نتائج البحث عن (مُنَابَذَةٌ) 6 نتيجة

المنابذة:[في الانكليزية] Sale by chance dated from the pre -Islamic epoch [ في الفرنسية] Vente au hasard de l'epoque anteislamique بالموحدة وهي أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت المبيع إليك أو يقول المشتري إذا نبذته إليّ فقد وجب البيع كذا في المغرب. وفي بعض كتب اللغة في الحديث نهي عن المنابذة والنّباذ وهو أن يقول الرجل لصاحبه أنبذ إليّ الثوب وأنبذه إليك ليجب البيع. وقيل أن يحضر الرجل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول لصاحبها إنّ ما أصاب الحجر فهو لي بكذا، وهذا غدر وجهل لم يجز، وهذه من البيوع في أيام الجاهلية.
الْمُنَابذَة: فِي الْمُلَامسَة.
المُنَابذة: نبذُ العهد وهو الإلقاءُ والمنابذةُ أيضاً من بيوع الجاهلية وهي أن ينبذ كل واحد من العاقدين ثوبه مثلاً إلى الآخر ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع.

انْظُرْ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ.
__________
(1) حديث: " أيام التشريق أيام أكل. . . ". أخرجه مسلم (2 / 800) من حديث نبيشة الهذلي.
(2) الهداية وشرحها 2 / 186، والمسلك المتقسط ص 52، 157، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 124، ومغني المحتاج 1 / 505 - 506 و 513، وشرح مختصر خليل للزرقاني 2 / 283 - 284، وشرح الرسالة بحاشية العدوي 1 / 480، والشرح الكبير بحاشيته 2 / 48 - 49، والمغني 3 / 449، والفروع 3 / 518 - 519، 527.
مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.
واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.
وفسرها أبو هريرة (رضى الله عنه) بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
«المصباح المنير (نبذ) ص 590 (علمية)، وأسهل المدارك 2/ 70).

لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.
وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
- وفي «فتح الوهاب» : أن يجعلا النبذ بيعا.
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.
والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
والثالث: أن يقول البائع للمشتري، أي: ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.
والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.
«المصباح المنير 2/ 720، والمغني 4/ 207، والمغني لابن باطيش ص 317، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 231».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت