نتائج البحث عن (أُمُّ الأَرامِلِ) 3 نتيجة

أُمُّ الأَْرَامِل

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْمُّ لُغَةً الْوَالِدَةُ، وَالأَْرَامِل جَمْعُ أَرْمَلَةٍ وَهِيَ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا (1) . وَمَسْأَلَةُ أُمِّ الأَْرَامِل عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ إِحْدَى الْمَسَائِل الْمُلَقَّبَاتِ: وَهِيَ جَدَّتَانِ، وَثَلاَثَةُ زَوْجَاتٍ، وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأُِمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ (2) ، وَتُسَمَّى أَيْضًا بِأُمِّ الْفُرُوجِ لأُِنُوثَةِ الْجَمِيعِ، وَتُسَمَّى أَيْضًا السَّبْعَةَ عَشْرِيَّةَ، لِنِسْبَتِهَا إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ (3) ، وَهُوَ عَدَدُ أَسْهُمِهَا.
بَيَانُ الأَْنْصِبَةِ فِيهَا:
2 - أَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (وَتَعُول إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ) فَيَكُونُ لِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ، وَهُوَ اثْنَانِ، لِكُل وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، وَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبْعُ، ثَلاَثَةٌ، لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ، وَلِلأَْخَوَاتِ لأُِمٍّ الثُّلُثُ، أَرْبَعَةٌ، لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ، وَالثُّلُثَانِ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِلأَْخَوَاتِ الثَّمَانِي لِكُل وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَوَارِيثِ فِي بَابِ الْعَوْل (4) .
__________
(1) لسان العرب المحيط مادة: أم م، رمل
(2) شرح متن الرحبية ص 34، والعذب الفائض 1 / 167
(3) العذب الفائض 1 / 167
(4) العذب الفائض 1 / 167
الأمّ لغة: الوالدة، والأرامل: جمع أرملة، وهي التي مات عنها زوجها.
ومسألة أم الأرامل عند الفرضيين إحدى المسائل الملقبات وهي:
(جدّتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأمّ، وثماني أخوات لأبوين أو لأب).
وتسمّى أيضا: بأم الفروج لأنوثة الجميع.
وتسمّى أيضا: السبعة عشرية، لنسبتها إلى سبعة عشر، وهو عدد أسهمها.
فأصل المسألة في اثنى عشر، وتعول إلى سبعة عشر، فيكون للجدّتين السدس، (وهو اثنان) لكل واحدة منهما سهم، وللزوجات الربع (ثلاثة) لكل واحدة منهن سهم، وللأخوات لأم: الثلث (أربعة) لكل واحدة منهن سهم، والثلثان (ثمانية أسهم) للأخوات الثماني لكل واحدة سهم.
«الموسوعة الفقهية 6/ 262 عن شرح متن الرحبية ص 34، والعذب الفائض ص 167، وموسوعة الفقه الإسلامي 24/ 226».

مَسْأَلَةٌ في الـمِيراثِ اجْتَمَعَ فيها سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى، وهنّ: ثَلاثُ زَوْجاتٍ، وجَدَّتان، وأَرْبَعُ أَخَواتٍ لأُمٍّ، وثَمانِي أَخَواتٍ شَقِيقاتٍ أو لأَبٍ.
The Mother of Widows (inheritance case): An inheritance-related case wherein the heirs were seventeen females: three wives, two grandmothers, four half-sisters from the same mother, and either eight full sisters or eight half-sisters from the same father.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت