نتائج البحث عن (سوح) 25 نتيجة

سوح: السَّاحةُ: الناحية، وهي أَيضاً فَضاء يكون بين دُور الحَيِّ. وساحةُ الدار: باحَتُها، والجمع ساحٌ وسُوحٌ وساحاتٌ، الأُولى عن كراع؛ قال الجوهري: مثل بَدَنةٍ وبُدْنٍ وخَشَبَةٍ وخُشْبٍ والتصغير سُوَيْحَةٌ.
(س وح)

السَّاحَةُ: النَّاحِيَة، وَهِي أَيْضا فضاء يكون بَين دور الْحَيّ.

وَالْجمع ساحٌ وسوحٌ، الأولى عَن كرَاع. والتصغير سُوَيحَةٌ.
سوح
: ( {{السَّاحَة: النّاحِيةُ، و) هِيَ أَيضاً (فَضَاءٌ) يكون (بَين دُورِ الحَيِّ) .}} وساحَةُ الدّارِ: باحَتُها. {{سَاحٌ}} وسُوحٌ {وسَاحَاتٌ) ، الأُولى عَن كُراع. قَالَ الجوهَرِيّ: مثل بَدَنَةٍ وبُدْنٍ، وخَشَبَة وخُشْبٍ. والتَّصغير سُوَيْحَةٌ.
[سوح]ساحَةُ الدار: باحَتُها، والجمع ساح وساحات، وسوح أيضا مثل بدنة وبدن، وخشبة وخشب.
س و ح: (سَاحَةُ) الدَّارِ بَاحَتُهَا وَالْجَمْعُ (سَاحٌ) وَ (سَاحَاتٌ) وَ (سُوحٌ) بِوَزْنِ رُوحٍ.
سوح: {{بساحتهم}}: الساحة الرحبة التي يديرون أخبيتهمحولها والألف منقلبة من واو يدلك على ذلك قولهم في الجميع: السُّوح.
ساحة [مفرد]: ج ساحات وساح وسُوح:1 -فضاء أمام البناء أو بين الأبنية.2 -مكان واسع ° ساحة الحرْب أو القتال أو المعركة: ميدان الحرب، أو القتال، أو المعركة- ساحة انتظار: مكان مُخصَّص لانتظار السَّيَّارات- ساحة مدينة: ميدان- ساحة هبوط: مكان واسع مُعدّ لهبوط الطَّائرات، مهبط.3 -فِناء "جلسنا في ساحة الدار- {{فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}} " ° ساحات شعبيَّة: أماكن فسيحَة بالأحياء لممارسة الرياضة أو الاجتماعات العامة- نزَل بساحة فلان: حلَّ عنده ضيفًا.4 -حَلْبة "ساحة لمصارعة الثيران" ° ساحة ألعاب: مَلْعَب.5 -ناحية "عمَر اللهُ بك ساحَتَك" ° بَريء السَّاحة: خالٍ ممّا اتُّهم به، غير مذنب.• ساحة القضاء: هيئة المحكمة.
س و ح

عمر الله تعالى بك ساحتك. وتقول: احمرّ اللوح، واغبرت السوح؛ إذا وقع الجدب. وقال أبو ذؤيب:

وكان سيان أن لا يسرحوا نعماً...أو يسرحوه بها واغبرت السوح
(الأمسوح) كل خَشَبَة طَوِيلَة فِي السَّفِينَة (ج) أماسيح
(الْمَمْسُوح) رجل مَمْسُوح الْوَجْه لَا عين لَهُ وَلَا حَاجِب وَرجل مَمْسُوح الأليتين لزقت أليتاه بالعظم وَلم تَعَظُّمًا وعضد ممسوحة قَليلَة اللَّحْم
سوح: ساح يسوح: عامية ساح يسيح: ذهب في الأرض أو للعبادة (محيط المحيط).
ساح الماء ونحوه على الأرض أي جرى منبسطاً (محيط المحيط). سوَّح. صب السائل ففي ألف ليلة برسل 9: 426): سوَّح الكوز على الأرض (ألف ليلة 1: 15، 7: 247، 250). وفي طبعة ماكن كبّ ودلق.
ساحة: تستعمل مجازاً بمعنى وسط، مركز، يقال مثلاً: ساحة المعسكر (تاريخ البربر 1: 98) وساحة المدينة (ص20) وساحة الخلافة (ص18).
ساحة: مفرق طرق، مشرع، ملتقى طرق (هلو).
ساحة: إقليم، مقاطعة، أرض مملكة أو ولاية. (تاريخ البربر 1: 164، دي ساسي طرائف 2: 120).
ساحة: هي الخيمة من القماش الذي يفصل بين مسكن الأسرة ومسكن الضيوف الغرباء (زيشر 22: 100 رقم 31).
سَوَّاح (انظر فريتاج): صيغة أخرى من سَيَّاح وتعنى الذاهب في الأرض والذي يحيا حياة التشرد ونجدها غالبا بهذا المعنى في ألف ليلة (3: 617) مثلاً و (4: 321). وقال مسيحي: إن الإسلام دين السوّاحين أي دين السياحين في البلاد (4: 343).
سوَّاح: ناسك، زاهد في الدنيا (ليون ص350) برجون، مارمول 1: 62) وهذا يتحدث كثيراً عن النساك سناكين الفقار وهو خطأ صوابه ساكني القفار.
المسوحات:[في الانكليزية] Ointments [ في الفرنسية] Pommades ،baumes بالفتح هي الأدوية التي يمسح بها البدن، كذا في بحر الجواهر.
س و ح :سَاحَةُ الدَّارِ الْمَوْضِعُ الْمُتَّسِعُ أَمَامَهَا وَالْجَمْعُ سَاحَاتٌ وَسَاحٌ مِثْلُ: سَاعَةٍ وَسَاعَاتٍ وَسَاعٍ.
سوح

سَاحٌ [originally سَوَحٌ]: see what follows.

سَاحَةٌ [originally سَوَحَةٌ] The court, or open area, of a house; i. e. a spacious vacant part or portion thereof, in which is no building; (Msb voce عَرْصَةٌ;) a part of a house in which is no building nor roof: (Har p. 33:) its بَاحَة: (S:) or its yard; i. e. a spacious place in front of a house: (Msb in the present art.:) or a wide, or spacious, place, among the dwellings of a tribe: and a side, region, quarter, or tract; or a lateral, or an outward or adjacent, part or portion; syn. نَاحِيَةٌ: (K:) the pl. is ↓ سَاحٌ [or rather this is a coll. gen. n. of which ساحة is the n. un.] and [the pl. is] سَاحَاتٌ (S, Msb, K) and سُوحٌ; (S, K;) the last like بُدْنٌ pl. of بَدَنَةٌ, and خُشْبٌ pl. of خَشَبَةٌ: (S:) the dim. is ↓ سُوَيْحَةٌ. (TA.) [See also 7 in art. سيح.] One says, عَمَرَ اللّٰهُ سَاحَتَكَ [May God people thy court, or yard; or make it to be well stocked with people and the like]. (A.) And in a case of drought you say, اِحْمَرَّ اللُّوحُ وَاغُبَرَّ السُّوحُ [The air, or atmosphere, has become red, and the courts, or yards, have become very dusty]. (A.) You say also, إِنَّهُ لَبَرِىْءُ السَّاحَةِ, a phrase like إِنَّهُ لَبَرِىْءُ العَذِرَةِ [expl. in art. عذر]. (TA in art. عذر.) سُوَيْحَةٌ dim. of سَاحَةٌ, q. v. (TA.)
  • سوح
سوح
عن الآرامية بمعنى قائل وراو ومتحدث. يستخدم للذكور.
كاسُوحَة
صورة كتابية صوتية من كَسُوحة بمعنى من أصاب يديها أو رجليها مرض مزمن.
سُوح
من (س و ح) جمع سَاحَة بمعنى المكان الواسع وفضاء يكون بين الدور. يستخدم للإناث.
سوح
سَاحَ (و)(n. ac. سَوْح)
a. see سَيَحَ
I (c).
سَاحَة [] (pl.
سَاح [ ]سُوْح [ ])

a. Court, yard; field.

سَائِ [] (pl.
سُيَّاح [] )

a. see سَيَحَ
[ ].
b. Hermit, recluse.
(سَوَحَ)السِّينُ وَالْوَاوُ وَالْحَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. يُقَالُ سَاحَةُ الدَّارِ، وَجَمْعُهَا سَاحَاتٌ وَسُوحٌ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَمْسُوحُ لُغَةً: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ مَسَحَ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الْخَصِيُّ إِذَا سُلَّتْ مَذَاكِيرُهُ، وَالْمُغَيَّرُ عَنْ خِلْقَتِهِ (1) .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَيُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَنِ الْمَمْسُوحِ فِي الْغَالِبِ بِلَفْظِ الْمَجْبُوبِ.
فَقَدْ قَال الْبَابَرْتِيُّ: الْمَجْبُوبُ هُوَ الَّذِي اسْتُؤْصِل ذَكَرُهُ وَخُصْيَتَاهُ (3) .
وَقَال الشَّلَبِيُّ: الْمَجْبُوبُ هُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ (4) .
وَقَال الْمَنُوفِي الْمَالِكِيُّ: الْجَبُّ هُوَ قَطْعُ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَيَيْنِ (5) .
وَيُطْلِقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لَفْظَ الْمَجْبُوبِ فِي غَالِبِ اسْتِعْمَالاَتِهِمْ عَلَى مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَقَطْ (6) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَجْبُوبُ:
2 - الْمَجْبُوبُ لُغَةً: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ جَبَّ بِمَعْنَى قَطَعَ وَهُوَ: الَّذِي اسْتُؤْصِلَتْ مَذَاكِيرُهُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَاهُ إِلَى رَأْيَيْنِ:
الأَْوَّل: الْمَجْبُوبُ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ أَصْلاً، كَمَا صَرَّحَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
الثَّانِي: هُوَ مَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَخُصْيَتَاهُ كَمَا صَرَّحَ بَهْ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَالْمَجْبُوبِ أَنَّ
الْمَمْسُوحَ أَعَمُّ مِنَ الْمَجْبُوبِ عِنْدَ الْبَعْضِ.
ب - الْخَصِيُّ:
3 - الْخَصِيُّ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، يُطْلَقُ عَلَى مَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ، أَوْ سُلَّتْ خُصْيَتَاهُ (8) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا اللَّفْظِ، فَقِيل: الْخَصِيُّ مَنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ مَعَ جِلْدَتِهِمَا.
وَقِيل: الْخَصِيُّ مَنْ قُلِبَتْ أُنْثَيَاهُ (9) .
وَقِيل: الْخَصِيُّ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ قَائِمُ الأُْنْثَيَيْنِ (10) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْخَصِيِّ وَالْمَمْسُوحِ: أَنَّ الْمَمْسُوحَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى ذَاهِبِ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَيَيْنِ جَمِيعًا (11) .
ج - الْعِنِّينُ:
4 - الْعِنِّينُ فِي اللُّغَةِ: مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ النِّسَاءِ، أَوْ لاَ يَشْتَهِي النِّسَاءَ (12) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْعِنِّينُ هُوَ الْعَاجِزُ عَنِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل لِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ (13) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَالْعِنِّينِ هُوَ بَقَاءُ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَيَيْنِ فِي الْعِنِّينِ، وَذَهَابُهُمَا فِي الْمَمْسُوحِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَمْسُوحِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَمْسُوحِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ، مِنْهَا:
مَرْتَبَةُ الْمَمْسُوحِ فِي إِدْخَال الأُْنْثَى الْقَبْرُ
5 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ فِي وَضْعِ الأُْنْثَى فِي قَبْرِهَا الزَّوْجُ، فَالْمَحْرَمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، فَعَبْدُهَا لأَِنَّهُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ وَنَحْوِهِ، فَمَمْسُوحٌ، فَمَجْبُوبٌ، فَخَصِيٌّ لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ، وَرُتِّبُوا كَذَلِكَ لِتَفَاوُتِهِمْ فِي الشَّهْوَةِ، إِذِ الْمَمْسُوحُ أَضْعَفُ مِنَ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ، لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأُْنْثَيَيْنِ، وَالْمَجْبُوبُ أَضْعَفُ مِنَ الْخَصِيِّ لِجَبِّ ذَكَرِهِ (14) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: دَفْنٌ ف 6) .
نَظَرُ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَظَرِ الْمَمْسُوحِ
إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَوِ امْرَأَةَ سَيِّدِهِ كَغَيْرِ الْمَمْسُوحِ.
قَال ابْنُ عَقِيلٍ: لاَ تُبَاحُ خَلْوَةُ النِّسَاءِ بِالْخُصْيَانِ وَلاَ بِالْمَجْبُوبِينَ لأَِنَّ الْعُضْوَ وَإِنْ تَعَطَّل أَوْ عُدِمَ فَشَهْوَةُ الرِّجَال لاَ تَزُول مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَلاَ يُؤْمَنُ التَّمَتُّعُ بِالْقُبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ خَلْوَةُ الْفَحْل بِالرَّتْقَاءِ مِنَ النِّسَاءِ.
وَقَال الْقَرَافِيُّ: لاَ يَجُوزُ لِلْخَصِيِّ الدُّخُول عَلَى الْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهَا، وَاسْتُخِفَّ إِذَا كَانَ عَبْدَ زَوْجِهَا لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا فِي اسْتِتَارِهَا مِنْهُ (15) .
الرَّأْيُ الثَّانِي: قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَمْسُوحَ كَالْفَحْل فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الْمَجْبُوبَ مُطْلَقًا - سَوَاءٌ جَفَّ مَاؤُهُ أَوْ لاَ - كَالْفَحْل فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}} (16) ،
وَالْمَجْبُوبُ مِنَ الذُّكُورِ الْمُؤْمِنِينَ فَيَدْخُل تَحْتَ الْخِطَابِ / / = = =، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ فَلاَ يُبِيحُ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَهُ " (17) ، وَالْمَجْبُوبُ يَشْتَهِي وَيَسْحَقُ وَيُنْزِل وَلَوْ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ.
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُل (الْفَحْل) إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ.
وَرَخَّصَ بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَقِّ الْمَجْبُوبِ الَّذِي جَفَّ مَاؤُهُ الاِخْتِلاَطُ بِالنِّسَاءِ.
قَال أَبُو السُّعُودِ: الأَْصَحُّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ (18) .
الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ نَظَرَ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ كَالنَّظَرِ إِلَى الْمَحْرَمِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحِل نَظَرُهُ بِلاَ شَهْوَةٍ نَظَرَ الْمَحْرَمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَمْسُوحُ حُرًّا أَمْ لاَ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال}} (19) ، أَيْ: غَيْرِ أَصْحَابِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّكَاحِ، وَيَشْمَل الْمَمْسُوحَ (20) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَيَنْبَغِي - كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ - تَقْيِيدُ جَوَازِ النَّظَرِ فِي الْمَمْسُوحِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمَةِ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا مُنِعَ عَلَى الأَْصَحِّ لأَِنَّ أَقَل أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ كَالْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ (21) .
أَثَرُ خَلْوَةِ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ
7 - يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ.
فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (22) .
وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ أَحَدِ الْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْل، حَتَّى لاَ يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِْبْرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ (23) .
وَجَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَتُقَرِّرُ الْخَلْوَةُ الْمَهْرَ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ، وَلَوْ كَانَ بِالزَّوْجَيْنِ أَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ كَجَبِّ وَرَتْقٍ وَنُضَاوَةٍ أَيْ هُزَالٍ. . . فَإِنَّ الْخَلْوَةَ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلاً إِذَا كَانَتْ بِشُرُوطِهَا، لأَِنَّ الْخَلْوَةَ نَفْسَهَا مُقَرِّرَةٌ لِلْمَهْرِ (24) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّ خَلْوَةَ الْمَمْسُوحِ بِزَوْجَتِهِ لاَ تُقَرِّرُ الْمَهْرَ وَلاَ تُؤَثِّرُ فِيهِ.
قَال الْحَطَّابُ: الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالتَّجَرُّدُ وَالْوَطْءُ دُونَ الْفَرْجِ لاَ يُوجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ (25) .
وَقَال الصَّاوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كَلاَمِ الدَّرْدِيرِ عَنْ رَدِّ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا لِعَيْبِهِ: فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لاَ يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ وَالْخَصِيُّ مَقْطُوعِ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ لاَ مَهْرَ عَلَى الزَّوْجِ (26) .
التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَزَوْجَتِهِ
8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمَرْأَةِ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ إِذَا وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَمْسُوحًا
لأَِنَّ فِيهِ نَقْصًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ أَوْ يُضْعِفُهُ (27) .
وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ التَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ وَشُرُوطِ التَّفْرِيقِ بِهِ. (ر: جَبٌّ ف 5 - 8، وَطَلاَقٌ ف 93 وَمَا بَعْدَهَا) .
عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ
9 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَمْسُوحَ إِذَا كَانَ يُنْزِل كَالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ (28) .
وَإِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَدَثَ الْحَمْل بَعْدَ مَوْتِهِ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ كَزَوْجَةِ الْفَحْل فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ كَزَوْجَةِ الصَّبِيِّ (29) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ (30) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عِدَّةُ
الطَّلاَقِ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلاً (31) .
وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ حَامِلٍ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ بِالأَْشْهُرِ لاَ بِالْوَضْعِ، إِذْ لاَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأَِنَّهُ لاَ يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ.
وَقَال الإِْصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ وَالصَّيْدَلاَنِيُّ والصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدِ ابْنُ حَرْبَوَيْهِ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، لأَِنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ، وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ قَال الْمَحَلِّيُّ: فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضَعِ عَلَى هَذَا الْقَوْل (32) .
وَالأَْصْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ وَقَدْ خَلاَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيُّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا مَعَ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ حَقِيقِيًّا كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْفَتْقِ وَالرَّتْقِ، أَوْ شَرْعِيًّا كَالصَّوْمِ وَالإِْحْرَامِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ، لأَِنَّ الْحُكْمَ هَاهُنَا عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الإِْصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا (33) .
ثُمَّ قَالُوا: لاَ تَنْقَضِي عِدَّةُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِوَضْعِ حَمْلٍ لَمْ يَلْحَقِ الزَّوْجَ لِصِغَرِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَصِيًّا مَجْبُوبًا أَوْ غَيْرَ مَجْبُوبٍ، لأَِنَّ الْحَمْل لَيْسَ مِنْهُ يَقِينًا فَلَمْ تَعْتَدَّ بِوَضْعِهِ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ عِدَّةَ وَفَاةٍ إِنْ كَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا، أَوْ عِدَّةَ حَيَاةٍ إِنْ كَانَ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ حَيْثُ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْفِرَاقِ (34) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ 39) .
لُحُوقُ الْوَلَدِ بِالْمَمْسُوحِ
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالْمَمْسُوحِ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَمْسُوحَ لاَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، لأَِنَّهُ لاَ يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ (35) .
وَقَدْ فَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الْمَجْبُوبَ يَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ بِغَيْرِ لِعَانٍ لاِسْتِحَالَةِ حَمْلِهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ عَادَةً، وَمِثْلُهُ مَقْطُوعُ الأُْنْثَيَيْنِ أَوِ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ.
فَإِذَا وُجِدَتِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَأَنْزَل فَلاَ بُدَّ
مِنَ اللِّعَانِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ.
وَإِنْ فُقِدَتِ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَلَوْ قَائِمَ الذَّكَرِ فَلاَ لِعَانَ وَلَوْ أَنْزَل، وَيَنْتَفِي الْوَلَدُ لِغَيْرِهِ.
وَطَرِيقَةُ الْقَرَافِيِّ أَنَّ الْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَّ إِنْ لَمْ يُنْزِلاَ فَلاَ لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِمَا، وَإِنْ أَنْزَلاَ لاَعَنَا (36) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ.
جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الْمَجْبُوبِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ إِلَى سَنَتَيْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَلاَ يَبْطُل تَفْرِيقُ الْقَاضِي.
وَعِنْدَ التُّمُرْتَاشِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَمْسُوحَ يُنْزِل يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ بِخِلاَفِهِ فَلاَ (37) .
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ: قَال الإِْصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ وَالصَّيْدَلاَنِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْمَمْسُوحَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ لأَِنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ
فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ (38) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَسَبٌ) .
قَذْفُ الْمَمْسُوحِ بِالزِّنَا
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّ قَاذِفِ الْمَمْسُوحِ بِالزِّنَا.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: قَذْفٌ ف 47) .
__________
(1) تاج العروس، ومتن اللغة.
(2) شرح المحلي على المنهاج 4 / 50، ومغني المحتاج 3 / 130، وشرح منتهى الإرادات 2 / 625.
(3) العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير 2 / 447 ط بولاق.
(4) حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 3 / 22. وانظر: المغرب للمطرزي ص 74 نشر دار الكتاب العربي.
(5) كفاية الطالب الرباني 2 / 85 نشر دار المعرفة. وانظر: الزرقاني 3 / 235.
(6) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 256، ومغني المحتاج 3 / 202، وشرح منتهى الإرادات 2 / 625.
(7) الاختيار 3 / 116، وحاشية الدسوقي 2 / 278، ومغني المحتاج 3 / 202، وشرح منتهى الإرادات 2 / 625، والمغني 6 / 667.
(8) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(9) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 256.
(10) شرح الزرقاني 3 / 172.
(11) شرح المحلي على المنهاج 3 / 210، ومغني المحتاج 3 / 130.
(12) المصباح المنير للفيومي.
(13) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3 / 21.
(14) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 198.
(15) شرح منتهى الإرادات 2 / 625، والقليوبي وعميرة مع شرح المحلي 3 / 210، والذخيرة 13 / 316. وانظر: القوانين الفقهية ص 437 ط دار الكتاب العربي.
(16) سورة النور / 30.
(17) أثر عائشة رضي الله عنها: " الخصاء مثلة فلا يبيح. . . ". ذكره صاحب تكملة فتح القدير (8 / 107 ط الأميرية ببولاق) ، وقال العيني: هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها، وقال الزيلعي في نصب الراية (4 / 250 ط المجلس العلمي ببيروت) : غريب.
(18) حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 3 / 397، والهداية مع تكملة فتح القدير 8 / 98، 107 - 108 ط الأميرية ببولاق.
(&# x661 ;) سورة النساء / 31.
(19) شرح المحلي مع حاشية القليوبي 3 / 210، ومغني المحتاج 3 / 130.
(20) مغني المحتاج 3 / 130.
(21) الفتاوى الهندية 1 / 305.
(22) الفتاوى الهندية 1 / 303 - 304.
(23) كشاف القناع 5 / 152.
(24) مواهب الجليل 3 / 506.
(25) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 2 / 477، ومغني المحتاج 3 / 224 - 225.
(26) الفتاوى الهندية 1 / 525. وانظر: تبيين الحقائق 3 / 22، والشرح الصغير 2 / 469 - 470. والزرقاني 3 / 238، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 261. ومغني المحتاج 3 / 202، وكشاف القناع 5 / 110.
(27) المبسوط للسرخسي 6 / 53.
(28) الفتاوى الهندية 1 / 530.
(29) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2 / 258، ومنح الجليل 2 / 372.
(30) روضة الطالبين 8 / 366.
(31) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 4 / 50، وتحفة المحتاج 8 / 252 - 253.
(32) المغني 7 / 451 - 452.
(33) مطالب أولي النهى 5 / 560.
(34) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 4 / 50، وروضة الطالبين 8 / 366، ومطالب أولي النهى 5 / 560، والمغني 7 / 480.
(35) حاشية الدسوقي 2 / 460.
(36) فتح القدير 2 / 264 ط بولاق، والفتاوى الهندية 1 / 525.

186 - الحسن بن علي، أبو علي المسوحي الزاهد.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

186 - الحسن بن علي، أبو عليّ المُسُوحيّ الزّاهد. [الوفاة: 261 - 270 ه]
من كبار الصُّوفيّة ببغداد، صحِب السَّرِيَّ السَّقَطيّ، وحكى عن بِشْر الحافي، وهو أول من عقدت له حلقة ببغداد يتكلَّمَ فيها فِي الحقيقة. حكى عَنْهُ الْجُنَيْد، وأبو الْعَبَّاس بْن مسروق، والقاضي المَحَامليّ، وغيرهم. وصحِبه أبو حَمْزَةَ الْبَغْدَادِيّ وأبو محمد الجريري.
وكان عذْبَ العبارة، زاهدًا قانعًا، لم يكن له منزل يأوي إليه، وكان يبيت في مسجد.
قال السلمي: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفرا الخلدي يقول: سمعت الْجُنَيْد يقول: كلَّمتُ حَسَنًا المُسُوحيّ فِي شيء من الُأنْس، فقال لي: ويْحك! ما الأنْس؟ لو مات من تحت السّماء ما استوحشت.
وقَالَ ابنُ الأعرابيّ: سمعت غير واحد أنّه سمع أَبَا حَمْزَةَ يقول كثيرًا: حَسَن أستاذنا، رحِم الله حَسَنًا.
قَالَ ابنُ الأعرابي: ويقال: إنّ أول حلقةٍ كَانَتْ فِي جامع بغداد للصُّوفيّة حلقة المُسُوحيّ، ثُمَّ بعده حلقة أبي حَمْزَةَ، وكان المُسُوحي لا يجاوز عِلْم الأصول والعبادات والإرادات والأحوال دون المعارف لا يجاوز ذلك.
تُوُفيّ المُسُوحيّ رحمة الله بعد الستين.

357 - محمد بن إسحاق، أبو جعفر الأصبهاني المسوحي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

357 - محمد بْن إِسْحَاق، أبو جعفر الأصبهاني المُسُوحيُّ، [الوفاة: 271 - 280 ه]
نزيل همذان.
عَنْ: مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم، وأبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ، وجماعة.
وكان من الحُفّاظ.
وَعَنْهُ: عليّ بْن إِبْرَاهِيم القطّان، وابن أبي حاتم.

392 - محمد بن إسحاق بن ملة. أبو عبد الله الأصبهاني المسوحي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

392 - محمد بن إسحاق بن مَلَّة. أبو عبد الله الأصبهانيّ المُسُوحيُّ. [الوفاة: 291 - 300 ه]-[1016]-
سمع الكثير مِنْ: لُوَيْن، وطبقته.
وَعَنْهُ: أبو أحمد العسال، وأبو الشيخ.
ولنا:

393 - محمد بن إسحاق المسوحي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

393 - محمد بن إسحاق المُسُوحيُّ. [الوفاة: 291 - 300 ه]
آخر أَقْدَمُ من هذا.
سَمِعَ: مسلم بن إبراهيم، وأبا الوليد، وعَمْرو بن مرزوق، والقَعْنَبيّ، وأبا سَلَمَةَ التَّبُوذكيّ، وسهل بن عثمان، وعدّة؛ وكان من الحُفّاظ المشهورين.
رَوَى عَنْهُ: ابن أبي حاتم، وقال: هو صدوق.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت