دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع الْغرَر: البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الغَرَر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريضُ للهلكة وما طوي عنك علمُه، وفي "المبسوط": "الغرر ما كان مستورَ العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". قال النووي: "النهيُ عن بيع الغرر أصلٌ عظيمٌ من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائلُ كثيرةٌ، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيعُ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيعُ الحمل في البطن، وبيعُ بعض الصبرة منها، وبيعُ ثوبٍ من الأثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل لأنه، غررٌ من غير حاجة".
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: غَرَر __________ (1) حديث: " إذا تبايعتم بالعينة. . . " أخرجه أبو داود 3 / 740 ط عزت عبيد دعاس. وقال ابن حجر في بلوغ المرام 192 ط عبد الحميد أحمد حنفي: في إسناده مقال ثم ذكر الطريق المتقدم والتي بلفظ: " إذا ضن الناس. . . " وقال: رجاله ثقات |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
«الغرر» : ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.
قال الزرقانى في «شرح الموطأ» : الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء. وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب. وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا. «التعريفات ص 160 (علمية)، والمصباح المنير (غرر) ص 444 (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 345، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 211». |