المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
السّائمة:[في الانكليزية] Grazing cattle [ في الفرنسية] Betail au paturage تطلق على الراعية عادة من الإبل والبقر والغنم والخيل. يقال سامت الماشية أي رعت فهي سائمة، فلا يجب في الحمير والبغل لأنهما غير سائمتين عادة. وفي الشرع اعتبر الرّعي في أكثر السّنة. ولذا فسّرت بالمكتفية بالرعي في أكثر الحول، كذا في جامع الرموز والبرجندي.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
السائمة: هي حيوان مكتفية بالرعي في أكثر الحول لمقصد الدرِّ والنسل والزيادة والسِّمَن.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّائِمَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّاعِيَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا تَرْعَى الْعُشْبَ وَالْكَلأََ الْمُبَاحَ، يُقَال: سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إِذَا رَعَتْ، وَأَسَمْتُهَا: إِذَا رَعَيْتُهَا، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {{وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ}} (1) أَيْ تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ. (2) وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ الْمُبَاحِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ الدَّرِّ وَالنَّسْل وَالزِّيَادَةِ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْعَلُوفَةُ: 2 - الْعَلُوفَةُ: هِيَ مَا يُعْلَفُ مِنَ النُّوقِ أَوِ الشِّيَاهِ وَلاَ تُرْسَل لِلرَّعْيِ. وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تَأْكُل الدَّابَّةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْعَلُوفَةِ ضِدِّيَّةٌ (4) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِمَةِ: اشْتِرَاطُ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ: 3 - يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الْخَيْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لِمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ (5) وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: فِي كُل سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. (6) وَأَمَّا الأَْنْعَامُ الْمَعْلُوفَةُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا لاِنْتِفَاءِ السَّوْمِ؛ لأَِنَّ وَصْفَ الإِْبِل بِالسَّائِمَةِ يَدُل مَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُوفَةَ لاَ زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّ ذِكْرَ السَّوْمِ لاَ بُدَّ مِنْ فَائِدَةٍ يُعْتَدُّ بِهَا صِيَانَةً لِكَلاَمِ الشَّارِعِ عَنِ اللَّغْوِ. (7) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ السَّوْمُ فِي زَكَاةِ الأَْنْعَامِ، فَأَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، كَمَا أَوْجَبُوهَا فِي السَّائِمَةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. (8) وَقَالُوا: إِنَّ التَّقْيِيدَ بِالسَّائِمَةِ فِي الْحَدِيثِ لأَِنَّهُ الْغَالِبُ عَلَى مَوَاشِي الْعَرَبِ، فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لاَ مَفْهُومَ لَهُ. السَّوْمُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: 4 - الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَْنْعَامِ السَّائِمَةِ، يَخْتَلِفُونَ فِي اعْتِبَارِ السَّوْمِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ، فَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ تَرْعَى الْعُشْبَ الْمُبَاحَ فِي الْبَرَارِيِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ بِقَصْدِ الدَّرِّ وَالنَّسْل وَالتَّسْمِينِ، فَإِنْ أَسَامَهَا لِلذَّبْحِ أَوِ الْحَمْل أَوِ الرُّكُوبِ أَوِ الْحَرْثِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ النَّمَاءِ، وَإِنْ أَسَامَهَا لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ (9) . وَإِنْ أَسَامَهَا بِنَفْسِهَا بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَ مَالِكُهَا ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (10) وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الأَْصَحِّ فَلاَ يُعْتَبَرُ لِلْمَسُومِ وَالْعَلَفِ نِيَّةٌ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ سَائِمَةٍ بِفِعْل غَاصِبِهَا، كَغَصْبِهِ حَبًّا وَزَرْعِهِ فِي أَرْضِ مَالِكِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِهِ، كَمَا لَوْ نَبَتَ بِلاَ زَرْعٍ. وَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مُعْتَلِفَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْل غَاصِبٍ لِعَلَفِهَا مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. (11) وَالسَّوْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يُرْسِل الأَْنْعَامَ صَاحِبُهَا لِلرَّعْيِ فِي كَلأٍَ مُبَاحٍ فِي جَمِيعِ الْحَوْل، أَوْ فِي الْغَالِبِيَّةِ الْعُظْمَى مِنْهُ، وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْل غَاصِبٍ أَوِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي الأَْصَحِّ لِعَدَمِ إِسَامَةِ الْمَالِكِ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ قَصْدُهُ دُونَ قَصْدِ الاِعْتِلاَفِ؛ لأَِنَّ السَّوْمَ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَصْدُهُ، وَالاِعْتِلاَفُ يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِهَا، فَلاَ يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ وُجُوبِهَا، وَبِذَلِكَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ كُل السَّوْمِ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ الْمَالِكِ، وَإِنِ اعْتَلَفَتِ السَّائِمَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا الْغَاصِبُ الْقَدْرَ الْمُؤَثِّرَ مِنَ الْعَلَفِ فِيهِمَا، لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي الأَْصَحِّ لِعَدَمِ السَّوْمِ، أَوْ كَانَتْ عَوَامِل فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّهَا لاَ تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَل لِلاِسْتِعْمَال، كَثِيَابِ الْبَدَنِ وَمَتَاعِ الدَّارِ. (12) وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَائِمَةِ الأَْنْعَامِ تُنْظَرُ مَبَاحِثُ: (زَكَاةٍ، بَقَرٍ، إِبِلٍ، غَنَمٍ) . __________ (1) سورة النحل / 10. (2) لسان العرب 2 / 245، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: (سوم) . (3) الاختيار 1 / 105 ط دار المعرفة، وكشاف القناع 2 / 183 ط عالم الكتب، بيروت، لبنان، وروضة الطالبين 2 / 190 ط المكتب الإسلامي، والمهذب 1 / 149 ط دار المعرفة بيروت لبنان، والتعريفات للجرجاني، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 86. (4) تاج العروس، ولسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: (علف) . (5) حديث: " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) . (6) حديث: " في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون ". أخرجه أبو داود (2 / 233 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن. (7) فتح القدير 1 / 494 - 502، 509 ط بولاق، والمجموع 5 / 355، ط المكتبة السلفية، والمغني 2 / 576 - 578 ط الرياض. (8) حديث: " إذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 317 - ط السلفية) من حديث أبي بكر. (9) الشرح الصغير 1 / 590 - 594 ط دار المعارف بمصر، والدسوقي 1 / 432، وبداية المجتهد 1 / 258 ط مكتبة الكليات الأزهرية. (10) الاختيار 1 / 105، وابن عابدين 2 / 15 ط بولاق، وفتح القدير 1 / 494، وشرح منتهى الإرادات 1 / 374 ط دار الفكر، وكشاف القناع 2 / 184، والإنصاف 3 / 46 ط دار إحياء التراث العربي. (11) كشاف القناع 2 / 184، والإنصاف 3 / 46. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
اسم فاعل من سامت الماشية سوما من باب: قال: رعت بنفسها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أسامها راعيها.
قال ابن خالويه: ولم يستعمل اسم المفعول من الرباعي، بل جعل نسيا منسيّا، ويقال: أسامها، فهي: سائمة، والجمع: سوائم. قال الأزهري: «السائمة» : هي الراعية غير المعلوفة، أي: تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام، وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن يكون بقصد الدر والنسل والزيادة. قال في «الفتاوى الهندية» : هي التي تسأم في البراري لقصد الدر والنسل، والزيادة في السمن والثمن، حتى لو أسيمت للحمل والركوب لا للدر والنسل فلا زكاة فيها، كذا في «محيط السرخسي». وقال الموصلي: هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فليست بسائمة. «المصباح المنير (سوم) ص 113، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 103، والاختيار 1/ 138، والفتاوى الهندية 1/ 176، والموسوعة الفقهية 24/ 116». |
|
بَهِيمَةُ الأنْعامِ التي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ في أَكْثَرِ العامِ.
Free-grazing livestock: "Sā’imah": a grazing animal that feeds on lawful grass and herbage. It is derived from "sawm", which originally means: going after something. |