نتائج البحث عن (مهايأة) 8 نتيجة

(الْمُهَايَأَة) الْأَمر المتهايأ عَلَيْهِ
المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
  • المهايأة
المهايأة:[في الانكليزية] Deal agreed ،sharing of services [ في الفرنسية] Affaire convenue ،partage des services لغة مفاعلة من الهيئة وهي الحالة الظاهرة للمتهيّئ للشيء، والتّهايؤ تفاعل منها، وهي أن يتواضعوا على أمر فتراضوا به. وحقيقته أنّ كلّ واحد منهم رضي بهيئة واحدة ويختارها. يقال هايأ فلان فلانا، فالمهايأة مهموز اللام إمّا بهمزة غير مبدلة من الألف أو بهمزة مبدلة من الألف، كذا في المغرب. وشريعة عبارة عن قسمة المنافع وهي جائزة استحسانا. وتفصيل المسائل يطلب من جامع الرموز والبرجندي وغيرهما في كتاب القسمة.
المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
المُهَايأة: عبارةٌ عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة ولآخر كذلك قال السيد: "هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب".
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُهَايَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ هَايَأَ. وَهِيَ الأَْمْرُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ، وَتَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً وَالْمُرَادُ النَّوْبَةُ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ: بِأَنَّهَا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى التَّعَاقُبِ وَالتَّنَاوُبِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقِسْمَةُ:
2 - الْقِسْمَةُ لُغَةً: مِنَ الْقَسْمِ وَهُوَ الْفَرْزُ يُقَال قَسَمْتُهُ قِسْمَيْنِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، فَرَزْتَهُ أَجْزَاءً فَانْقَسَمَ، وَالْمَوْضِعُ مَقْسِمٌ مِثْل الْمَسْجِدِ، وَقَسَّمَهُ: جَزَّأَهُ وَتَقَسَّمُوا الشَّيْءَ وَاقْتَسَمُوهُ
وَتَقَاسَمُوهُ: قَسَّمُوهُ بَيْنَهُمْ (3) .
وَاصْطِلاَحًا: تَمْيِيزُ بَعْضِ الأَْنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَإِفْرَازُهَا عَنْهَا (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَالْمُهَايَأَةُ أَخَصُّ مِنَ الْقِسْمَةِ.
مَشْرُوعِيَّةُ الْمُهَايَأَةِ
3 - الْمُهَايَأَةُ مَشْرُوعَةٌ وَثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 56) .
مَحَل الْمُهَايَأَةِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَحَل الْمُهَايَأَةِ هُوَ الْمَنَافِعُ دُونَ الأَْعْيَانِ (5) وَذَلِكَ: كَدَارٍ مَنْفَعَتُهَا لِشَرِيكَيْنِ مِثْل دَارٍ وَقْفٍ عَلَيْهِمَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا أَوْ لِمُوَرِّثِهِمَا أَوْ مِلْكٍ لَهُمَا (6) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى فِي مَحَل الْمُهَايَأَةِ.
انْظُرْ (ف 57 مِنْ مُصْطَلَحِ قِسْمَةٌ) .
أَقْسَامُ الْمُهَايَأَةِ
5 - الْمُهَايَأَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَْوَّل بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالثَّانِي بِحَسْبِ التَّرَاضِي وَالإِْجْبَارِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف 58 وَمَا بَعْدَهَا) .
صِفَةُ الْمُهَايَأَةِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ غَيْرُ لاَزِمَةٍ وَأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ (7) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةِ الْمُدَّةِ: كَدَارَيْنِ يَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُكْنَى دَارٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً كَالإِْجَارَةِ (8) .
وَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهَا وَلاَ تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.
التَّنَازُعُ فِي الْمُهَايَأَةِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُهَايَأَةِ إِذَا تَنَازَعَ أَطْرَافُهَا (9) .
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي التَّهَايُؤِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فِي مَحَلٍّ يَحْتَمِلُهُمَا يَأْمُرُهُمَا الْقَاضِي بِأَنْ يَتَّفِقَا لأَِنَّ التَّهَايُؤَ فِي الْمَكَانِ أَعْدَل وَفِي الزَّمَانِ أَكْمَل فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الْجِهَةُ لاَ بُدَّ مِنَ الاِتِّفَاقِ فَإِنِ اخْتَارَاهُ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ يُقْرَعُ فِي الْبِدَايَةِ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ (10) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ تَرَاضَيَا بِالْمُهَايَأَةِ وَتَنَازَعَا فِي الْبَدَاءَةِ بِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنِ الْمُهَايَأَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ إِجْبَارَ فِيهَا فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَ الْمُسْتَوْفِي لِلآْخَرِ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْل لِمَا اسْتَوْفَى كَمَا إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُسْتَوْفِي أَحَدُهُمَا مَنْفَعَتَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَوْفِيَ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْل فَإِنْ تَمَانَعَا وَأَصَرَّا أَجَّرَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَوَزَّعَ الأُْجْرَةَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا وَلاَ يَبِيعُهَا عَلَيْهِمَا وَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالتَّرَاضِي
ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ (11) .
وَذَكَرَ ابْنُ البَنَّاءِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْخِصَال: أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَنَافِعِ دَارٍ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهُمْ عَلَى قَسْمِهَا بِالْمُهَايَأَةِ أَوْ يُؤَجِّرُهَا عَلَيْهِمْ (12) .
أَثَرُ الْمُهَايَأَةِ
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْمُتَهَايِئَيْنِ اسْتِغْلاَل مَحَل الْمُهَايَأَةِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا، كُلٌّ فِي قِسْمِهِ زَمَانِيَّةً كَانَتْ أَمْ مَكَانِيَّةً (13) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (قِسْمَةٌ ف 61) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْكْسَابِ النَّادِرَةِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ مَالِكَيْنِ أَوْ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بَاقِيهِ كَاللُّقَطَةِ وَالْهِبَةِ وَالرِّكَازِ وَالْوَصِيَّةِ، وَكَذَا الْمُؤَنُ النَّادِرَةُ كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَالْحَجَّامِ.
فَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ كَمَا تَدْخُل الأَْكْسَابُ
الْعَامَّةُ وَالْمُؤَنُ الْعَامَّةُ فَتَكُونُ - أَيِ الأَْكْسَابُ النَّادِرَةُ - لِذِي النَّوْبَةِ وَالْمُؤَنُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ.
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لاَ يَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ فَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ هُوَ فِي نَوْبَتِهِ (14) .
وَاخْتَلَفُوا فِي كِسْوَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ شَرَطَا طَعَامَ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ جَازَ وَفِي الْكِسْوَةِ لاَ يَجُوزُ لأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ مِنَ الطَّعَامِ دُونَ الْكِسْوَةِ (15) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهَا تَدْخُل فِي الْمُهَايَأَةِ وَيُرَاعَى فِيهَا قَدْرُ النَّوْبَةِ حَتَّى تَبْقَى عَلَى الاِشْتِرَاكِ إِنْ جَرَتِ الْمُهَايَأَةُ مُيَاوَمَةً (16) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ: إِنَّهَا تَجِبُ مُدَّةَ كُل وَاحِدٍ عَلَيْهِ وَقَالُوا: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَيْنٌ نَبَعَ مَاؤُهَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَةٍ بِقَدْرِ حَقِّهِمَا أَيْ حَقِّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمَاءِ
كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ عِنْدَمَا اسْتَخْرَجَاهُ (17) .
الضَّمَانُ فِي الْمُهَايَأَةِ
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي يَدِ الْمُتَهَايِئَيْنِ عَلَى مَحَل الْمُهَايَأَةِ هَل هِيَ يَدُ ضَمَانٍ أَوْ يَدُ أَمَانَةٍ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ يَدَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَهَايِئَيْنِ يَدُ أَمَانَةٍ (18) وَلِذَا لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَطِبَ أَحَدُ الْخَادِمَيْنِ فِي خِدْمَةِ مَنْ شُرِطَ لَهُ هَذَا الْخَادِمُ، وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَ الْمَنْزِل مِنْ سُكْنَى مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوِ احْتَرَقَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِيهِ (19) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ كَالْعَارِيَةِ وَلِذَا فَتَكُونُ الْيَدُ فِيهَا يَدَ ضَمَانٍ (20) .
وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ الْمُتَهَايَأُ عَلَيْهِ يُضْمَنُ أَيْ يَضْمَنُهُ مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ فِي مُدَّتِهِ لأَِنَّهُ كَالْعَارِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى
كُل حَالٍ (21) إِلاَّ فِي صُورَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الإِْقْنَاعِ وَهِيَ: إِنْ سَلَّمَ شَرِيكٌ إِلَى شَرِيكِهِ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَعَدٍّ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ (22) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير.
(2) العناية شرح الهداية 8 / 378، والتعريفات للجرجاني.
(3) المصباح المنير، ولسان العرب.
(4) كشاف القناع للبهوتي 6 / 370 ط عالم الكتب.
(5) بدائع الصنائع 7 / 32، والتاج والإكليل 2 / 334، ومغني المحتاج 4 / 246، والإنصاف 11 / 340.
(6) كشاف القناع 6 / 373.
(7) الاختيار 2 / 80، وبدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وأسنى المطالب 4 / 337، والإنصاف 11 / 340، وكشاف القناع 6 / 374.
(8) مواهب الجليل 5 / 335.
(9) بدائع الصنائع 7 / 32، ومغني المحتاج 4 / 426، وكشاف القناع 6 / 374.
(10) نتائج الأفكار 8 / 380، ورد المحتار 5 / 170، وتبيين الحقائق 5 / 276.
(11) أسنى المطالب 4 / 337، 338، ومغني المحتاج 4 / 426، وروضة الطالبين 8 / 195.
(12) الإنصاف 11 / 340.
(13) بدائع الصنائع 7 / 32، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 498، وأسنى المطالب 4 / 337، وكشاف القناع 6 / 373.
(14) روضة الطالبين 8 / 195، 196، وأسنى المطالب 4 / 338، وكشاف القناع 6 / 374.
(15) الاختيار 2 / 80، 81.
(16) روضة الطالبين 11 / 219، وأسنى المطالب 4 / 338.
(17) الإنصاف 11 / 341، وكشاف القناع 6 / 374.
(18) الفتاوى الهندية 5 / 230، ونهاية المحتاج 8 / 271.
(19) الفتاوى الهندية 5 / 230.
(20) المغني 11 / 513، ومطالب أولي النهى 6 / 553.
(21) مطالب أولي النهى 6 / 553.
(22) الإقناع مع كشاف القناع 4 / 74.
لغة: المناوبة- بالياء التحتانية بنقطتين من التهية- وهي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع والرضا.
وفي الشرع: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة.
وفي «شرح الوقاية» : المهاياة: من التهية، وهي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه، أو من التهيؤ، وهو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها، جاء ذلك في «الدستور».
وفي «التوقيف» : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.
«المصباح المنير 2/ 799، والتوقيف ص 686، ودستور العلماء 3/ 391، 392».

الاتِّفَاقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى تَنَاوُبِ مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
Joint usufruct: An agreement between two individuals or more on the sharing of a specific utility between them.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت