كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
الأملاك المرسلة: أن يشهد رجلان في شيءٍ، ولم يذكرا سبب الملك؛ إن كان جاريةً لا يحل وطؤها، وإن كان دارًا يغرم الشاهد إن قيمتها.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة: أَن يشْهد الرّجلَانِ فِي شَيْء وَلم يذكرَا سَبَب الْملك فَإِن كَانَ جَارِيَة لَا يحل وَطْؤُهَا وَإِن كَانَ دَارا يغرم الشَّاهِدَانِ قيمتهَا.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأملاك المرسلة: أي المطلقة عن ذكر سبب الملك، قال السيد: "أن يشهد رجلان في شيء ولم يذكر سبب الملك إن كانت جارية لا يحل وطؤها وإن كان داراً يغرم الشاهدان قيمَتها".
|