|
الملازمة: لغةً امتناع انفكاك الشيء عن الشيء، واللزوم والتلازم بمعناه، واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريًا، كالدخان للنار في النهار، والنار للدخان في الليل.
الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم كالبياض للأبيض، ما دام أبيض. الملازمة العادية: ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم فيه، كفساد العالم على تقدير تعدد الآلهة بإمكان الاتفاق. الملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر، والشيء الأول هو المسمى بالملزوم، والثاني هو المسمى باللازم، كوجود النهار لطلوع الشمس؛ فإن طلوع الشمس مقتضٍ لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم، ووجود النهار لازم. الملازمة الخارجية: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في الخارج، ثبت تصور اللازم فيه، كالمثال المذكور، وكالزوجية للاثنين، فإنه كلما ثبت ماهية الاثنين في الخارج ثبت زوجيته فيه. الملازمة الذهنية: هي كون الشيء مقتضيًا للآخر في الذهن، أي متى ثبت تصور الملزوم في الذهن ثبت تصور اللازم فيه، كلزوم البصر للعمى، فإنه كلما ثبت تصور العمى في الذهن ثبت تصور البصر فيه. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُلَازمَة: واللزوم والتلازم فِي اللُّغَة امْتنَاع انفكاك شَيْء عَن آخر وَفِي الِاصْطِلَاح كَون أَمر مقتضيا لآخر على معنى أَنه يكون بِحَيْثُ لَو وَقع يَقْتَضِي وُقُوع أَمر آخر كطلوع الشَّمْس للنهار وَالنَّهَار لطلوع الشَّمْس. وكالدخان للنار فِي اللَّيْل وَالنَّهَار وَالنَّار للدخان كَذَلِك. وَإِن كَانَ الدُّخان مرئيا فِي النَّهَار وَغير مرئي فِي اللَّيْل.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُلَازمَة الْعَقْلِيَّة: عدم إِمْكَان تصور الْمَلْزُوم بِدُونِ تصور لَازمه لِلْعَقْلِ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُلَازمَة العادية: هِيَ أَن يُمكن لِلْعَقْلِ تصور الْمَلْزُوم بِدُونِ تصور لَازمه كفساد الْعَالم على فرض تعدد الْآلهَة لِإِمْكَان الِاتِّفَاق.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اسْتِعْمَال «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء
مثال: يَعْمَل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبزالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. الصواب والرتبة: -يعمل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبز [صحيحة] التعليق: (انظر: قياسية «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء). |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
صوغ «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء
مثال: يَعْمَل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبزالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. الصواب والرتبة: -يعمل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبز [صحيحة] التعليق: (انظر: قياسية «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء). |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
فَعَّال للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء
مثال: يَعْمَل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبزالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. الصواب والرتبة: -يعمل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبز [صحيحة] التعليق: (انظر: قياسية «فَعَّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيء). |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
قِياسِيَّة «فَعّال» للدلالة على الحرفة أو ملازمة الشيءالأمثلة: 1 - أَجْرى الجَرّاح له عملية في القلب 2 - بَيَّاع الفاكهة 3 - تَرْعَى الدولة الفنّانين 4 - خَاطَ الخَيَّاط الثوب 5 - سَوَّاق السَّيَّارة 6 - صَنَعَ النَّجَّار بابًا 7 - طَرَقَ الحَدَّاد الحديد 8 - قَطَّع الخَرَّاط الحديد 9 - لأَم اللَّحَّام قطعتي الحديد 10 - نَحَر الجَزَّار البعير 11 - نَقَّاش الرّخام 12 - هَذَا الرجل يعمل سَبّاكًا 13 - هُوَ يَعْمَل سَمَّاكًا 14 - يَعْمَل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبزالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة:1 - أَجْرى الجَرّاح له عملية في القلب [صحيحة]2 - بائع الفاكهة [فصيحة]-بيّاع الفاكهة [صحيحة]3 - ترعى الدولة الفنّانين [صحيحة]4 - خاط الخَيَّاطُ الثوبَ [صحيحة]5 - سَوَّاق السَّيَّارة [صحيحة]6 - صنع النَّجَّار بابًا [صحيحة]7 - طرق الحَدَّاد الحديد [صحيحة]8 - قَطَّع الخَرَّاطُ الحديد [صحيحة]9 - لأم اللَّحَّام قطعتي المعدن [صحيحة]10 - نحر الجَزَّار البعير [صحيحة]11 - نَقَّاش الرُّخام [صحيحة]12 - هذا الرجل يعمل سَبَّاكًا [صحيحة]13 - هو يعمل سَمَّاكًا [صحيحة]14 - يعمل الخَبَّازون على مدار الساعة لتوفير الخبز [صحيحة] التعليق: ورد بناء «فَعّال» للدلالة على الحرفة بقلَّة، ثم شاع هذا الاستعمال في مراحل العربية المتأخرة؛ ولذا فقد أقرّ مجمع اللغة المصري قياسيّة صيغة «فَعّال» للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُلاَزمة لغةً: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء واللزومُ بمعناه واصطلاحاً: كون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو رُقع يقتضي وقوعَ حكم آخر اقتضاء ضروريّاً كالدّخان للنار في النهار قاله السيد.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المُلازَمةُ: هِيَ كَون الحكم مقتضيا لآخر.
اللُّزومُ والتَّلازُمُ: كَذَلِك. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُلاَزَمَةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِعْل: لاَزَمَ، يُقَال: لاَزَمْتُ الْغَرِيمَ مُلاَزَمَةً: تَعَلَّقْتُ بِهِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَبْسُ: 2 - الْحَبْسُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ وَالإِْمْسَاكُ (2) . وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَعْوِيقُ الشَّخْصِ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ وَالْخُرُوجُ إِلَى أَشْغَالِهِ وَمُهِمَّاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ (3) . وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُلاَزَمَةِ وَالْحَبْسِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِجْرَاءٌ يُتَّخَذُ لِلتَّوَصُّل إِلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُلاَزَمَةِ: أ - حُكْمُ مُلاَزَمَةِ الْمَدِينِ 3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ أَصْل مُلاَزَمَةِ الْمَدِينِ، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ جَوَازِهَا. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةُ وَصَاحِبَاهُ: إِلَى أَنَّ لِلدَّائِنِ مُلاَزَمَةَ الْمَدِينِ، وَإِنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي مَنْعُ الدَّائِنِ عَنْ مُلاَزَمَةِ مَدِينِهِ، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ بِالْمُلاَزَمَةِ مِنْ حَمْل الْمَدِينِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (4) ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ (5) . وَقَالُوا: أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْيَدِ: الْمُلاَزَمَةَ، وَبِاللِّسَانِ: التَّقَاضِي. وَقَالُوا وَإِذَا كَانَ الْمَدِينُ امْرَأَةً لاَ يُلاَزِمُهَا مَنْعًا مِنَ الْخَلْوَةِ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَيَسْتَأْجِرُ امْرَأَةً تُلاَزِمُهَا (6) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُ الْمَدِينِ عِنْدَ الْقَاضِي فَلَيْسَ لأَِحَدٍ مُطَالَبَتُهُ وَلاَ مُلاَزَمَتُهُ، بَل يُمْهَل حَتَّى يُوسِرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}} (7) . وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِغُرَمَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَتْ دُيُونُهُ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (8) . وَلأَِنَّ مَنْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُلاَزَمَتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، وَمَنْ وَجَبَ إِنْظَارُهُ بِالنَّصِّ حَرُمَتْ مُلاَزَمَتُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَيَجُوزُ مُلاَزَمَتُهُ (9) . هَذَا وَلَمْ نَقِفْ فِيمَا تَيَسَّرَ لَنَا اطِّلاَعُهُ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ ذِكْرًا لِلْمُلاَزَمَةِ. ب - طَرِيقَةُ الْمُلاَزَمَةِ 4 - طَرِيقَةُ الْمُلاَزَمَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ: أَنْ يَتَتَبَّعَ الدَّائِنُ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ الْمَدِينَ، فَيَذْهَبُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُول دَخَل مَعَهُ، وَإِلاَّ انْتَظَرَهُ عَلَى الْبَابِ لِيُلاَزِمَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْجِزَهُ فِي مَكَانٍ خَاصٍّ، لأَِنَّ ذَلِكَ حَبْسٌ وَهُوَ أَمْرٌ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي، بَل يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا يَشَاءُ هُوَ، لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ حَمْل الْمَدِينِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَلِلْحَدِيثِ السَّابِقِ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ (10) . وَتَكُونُ الْمُلاَزَمَةُ فِي النَّهَارِ لاَ لَيْلاً، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ الْكَسْبِ فَلاَ يُتَوَهَّمُ وُقُوعُ مَالٍ فِي يَدِهِ، فَالْمُلاَزَمَةُ لاَ تُفِيدُ (11) . وَكَذَا كُل وَقْتٍ لاَ يُتَوَهَّمُ وُقُوعُ مَالٍ فِي يَدِهِ فِيهِ كَوَقْتِ مَرَضِهِ. ج - حَقُّ مُلاَزَمَةِ الْمَكْفُول لَهُ الْكَفِيل 5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا غَابَ الْمَكْفُول عَنْهُ وَعَجَزَ الْكَفِيل عَنْ إِحْضَارِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ، فَلِلْمَكْفُول لَهُ مُلاَزَمَةُ الْكَفِيل، كَالدَّائِنِ مَعَ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ تَمَامًا (12) . د - حَقُّ الْمُحَال فِي مُلاَزَمَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ 6 - يَجُوزُ لِلْمُحَال مُلاَزَمَةُ الْمُحَال عَلَيْهِ، وَإِذَا ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْحَقُّ عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ، فَلِلْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يُلاَزِمَ الْمُحِيل، لِيَتَخَلَّصَ مِنْ مُلاَزَمَةِ الْمُحَال. وَالتَّفْصِيل فِي (حَوَالَةٌ ف وَمَا بَعْدَهَا) . __________ (1) المصباح المنير والمعجم الوسيط. (2) المصباح المنير. (3) بدائع الصنائع 7 / 174. (4) تبيين الحقائق 5 / 200، وابن عابدين 4 / 315 - 320. (5) حديث: " لصاحب الحق اليد واللسان ". أخرجه ابن عدي في الكامل (6 / 2281) من حديث أبي عيينة الخولاني، وضعف ابن عدي أحد رواته. وعند البخاري (فتح الباري 5 / 56 ط السلفية) ومسلم (3 / 1225) " إن لصاحب الحق مقالاً ". (6) تبيين الحقائق 5 / 200، وابن عابدين 4 / 315 - 321. (7) سورة البقرة / 270. (8) حديث: " أن النبي ﷺ قال لغرماء الذي أصيب. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1191) من حديث أبي سعيد الخدري. (9) مغني المحتاج 2 / 156، والمغني 4 / 598. (10) حديث: " لصاحب الحق. . . " سبق تخريجه ف (11) . (12) تبيين الحقائق 5 / 200، وحاشية ابن عابدين 4 / 315 - 320 - 321. (13) تبيين الحقائق 4 / 148، وحاشية ابن عابدين 4 / 256. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
يقال: لازم الطالبُ زيدٌ شيخَه عمْراً ، إذا طالت مصاحبته له وحصل تفرغُه للتحمل عنه وكثرةِ الأخذ منه وانتفاعه به ؛ مثال ذلك قول الذهبي في ترجمة عباس الدوري من (السير) (12/523): (ولازم يحيى بن معين، وتخرج به، وسأله عن الرجال).
وبهذا يصير معنى "طول الملازمة" من عباراتهم: واضحاً ، فهو طول زمان صحبة التلميذ لشيخه مع التصاقه به ، وكثرة ما يحمله عنه من مروياته أو علمه توسعاً وتكريراً. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
اللزوم والتلازم في اللغة: امتناع انفكاك شيء عن آخر (عدم المفارقة).
وفي الاصطلاح: - جاء في «دستور العلماء» : كون أمر مقتضيا لآخر على معنى أن يكون بحيث لو وقع يقتضي وقوع أمر آخر كطلوع الشمس للنهار، والنهار لطلوع الشمس، وكالدخان للنار في الليل والنهار، والنار للدخان كذلك، فإن كان الدخان مرئيّا في النهار وغير مرئي في الليل. - وفي «الحدود الأنيقة» : كون الحكم مقتضيا الآخر، والأول: هو الملزوم، والثاني: هو اللازم. - جاء في «معجم المصطلحات الاقتصادية» : أن هذا المصطلح يرد على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حق، والمؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء. «القاموس المحيط (لزم) 1494، ودستور العلماء 3/ 329، والحدود الأنيقة ص 83، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 323». الملازمة العقلية: عدم إمكان تصور الملزوم بدون تصور لازمه للعقل. «دستور العلماء 3/ 329». |