الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْعِزَال: انْفِعَالٌ مِنَ الْعَزْل. وَالْعَزْل: هُوَ فَصْل الشَّيْءِ عَنْ غَيْرِهِ: تَقُول: عَزَلْتُ الشَّيْءَ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا نَحَّيْتُهُ عَنْهُ، وَمِنْهُ عَزَلْتُ النَّائِبَ أَوِ الْوَكِيل: إِذَا أَخْرَجْتُهُ عَمَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ. (1) وَيُفْهَمُ مِنَ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عِنْدَهُمْ: خُرُوجُ ذِي الْوِلاَيَةِ عَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ حَقِّ التَّصَرُّفِ. وَالاِنْعِزَال قَدْ يَكُونُ بِالْعَزْل، أَوْ يَكُونُ حُكْمِيًّا، كَانْعِزَال الْمُرْتَدِّ وَالْمَجْنُونِ (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - الأَْصْل أَنَّ مَنْ تَوَلَّى عَمَلاً بِأَهْلِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ شُرُوطٍ خَاصَّةٍ، ثُمَّ فَقَدَ هَذِهِ الأَْهْلِيَّةَ، أَوْ شَرْطًا مِنَ الشُّرُوطِ الأَْسَاسِيَّةِ (لاَ شُرُوطِ الأَْوْلَوِيَّةِ) فَإِنَّهُ يَنْعَزِل حُكْمًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى عَزْلٍ، هَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَفِي تَطْبِيقَاتِ هَذَا الأَْصْل تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُل مُصْطَلَحٍ ذِي صِلَةٍ، كَالإِْمَامَةِ، وَالْقَضَاءِ، وَالْوَقْفِ (النَّاظِرِ) وَالْوِلاَيَةِ عَلَى الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ. هَذَا، وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الاِنْعِزَال وَاسْتِحْقَاقِ الْعَزْل، فَإِنَّ الاِنْعِزَال قَدْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْعَزْل، وَلاَ يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِ مَنِ انْعَزَل. أَمَّا اسْتِحْقَاقُ الْعَزْل فَيَكُونُ بِأَنْ يَرْتَكِبَ ذُو الْوِلاَيَةِ أَمْرًا يُوجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ، أَوْ عَلَى الأَْصِيل أَنْ يُعْزَل، كَفِسْقِ الْقَاضِي، أَوْ حُكْمِهِ بِالْهَوَى، أَوْ أَخْذِهِ الرِّشْوَةَ (3) . __________ (1) سورة المائدة / 1 (2) القرطبي أول سورة المائدة (3) التصرية أن يترك الشاة فلا يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها (4) القليوبي 2 / 210 (5) لسان العرب والمصباح المنير (عزل) (6) الوجيز للغزالي 238، 2 / 239 (7) ابن عابدين 4 / 304، 342، جامع الفصولين 1 / 17 وبدائع الصنائع 2 / 242، والشرح الصغير 4 / 191، وحاشية الدسوقي 3 / 396، وقليوبي مع عميرة 2 / 299، 310، 343 - 348، 3 / 178، والمغني 5 / 601، 6 / 141، 9 / 103، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 - 12 |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال ابن فارس: العين، والزاء، واللام أصل صحيح يدل على تنحية وإمالة، فالانعزال: انفعال من العزل، والعزل: هو فصل الشيء عن غيره، تقول: «عزلت الشيء عن الشيء» :إذا نحيته عنه، ومنه عزلت النائب أو الوكيل: إذا أخرجته عما كان من الحكم.
- ويفهم من استعمال الفقهاء أن المراد به عندهم: خروج ذي الولاية عما كان له من حق التصرف. والانعزال قد يكون بالعزل أو يكون حكميّا، كانعزال المرتد والمجنون. «معجم مقاييس اللغة (عزل) 769، والمصباح المنير (عزل) ص 155، والوجيز للغزالي 3/ 238، 239، والموسوعة الفقهية 7/ 13». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Isolate منعزل
|