|
(السائبة) الْمُهْملَة الَّتِي كَانَت تسيب فِي الْجَاهِلِيَّة لنذر وَنَحْوه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{مَا جعل الله من بحيرة وَلَا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام}} وَالْبَعِير الَّذِي يدْرك نتاج نتاجه فيسيب يتْرك وَلَا يركب وَلَا يحمل عَلَيْهِ وَالْعَبْد يعْتق على أَن لَا وَلَاء لمعتقه عَلَيْهِ (ج) سوائب وسيب
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
دستور العلماء للأحمد نكري
|
السَّائِب وَكَذَا السائبة: (شترى كه بصحرا سرداده باشند تاهر جا كه خواهد بجرد) - وَفِي الِاصْطِلَاح العَبْد الَّذِي يعْتق وَلَا يكون وَلَاؤُه لمعتقه وَيَضَع مَاله حَيْثُ شَاءَ. وَقيل كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا أعتق رجل عبدا قَالَ هُوَ سائبة فَلَا عقل بَينهمَا وَلَا مِيرَاث. وَفِي الصراح السائبة العَبْد كَانَ الرجل إِذا قَالَ لغلامه أَنْت سائبة فقد عتق وَلَا يكون وَلَاؤُه لمعتقه انْتهى. وَعِنْدنَا أَن الْمُعْتق بِالْكَسْرِ يَرث من مُعْتقه مُطلقًا سَوَاء أعْتقهُ لوجه الله تَعَالَى أَو للشَّيْطَان أَو أعْتقهُ على أَنه سائبة أَو بِشَرْط أَن لَا وَلَاء عَلَيْهِ أَو عتقه على مَال أَو بِلَا مَال أَو بطرِيق الْكِتَابَة أَو التَّدْبِير أَو الِاسْتِيلَاد أَو ملك قريب.وَقَالَ مَالك رَحمَه الله أَن أعْتقهُ - لوجه الشَّيْطَان أَو بِشَرْط أَن لَا وَلَاء عَلَيْهِ لم يكن مُسْتَحقّا للولاء بِدَلِيل أَن الْوَلَاء عَطِيَّة من الله تَعَالَى بدل أَمر خير وَهُوَ الاعتاق وَلما أعتق لوجه الشَّيْطَان فقد عصى الله تَعَالَى فَيكون محروما من عطيته تَعَالَى وَمن صرح بِنَفْي الْوَلَاء عَن نَفسه فقد ردهَا فَلَا يَسْتَحِقهَا. وَلنَا أَن سَبَب الْوَلَاء هُوَ الْإِعْتَاق مُطلقًا لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْوَلَاء لمن أعتق. وَالسَّبَب الْمَذْكُور مَوْجُود فِي تِلْكَ الصُّور فَيكون الْمُسَبّب مَوْجُودا أَيْضا بِالضَّرُورَةِ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
من السيب، وهو الجري بسرعة، والإهمال، والترك، وسيب الشيء: تركه الناقة تنتج عدة أبطن إناثا، فتصير مباركة في نظر أهل الجاهلية، فتترك ترعى حيث تشاء، ولا تركب، ولا يجز وبرها، ولا يشرب لبنها، قال الله تعالى: ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ.
[سورة المائدة، الآية 103] وقال ابن بطال: السائبة: البعير يسيب لنذر يكون على الرجل، أي: يسيب فلا يمنع عن مرعى، ولا ماء. قال أبو عبيدة: كان الرجل إذا مرض أو قدم من سفر، نذر نذرا أو شكر نعمته- سيّب بعيرا، فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حكموا لها. وقال الفراء: إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب. ج 2 معجم المصطلحات) وقال ابن عباس (رضى الله عنهما) : «هي التي سيبت للأصنام»، أي: تعتق لها، قيل: كان الرجل إذا أعتق عبدا قال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا توراث، مأخوذ من تسييب الدواب كما ذكرنا. «القاموس القويم 1/ 339، والنظم المستعذب 2/ 116، المغني لابن باطيش 1/ 470، والموسوعة الفقهية 24/ 108». |