دستور العلماء للأحمد نكري
|
أم الْوَلَد: عِنْد الْفُقَهَاء هِيَ الْأمة الَّتِي اسْتَوْلدهَا مَوْلَاهَا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور أَو اسْتَوْلدهَا رجل بِالنِّكَاحِ ثمَّ اشْتَرَاهَا أَولا كَمَا يفهم من قَوْلهم فِي بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعتاق لَا شِرَاء من حلف بِعِتْقِهِ وَأم وَلَده. وَهَا هُنَا مَسْأَلَتَانِ صُورَة الأولى وَاضِحَة وَصُورَة الثَّانِيَة أَن يَقُول رجل لأمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ إِن اشتريتك فَأَنت حرَّة عَن كَفَّارَة يَمِيني فاشتراها تعْتق لوُجُود الشَّرْط وَلَا يجْزِيه عَن الْكَفَّارَة لِأَن حريتها مُسْتَحقَّة بالاستيلاد. ثمَّ اعْلَم أَن أم الْوَلَد نِكَاحا هِيَ أمة ولدت من زَوجهَا ثمَّ ملكهَا أَو أمة ملكهَا زَوجهَا ثمَّ ولدت فَافْهَم واحفظ.
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال ابن عرفة: «هي الحرّ حملها من وطء مالكها عليه جبرا».
قال في «دستور العلماء» : هي الأمة التي استولدها مولاها كما هو المشهور أو استولدها رجل بالنكاح، ثمَّ اشتراها أولا كما يفهم من قولهم في باب اليمين في الطلاق والعتاق لا شراء من حلف يعتقه وأم ولده، وهاهنا مسألتان: صورة الأولى واضحة، وصورة الثانية: أن يقول رجل لأمة استولدها بالنكاح: إن اشتريتك فأنت حرّة عن الكفارة بمنى فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة، لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد. ثمَّ اعلم: أنّ أمّ الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها، ثمَّ ملكها، أو أمة ملكها زوجها، ثمَّ ولدت. فافهم واحفظ. «شرح حدود ابن عرفة المالكي ص 679، والدستور، لأحمد بكرى 1/ 193». |
|
الأَمَةُ التي وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها في مِلْكِهِ، سَواء كان الوَلَدُ حَيّاً، أم مَيِّتاً.
Mother of the child (slave girl): A female slave impregnated by her master who then gave birth, whether the newborn was alive or dead. |