَرَقَ الناقةَ يطرُقُها [طَرْقاُ] . ويُقالُ: أَطُرِقْني فَحْلَكَ، أَي ادْفَعْهُ إلَيَّ (266) حَتَّى يَضْرِبَ فِي نُوقي. ويُقالُ: حِقَّةٌ طَرْوقَةُ الفَحْلِ، [أَي يَطْرُقُها الفَحْلُ] . ويُقالُ: تَوَسَّنَ الناقةَ تَوَسُّناً، وعاسَها عَيْساً. ويُقالُ: قد أَقْرَعْتُ الناقةَ الفَحْل، إِذا حَمَلْتَهُ عَلَيْهَا. وقَرَعَهَا الفَحْلُ، وطَرَقَها، وأَطْلَقْتُهُ أَنا. ويُقالُ: خَلَطْتُ البعيرَ (267) وأَخْلَطْتُهُ، [وَذَلِكَ] إِذا هَيَّأتَ قضيبَهُ عندَ السِّفادِ لظَبْيَةِ الناقةِ.ويُقالُ: تَسَنَّمَ البعيرُ الناقةَ، إِذا رَكِبَ ظَهْرَها. ويُقالُ لماءِ الفَحْلِ: الكِراضْ. وقالَ الطِّرِمَّاحُ (268) : سوفَ تُدْنِيكَ من لَمِيسَ سَبَنْاةٌ أمارَتْ بالبولِ ماءَ الكِراضِ ويقالُ: كَرَضَتِ الناقةُ ماءَ الفَحْلِ كَرْضاً وكُرُوضاً. والزَّاجَلُ: ماءُ الفَحْلِ، بالهَمْزِ وغيرِ الهَمْزِ. يُقالُ: زَجَلَ الفَحْلُ فِيهَا الماءَ يَزْجُلُهُ زَجْلاً (269) . والرُّوبَةُ، بغيرِ هَمْزٍ: مَاء الفَحْلِ. والمُهَى: ماءُ الفَحْلِ أَيْضا، وَهُوَ المُهْيَةُ (270) . يُقالُ (271) : قد أَمْهَى الفَحْلُ يُمْهي إمْهاءً، إِذا أنْزَلَ. والزَّأْجَلُ: مَاء الظَّلِيمِ أَيْضا، بالهَمْزِ وَغير الهَمْزِ، وقالَ ابنُ أَحْمَرَ (272) : فَمَا بَيْضاتُ ذِي لِبَدٍ هَجَفٍّ سُقينَ بِزاجِلٍ حَتَّى رَوِينا ويُقالُ لذِي الظِّلْفِ: سَفِدَ يَسْفَدُ سِفاداً، وذَقَطَ يَذْقِطُ ويَذْقُطُ ذَقْطاً، وتَيٍ سٌ ذُقْطٌ. ويُقالُ: قَفَطَ يَقْفِطُ ويَقْفُطُ قَفْطاً، وقَرَعَ يَقْرَعُ [قَرْعاً] . فَإِذا تَهَيَّأَ للضِّرابِ وَأَرَادَ ذَلِك قيل: (179) نَبَّ التَّيْسُ ينِبُّ نَبِيباً، وقالَ حسَّانُ بنُ ثابِتٍ (273) : مَا أُبالي أَنَبَّ بالحَزْنِ تَيْسٌ أم لحاني بظهرِ غَيْبٍ لئيمُ ونزا ينزو نَزْواً. ويُقالُ فِي ذِي البراثِنِ: عاظَلَ (274) الكلبُ معاظَلَةً.ويُقالُ: (أَتَانَا حينَ نامَ عاظِلُ الْكلاب) (275) . وقالَ أَبُو الزَّحْفِ (276) : تَمَشِّيَ الكَلْبِ دنا للكَلْبَةِ يَبْغِي العِظالَ مُصْحِراً السَّوْأَةِ ويُقال (277) : كلبٌ عاظِلٌ، وكِلابٌ عَظْلَى وعُظالَى، وقالَ حسَّانُ بنُ ثابُتٍ (278) : فَلَستَ بخَيرٍ من أَبيك وخالك ولَسْتَ بخَيْرٍ من مُعاظَلَةِ الكَلْبِ ويُقالُ للسِّباعِ كُلِّها: تَنْزُو، ولكُلِّ فَحْلٍ مَا خلا البعيرَ. والتَّسَافُدُ فِي كلِّ فَحْلٍ من السِّباعِ أَيْضا. ويُقالُ فِي ذِي الجَناحِ: سَفَدَ الطائرُ يَسْفِدُ سَفْداً وسُفوداً، وسافَدَ سِفاداً (279) . وقَمَطَ يقمُطُ قَمْطاتً، وتَجَثَّمَ الطائرُ تَجَثُّماً.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد، عِنِّينٌ بيِّن العِنِّينة والعَنَانَة وَقد عُنِّن عَن امرأتِه وامرأةٌ عِنِّينةٌ - لَا تُريد الرجالَ، ابْن دُرَيْد، وَهُوَ العَجِيز وَقد يُستعمل فِي الخَيْل، صَاحب الْعين، هُوَ العَجِير، أَبُو عبيد، السَّريسُ - الَّذِي لَا يَأْتي النساءَ وَأنْشد أَفِي حَقٍّ مُوَاساتي أخاكُمْ بِمَالي ثمَّ يَظْلُمِني السَّريسُ ابْن دُرَيْد، السَّريس - الَّذِي لَا يُولَد لَهُ وَأنْشد وعاشَ أعْمَى مُقْعَداً سَرياً حَتَّى يَضُمَّ الوارِثُونَ الكِيسا والحَريك - العِنِّين فِي بعض اللُّغات، صَاحب الْعين، هُوَ الحَصُور وَفِي التَّنْزِيل فِي صِفَة يحيى عَلَيْهِ السَّلَام (وسَيِّداً وحَصُوراً) ، ابْن السّكيت، أَقْطَع الرجلُ - انْقَطَع عَن الْجِمَاع، ابْن الْأَعرَابِي، قُطِع بِهِ وانْقُطِع، أَبُو زيد، الْغارِز - الْقَلِيل النِّكاح وَالْجمع غُرَّزٌ، أَبُو عبيد، الزُّمَّلِق - الَّذِي يَقْضي شهوتَه قبل أَن يُفضي إِلَى امرأتِه وَأنْشد إنَّ الزُّبَيْر زَلِقٌ وزُمَّلِقْ لَا آمِنٌ جليسُه وَلَا أنِقْ الأَنقِ - الَّذِي يَرَى مَا يُعْجِبه يُرِيد أنيق، ابْن دُرَيْد، زُمَلِق وزُمَالق وَهِي الزَّمْلَقَة، وَقَالَ، رجلٌ عَقِيم من قوم عَقْمَى وعِقَام - وَهُوَ الَّذِي لَا يَلِد وَحكى عَقَام وعَقيم وَهَذِه الصفةُ أغْلَبُ على الأُنثى مِنْهَا على الذَّكَر، ابْن السّكيت، الاسمُ العَقْم والعُقْم وَقد عُقِم وعَقِم، السيرافي، الأُباتِرُ - الَّذِي لَا نَسْلَ لَهُ وَقد تقدّم أَنه القَصير وأنَّه الَّذِي يَبْتُرُ رحِمَه، ابْن السّكيت، يُقال للرجُل إِذا عَجَز عَن المرأةِ عِنْد العُرُس حَوْقَل، أَبُو عبيد، رجلٌ عَيَاياءُ كَذَلِك، الْأَصْمَعِي، رجل عَيَاياءُ مثله وَقيل هُوَ الَّذِي لم يَنْكِحْ قَطُّ وَالْجمع أعْياءٌ، ابْن دُرَيْد، رجل طَبَاقَاءُ - لَا يُجامِع وَكَذَلِكَ البَعير وَقيل هُوَ الثَّقيل الَّذِي يُطْبِق المرأةَ بصدْره لِثقَله، الْأَصْمَعِي، أَكْسَل الرجلُ - عالَجَ فِي البُضْع فَلم يُنْزِل وَقيل أَكْسَل - عزَلَ فلمْ يُرِد الولَدَ ? الدُّور ونحوُها غير وَاحِد، دارَةٌ ودارٌ وَالْجمع أدْؤُر، قَالَ أَبُو عَليّ، قلبُ الْوَاو المَضْمومة همزَة وَهِي غير أوّل مُطَّرِد كَمَا يَطَّرِد فِيهَا إِذا كَانَت أوّلاً أقْوَى وَحكى أَبُو الحسَنَ دارٌ وآدُرُ وَالْقَوْل فِي هَذَا أَنه كَانَ أَدْوُر فلمَّا تَحركَّتِ الْوَاو
بالضمِّ قُلِبت همزَة كَمَا قُلِبت فِي أَثْؤُب فَلَمَّا قُلِبت الْعين إِلَى موضِع الْفَاء بَعْدُ مَضَي القلْبُ فِيهِ وَكَانَ القِياس فِيهِ إِذا قُدِّم إِلَى موضِع الْفَاء أَن تَعودَ واواً لسُكُونها وزوالِ الضمة عَنْهَا إِلَّا أَنه لَمَّا قِدّر القلُب بعْد قلبه إيَّاه همزَة اجْتمعت الهمْزَة المبدَلة مَعَ الْعين مَعَ الهمزَة الزائدةِ فِي أَفْعل فَلَمَّا اجْتمعت الهمزتان فِي الكَلمة وَالثَّانيَِة سَاكِنة والأُولى مفتوحةٌ قُلِبت ألفا كَمَا فعل ذَلِك فِي آدَم وآدَر وَفِي الْفِعْل آمَن وَنَحْوه، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، دُورٌ ودُوْراتٌ، قَالَ أَبُو عَليّ، سَلَّموا الجمعَ المكسَّر فِي جمعهم لَهُ كَمَا كَسِّروه وعَلى مِثَاله عُوذٌ وعُوْذَات قَالَ الشَّاعِر تَرَى الوَحْشَ عُوْذاتٍ بِهِ ومَتَالِيَاً ابْن دُرَيْد، بعضُ الْعَرَب يجمعُ دَارا ديراناً كَمَا جمعُوا نَار نِيراناً، سِيبَوَيْهٍ، شبهوه بقاع وقِيْعانٍ - يَعْنِي أَنهم حَمَلوا هَذَا المؤَّنث على ذَلِك المذَكَّر لِأَن بابِ فِعْلانٍ للمذكَّر أكثَرُ مِنْهُ للمؤَّنث، أَبُو عَليّ، تَدَوّرَ دَارا - اتْخَذها، أَبُو عبيد، الرَّبْع - الدارُ بعيْنِها حيثُ كَانَت، غير وَاحِد، وَالْجمع أرْبُعٌ ورُبُو ورِبَاع، أَبُو عبيد، المَرْبَع - المَنْزلِ فِي الرَّبِيع خاصَّة، وَقَالَ، أرْبَع القومُ - دخَلُوا فِي الرَّبِيع وتَرَبَّعُوا بمَكَان كَذَا - أقامُوا بِهِ فِي الرّبيع، قَالَ أَبُو عَليّ، وَكَذَلِكَ أصَافُوا وأَشْتَوْا وأخْرَفُوا مثل أرْبَعُوا وأسماءُ الْمَوَاضِع من هذِه كأسمائِها من كلِّ فِعْل على هَذِه الزِّنَة فَإِن أرادَ أَنهم أقامُوا هَذِه الأَزْمِنة فِي موضِع قَالَ صافُوا وشَتَوْا وارتَبَعُوا، أَبُو عبيد، حُرُّ الدارِ - وسَطُها وَكَذَلِكَ بيْضتُها وبَيْضة القومِ - وسَطُها وعُقْر النارِ - حَيْثُ يَجْتَمِع جَمْرها، أَبُو عَليّ، أَن يكونَ عُقْر الدَّار أصلَها أشبَهُ أَلا تراهم أَجمعُوا أَن عُقْر الْحَوْض مُؤَخَّره وكلُّ ذَلِك يُقال فِيهِ عُقْر وعُقُر لُغَتان لَيْسَ على الوقْف وَلَا الإتباع لضَرُورة الشّعْر كَقَوْلِه وَقد تُكْرَه الحَرْبُ بعْدَ السِّلمْ ابْن دُرَيْد، السَّاحَة - فَضَاء يكونُ بيْنَ دُورِ الحَيِّ وَالْجمع السُّوح، السكرِي، العَيْقَة - السَّاحَة، ابْن دُرَيْد، المَنْهَرةَ والمِرْبَد - فضاءٌ بَين بُيُوت يَرْتفِق بهَا أهلُها يُلْقُون فِيهَا الكُنّاسة، أَبُو عبيد، الرَّهْو - مسْتَنْقَع المَاء من الجُوَب وَفِي الحَدِيث (لَا يُباع نَقْع البِئْر وَلَا رَهْو الماءِ) ، أَبُو عبيد، الجِوَاء - فُرْجة تكون بيْنَ بيوتِ القومِ وَالْجمع أجْويةٌ، قَالَ أَبُو عَليّ، الجَوْبة - الفَضَاء وَالْجمع جُوَب وكلُّ مُنْفَتِق جَوْبة، أَبُو عبيد، كلُّ جَوْبةُ منْفِتقة لَيْسَ فِيهَا بناءٌ فِيهِ عَرْصة، صَاحب الْعين، عَرْصة الدارِ - وسَطها وَقيل مَا لَا بِنَاءَ فِيهِ لاعْتِراص الصِّبيان فِيهَا وَالْجمع عِرَاص، أَبُو عبيد، فِنَاء الدارِ وثِنَاؤُها على البَدَل وَلَيْسَ بلْغة على حِدَتها لأَنهم لم يَقُولُوا أَثْنية كَمَا قَالُوا أفْنية وَلَو كَانَت لُغة وَضْعية لقيل ذَلِك وَنَظِيره جَدَثٌ وجَدَف للقَبْر قَالُوا أجْداث وَلم يَقُولوا أجْداف فَهَذَا عَكْس ذَلِك فِي البدَل وَنَظِيره فِي دخُول كلِّ واحدةٍ من الْفَاء والثاء على الأُخْرى، أَبُو عبيد، الوَصيد - الفِنَاء وقاعَة الدارِ وصَرْحتها وقارِعَتها وباحَتُها - ساحَتُها، ابْن دُرَيْد، جمع البْاحَة بُوْح كساحَةٍ وسُوْح وبُحْبُوحَة الدارِ - سَعَتها من البَحْبَحة - وَهِي الأتِّساع بَحْبَح الشيءُ وتَبحْبَح - اتَّسَع وَفِي الحَدِيث (مَن أرادَ أَن يَسْكُنَ بُحْبُوحة الجنَّةِ فلْيَلْزم الجماعةَ فإنّ الشيطانَ مَعَ الواحِد وَهُوَ من الاثْنينِ أبعَدُ) والرُّكْحة والرَّكْحة - ساحةُ الدارِ ولفلانٍ ساحةٌ يترَكْح فِيهَا - أَي يتَوَسَّع، قَالَ أَبُو عَليّ، الرُّكْح - الفِنَاء، ابْن الْأَعرَابِي، وَالْجمع رُكُوح، أَبُو عبيد، الأَرْكاح - الأَفْنِيَة وَلم يذكُر لَهَا وَاحِدًا وَأنْشد لم يَدَعِ الثَّلْجُ بهَا وجَاحاً أما تَرَى مَا غَشِيَ الأَرْكاحَا ابْن دُرَيْد، عَقْوة الدارِ - باحَتُها وَالْجمع عَقَوات، ابْن دُرَيْد، اذهَبْ فَلَا أرَيَنَّك بعَقْوتي وعَقَاتي - أَي ناحيتي وَكَذَلِكَ سَحْسَحي وسَحْسَحتي وسَحَاتي وحَرَاي وحَرَاتي وعَرايَ وعَرَاتي وَقيل العَرَى - مَا ستَره من شيءٍ والعَرَى - الحائِطُ مِنْهُ، أَبُو عبيد، اذهبْ فَلَا ارَيَنَّك بذَرَاي كَذَلِك وَلَا يكون ذَرَاتي، أَبُو عُبَيْدَة، الْجمع أذْراءٌ وَقد اسْتَذْريت بداره، ابْن دُرَيْد، الكِنُّ - الذَّرَى، صَاحب الْعين، صَحْن الدارِ - وسَطُها وَكَذَلِكَ هُوَ من الفَلاة وَنَحْوهَا من مُتُون الأَرْض وسَعَة بطونِها وَالْجمع صُحُون وَأنْشد ومَهْمَةٍ أغبَرَ ذِي صُحُونِ ابْن دُرَيْد، العِدْوة والعُدْوة - الساحةُ والفِنَاء، أَبُو عبيد، الجَنَاب والعَذرَة - الفِنَاء وَبِه سُمِّيت عَذِرة النَّاس لأنَّها كانتْ تُلْقَى بالأفنِيَة، ابْن الْأَعرَابِي، أَنه لِبِرِيءُ العَذِرَة على المثَل كَقَوْلِهِم بَريءُ الساحة، صَاحب الْعين، رَحَبة الدارِ والمَسْجِد - ساحَتُهما، سِيبَوَيْهٍ، رَحَبة رِحَاب كرقَبَة ورِقَاب والقَصَاء - فِنَاء الدارِ يُمدُّ ويقُصَر يُقَال حُطْني القَصَا - أَي تَباعَدْ عنِّي، ابْن دُرَيْد، فَجْوة الدارِ - ساحَتُها، ابْن دُرَيْد، حَضْرة الرجلِ - فِنَاؤه، ابْن الْأَعرَابِي، المِخَنَّة - الفِنَاء والمنزِلة وَأنْشد ووَطِئْت مُعْتَلِياً مِخَنَّتناً والغَدْر منكَ علامةُ العَبْد صَاحب الْعين، عِرَاق الدارِ - فِنَاء بابِها، ابْن الْأَعرَابِي، الْجمع أعْرِقَة وعُرُق، أَبُو حَاتِم، هُوَ فِي كَنَفه وكَنَفِته وَمِنْه أخْرُج فِي حِفْظ الله وكَنَفه، عَليّ، هَذَا على المَثَل، ابْن السّكيت، كنَفت الرجلَ أكْنُفُه وتكَنَّفته واكْتَنَفْته - جعلْته فِي كَنَفي قَالَ كُنَّا فِي ضَبْعِ فلَان - أَي فِي كَنَفه، وَقَالَ أَبُو عَليّ، هُوَ فِي حشَاه - أَي فِي كَنَفه وَأنْشد يَقُول الَّذِي يُمْسي من الحِرْزِ أهلُه بأيِّ الحَشَى صَار الخَلِيط المُبَايِنُ أَبُو عبيد، طَوَار الدارِ - مَا كَانَ مُمتَدَّاً مَعهَا وَمِنْه قَوْلهم عَدَى طَوْره وَلَا أَطُور بِهِ - أَي لَا أقْرَبه، صَاحب الْعين، الطُّوَار - مَا كَانَ على حَذْو الشيءِ أَو بحِذَائِه وَقد طارَ حوْلَ الشيءِ طَوْراً وطَوَراناً - حامَ، ابْن دُرَيْد، جَوَار الدَّار كطَوَارها، صَاحب الْعين، حَرِيم الدَّار - مَا أُضِيفَ إِلَيْهَا وَكَانَ من حُقُوقها ومَرَافِقها، أَبُو زيد، الدَّفْأَة - الذَّرَي يَسْتدِفيء بِهِ، أَبُو عبيد، طَلَل الدَّار - موضعٌ من صحْنها يُهيْأ لِمَجلس أهلِها وَالْجمع أطْلال وطُلُول، صَاحب الْعين، خِلاَل الدارِ - مَا حَوَاليْ جُدُرها وَمَا بيْنَ بُيُوتها وَفِي التَّنْزِيل (فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّيارِ) ، صَاحب الْعين، حَيِّز الدارِ مَا انْضَمَّ إِلَيْهَا من المَرَافق والمنَافِع وكلُّ ناحِية حَيِّز على حِدَة وَالْجمع أحْياز والحَوْز كالحيِّز والحَوْز أَيْضا - موضِع يَحوزُه الرجلُ يتْخِذ حواليه مُسَنَّاة وَالْجمع أحْوازٌ وكل مَن جمَع شيْئاً فقد حازَه حَوْزاً وحِيازةً واحْتازَه، أَبُو عبيد، المُنْتَجَع - المَنْزل فِي طَلَب الكَلا، ابْن السّكيت، هؤُلاءِ قومٌ ناجِعَة ومُنْتَجِعون وَقد نَجَعوا يَنْجَعون فِي معنَى انْتَجَعُوا، ابْن دُرَيْد، أصل النُّجْعة طلَب الكلا ثمَّ صَار طالِب حاجةٍ مُنْتَجِعاً، غَيره، المُنْتَجَع - المُراد وانْتَجَعناه - أتيناه نسأَل معروفَه، أَبُو عبيد، المَحْضَر - المَرْجِع إِلَى المِياه، ابْن السّكيت، على الماءِ حاضِرٌ وهؤُلاءِ قومٌ حُضَّار - إِذا حَضَروا المِياهَ، صَاحب الْعين، دارٌ قَوْراءُ - واسِعة |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُحَرَّمَاتُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مُحَرَّمٍ، وَالْمُحَرَّمُ وَالْمُحَرَّمَةُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ حَرَّمَ، يُقَال: حَرَّمَ الشَّيْءَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ: جَعَلَهُ حَرَامًا، وَالْمُحَرَّمُ: ذُو الْحُرْمَةِ، وَالْمَحْرَمُ كَذَلِكَ: ذُو الْحُرْمَةِ، وَمِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال: الَّذِي يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ (1) . وَالنِّكَاحُ: مَصْدَرُ نَكَحَ، يُقَال: نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ تَنْكِحُ نِكَاحًا: تَزَوَّجَتْ (2) . قَال الأَْزْهَرِيُّ: أَصْل النِّكَاحِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ الْوَطْءُ، وَقِيل لِلتَّزَوُّجِ نِكَاحٌ، لأَِنَّهُ سَبَبُ الْوَطْءِ الْمُبَاحِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) . أَنْوَاعُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ: 2 - الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ نَوْعَانِ أ - مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَهُنَّ اللاَّئِي تَكُونُ __________ (1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط. (2) لسان العرب لابن منظور. (3) مغني المحتاج 3 / 174. حُرْمَةُ نِكَاحِهِنَّ مُؤَبَّدَةً، لأَِنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ ثَابِتٌ لاَ يَزُول، كَالأُْمُومَةِ، وَالْبُنُوَّةِ، وَالأُْخُوَّةِ. ب - مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْقِيتِ، وَهُنَّ مَنْ تَكُونُ حُرْمَةُ نِكَاحِهِنَّ مُؤَقَّتَةً؛ لأَِنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ غَيْرُ دَائِمٍ، وَيُحْتَمَل الزَّوَال كَزَوْجَةِ الْغَيْرِ، وَمُعْتَدَّتِهِ، وَالْمُشْرِكَةِ بِاللَّهِ. أَوَّلاً: الْمُحَرَّمَاتُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا 3 - أَسْبَابُ تَأْبِيدِ حُرْمَةِ التَّزَوُّجِ بِالنِّسَاءِ ثَلاَثَةٌ، هِيَ: أ - الْقَرَابَةُ. ب - الْمُصَاهَرَةُ. ج - الرَّضَاعُ. أ - الْمُحَرَّمَاتُ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ 4 - الأَْصْل مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ عَلاَ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الأُْمُّ، وَأُمُّ الأُْمِّ، وَإِنْ عَلَتْ، وَأُمُّ الأَْبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ، وَإِنْ عَلَتْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1) . وَتَحْرِيمُ الأُْمِّ بِهَذِهِ الآْيَةِ وَاضِحٌ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْجَدَّاتِ فَوَاضِحٌ أَيْضًا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الأُْمِّ يُطْلَقُ عَلَى الأَْصْل، فَيَشْمَل الْجَدَّاتِ، فَيَكُونُ تَحْرِيمُهُنَّ ثَابِتًا بِالآْيَةِ كَتَحْرِيمِ __________ (1) سورة النساء / 23. الأُْمَّهَاتِ، أَوْ تَكُونُ حُرْمَةُ الْجَدَّاتِ بِدَلاَلَةِ النَّصِّ؛ لأَِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالاَتِ، وَهُنَّ أَوْلاَدُ الْجَدَّاتِ، فَتَكُونُ حُرْمَةُ الْجَدَّاتِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. 5 - الْفَرْعُ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ نَزَل، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْبِنْتُ وَمَا تَنَاسَل مِنْهَا، وَبِنْتُ الاِبْنِ وَإِنْ نَزَل، وَمَا تَنَاسَل مِنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} . وَتَحْرِيمِ الْبَنَاتِ الصُّلْبِيَّاتِ بِنَصِّ الآْيَةِ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَنَاتِ أَوْلاَدِهِنَّ فَثَابِتٌ بِالإِْجْمَاعِ، أَوْ بِدَلاَلَةِ النَّصِّ، لأَِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَنَاتِ الأَْخِ، وَبَنَاتِ الأُْخْتِ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ بَنَاتِ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الأَْوْلاَدِ وَإِنْ نَزَلْنَ أَقْوَى قَرَابَةً مِنْ بَنَاتِ الأَْخِ. وَيَحْرُمُ عَلَى الإِْنْسَانِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهُ مِنَ الزِّنَا بِصَرِيحِ الآْيَةِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} لأَِنَّهَا بِنْتُهُ حَقِيقَةً، وَلُغَةً، وَمَخْلُوقَةٌ مِنْ مَائِهِ، وَلِهَذَا حُرِّمَ ابْنُ الزِّنَا عَلَى أُمِّهِ، وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، لَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَال: يَا رَسُول اللَّهِ: إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَأَنْكِحُ ابْنَتَهَا قَال: لاَ أَرَى ذَلِكَ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنَّ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطْلُعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ مِنْهَا (1) فَالْبِنْتُ مِنَ الزِّنَا جُزْءٌ مِنَ الزَّانِي، __________ (1) حديث: " إني زنيت بامرأة. . . ". قال في فتح القدير: هو مرسل ومنقطع وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن أم حكيم (فتح القدير 3 / 129 نشر دار إحياء التراث) . فَهِيَ بِنْتُهُ وَإِنْ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْبُنُوَّةَ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا الأَْحْكَامُ هِيَ الْبُنُوَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (1) . وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (2) . وَالْمُزَنِيِّ بِهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ، وَلِذَلِكَ لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَخْتَلِيَ بِهَا وَلاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ تَوَارُثَ. وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ أُخْتُهُ مِنَ الزِّنَا وَبِنْتُ أَخِيهِ وَبِنْتُ أُخْتِهِ وَبِنْتُ ابْنِهِ مِنَ الزِّنَا، بِأَنْ زَنَى أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوِ ابْنُهُ فَأُولِدُوا بِنْتًا، فَإِنَّهَا تُحَرَّمُ عَلَى الأَْخِ وَالْعَمِّ وَالْخَال وَالْجَدِّ (3) . __________ (1) حديث: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 292) ومسلم (2 / 1080) من حديث عائشة. (2) بدائع الصنائع 2 / 257، ومغني المحتاج3 / 175، وحاشية الدسوقي 2 / 250، وشرح الزرقاني 3 / 204، والمغني 6 / 578. (3) فتح القدير 3 / 126، وبدائع الصنائع 2 / 257، ومغني المحتاج 3 / 175، والدسوقي 2 / 250، والزرقاني 3 / 204، والمغني 6 / 578. وَالْمَنْفِيَّةُ بِلِعَانِ لَهَا حُكْمُ الْبِنْتِ، فَلَوْ لاَعَنَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ، فَنَفَى الْقَاضِي نَسَبَ ابْنَتِهَا مِنَ الرَّجُل، وَأَلْحَقَهَا بِالأُْمِّ فَتَحْرُمُ عَلَى نَافِيهَا وَلَوْ لَمْ يَدْخُل بِأُمِّهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَنْتِفِ عَنْهُ قَطْعًا بِدَلِيل لُحُوقِهَا بِهِ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَلأَِنَّهَا رَبِيبَةٌ فِي الْمَدْخُول بِهَا، وَتَتَعَدَّى حُرْمَتُهَا إِلَى سَائِرِ مَحَارِمِهِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ) . 6 - فُرُوعُ الأَْبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ نَزَلْنَ، وَهُنَّ الأَْخَوَاتُ، سَوَاءٌ أَكُنَّ شَقِيقَاتٍ، أَمْ لأَِبٍ، أَمْ لأُِمٍّ، وَفُرُوعُ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَخَوَاتُهُ جَمِيعًا وَأَوْلاَدُ أَخَوَاتِهِ وَإِخْوَانِهِ وَفُرُوعُهُمْ، مَهْمَا تَكُنِ الدَّرَجَةُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (2) . __________ (1) فتح القدير 3 / 119، ومغني المحتاج 3 / 175، وكشاف القناع 5 / 69. (2) سورة النساء / 23، 24. وَتَحْرِيمُ فُرُوعِ بَنَاتِ الأَْخِ وَبَنَاتِ الأُْخْتِ ثَابِتٌ بِنَصِّ الآْيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَ بَنَاتِ الأَْخِ وَبَنَاتِ الأُْخْتِ يَشْمَلُهُنَّ، أَوْ يَكُونُ التَّحْرِيمُ ثَابِتًا بِالإِْجْمَاعِ إِذَا كَانَ لَفْظُ بَنَاتِ الأَْخِ وَبَنَاتِ الأُْخْتِ مَقْصُورًا عَلَيْهِمَا (1) . 7 - فُرُوعُ الأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ إِذَا انْفَصَلْنَ بِدَرَجَةِ وَاحِدَةٍ، وَهُنَّ الْعَمَّاتُ، وَالْخَالاَتُ، سَوَاءٌ أَكُنَّ شَقِيقَاتٍ أَمْ لأَِبٍ، أَمْ لأُِمٍّ، وَكَذَلِكَ عَمَّاتُ الأَْصْل، وَإِنْ عَلاَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ} وَتَحْرِيمُ الْعَمَّاتِ وَالْخَالاَتِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ، وَأَمَّا أُخْتُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَتْ فَتَحْرِيمُهَا ثَابِتٌ إِمَّا بِالنَّصِّ، لأَِنَّ لَفْظَ الْعَمَّةِ يَشْمَل أُخْتَ الأَْبِ، وَأُخْتَ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَتْ، وَإِمَّا بِالإِْجْمَاعِ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْعَمَّةِ مَقْصُورًا عَلَى أُخْتِ الأَْبِ، وَكَذَا تَحْرِيمُ الْخَالَةِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ، وَمِثْل أُخْتِ الأُْمِّ أُخْتُ الْجَدَّةِ وَإِنْ عَلَتْ، وَتَحْرِيمُهَا ثَابِتٌ إِمَّا بِالنَّصِّ لأَِنَّ لَفْظَ الْخَالَةِ يَشْمَل أُخْتَ الأُْمِّ وَأُخْتَ الْجَدَّةِ وَإِنْ عَلَتْ، وَإِمَّا بِالإِْجْمَاعِ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْخَالَةِ مَقْصُورًا عَلَى أُخْتِ الأُْمِّ. أَمَّا بَنَاتُ الأَْعْمَامِ وَالأَْخْوَال، وَبَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَالْخَالاَتِ، وَفُرُوعُهُنَّ، فَيَجُوزُ التَّزَوُّجُ __________ (1) بدائع الصنائع 2 / 256، 257، والفواكه الدواني 2 / 36، 37، ومغني المحتاج 3 / 174، 175، وكشاف القناع 5 / 69. بِهِنَّ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِنَّ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1) . وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} (2) . وَمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لِلرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِل لأُِمَّتِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِل خَاصٌّ بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى الْخُصُوصِ، فَشَمِل الْحُكْمُ الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا (3) . حِكْمَةُ التَّحْرِيمِ 8 - أَمَرَ الإِْسْلاَمُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَالْحِرْصِ عَلَى الرَّوَابِطِ الَّتِي تَرْبِطُ الأَْفْرَادَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ وَحِمَايَتِهَا مِنَ الْخُصُومَاتِ وَالْمُنَازَعَاتِ، وَقَدْ قَال الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ نِكَاحَ هَؤُلاَءِ يُفْضِي إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ لأَِنَّ النِّكَاحَ لاَ يَخْلُو مِنْ مُبَاسَطَاتٍ تَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَادَةً، وَبِسَبَبِهَا تَجْرِي الْخُشُونَةُ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ، فَكَانَ النِّكَاحُ سَبَبًا لِقَطْعِ الرَّحِمِ، مُفْضِيًا إِلَيْهِ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ حَرَامٌ، وَالْمُفْضِي إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ، وَقَال: تَخْتَصُّ الأُْمَّهَاتُ بِمَعْنَى __________ (1) سورة النساء / 24. (2) سورة الأحزاب / 50. (3) بدائع الصنائع 2 / 257. آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ احْتِرَامَ الأُْمِّ، وَتَعْظِيمَهَا وَاجِبٌ، وَلِهَذَا أَمَرَ الْوَلَدَ بِمُصَاحَبَةِ الْوَالِدَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ، وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمَا، وَالْقَوْل الْكَرِيمِ، وَنَهَى عَنِ التَّأْفِيفِ لَهُمَا، فَلَوْ جَازَ النِّكَاحُ، وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ أَمْرِ الزَّوْجِ وَطَاعَتِهِ، وَخِدْمَتِهِ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهَا لَلَزِمَهَا ذَلِكَ، وَإِنَّهُ يُنَافِي الاِحْتِرَامَ، فَيُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُضِ (1) . ب - الْمُحَرَّمَاتُ بِسَبَبِ الْمُصَاهَرَةِ: يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ 9 - زَوْجَةُ الأَْصْل وَهُوَ الأَْبُ، وَإِنْ عَلاَ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الْعَصَبَاتِ كَأَبِي الأَْبِ، أَمْ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ كَأَبِي الأُْمِّ، وَبِمُجَرَّدِ عَقْدِ الأَْبِ عَلَيْهَا عَقْدًا صَحِيحًا تُصْبِحُ مُحَرَّمَةً عَلَى فَرْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (2) . وَلاَ يَدْخُل فِي التَّحْرِيمِ أُصُول هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ فُرُوعُهَا. وَكَمَا تَدُل الآْيَةُ عَلَى حُرْمَةِ زَوْجَةِ الأَْبِ، تَدُل عَلَى حُرْمَةِ زَوْجَةِ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ، لأَِنَّ لَفْظَ الأَْبِ يُطْلَقُ عَلَى الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ، وَلأَِنَّ زَوَاجَ مَنْ تَزَوَّجَ بِهِنَّ الآْبَاءُ يَتَنَافَى مَعَ الْمُرُوءَةِ، وَتَرْفُضُهُ __________ (1) انظر المراجع السابقة. (2) سورة النساء / 22. مَكَارِمُ الأَْخْلاَقِ وَتَأْبَاهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ. 10 - أَصْل الزَّوْجَةِ وَهِيَ أُمُّهَا وَأُمُّ أُمِّهَا، وَأُمُّ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1) . وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أُصُول الزَّوْجَةِ تُحَرَّمُ مَتَى دَخَل الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا عَقَدَ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، بِأَنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءُ، وَمِنْهُمْ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الزَّوْجَةِ كَافٍ فِي تَحْرِيمِ أُصُولِهَا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ، فَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا (2) وَهَذَا مَعْنَى قَوْل الْفُقَهَاءِ: الْعَقْدُ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الأُْمَّهَاتِ. وَقَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ النَّصَّ الدَّال عَلَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} __________ (1) سورة النساء / 23. (2) حديث: " أيما رجل تزوج امرأة. . . ". أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 7 / 10) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا المعنى، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف (التلخيص الحبير 3 / 166) . مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَرْطِ الدُّخُول لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَرْطٌ وَلاَ اسْتِثْنَاءٌ، وَأَنَّ الدُّخُول فِي قَوْله تَعَالَى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} رَاجِعٌ إِلَى: {وِرِبِائِبُكُمُ} لاَ إِلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فَيَبْقَى النَّصُّ عَلَى حُرْمَةِ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ، سَوَاءٌ دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل، وَمَا دَامَ النَّصُّ جَاءَ مُطْلَقًا فَيَجِبُ بَقَاؤُهُ عَلَى إِطْلاَقِهِ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ يُقَيِّدُهُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللَّهُ، أَيْ أَطْلِقُوا مَا أَطْلَقَ اللَّهُ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: الآْيَةُ مُبْهَمَةٌ، لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الدُّخُول وَعَدِمِهِ. وَذَهَبَ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَغَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّ أُصُول الزَّوْجَةِ لاَ تُحَرَّمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا تُحَرَّمُ بِالدُّخُول بِهَا مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ، ثُمَّ عَطَفَ الرَّبَائِبَ عَلَيْهِنَّ، ثُمَّ أَتَى بِشَرْطِ الدُّخُول، وَلِذَا يَنْصَرِفُ شَرْطُ الدُّخُول إِلَى أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ، وَإِلَى الرَّبَائِبِ، فَلاَ يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إِلاَّ بِالدُّخُول (1) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَوْ لَمَسَهَا، __________ (1) بدائع الصنائع 2 / 258، والمغني لابن قدامة 6 / 569 - ط: عاطف والناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر، وفتح القدير3 / 118، 119، والأم 5 / 24، والفواكه الدواني 2 / 38. أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهَا، وَفُرُوعُهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِل لَهُ أُمُّهَا وَلاَ بِنْتُهَا (1) وَتُحَرَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ عِنْدَهُمْ بِالزِّنَا وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَلاَ تُحَرَّمُ أُصُولُهَا وَلاَ فُرُوعُهَا عَلَى ابْنِ الزَّانِي وَأَبِيهِ. وَتُعْتَبَرُ الشَّهْوَةُ عِنْدَهُمْ عِنْدَ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ، حَتَّى لَوْ وُجِدَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ثُمَّ اشْتَهَى بَعْدَ التَّرْكِ لاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُرْمَةُ. وَحَدُّ الشَّهْوَةِ فِي الرَّجُل أَنْ تَنْتَشِرَ آلَتُهُ أَوْ تَزْدَادَ انْتِشَارًا إِنْ كَانَتْ مُنْتَشِرَةً. وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ التَّبْيِينِ: وُجُودُ الشَّهْوَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَكْفِي عِنْدَ الْمَسِّ أَوِ النَّظَرِ، وَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَنْزِل، حَتَّى لَوْ أَنْزَل عِنْدَ الْمَسِّ أَوِ النَّظَرِ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، قَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (2) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَكُونُ التَّحْرِيمُ بِالزِّنَا دُونَ الْمُقَدِّمَاتِ. وَمَنَاطُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْوَطْءُ، حَلاَلاً كَانَ أَوْ حَرَامًا، فَلَوْ زَنَى رَجُلٌ بِأُمِّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ حُرْمَةً __________ (1) حديث: " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له. . . ". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 / 165) من حديث أم هانئ، وقال ابن حجر في فتح الباري (9 / 156) : حديث ضعيف. (2) الفتاوى الهندية 1 / 274 - 275. مُؤَبَّدَةً، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسَيْهِمَا، وَإِلاَّ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا. قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَيْقَظَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ لِيُجَامِعَهَا، فَوَصَلَتْ يَدُهُ إِلَى ابْنَةٍ مِنْهَا، فَقَرَصَهَا بِشَهْوَةٍ، وَهِيَ مِمَّنْ تُشْتَهَى يَظُنُّ أَنَّهَا أُمُّهَا، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الأُْمُّ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً (1) . وَلَمْ يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ حُصُول الزِّنَا قَبْل الزَّوَاجِ أَوْ بَعْدَهُ فِي ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، وَذَهَبَ مَالِكٌ فِي قَوْلِهِ الرَّاجِحِ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الزِّنَا لاَ تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، فَلاَ تُحَرَّمُ بِالزِّنَا عِنْدَهُمَا أُصُول الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَلاَ فُرُوعُهَا عَلَى مَنْ زَنَى بِهَا، كَمَا لاَ تُحَرَّمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى أُصُول الزَّانِي، وَلاَ عَلَى فُرُوعِهِ، فَلَوْ زَنَى رَجُلٌ بِأُمِّ زَوْجَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا لاَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوِ الْبِنْتَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَقَال: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَل، إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ (2) وَأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ نِعْمَةٌ، لأَِنَّهَا تُلْحِقُ الأَْجَانِبَ بِالأَْقَارِبِ، وَالزِّنَا مَحْظُورٌ، فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلنِّعْمَةِ، لِعَدَمِ الْمُلاَءَمَةِ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا قَال الشَّافِعِيُّ فِي مُنَاظَرَتِهِ لِمُحَمِّدِ بْنِ الْحَسَنِ: __________ (1) ملتقى الأبحر 1 / 324، والمغني 6 / 576 - 577، وكشاف القناع 5 / 72. (2) حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 268) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك. وَطْءٌ حُمِدْتَ بِهِ وَأَحْصَنْتَ، وَوَطْءٌ رُجِمْتَ بِهِ، أَحَدُهُمَا نِعْمَةٌ، وَجَعَلَهُ اللَّهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَأَوْجَبَ بِهِ حُقُوقًا، وَالآْخِرُ نِقْمَةٌ، فَكَيْفَ يَشْتَبِهَانِ (1) ؟ . وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مِثْل قَوْل الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهُ يُحَرِّمُ، وَقَال سَحْنُونٌ: أَصْحَابُ مَالِكٍ يُخَالِفُونَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِيمَا رَوَاهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا فِي (الْمُوَطَّأِ) مِنْ أَنَّ الزِّنَا لاَ تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ (2) . 11 - فُرُوعُ الزَّوْجَةِ، وَهُنَّ بَنَاتُهَا، وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا، وَبَنَاتُ أَبْنَائِهَا وَإِنْ نَزَلْنَ، لأَِنَّهُنَّ مِنْ بَنَاتِهَا بِشَرْطِ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُل فَلاَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ فُرُوعُهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ قَبْل الدُّخُول بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْل الْفُقَهَاءِ: الدُّخُول بِالأُْمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} وَذَلِكَ عُطِفَ عَلَى قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} فَيَكُونُ الْمَعْنَى تَحْرِيمَ التَّزَوُّجِ بِالرَّبَائِبِ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ __________ (1) الفواكه الدواني 2 / 42، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 3 / 256، ومغني المحتاج 3 / 178. (2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 / 29 - ط: الخانجي، والفواكه الدواني 2 / 42. نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. وَالرَّبَائِبُ جَمْعُ رَبِيبَةٍ، وَرَبِيبُ الرَّجُل، وَلَدُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ، سُمِّيَ رَبِيبًا لَهُ؛ لأَِنَّهُ يَرُبُّهُ أَيْ يَسُوسُهُ، وَالرَّبِيبَةُ ابْنَةُ الزَّوْجَةِ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا بِنَصِّ الآْيَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْحِجْرِ أَمْ لَمْ تَكُنْ، وَهِيَ تَحْظَى بِمَا تَحْظَى بِهِ الْبِنْتُ الصُّلْبِيَّةُ مِنْ عَطْفٍ وَرِعَايَةٍ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ بَنَاتِ الرَّبِيبَةِ وَبَنَاتِ الرَّبِيبِ فَثَابِتٌ بِالإِْجْمَاعِ. وَوَصْفُ الرَّبِيبَةِ بِأَنَّهَا فِي الْحِجْرِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ، بَل خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لِبَيَانِ قُبْحِ التَّزَوُّجِ بِهَا، لأَِنَّهَا غَالِبًا تَتَرَبَّى فِي حِجْرِهِ كَابْنِهِ وَابْنَتِهِ، فَلَهَا مَا لِبِنْتِهِ مِنْ تَحْرِيمٍ. 12 - زَوْجَةُ الْفَرْعِ أَيْ زَوْجَةُ ابْنِهِ، أَوِ ابْنِ ابْنِهِ، أَوِ ابْنِ بِنْتِهِ، مَهْمَا بَعُدَتِ الدَّرَجَةُ، سَوَاءٌ دَخَل الْفَرْعُ بِزَوْجَتِهِ أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمُحَرَّمَاتِ: {وَحَلاَئِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} وَالْحَلاَئِل جَمْعُ حَلِيلَةٍ وَهِيَ الزَّوْجَةُ، سُمِّيَتْ حَلِيلَةً؛ لأَِنَّهَا تَحِل مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ تَحِل، وَقِيل: حَلِيلَةٌ بِمَعْنَى مُحَلَّلَةً، وَلأَِنَّهَا تَحِل لِلاِبْنِ، وَقَيَّدَتِ الآْيَةُ أَنْ يَكُونَ الأَْبْنَاءُ مِنَ الأَْصْلاَبِ، لإِِخْرَاجِ الأَْبْنَاءِ بِالتَّبَنِّي، فَلاَ تُحَرَّمُ زَوْجَاتُهُمْ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا أَبْنَاءَهُ مِنَ الصُّلْبِ، وَعَلَى هَذَا قَصَرَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ فَهْمَهُمْ لِلآْيَةِ، وَلَمْ يُخْرِجُوا بِهَا زَوْجَةَ الاِبْنِ الرَّضَاعِيِّ، بَل هِيَ مُحَرَّمَةٌ كَزَوْجَةِ الاِبْنِ الصُّلْبِيِّ (1) ، مُسْتَنِدِينَ إِلَى قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (2) . أَمَّا أُصُول زَوْجَةِ الْفَرْعِ، وَفُرُوعُهَا، فَغَيْرُ مُحَرَّمَاتٍ عَلَى الأَْصْل، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ زَوْجَةِ فَرْعِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ فِي زَوْجَةِ الأَْصْل، وَأَصْل الزَّوْجَةِ، وَزَوْجَةِ الْفَرْعِ، وَفَرْعِ الزَّوْجَةِ بِشَرْطِ الدُّخُول بِأُمِّهَا تَثْبُتُ كَذَلِكَ بِالدُّخُول فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ الْفَاسِدِ، وَبِالدُّخُول بِشُبْهَةٍ، كَمَا إِذَا عَقَدَ رَجُلٌ زَوَاجَهُ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ زُفَّتْ إِلَيْهِ غَيْرُهَا فَدَخَل بِهَا، كَانَ هَذَا الدُّخُول بِشُبْهَةٍ، وَبِالدُّخُول بِمِلْكِ الْيَمِينِ، كَمَا إِذَا وَاقَعَ السَّيِّدُ جَارِيَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا، وَتَحْرُمُ هِيَ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ (3) . ج - الْمُحَرَّمَاتُ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ 13 - يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ: أ - أُصُول الشَّخْصِ مِنَ الرَّضَاعِ، أَيْ أُمُّهُ __________ (1) المهدية وشروحها فتح القدير والعناية 3 / 120، 121، والفواكه الدواني 2 / 38، وكشاف القناع 5 / 71، ومغني المحتاج 3 / 177. (2) حديث: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. . ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 253) ومسلم (2 / 1072) من حديث عبد الله بن عباس. (3) بدائع الصنائع 2 / 260، وملتقى الأبحر 1 / 324، وفتح القدير 3 / 121، ومغني المحتاج 3 / 177، وكشاف القناع 5 / 72، وحاشية الدسوقي 2 / 251. رَضَاعًا وَأُمُّهَا، وَإِنْ عَلَتْ، وَأُمُّ أَبِيهِ رَضَاعًا وَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ، فَإِذَا رَضَعَ طِفْلٌ مِنِ امْرَأَةٍ صَارَتْ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَصَارَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ السَّبَبُ فِي دَرِّ لَبَنِهَا أَبًا مِنَ الرَّضَاعِ. ب - فُرُوعُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، أَيْ بِنْتُهُ رَضَاعًا، وَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ، وَبِنْتُ ابْنِهَا رَضَاعًا وَبِنْتُهَا، وَإِنْ نَزَلَتْ، فَإِذَا رَضَعَتْ بِنْتٌ مِنِ امْرَأَةٍ صَارَتِ ابْنَةً رَضَاعًا مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَلِزَوْجِهَا الَّذِي كَانَ السَّبَبَ فِي دَرِّ لَبَنِهَا. ج - فُرُوعُ أَبَوَيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ أَيْ أَخَوَاتُهُ رَضَاعًا، وَبَنَاتُهُنَّ، وَبَنَاتُ إِخْوَتِهِ رَضَاعًا، وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، فَإِذَا رَضَعَ طِفْلٌ مِنِ امْرَأَةٍ صَارَتْ بَنَاتُهَا أَخَوَاتٍ لَهُ، وَحَرُمْنَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ الْبِنْتُ الَّتِي رَضَعَتْ مَعَهُ، أَوِ الْبِنْتُ الَّتِي رَضَعَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. د - فُرُوعُ جَدَّيْهِ إِذَا انْفَصَلْنَ بِدَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، أَيْ عَمَّاتُهُ، وَخَالاَتُهُ رَضَاعًا، وَهَؤُلاَءِ يُحَرَّمْنَ نَسَبًا، فَكَذَلِكَ يُحَرَّمْنَ رَضَاعًا. وَأَمَّا بَنَاتُ عَمَّاتِهِ وَأَعْمَامِهِ رَضَاعًا، وَبَنَاتُ خَالاَتِهِ وَأَخْوَالِهِ رَضَاعًا، فَلاَ يُحَرَّمْنَ عَلَيْهِ (1) . 14 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْمُصَاهَرَةِ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ __________ (1) بدائع الصنائع 4 / 4، وفتح القدير 3 / 121، وحاشية الدسوقي 2 / 503، 504، والفواكه الدواني 2 / 38، 89، ومغني المحتاج 3 / 176، 177، 418، وكشاف القناع 5 / 70، 71، والمغني 6 / 571. الرَّضَاعَ يُنْشِئُ صِلَةَ أُمُومَةٍ وَبُنُوَّةٍ بَيْنَ الْمُرْضِعِ وَالرَّضِيعِ، فَتَكُونُ الَّتِي أَرْضَعَتْ كَالَّتِي وَلَدَتْ، كُلٌّ مِنْهُمَا أُمٌّ، فَأُمُّ الزَّوْجَةِ رَضَاعًا كَأُمِّهَا نَسَبًا، وَبِنْتُهَا رَضَاعًا كَبِنْتِهَا نَسَبًا، وَكَذَلِكَ يَكُونُ زَوْجُ الْمُرْضِعِ أَبًا لِلرَّضِيعِ، وَالرَّضِيعُ فَرْعٌ لَهُ، فَزَوْجَةُ الأَْبِ الرَّضَاعِيِّ كَزَوْجَةِ الأَْبِ النَّسَبِيِّ، وَزَوْجَةُ الاِبْنِ الرَّضَاعِيِّ كَزَوْجَةِ الاِبْنِ النَّسَبِيِّ، وَلِهَذَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ، وَهُنَّ: أ - الأُْمُّ الرَّضَاعِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ، وَأُمُّهَا، وَإِنْ عَلَتْ، سَوَاءٌ دَخَل بِالزَّوْجَةِ أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا ب - الْبِنْتُ الرَّضَاعِيَّةُ لِلزَّوْجَةِ، وَبِنْتُهَا، وَإِنْ نَزَلَتْ، وَبِنْتُ ابْنِهَا الرَّضَاعِيِّ وَبِنْتُهَا، وَإِنْ نَزَلَتْ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَل بِالزَّوْجَةِ. ج - زَوْجَاتُ الأَْبِ الرَّضَاعِيِّ، وَأَبِي الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ. د - زَوْجَاتُ الاِبْنِ الرَّضَاعِيِّ، وَابْنِ ابْنِهِ، وَإِنْ نَزَل بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ. وَتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ (1) . وَالتَّفْصِيل فِي (رَضَاعٍ ف 19 وَمَا بَعْدَهَا) . كَيْفِيَّةُ مُعْرِفَةِ قَرَابَةِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمَةِ 15 - تُعْرَفُ قَرَابَاتُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمَةِ كُلِّهَا، __________ (1) المراجع السابقة، والمغني 6 / 569، 570. بِأَنْ يُفْرَضَ انْتِزَاعُ الرَّضِيعُ مِنْ أُسْرَتِهِ النَّسَبِيَّةِ، وَوَضْعُهُ، وَفُرُوعُهُ فَقَطْ فِي أُسْرَتِهِ الرَّضَاعِيَّةِ، بِوَصْفِهِ ابْنًا رَضَاعِيًّا لِمَنْ أَرْضَعَتْهُ، وَلِزَوْجِهَا الَّذِي دَرَّ لَبَنَهَا بِسَبَبِهِ، فَكُل صِلَةٍ تَتَقَرَّرُ لَهُ أَوْ لِفُرُوعِهِ بِهَذَا الْوَضَعِ الْجَدِيدِ فَهِيَ الَّتِي تُجْعَل أَسَاسًا لِلتَّحْرِيمِ أَوِ التَّحْلِيل بِالرَّضَاعِ. أَمَّا صِلَةُ الأُْسْرَةِ الرَّضَاعِيَّةِ بِأُسْرَةِ الرَّضِيعِ النَّسَبِيَّةِ بِسَبَبِ رَضَاعِهِ فَلاَ أَثَرَ لَهَا فِي تَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ، وَلِهَذَا لاَ يَثْبُتُ لأَِقَارِبِهِ النَّسَبِيِّينَ غَيْرُ فُرُوعِهِ مِثْل مَا يَثْبُتُ لَهُ هُوَ بِهَذَا الرَّضَاعِ. هَذَا، وَتُوجَدُ صُوَرٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرِّمَةً مِنَ النَّسَبِ مِنْهَا أ - أُمُّ الأَْخِ أَوِ الأُْخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِهَا لأَِنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ الزَّوَاجُ بِأُمِّ الأَْخِ أَوِ الأُْخْتِ مِنَ النَّسَبِ؛ لأَِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ أُمُّهُ، أَوْ تَكُونَ زَوْجَةُ أَبِيهِ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الصِّلَةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي صُورَةِ أُمِّ الأَْخِ أَوِ الأُْخْتِ رَضَاعًا. ب - أُخْتُ الاِبْنِ رَضَاعًا، فَإِنَّهَا لاَ تُحَرَّمُ عَلَى الأَْبِ الرَّضَاعِيِّ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ أُخْتَ هَذَا الاِبْنِ أَوِ الْبِنْتِ الرَّضَاعِيَّةِ أُخْتًا لَهُ مِنَ النَّسَبِ أَمْ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى، لأَِنَّهَا سَتَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ. فَإِذَا رَضَعَ طِفْلٌ مِنِ امْرَأَةٍ فَلأَِبِي هَذَا الطِّفْل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَّا أُخْتُ الاِبْنِ أَوِ الْبِنْتِ نَسَبًا، فَلاَ يَجُوزُ لأَِنَّهَا سَتَكُونُ بِنْتُهُ أَوْ بِنْتُ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُول بِهَا. ج - جَدَّةُ ابْنِهِ أَوْ بِنْتِهِ رَضَاعًا، فَيَجُوزُ لِلأَْبِ الرَّضَاعِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِعَدَمِ وُجُودِ عِلاَقَةٍ تَرْبِطُهَا بِهِ فِي حِينِ أَنَّ جَدَّةَ الاِبْنِ أَوِ الْبِنْتِ نَسَبًا، إِمَّا أَنْ تَكُونَ أُمَّهُ هُوَ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أُمَّ زَوْجَتِهِ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَيْضًا (1) . قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْحُرْمَةُ تَسْرِي مِنَ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْل إِلَى أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا وَمِنَ الرَّضِيعِ إِلَى فُرُوعِهِ فَقَطْ (2) . وَمَتَى ثَبَتَ الرَّضَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسَيْهِمَا، وَإِلاَّ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، حَيْثُ تَبَيَّنَ أَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ فَاسِدٌ. وَالتَّفْصِيل فِي (رَضَاع ف 27 - 34) . ثَانِيًا: الْمُحَرَّمَاتُ تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا التَّحْرِيمُ عَلَى التَّأْقِيتِ يَكُونُ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ: الأَْوَّل: زَوْجَةُ الْغَيْرِ وَمُعْتَدَّتُهُ 16 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ تَعَلَّقَ __________ (1) حاشية ابن عابدين 2 / 405 - 407، وفتح القدير 3 / 311، 314، ومغني المحتاج 3 / 176، وكشاف القناع 5 / 443، 444، والفواكه الدواني 2 / 40، 89، 90، وحاشية الدسوقي 2 / 504. (2) مغني المحتاج 3 / 418. حَقُّ غَيْرِهِ بِهَا بِزَوَاجٍ أَوْ عِدَّةٍ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ وَفَاةٍ، أَوْ دُخُولٍ فِي زَوَاجٍ فَاسِدٍ، أَوْ دُخُولٍ بِشُبْهَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) عَطْفًا عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِي قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (2) وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَزَوِّجَاتُ مِنْهُنَّ، سَوَاءٌ أَكَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا أَمْ غَيْرَ مُسْلِمٍ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُعْتَدَّةَ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ وَفَاةٍ. وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا مَنْعُ الإِْنْسَانِ مِنَ الاِعْتِدَاءِ عَلَى غَيْرِهِ بِالتَّزَوُّجِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُعْتَدَّتِهِ، وَحِفْظُ الأَْنْسَابِ مِنَ الاِخْتِلاَطِ وَالضَّيَاعِ. وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِعِدَّةِ الطَّلاَقِ عِدَّةَ الدُّخُول فِي زَوَاجٍ فَاسِدٍ، وَعِدَّةَ الدُّخُول بِشُبْهَةٍ؛ لأَِنَّ النَّسْل مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثَابِتُ النَّسَبِ (3) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْغَيْرِ آثَارٌ مِنْهَا: أ - التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا: 17 - نِكَاحُ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ يُعْتَبَرُ مِنَ الأَْنْكِحَةِ __________ (1) سورة النساء / 24. (2) سورة النساء / 23. (3) بدائع الصنائع 4 / 268، 269، وحاشية الدسوقي 2 / 251، 252، والفواكه الدواني 2 / 34، 35، والمهذب 2 / 46، وكشاف القناع 5 / 82. الْفَاسِدَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهَا وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (1) ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِمِخْفَقَةٍ ضَرْبَاتٍ ثُمَّ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُل بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَْوَّل، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَل بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَْوَّل، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآْخَرِ وَلَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا. ب - وُجُوبُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ: 18 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْل الدُّخُول وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي هَذَا النِّكَاحِ بِالدُّخُول (أَيْ بِالْوَطْءِ) وَعَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ كَذَلِكَ، لِمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَال: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فِي عِدَّتِهَا، فَأَرْسَل إِلَيْهِمَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهُمَا، __________ (1) حاشية ابن عابدين 2 / 350، 351، والفواكه الدواني 2 / 35، وكشاف القناع 5 / 425، والمهذب 2 / 152. وَقَال: لاَ تَنْكِحْهَا أَبَدًا وَجَعَل صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَال، وَفَشَا ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَبَلَغَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: يَرْحَمُ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا بَال الصَّدَاقِ وَبَيْتِ الْمَال! إِنَّمَا جَهِلاَ فَيَنْبَغِي لِلإِْمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمَا إِلَى السُّنَّةِ. قِيل: فَمَا تَقُول أَنْتَ فِيهِمَا؟ فَقَال: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ جَلْدَ عَلَيْهِمَا، وَتُكْمِل عِدَّتَهَا مِنَ الأَْوَّل، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الثَّانِي عِدَّةً كَامِلَةً ثَلاَثَةَ أَقْرَاءٍ ثُمَّ يَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَال: أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا الْجَهَالاَتِ إِلَى السُّنَّةِ، قَال الْكِيَا الطَّبَرِيِّ: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ، وَفِي اتِّفَاقِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُمَا مَا يَدُل عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لاَ يُوجِبُ الْحَدَّ، إِلاَّ أَنَّهُ مَعَ الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمَعَ الْعِلْمِ بِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (1) . الثَّانِي: التَّزَوُّجُ بِالزَّانِيَةِ: 19 - التَّزَوُّجُ بِالزَّانِيَةِ إِنْ كَانَ الْعَاقِدُ عَلَيْهَا هُوَ الزَّانِي صَحَّ الْعَقْدُ، وَجَازَ الدُّخُول عَلَيْهَا فِي الْحَال سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ غَيْرَ حَامِلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، إِذْ لاَ حُرْمَةَ لِلْحَمْل مِنَ الزِّنَا. __________ (1) تفسير القرطبي 3 / 194، 195. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ، حِفَاظًا عَلَى حُرْمَةِ النِّكَاحِ مِنِ اخْتِلاَطِ الْمَاءِ الْحَلاَل بِالْحَرَامِ. وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ عَلَيْهَا غَيْرَ الزَّانِي، وَكَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ، جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَالدُّخُول بِهَا فِي الْحَال عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَيَرَى مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى الْمَزْنِيِّ بِهَا، وَيُكْرَهُ الدُّخُول بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانِي (1) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَلأَِنَّهَا قَبْل الْعِدَّةِ يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَيَكُونَ نِكَاحُهَا بَاطِلاً، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ. وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً صَحَّ الْعَقْدُ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ قُرْبَانُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَهَذَا رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ (2) . __________ (1) حاشية ابن عابدين 2 / 291، 292، ومغني المحتاج 3 / 388، والمهذب 2 / 146، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 / 169، 170. (2) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . ". أخرجه الترمذي (3 / 428) من حديث رويفع بن ثابت وقال: حديث حسن. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَوَطْؤُهَا إِنْ كَانَ الْعَاقِدُ عَلَيْهَا غَيْرَ زَانٍ كَمَا هُوَ الْحَال بِالنِّسْبَةِ لِلزَّانِي إِذْ لاَ حُرْمَةَ لِلْحَمْل مِنَ الزِّنَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو يُوسُفَ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى الزَّانِيَةِ الْحَامِل، احْتِرَامًا لِلْحَمْل (1) إِذْ لاَ جِنَايَةَ مِنْهُ، وَلاَ يَحِل الدُّخُول بِهَا حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا مُنِعَ الدُّخُول مُنِعَ الْعَقْدُ، وَلاَ يَحِل الزَّوَاجِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْل. وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لِلزَّوَاجِ مِنَ الزَّانِيَةِ غَيْرَ الْعِدَّةِ أَنْ تَتُوبَ مِنَ الزِّنَا. وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً وَقْتَ الْعَقْدِ، بِأَنْ أَتَتْ بِالْوَلَدِ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ فَاسِدًا، لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ الْحَمْل مِنْ غَيْرِ زِنًا، إِذْ يُحْمَل حَال الْمُؤْمِنِ عَلَى الصَّلاَحِ (2) . الثَّالِثُ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ طَلَّقَهَا 20 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، لأَِنَّهُ اسْتَنْفَدَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ طُلَقَاتِهَا، وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَصَارَتْ لاَ تَحِل لَهُ إِلاَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، __________ (1) المغني لابن قدامة 6 / 601 - 603، وحاشية ابن عابدين 2 / 291، 292، والفواكه الدواني 2 / 34، 97، وحاشية الدسوقي 2 / 471، ومغني المحتاج 3 / 388، والمهذب 2 / 146، وكشاف القناع 5 / 83. (2) حاشية ابن عابدين 2 / 291، 292. مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ زَوَاجًا صَحِيحًا، وَدَخَل بِهَا حَقِيقَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا هَذَا الآْخَرُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) ثُمَّ قَال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (2) . وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ أَنَّ الزَّوَاجَ الثَّانِي لاَ يُحِلُّهَا لِلأَْوَّل إِلاَّ إِذَا دَخَل بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي دُخُولاً حَقِيقِيًّا، وَكَانَ الزَّوَاجُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ، وَانْتَهَتِ الْعِدَّةُ بَعْدَ الدُّخُول (3) ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْل هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَال: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (4) . __________ (1) سورة البقرة / 229. (2) سورة البقرة / 230. (3) مغني المحتاج 3 / 182، والفواكه الدواني 2 / 61، وكشاف القناع 5 / 84، وبدائع الصنائع 2 / 264، وزاد المعاد لابن القيم 4 / 66. (4) حديث عائشة: " جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 249) ومسلم (2 / 1055 - 1056) واللفظ لمسلم. الرَّابِعُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ تَدِينُ بِدِينٍ سَمَاوِيٍّ 21 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لاَ تَدِينُ بِدِينٍ سَمَاوِيٍّ، وَلاَ تُؤْمِنُ بِرَسُولٍ، وَلاَ كِتَابٍ إِلَهِيٍّ، بِأَنْ تَكُونَ مُشْرِكَةً تَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ كَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (1) . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجُوسِ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْل الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ (2) . وَالْمُشْرِكَةُ مَنْ لاَ تُؤْمِنُ بِكِتَابٍ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ بِرَسُولٍ مِنَ الرُّسُل الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ لِهِدَايَةِ عِبَادِهِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (3) . الْخَامِسُ: التَّزَوُّجُ بِالْمُرْتَدَّةِ 22 - الْمُرْتَدَّةُ: مَنْ رَجَعَتْ عَنْ دِينِ الإِْسْلاَمِ __________ (1) سورة البقرة / 221. (2) حديث: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب. . . ". أورده ابن حجر في التلخيص (3 / 172) وعزاه إلى عبد الرزاق وقال: هو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي من حديث الحسن بن حمد بن علي بلفظ " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة " قال البيهقي: هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده (السنن الكبرى 9 / 192) . (3) المغني 6 / 589، 591، 592، والبدائع 2 / 270، والفواكه الدواني 2 / 42، والمهذب 2 / 45. اخْتِيَارًا دُونَ إِكْرَاهٍ عَلَى تَرْكِهِ، وَلاَ تَقِرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي اعْتَنَقَتْهُ، وَلَوْ كَانَ دِينًا سَمَاوِيًّا، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ لاَ بِمُسْلِمٍ وَلاَ بِكَافِرٍ غَيْرِ مُرْتَدٍّ وَمُرْتَدٍّ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّ الْمُرْتَدَّةَ تَرَكَتِ الإِْسْلاَمَ، وَتُضْرَبُ وَتُحْبَسُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الإِْسْلاَمِ أَوْ تَمُوتَ، فَكَانَتِ الرِّدَّةُ فِي مَعْنَى الْمَوْتِ، وَالْمَيِّتُ لاَ يَكُونُ مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ (1) وَلأَِنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ مِلْكٌ مَعْصُومٌ، وَلاَ عِصْمَةَ لِلْمُرْتَدَّةِ. وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيُمْهَل لِيَتُوبَ، وَتُزَال شُبْهَتُهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ فَيَرْجِعُ إِلَى الإِْسْلاَمِ، فَإِنَّ أَبَى قُتِل بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الإِْمْهَال. وَالْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ مَأْمُورَةٌ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَبِرِدَّتِهَا صَارَتْ مُحَرَّمَةً، وَالنِّكَاحُ مُخْتَصٌّ بِمَحَل الْحِل ابْتِدَاءً، فَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا لأَِحَدٍ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ جِوَازِ نِكَاحِ الْمُرْتَدَّةِ، كَمَا قَالُوا بِفَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَيَكُونُ الْفَسْخُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَإِنْ رَجَعَتِ الْمُرْتَدَّةُ إِلَى الإِْسْلاَمِ (2) . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الْمُرْتَدَّةَ لاَ تَحِل لأَِحَدٍ، لاَ لِمُسْلِمِ؛ لأَِنَّهَا كَافِرَةٌ لاَ تَقِرُّ، وَلاَ لِكَافِرٍ أَصْلِيٍّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الإِْسْلاَمِ، وَلاَ لِمُرْتَدٍّ لأَِنَّ __________ (1) بدائع الصنائع 2 / 270. (2) مواهب الجليل للحطاب 3 / 479، 480. الْقَصْدَ مِنَ النِّكَاحِ الدَّوَامُ (1) وَالْمُرْتَدُّ لاَ دَوَامَ لَهُ. ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لاَ يَحِل نِكَاحُهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الإِْسْلاَمِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ بِالرِّدَّةِ وَيَمْتَنِعُ اسْتِمْرَارُهُ، فَأَوْلَى أَنْ يَمْتَنِعَ ابْتِدَاءً (2) . أَمَّا أَهْل الْكِتَابِ - وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - فَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ نِسَائِهِمْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3) . السَّادِسُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمَا 23 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرِّمَةٌ، بِحَيْثُ لَوْ فَرَضْتَ أَيَّتَهُمَا ذَكَرًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الأُْخْرَى، وَذَلِكَ كَالأُْخْتَيْنِ، فَإِنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا لاَ تَحِل لِلأُْخْرَى، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ __________ (1) مغني المحتاج 3 / 189، 190. (2) المغني 6 / 592 مكتبة الجمهورية العربية - مصر. (3) سورة المائدة / 5. الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} (1) وَلِحَدِيثِ أَبِي هَرِيرَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا (2) وَعَلَيْهِ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ كَمَا لاَ يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ أُخْتَ زَوْجَتِهِ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ، كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ الَّتِي طَلَّقَهَا طَلاَقًا رَجْعِيًّا، أَوْ طَلاَقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى، أَوْ كُبْرَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، لأَِنَّهَا زَوْجَةٌ حُكْمًا (3) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَ مَنْ ذُكِرْنَ إِنَّمَا يَكُونُ حَال قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً، أَوْ فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ، أَمَّا لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى فَقَدِ انْقَطَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ، فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ مُطَلَّقَتِهِ طَلاَقًا بَائِنًا فِي عِدَّتِهَا، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ مَحْرَمَيْنِ (4) . وَإِذَا جَمَعَ الرَّجُل بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَثَلاً، فَإِنْ __________ (1) سورة النساء / 23. (2) حديث أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها. . ". أخرجه الترمذي (3 / 424) وقال: حسن صحيح. (3) بدائع الصنائع 2 / 262 - 264، وكشاف القناع 5 / 75، وفتح القدير 3 / 124، 132 - ط: دار إحياء التراث. (4) حاشية الدسوقي 2 / 255، والأم للشافعي 5 / 403، والمهذب 2 / 44 تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، وَلَيْسَ يَأْتِيهِمَا مَانِعٌ، كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلاً إِذْ لاَ أَوْلَوِيَّةَ لإِِحْدَاهُمَا عَنِ الأُْخْرَى (1) . أَمَّا إِذَا كَانَ بِإِحْدَاهُمَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، بِأَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لِلْغَيْرِ مَثَلاً، وَالأُْخْرَى لَيْسَ بِهَا مَانِعٌ، فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَالِيَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ، وَبَاطِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلأُْخْرَى. وَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ، مُسْتَكْمِلَيْنِ أَرْكَانَ الزَّوَاجِ وَشُرُوطِهِ، وَعُلِمَ أَسْبَقُهُمَا، فَهُوَ الصَّحِيحُ وَالآْخَرُ بَاطِلٌ لأَِنَّ الْجَمْعَ حَصَل بِهِ. وَإِذَا اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا فَقَطِ الأَْرْكَانَ وَالشُّرُوطَ فَهُوَ الصَّحِيحُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْوَّل أَمِ الثَّانِي. كَمَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ مِثْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ} (2) وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ جَمْعٌ، فَيَكُونُ حَرَامًا، وَبِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يُجْمِعْنَ مَاءَهُ فِي __________ (1) فتح القدير 3 / 123، وحاشية الدسوقي 2 / 254، ومغني المحتاج 3 / 180. (2) سورة النساء / 23. رَحِمِ أُخْتَيْنِ (1) . وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: (كُل شَيْءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْحَرَائِرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الإِْمَاءِ إِلاَّ الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ) وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً سَأَل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: (مَا أُحِبُّ أَنْ أُحِلَّهُ، وَلَكِنْ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَفْعَلُهُ) . قَال الْكَاسَانِيُّ: وَقَوْل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ) عَنَى بِآيَةِ التَّحْلِيل قَوْلَهُ عَزَّ وَجَل: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2) وَبِآيَةِ التَّحْرِيمِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} وَذَلِكَ مِنْهُ إِشَارَةٌ إِلَى تَعَارُضِ دَلِيلَيِ الْحِل وَالْحُرْمَةِ فَلاَ يَثْبُتُ الْحُرْمَةُ مَعَ التَّعَارُضِ. وَقَال: وَأَمَّا قَوْل عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَالأَْخْذُ بِالْمُحَرَّمِ أَوْلَى عِنْدَ التَّعَارُضِ احْتِيَاطًا لِلْحُرْمَةِ، لأَِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْمَأْثَمُ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ وَلاَ مَأْثَمَ فِي تَرْكِ الْمُبَاحِ، __________ (1) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ". ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3 / 166) وقال: لا أصل له. وقال: وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله: انكح أختي قال: " لا تحل لي ". انظر (فتح الباري 9 / 158. ط. السلفية ومسلم 2 / 1072) . (2) سورة المؤمنون / 6. وَلأَِنَّ الأَْصْل فِي الإِْبْضَاعِ الْحُرْمَةُ، وَالإِْبَاحَةُ بِدَلِيلٍ، فَإِذَا تَعَارَضَ دَلِيل الْحِل وَالْحُرْمَةِ تَدَافُعًا فَيَجِبُ الْعَمَل بِالأَْصْل. وَكَمَا لاَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ لاَ يَجُوزُ فِي الدَّوَاعِي مِنَ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيل وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْوَةٍ، لأَِنَّ الدَّوَاعِيَ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ (1) . السَّابِعُ: الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ 24 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فِي عِصْمَتِهِ، فَلاَ يَتَزَوَّجُ بِخَامِسَةٍ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعٌ سِوَاهَا، إِمَّا حَقِيقَةً بِأَنْ لَمْ يُطَلِّقْ إِحْدَاهُنَّ، وَإِمَّا حُكْمًا، كَمَا إِذَا طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلاَ تَزَال فِي عِدَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (2) . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، فَقَدْ أَجَازُوا التَّزَوُّجَ بِخَامِسَةٍ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ الأَْرْبَعِ فِي الْعِدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ الْبَائِنَ يَقْطَعُ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَلاَ يَكُونُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فِي عِصْمَتِهِ (3) . وَدَلِيل عَدَمِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ __________ (1) بدائع الصنائع 2 / 264. (2) بدائع الصنائع 2 / 263. (3) حاشية الدسوقي 2 / 255، ومغني المحتاج 2 / 182. زَوْجَاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} (1) . وَقَدْ أَيَّدَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ ذَلِكَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (2) . الثَّامِنُ: الزَّوْجَةُ الْمُلاَعَنَةُ 25 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتَهُ الَّتِي لاَعَنَهَا، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى اتِّهَامِهِ لَهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ) . التَّاسِعُ: تَزَوُّجُ الأَْمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ 26 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالأَْمَةِ بِشُرُوطٍ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) . |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره؟
يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4)، بل حكى النووي الإجماع على هذا (¬5). وذلك لأن النكاح طاعةٌ، وحضوره قربةٌ، كما أنَّ مدته لا تتطاول، فلا يحصل التشاغل به عن الاعتكاف؛ ولذا لم يُكره فيه. ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 116)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 326). (¬2) ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 540)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 45). (¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 528)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 452). (¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 77)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 384). (¬5) قال النووي: (يجوز أن يتزوج وأن يزوج .. ولا أعلم فيه خلافاً) ((المجموع)) (6/ 528). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم
يحرم عقد النكاح على المحرم، ولا يصح، سواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، ولا فدية فيه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، والظاهرية (¬4)، وهو قول طوائف من السلف (¬5). الأدلة: أ- أدلة تحريم النكاح وعدم صحته أولاً: من السنة: عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لايَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب)) (¬6). وجه الدلالة: أنه منهيٌّ عنه لهذا الحديث الصحيح، والنهي يقتضي الفساد (¬7). ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم: 1 - عن أبي غطفان بن طريف المري ((أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه)) (¬8). 2 - عن قتيبة بن وهب: ((أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) (¬9). وروي ذلك: عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وليس يعرف لهما من الصحابة مخالف (¬10). ثالثاً: إجماع أهل المدينة عن سعيد بن المسيب: ((أن رجلاً تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرَّق بينهما)) (¬11). رابعاً: أن الإحرام معنىً يمنع من الوطء ودواعيه، فوجب أن يمنع من النكاح، كالطيب (¬12). خامساً: أنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده وهو الوطء، فمنع أصله، كشراء الصيد (¬13). ب- أدلة عدم وجوب الفدية فيه أولاً: عدم الدليل على وجوب الفدية، والأصل براءة الذمة (¬14). ثانياً: أنه وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد المحرم، والذي يجبر إنما هو المقاصد (¬15). ثالثاً: أنه فَسَدَ لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء الصيد (¬16). ¬_________ (¬1) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 118)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 331)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 301، 344). (¬2) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 123)، ((المجموع)) للنووي (7/ 283، 288). (¬3) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 311، 314)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 151، 155). (¬4) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 197رقم 869)، ((المجموع)) للنووي (7/ 287). (¬5) قال ابن عبدالبر: (قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل فالنكاح باطل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار وبه قال أحمد بن حنبل) ((الاستذكار)) (4/ 118)، وقال النووي: (مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري) ((المجموع)) (7/ 287)، وينظر: ((أضواء البيان)) (5/ 17). (¬6) رواه مسلم (1409) (¬7) ((المجموع)) للنووي (7/ 284،288). (¬8) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 506)، والبيهقي (5/ 66) (9429). وصحح إسناده ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/ 404) (¬9) رواه مسلم (1409). (¬10) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 124)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 25). (¬11) أخرجه البيهقي (5/ 66). (¬12) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 124)، ((المجموع)) للنووي (7/ 283،289)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 312). (¬13) ((المجموع)) للنووي (7/ 289). (¬14) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 155). (¬15) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 301، 344). (¬16) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 314). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم
يحرم عقد النكاح على المحرم، ولا يصح، سواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، ولا فدية فيه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، والظاهرية (¬4)، وهو قول طوائف من السلف (¬5). الأدلة: أ- أدلة تحريم النكاح وعدم صحته أولاً: من السنة: عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لايَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب)) (¬6). وجه الدلالة: أنه منهيٌّ عنه لهذا الحديث الصحيح، والنهي يقتضي الفساد (¬7). ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم: 1 - عن أبي غطفان بن طريف المري ((أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه)) (¬8). 2 - عن قتيبة بن وهب: ((أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) (¬9). وروي ذلك: عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وليس يعرف لهما من الصحابة مخالف (¬10). ثالثاً: إجماع أهل المدينة عن سعيد بن المسيب: ((أن رجلاً تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرَّق بينهما)) (¬11). رابعاً: أن الإحرام معنىً يمنع من الوطء ودواعيه، فوجب أن يمنع من النكاح، كالطيب (¬12). خامساً: أنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده وهو الوطء، فمنع أصله، كشراء الصيد (¬13). ب- أدلة عدم وجوب الفدية فيه أولاً: عدم الدليل على وجوب الفدية، والأصل براءة الذمة (¬14). ثانياً: أنه وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد المحرم، والذي يجبر إنما هو المقاصد (¬15). ثالثاً: أنه فَسَدَ لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء الصيد (¬16). ¬_________ (¬1) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 118)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 331)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 301، 344). (¬2) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 123)، ((المجموع)) للنووي (7/ 283، 288). (¬3) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 311، 314)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 151، 155). (¬4) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 197رقم 869)، ((المجموع)) للنووي (7/ 287). (¬5) قال ابن عبدالبر: (قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل فالنكاح باطل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار وبه قال أحمد بن حنبل) ((الاستذكار)) (4/ 118)، وقال النووي: (مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري) ((المجموع)) (7/ 287)، وينظر: ((أضواء البيان)) (5/ 17). (¬6) رواه مسلم (1409) (¬7) ((المجموع)) للنووي (7/ 284،288). (¬8) رواه مالك في ((الموطأ)) (3/ 506)، والبيهقي (5/ 66) (9429). وصحح إسناده ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/ 404) (¬9) رواه مسلم (1409). (¬10) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 124)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 25). (¬11) أخرجه البيهقي (5/ 66). (¬12) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 124)، ((المجموع)) للنووي (7/ 283،289)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 312). (¬13) ((المجموع)) للنووي (7/ 289). (¬14) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 155). (¬15) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 301، 344). (¬16) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 314). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
النكاح وتوابعه
• * فضل الزواج:. • * حكمة مشروعية الزواج:. • * حكم النكاح:. • * اختيار الزوجة:. • * أفضل النساء:. • * حكمة تعدد الزوجات:. • * خطبة المرأة:. • * أركان عقد النكاح ثلاثة:. • * حكم استئذان المرأة في الزواج:. • * خطبة النكاح:. • * حكم التهنئة بالنكاح:. • * شروط النكاح:. • * مقاصد الجماع:. • * ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته:. • المحرمات في النكاح. • * المحرمات من النساء قسمان: 1 - محرمات إلى الأبد وهن ثلاثة أقسام:. • * ضابط المحرمات من النسب:. • 2 - محرمات إلى أمد محدد، وهن:. • الشروط الفاسدة في النكاح * الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها:. • الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها:. • العيوب في النكاح * العيوب في النكاح نوعان:. • نكاح الكفار. • * الكفار يُقَرُّونَ على أنكحتهم الفاسدة بشرطين:. • * صفة عقد نكاح الكفار:. • * الحكم إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين:. • * حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين:. • الصداق. • * مقدار صداق المرأة:. • وليمة العرس. • * حكم إجابة دعوة العرس:. • * ما يقوله من حضر الوليمة:. • * ما يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته:. • * إعلان النكاح:. • * حكم التصوير:. • الحقوق الزوجية. • * حقوق الزوجة على زوجها:. • * حقوق الزوج على زوجته:. • * فضل طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله تعالى:. • * صفة العدل بين الزوجات:. • * حكم مصافحة المرأة الأجنبية:. • * حكم سفر المرأة بلا محرم:. • * صفة الحجاب الشرعي:. • * حكم تناول ما يمنع الحمل:. • * حكم الإنجاب بالتلقيح:. • * حمل المرأة:. • النشوز وعلاجه. • * صفة علاج المرأة الناشز:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
النكاح وتوابعه
• * فضل الزواج:. • * حكمة مشروعية الزواج:. • * حكم النكاح:. • * اختيار الزوجة:. • * أفضل النساء:. • * حكمة تعدد الزوجات:. • * خطبة المرأة:. • * أركان عقد النكاح ثلاثة:. • * حكم استئذان المرأة في الزواج:. • * خطبة النكاح:. • * حكم التهنئة بالنكاح:. • * شروط النكاح:. • * مقاصد الجماع:. • * ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته:. • المحرمات في النكاح. • * المحرمات من النساء قسمان: 1 - محرمات إلى الأبد وهن ثلاثة أقسام:. • * ضابط المحرمات من النسب:. • 2 - محرمات إلى أمد محدد، وهن:. • الشروط الفاسدة في النكاح * الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها:. • الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها:. • العيوب في النكاح * العيوب في النكاح نوعان:. • نكاح الكفار. • * الكفار يُقَرُّونَ على أنكحتهم الفاسدة بشرطين:. • * صفة عقد نكاح الكفار:. • * الحكم إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين:. • * حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين:. • الصداق. • * مقدار صداق المرأة:. • وليمة العرس. • * حكم إجابة دعوة العرس:. • * ما يقوله من حضر الوليمة:. • * ما يفعله إذا رأى امرأة فأعجبته:. • * إعلان النكاح:. • * حكم التصوير:. • الحقوق الزوجية. • * حقوق الزوجة على زوجها:. • * حقوق الزوج على زوجته:. • * فضل طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله تعالى:. • * صفة العدل بين الزوجات:. • * حكم مصافحة المرأة الأجنبية:. • * حكم سفر المرأة بلا محرم:. • * صفة الحجاب الشرعي:. • * حكم تناول ما يمنع الحمل:. • * حكم الإنجاب بالتلقيح:. • * حمل المرأة:. • النشوز وعلاجه. • * صفة علاج المرأة الناشز:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم النكاح:
1 - النكاح سنة لمن له شهوة ولا يخاف الزنى؛ لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء والأمة جمعاء. 2 - يجب النكاح على من يخاف على نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج، وينبغي للزوجين أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فتكتب مباضعتهما صدقة لهما. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أركان عقد النكاح ثلاثة:
1 - وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالرضاع، واختلاف الدين ونحوهما. 2 - حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول زوجتك أو أنكحتك أو ملَّكتك فلانة ونحوه. 3 - حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح ونحوه، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* خطبة النكاح:
يستحب أن يخطب العاقد قبل العقد بخطبة الحاجة كما تقدم في خطبة الجمعة وهي في النكاح وغيره ((إن الحمد لله نحمده ونستعينه ... الخ)) ثم يتلو الآيات الواردة، ثم يعقد بينهما ويشهد على ذلك رجلين. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم التهنئة بالنكاح:
تستحب التهنئة بالنكاح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ قال: ((بارك الله لكم، وبارك عليكم، وجمع بينكما في خير)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1). * يجوز للإنسان بعد العقد أن يجتمع بزوجته ويخلو بها ويستمتع بها؛ لأنها زوجته، ويحرم ذلك قبل العقد ولو بعد الخطبة. * يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر وحال الحيض، أما الطلاق فيحرم حال الحيض ويجوز حال الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ¬_________ (¬1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (2130)، صحيح سنن أبي داود رقم (1866). وأخرجه ابن ماجه برقم (1905)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (1546). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط النكاح:
1 - تعيين الزوجين. 2 - رضا الزوجين. 3 - الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي. ويشترط أن يكون الولي ذكراً، حراً، بالغاً عاقلاً، رشيداً، ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها، ثم وصيُّه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان. 4 - الشهادة على عقد النكاح، فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين. 5 - خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما. * إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلاً، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج من بعده في الولاية. * النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج، وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. * الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية، فإذا زَوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المحرمات في النكاح
* يشترط في المرأة التي يريد الزوج أن يعقد عليها أن تكون غير محرَّمة عليه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الشروط الفاسدة في النكاح
* الشروط الفاسدة في النكاح نوعان: الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها: 1 - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمُيِّ فيه مهر أو لم يسم فيه شيء. * إذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، ويتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد، وولي، وشاهدي عدل، والأخرى كذلك ولا حاجة إلى الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار. متفق عليه (¬1). 2 - نكاح المحلل: وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حلّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد. وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومن فعله فهو ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬2). 3 - نكاح المتعة: وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو سنة أو أقل أو أكثر ويدفع لها مهراً فإذا انتهت المدة فارقها. وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتاً يستقرون ويتربّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرّم إلى الأبد. عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)). أخرجه مسلم (¬3). * من تزوج بأربع نساء ثم عقد على خامسة فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل يجب إنهاؤه. * يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها وعفتها، وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرم يجب إنهاؤه؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. قال الله تعالى: (وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة/221). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5112)، واللفظ له، ومسلم برقم (1415). (¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2076)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1827). وأخرجه الترمذي برقم (1119)، صحيح سنن الترمذي رقم (894). (¬3) أخرجه مسلم برقم (1406). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الثاني: شروط فاسدة لا تبطل عقد النكاح، ومنها:
1 - إذا شرط الزوج في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر، أو شرطت طلاق ضرتها فالنكاح صحيح والشرط باطل. 2 - إذا شرطها الزوج مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكراً فبانت ثيباً، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح كالعمى، والخرس ونحوهما فبانت بخلاف ما ذكر فالنكاح صحيح، وله الفسخ إن شاء. 3 - إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار إن كانت ممن تحل له، وإذا تزوجت المرأة رجلاً حراً فبان عبداً فلها الخيار في البقاء أو الفسخ. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
العيوب في النكاح
* العيوب في النكاح نوعان: 1 - عيوب تمنع الوطء، ففي الرجل جَبّ ذكره، وقطع خصيتيه، وعِنَّته، وفي المرأة الرَّتْق والقَرن والعَفَل. 2 - عيوب لا تمنع الاستمتاع ولكنها منفِّرة أو معدية في الرجل أو المرأة كالبرص والجنون والجذام والباسور والناسور وقروح سيّالة في الفرج ونحو ذلك. * من وجدت زوجها مجبوباً، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، فإن علمت ورضيت به قبل العقد أو رضيت به بعد الدخول سقط حقها في الفسخ. * كل عيب ينفِّر الزوج الآخر منه كالبرص، والخرس، وعيوب في الفرج، وقروح سيالة، وجنون، وجذام، واستطلاق بول، وخصاء، وسل، وبخر الفم، وريح منكرة ونحوها يثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ إن شاء، ومن رضي بالعيب وعقد النكاح فلا خيار له، وإن حدث العيب بعد العقد فللآخر الخيار. * إذا تم الفسخ لأجل أحد هذه العيوب السابقة ونحوها، فإن كان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر للمرأة، وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، ويرجع الزوج ليأخذ المهر ممن غرّه، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تَبيُّن أمره. * إذا بان الزوج عقيماً ثبت الخيار للمرأة، لأن لها حقاً في الولد. * العنين: هو العاجز عن الإيلاج، ومن وجدت زوجها عنيناً أُجِّل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن رضيت به عنيناً قبل الدخول أو بعده سقط خيارها. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم النكاح إذا ارتد أحد الزوجين:
إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول بطل النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن تاب فيها من ارتد فعلى نكاحهما، وإن لم يتب انفسخ النكاح بعد انقضاء العدة منذ وقت الردة. * إذا أسلم الزوج، فإن كان تحته كتابية فالنكاح باق، وإن كان تحته كافرة غير كتابية فإن أسلمت وإلا فارقها. * إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن، أو كن كتابيات، اختار أربعاً وفارق الباقي. * إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة، وكل من أسلم تجري عليه أحكام الإسلام في النكاح وغيره. قال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران/85). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* إعلان النكاح:
يسن إعلان النكاح، ويجوز للنساء إعلان النكاح في العرس بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال والمفاتن وذكر الفجور ونحوه. * لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها، ولا يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغيرهن. * لا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن، ويحرم استعمال آلات اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره، ويحرم استئجار مغنين ومغنيات للغناء في الزواج وغيره. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف)). أخرجه البخاري وأبو داود (¬1). ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم (5590) واللفظ له، انظر السلسلة الصحيحة رقم (91). ووصله أبو داود برقم (4039)، صحيح سنن أبي داود رقم (3407). |
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الباب الثاني عشر
كتاب النكاح وتوابعه ويشتمل على ما يلي: 1 - كتاب النكاح. 2 - الإيلاء. 3 - الظهار. 4 - الطلاق. 5 - الرجعة. 6 - الخلع. 7 - اللعان. 8 - العدة: وتشمل: 1 - الإحداد. 2 - الاستبراء. 9 - الرضاع. 10 - الحضانة. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - كتاب النكاح
ويشتمل على ما يلي: 1 - أحكام النكاح. 2 - العيوب في النكاح. 3 - شروط النكاح. 4 - المحرمات في النكاح. 5 - الشروط في النكاح. 6 - خطبة المرأة. 7 - عقد النكاح. 8 - نكاح الكفار. 9 - الصداق. 10 - وليمة العرس. 11 - زينة النساء والرجال. 12 - آداب الزفاف. 13 - أحكام الحمل والولادة. 14 - الحقوق الزوجية. 15 - أحكام القسم بين الزوجات. 16 - أحكام النفقة. 17 - النشوز. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - أحكام النكاح
· حكمة مشروعية النكاح: شرع الله الزواج لما فيه من المصالح العظيمة التي أهمها: 1 - إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض، وبذلك يسكن البدن عن الاضطراب، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام. 2 - إعفاف النفس بالحلال، وصيانتها عن الحرام، ووقايتها من الفتن. 3 - الزواج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين. 4 - الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. فالزوج يكد ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر المنزل، وتنظم المعيشة، وتربي الأطفال. 5 - إنجاب الأولاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون، والتآلف والتناصر. 6 - إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان. 7 - ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات. 8 - حفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد. 9 - الزواج عبادة يستكمل بها الإنسان شطر دينه، ويستكثر به من النسل الذي |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - العيوب في النكاح
- العيب: هو آفة تَمنع أو تُنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين. - أقسام العيوب: تنقسم العيوب بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام: الأول: عيوب خاصة بالرجل، وهي: الجَبَّ، والعِنَّة، والخصاء، فالجب قطع الذكر .. والعنة عدم القدرة على الإيلاج .. والخصاء قطع الخصية. الثاني: عيوب خاصة بالمرأة، وهي: الرَّتَق، والقَرَن، والعَفَل. فالرتق: انسداد الفرج بأصل الخلقة، والقَرَن: انسداد في الفرج، والعَفَل: سائل في الفرج يمنع لذة الوطء. الثالث: عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة كالجنون، والبرص، والجذام، وسيلان بول أو غائط، وباسور وناسور، والعمى، والخَرَس، والطَّرَش، والأمراض المعدية ونحو ذلك. - أقسام العيوب من حيث الاستمتاع: تنقسم العيوب من حيث الاستمتاع إلى قسمين: 1 - عيوب جنسية تمنع الاستمتاع كالجَبّ والعِنَّة والخصاء في الرجل، والرتق والقرن والعفل في المرأة. 2 - عيوب لا تمنع الاستمتاع، ولكنها أمراض منفرة من كمال العشرة، وهي التي لا يمكن بقاء الزوجية معها إلا بضرورة كالجنون، والأمراض المعدية، والقروح السيالة ونحو ذلك. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - شروط النكاح
- شروط النكاح: يشترط لصحة النكاح ما يلي: 1 - تعيين الزوجين. 2 - رضا الزوجين. 3 - الولي، فلا يصح نكاح امرأة إلا بولي. 4 - أن يكون النكاح على مهر. 5 - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب محرم أو مصاهرة، أو رضاع، أو اختلاف دين ونحو ذلك. 6 - الإيجاب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج. - حكم إكراه المرأة على الزواج: المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا يجوز إجبارها على النكاح، لا من أبيها ولا من غيره من الأولياء، فيكون أمرها بيدها سواء كانت بكراً أو ثيباً. ولا يجوز لأحد إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه، ولا يجوز إجبار المرأة على البقاء مع زوج لا ترضاه، ويجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها. 1 - عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (5138). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
4 - المحرمات في النكاح
- المرأة التي يجوز العقد عليها: يجوز للمسلم أن يعقد النكاح على أي امرأة مسلمة أو كتابية، غير محرمة عليه، سواء كان هذا التحريم مؤبداً أو مؤقتاً. والتحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة. - أقسام المحرمات من النساء: تنقسم المحرمات من النساء إلى قسمين: الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام: 1 - محرمات بالنسب، وهن سبع: الأم وإن علت .. والبنت وإن سفلت .. والأخت .. والعمة .. والخالة .. وبنات الأخ .. وبنات الأخت. 2 - محرمات بالرضاع، وهن سبع: المرضعة .. أم المرضعة .. أم زوج المرضعة .. أخت المرضعة .. أخت زوج المرضعة .. بنات المرضعة وإن نزلن .. الأخت من الرضاعة. فالرضيع الذي رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين يحرم عليه الزواج بواحدة مما سبق. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
5 - الشروط في النكاح
- أنواع الشروط في النكاح: الشروط في النكاح أربعة أنواع: شروط يجب الوفاء بها .. وشروط لا يجب الوفاء بها .. وشروط فيها نفع للمرأة .. وشروط نهى الإسلام عنها، ولكل نوع من هذه الشروط حكم خاص به. 1 - الشروط التي يجب الوفاء بها: هي ما كانت من مقتضيات العقد، ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسكناها، والقَسْم لها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، ولا تنفق من بيته إلا برضاه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ونحو ذلك. فهذه الشروط كلها يجب الوفاء بها؛ لأنها مما أمر الله ورسوله بها. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». متفق عليه (¬1). 2 - الشروط التي لا يجب الوفاء بها: هي الشروط التي يصح معها عقد النكاح، لكنها باطلة؛ لمنافاتها لمقتضى العقد. كاشتراط ترك الإنفاق عليها، أو عدم الوطء لها، أو ترك المجيء لها، أو ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2721) , واللفظ له، ومسلم برقم (1418). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - عقد النكاح
- أركان عقد النكاح: أركان عقد النكاح أربعة: الزوج .. والزوجة .. والولي .. والصيغة وهي الإيجاب والقبول. - شروط عقد النكاح: يشترط لصحة عقد النكاح ما يلي: 1 - رضا الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب، أو رضاع، أو اختلاف دين. 2 - حصول الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول: زوجتك أو أنكحتك فلانة ونحوهما. 3 - حصول القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت هذا الزواج أو النكاح. فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح. ولا يجوز الإيجاب والقبول إلا بالعربية لمن قدر عليها. ومن عجز عن النطق بالعربية انعقد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود للمعاني. وينعقد زواج الأخرس بإشارته إن فُهمت، وللغائب بوكيل أو كتاب. - وقت عقد النكاح: يجوز عقد النكاح في كل وقت إلا حال الإحرام، ويجوز في كل مكان، |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أسماء النكاح
لمجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، صاحب (القاموس) . المتوفى: سنة سبع عشرة وثمانمائة. سماه: (أسمار السراح) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الإفصاح، في أسماء النكاح
لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي. وهو لغة صرف، مبسوط بنقوله، وشواهده. في مجلد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الإيضاح، في أسرار النكاح
أي في: الباه. للشيخ: (1/ 210) عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرازي. المتوفى: سنة 774. وهو مختصر. أوله: (الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ... الخ) . وأنشد فيه: (شعر) عليك بمضمون الكتاب فإننا * وجدناه عندنا حقا بالتجارب يزيدك في الإنعاظ بطشا وقوة * ويحظيك عند الغانيات الكواعب |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
ضوء الصباح، في لغات النكاح
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ذكره في: فن اللغة. |