|
القطيعة:
فلها معنيان، أحدهما أن يعمد الإمام الجائز الأمر والطاعة إلى قطعة من الأرض يفرزها عما يجاورها، ويهبها ممن يرى، ليعمرها وينتفع بها، إما أن يجعلها منازل يسكنها ويسكنها من يشاء، وإما أن يجعلها مزدرعا ينتفع بما يحصل من غلّتها، ولا خراج عليه فيها، وربما جعل على مزدرعها خراج، وهذه حال قطائع المنصور وولده بعده ببغداد في محالّها، فمن ذلك قطيعة الربيع، وقطيعة أمّ جعفر، وقطيعة فلان، وقد ذكرت في مواضعها من الكتاب. وأما القطيعة الأخرى، فهي أن يقطع السلطان من يشاء من قوّاده وغيرهم، القرى والنواحي، ويقطع عليهم عنها شيئا معلوما يؤدّونه في كل عام، قلّ أو كثر، توفّر محصولها أو نزر، لا مدخل للسلطان معه في أكثر من ذلك. الباب الرابع في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك قال مسلمة بن محارب: حدّثني قحذم قال: جهد زياد في سلطانه، أن يخلّص الصّلح من العنوة، فما قدر، مع قرب العهد ووجود من حضر الفتوح، فأما الحكم في ذلك، فهو أن تخمّس الغنيمة، ثم تقسم أربعة الأخماس بين الذين افتتحوها، وقال بعضهم: ذلك إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بخيبر فذلك إليه، وإن رأى أن يجعلها فيئا، فلا يخمسها ولا يقسمها، بل تكون مقسومة على المسلمين كافّة، كما فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمشورة عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وأعيان الصحابة، بأرض السواد، وأرض مصر، وغيرهما مما فتحه عنوة. أخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 8: 41، وبذلك أشار الزبير في مصر، وبلال في الشام، وهو مذهب مالك بن أنس، فالغنيمة، على رأيهم، لأهلها دون الناس. واعتمد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، في قوله عز وجل: «ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ من أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 59: 7، إلى قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهِمْ 59: 8 ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ من قَبْلِهِمْ 59: 9 ... وَالَّذِينَ جاؤُ من بَعْدِهِمْ» 59: 10 وبذا أخذ سفيان الثوري. فإن قسّم الأرض بين من غلب عليها، كما فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأراضي خيبر، صارت عشريّة وأهلها رقيقا، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافّة، فعلى رقاب أهلها الجزية، وقد عتقوا بها، وعلى الأرض الخراج، وهي لأهلها، وهو قول أبي حنيفة، رضي الله عنه، وإذا أسلم الرجل من أهل العنوة وأقرّت أرضه في يده يعمرها، فيؤدّي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك لقوم، بل يكون الخراج عليه، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض، بعد إخراج الخراج، إذا بلغ الحبّ خمسة أوسق. وروي عن عليّ، رضي الله عنه، أنه قال: لا يؤخذ من أرض الخراج إلا الخراج وحده، يقول: لا يجمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال: أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين: إذا استأجر المسلم أرضا خراجيّة، فعلى صاحب الأرض الخراج، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أوسق، وكان الحسن رأى الخراج على ربّ الأرض، ولم ير على المستأجر شيئا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أجرة من يقسم غلّة العشر والخراج، من أصل الكيل. وكان سفيان يرى أن أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض. وقال مالك بن أنس: أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط. وقال مالك وأبو حنيفة وعامّة الفقهاء: إذا عطّل رجل من أهل العنوة أرضه أمر بزراعتها وأداء خراجها، فإن لم يفعل أمر أن يدفعها إلى غيره، وأما أرض العشر فلا يقال له فيها شيء إن زرعت أخذت منه الصدقة وإن أبى فهو أعلم. وقالوا: إذا بني في أرض العشر بناء من حوانيت وغيرها، فلا شيء عليه، وإن جعلها بستانا لزمه الخراج. وقال مالك بن أنس وابن أبي ذؤيب وأبو عمرو الأوزاعي: إذا أصابت الغلّات آفة، سقط الخراج عن صاحبها، وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة، فإن أبا حنيفة قال: عليها الخراج فقط. وقال سفيان وابن أبي ذؤيب ومالك: عليها الخراج وفيما بقي من الغلّة العشر. وقال أبو يوسف في أرض موات من أرض العنوة، يحييها المسلم، إنها له، وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج، وإن استنبط لها عينا، أو سقاها ماء السماء، فهي أرض عشر. وقال بشر: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره. وقال أبو يوسف: إن كان للبلاد سنّة أعجمية قديمة لم يغيّرها الإسلام ولم يبطلها، ثم شكاها قوم إلى الإمام، وسألوه إزالة معرّتها، فليس له أن يغيرها. وقال مالك والشافعي: يغيّرها وإن قدمت، لأن عليه إزالة كل سنّة جائزة سنّها أحد من المسلمين، فضلا عمّا سنّ أهل الكفر. فهذا كاف في حكم أراضي الخراج. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ:
بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء ساكنة، في حديث الأبيض بن حمّال المأربي أنه استقطع النبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، الملح الذي بمأرب فأقطعه إيّاه، يقال: استقطع فلان الإمام قطيعة من عفو البلاد فأقطعه إياها إذا سأله أن يقطعها له مفروزة محدودة يملّكه إياها فإذا أعطاه إياها كذلك فقد أقطعه إياها، والقطائع من السلطان إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد عليها ولا عمارة توجب ملكا لأحد فيقطع الإمام المستقطع له منها قدر ما يتهيّأ له عمارته بإجرار الماء إليه أو باستخراج عين فيه أو بتحجير عليه ببناء أو حائط يحرزه، وقال العمراني: قطيعة موضع شجير، فجعله علما لموضع بعينه، وقد أقطع المنصور لما عمّر بغداد قوّاده ومواليه قطائع وكذلك غيره من الخلفاء، وقد أضيف كلّ قطيعة إلى واحد من رجل أو امرأة، وأنا أذكر من أضيف إليه ههنا على حروف المعجم حسب ترتيب أصل الكتاب ليسهل الطلب ويتيسر السبب إن شاء الله تعالى. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ إسْحَاقَ:
هو إسحاق الأزرق الشّروي مولى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: محلة أقطعها له المنصور ببغداد قرب الكرخ عن يمين سويقة أبي الورد. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ أُمّ جَعفر:
هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور أمّ محمد الأمين: وكانت محلة ببغداد عند باب التين وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن جعفر، رضي الله عنه، قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان وفيها الزّبيدية وكان يسكنها خدّام أمّ جعفر وحشمها، وقال الخطيب: قطيعة أم جعفر بنهر القلّايين ولعلّها اثنتان، وقد نسب إلى هذه القطيعة إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو عيسى الناقد، حدث عن الحسن بن عرفة، روى عنه أبو الحسن الجرّاحي ويوسف بن عمر القواس، وإدريس بن ظهر بن حكيم ابن مهران بن فرّوخ أبو محمد القطيعي، حدث عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن سلمان، روى عنه محمد بن المظفّر وغيره. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ بني جِدَارٍ:
منسوبة إلى بطن من الخزرج فيما أحسب: ببغداد، ينسب إليها بعض الرّواة جداريّ، ذكرته في بابه. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ الرَّقِيقِ:
ببغداد، ينسب إليها أبو بكر أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وغيرهما، روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم الحافظ وغيرهما، وكان مكثرا، مات في سنة 368، وبطريقه يروى مسند أحمد بن حنبل. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ الرَّبيع:
وهي منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه وهو والد الفضل وزير المنصور: وكانت قطيعة الربيع بالكرخ مزارع الناس من قرية يقال لها بياوري من أعمال بادوريا، وهما قطيعتان خارجة وداخلة، فالداخلة أقطعه إياها المنصور والخارجة أقطعه إياها المهدي، وكان التجار يسكنونها حتى صارت ملكا لهم دون ولد الربيع، وقد نسب إلى قطيعة الربيع فيما زعم المحدّثون أبو معمّر إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر بن الحسن الهروي القطيعي، بغداديّ ثقة. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ رَيْسَانَة:
بفتح الراء ثم ياء مثناة من تحت، وسين مهملة، وبعد الألف نون، أظنها من قهارمة المنصور أو ابنه المهدي: محلة كانت بقرب مسجد ابن رغبان قرب باب الشعير من غربي بغداد. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ زُهَيرٍ:
قرب حريم بني طاهر، خربت، بالجانب الغربي، وهو زهير بن محمد الأبيوردي أحد القوّاد الخراسانية، وقد ذكر في الزهيرية. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ العَجَم:
ببغداد في طرف المدينة بين باب الحلبة وباب الأزج والرّيان محلة كبيرة عظيمة فيها أسواق كأنها مدينة برأسها، وقد نسب إليها قوم، منهم: أبو العباس أحمد بن عمر بن الحسين القطيعي الفقيه الحنبلي كان واعظا، وابنه أبو الحسن محمد يحيا الآن، روى عن النقيب أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجمع تاريخا لبغداد وأبي بكر محمد بن أبي عبيد الله نصر الزاغوني وغيرهما، ومولده في رجب سنة 546. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ العَكِّيّ:
وهو مقاتل بن حكيم بن عبد الرحمن ابن الحارث بن عنزة بن دماعة بن صحار بن زيد بن كعب بن غالب بن يزيد بن مرّة بن صحار بن الغافق بن عكّ بن عدنان أحد قوّاد أبي جعفر المنصور، وكان العكّيّ أحد النقباء السبعين أولي البأس والذكر: كانت قطيعته ببغداد بين باب البصرة وباب الكوفة من مدينة أبي جعفر المنصور، وقد مرّ ذكره في طاقات العكي. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ عِيسَى:
وعيسى بن علي بن عبد الله: ببغداد، ينسب إليها إبراهيم بن محمد بن الهيثم أبو القاسم القطيعي كان يسكن في جوار عبيد العجلي بقطيعة عيسى، حدث عن منصور بن أبي مزاحم وأبي معمّر الهذلي وعمرو الناقد وغيرهم، روى عنه أبو عبد الله المحاملي وغيره. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ الفُقَهَاء:
بالكرخ، وقد فرّق المحدّثون بينها وبين قطيعة الربيع بالكرخ فنسبوا إلى هذه أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن منصور القطيعي الكرخي، روى عن خديجة بنت محمد بن عبد الله الشاهجانية وابي بكر الخطيب وغيره، ذكره أبو سعد في شيوخه، وتوفي سنة 537 أو 538. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَطِيعَةُ أبي النَّجْم:
ببغداد أيضا بالجانب الغربي، أحد قوّاد المنصور خراسانيّ، وكانت أمّ سلمة بنت أبي النجم هذا عند أبي مسلم الخراساني، وهذه القطيعة متصلة بقطيعة زهير قرب الحريم الطاهري، وهي الآن خراب. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قطيعةُ النَّصَارَى:محلة متصلة بنهر طابق من محالّ بغداد.
|
معجم الصحابة للبغوي
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
2566- ضرس بن قطيعة
س: ضرس بْن قطيعة. ذكر بعضهم أن ذكره في ترجمة حنظلة بْن حذيم، وهو اليتيم الذي كان عند حنيفة، وجاء به إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو شبه المحتلم، فأشهد حنيفة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أعطاه أربعين من الإبل، وقد تقدم ذكره في حنيفة. أخرجه أَبُو موسى كذا مختصرًا. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
يقال هو اليتيم المذكور
في حديث «4» حنيفة ابن حذيم الّذي قال فيه النّبيّ ﷺ: عظمت هذه هراوة يتيم. وقد مضى في حنيفة. الضاد بعدها الميم |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
يقال هو اليتيم المذكور
في حديث «4» حنيفة ابن حذيم الّذي قال فيه النّبيّ ﷺ: عظمت هذه هراوة يتيم. وقد مضى في حنيفة. الضاد بعدها الميم |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
85 - أَحْمَد بْن عُمَر بْن حسين بْن خَلَف، الْإِمَام المفتي الواعظ أَبُو الْعَبَّاس القَطِيعيّ، قطيعة باب الأَزَج. [المتوفى: 563 هـ]
قَالَ ابن الدَّبِيثيّ: هُوَ والد شيخَيْنا مُحَمَّد وعليّ، صحِب القاضي أَبَا يَعلَى مُحَمَّد بْن مُحَمَّد ابن القاضي أَبِي يَعْلَى، وتفقّه عَلَيْهِ، وتكلَّم فِي الوعظ. -[292]- وسمع أَبَا الفَرَج بْن يوسف، والفضل بْن سهل الإسفراييني، وابن الزاغوني، سَمِعَ منه ابنه مُحَمَّد، وتُوُفّي رحمه اللَّه فِي رمضان وله إحدى وخمسون سنة. قَالَ ابن النّجّار: تكلَّم فِي مسائل الخلاف، وكان حَسَن المناظرة، لازَمَ أَبَا يَعْلَى الصّغير حتّى برع فِي الفقه، وسمع أَبَا منصور القزّاز. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية