|
الإبدال: هو أن يجعل حرف موضع حرف آخر لدفع الثقل.
|
|
الإبدال:[في الانكليزية] Substitution [ في الفرنسية] Substitution بكسر الهمزة بدل كردن والتبديل مثله.وقيل التبديل تغيير الشيء عن حاله، والإبدال جعل شيء مكان آخر، هكذا في بعض كتب اللغة. وقد عرفت معناه عند الصرفيين وأهل العربية وكذا عند النحاة منهم فإنّ حاصل معناه إيراد الشيء بدلا عن شيء سواء كان ذلك الشيء المبدل حرفا أو كلمة. وأما معناه عند المحدّثين فهو أن يبدل راو براو آخر أو إسناد بإسناد آخر من غير أن يلاحظ معه تركيب بمتن آخر، كما يستفاد من شرح شرح النخبة، وسيجيء أيضا في لفظ القلب. ويطلق أيضا عندهم على البدل كما عرفت. وأما عند المهندسين فهو اعتبار نسبة المقدّم إلى المقدّم والتالي إلى التالي، وسيجيء في لفظ النسبة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِبْدَال: بِالْكَسْرِ (بدل كردن جيزي بجيزي) وَفِي اصْطِلَاح الصّرْف وضع حرف مَكَان حرف آخر سَوَاء كَانَا حرفي عِلّة أَو لَا للتَّخْفِيف. وبالفتح جمع الْبَدَل. وَأَيْضًا رجال سَبْعَة من أَوْلِيَاء الله تَعَالَى مأمورون بِأُمُور الْخَلَائق من جنابه تَعَالَى وَيعلم من الفواتح أَنهم لَيْسُوا أقطابا وأوتادا وَإِنَّمَا سموا بِهَذَا الِاسْم لِأَن وَاحِدًا مِنْهُم إِذا يَمُوت يقوم بدله وَاحِد من الْأَرْبَعين وَلِأَنَّهُم إِذا انتقلوا من مقَام يقدرُونَ أَن يضعوا أَجْسَادهم فِي ذَلِك الْمقَام. قَالَ بعض الأبدال مَرَرْت بِبِلَاد الْمغرب على طَبِيب والمرضى بَين يَدَيْهِ وَهُوَ يصف لَهُم علاجهم فتقدمت إِلَيْهِ وَقلت عالج مرضِي يَرْحَمك الله فَتَأمل فِي وَجْهي سَاعَة ثمَّ قَالَ خُذ عروق الْفقر وورق الْبَصَر مَعَ إهليلج التَّوَاضُع واجمع الْكل فِي إِنَاء الْيَقِين وصب عَلَيْهِ مَاء الخشية وأوقد تَحْتَهُ نَار الْحزن ثمَّ صفه بمصفاة المراقبة فِي جَام الرِّضَا وامزجه بشراب التَّوَكُّل وتناوله بكف الصدْق واشربه بكأس الاسْتِغْفَار وتمضمض بعده بِمَاء الْوَرع واحتم عَن الْحِرْص والطمع فَإِن الله سُبْحَانَهُ يشفيك إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَفِي الفواتح (جون كسى راحاجتي باشد بايدكه رو بجانبي كندكه ايشان در ان جَانب اندو بكويد) السَّلَام عَلَيْكُم يَا رجال الْغَيْب يَا أَرْوَاح المقدسة أغيثوني بغوثة. انظروني بنظرة. أعينوني بِقُوَّة. (بس بسوى مقصد خود مُتَوَجّه شود وبمقابل ايشان نردد ومقرر است كه ايشان در هر روز از روز هلى ماه بجانبي باشند بدين تَفْصِيل) .
|
|
الإبدال:* إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوضاً عنها، دون أن يبقى فيها شائبة من لفظ الهمز، وُيعَبَّر عنه بـ (تحويل الهمزة).* جعل حرف مكان حرف آخر، والبدل فيها متوقف على السماع والرواية.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
إِبْدال الهمزة من الياء بعد ألف «مفاعل»
مثال: مَصَائِر الدول في أيدي أبنائهاالرأي: مرفوضةالسبب: لقلب الياء همزة مع أنها أصلية، وليست بزائدة. الصواب والرتبة: -مصاير الدول في أيدي أبنائها [فصيحة]-مصائر الدول في أيدي أبنائها [صحيحة] التعليق: (انظر: قلب الياء الأصلية همزة بعد ألف «مفاعل»). |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
ترك إبدال الياء همزةالأمثلة: 1 - إِنِّي آيِب من السفر 2 - هَذَا منزل آيِل للسقوطالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم إبدال الياء همزة وفقًا لما يقتضيه القياس الصرفي.
الصواب والرتبة:1 - إِنّي آيِب من السفر [فصيحة]2 - هذا منزل آيِل للسقوط [فصيحة] التعليق: رأى مجمع اللغة المصريّ صحّة الكلمتين استنادًا لورود أمثالهما في كلام العرب، وقد جاء في الحديث: «آيبون تائبون عابدون». |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
إبْدَالُ النِّسْبَةِ: هُوَ النِّسْبَة للمقدم إِلَى الْمُقدم، والتالي إِلَى التَّالِي.
|
المخصص
|
ثَمَانِيَة من حُرُوف الزّيادة التّي يجمعها قَوْلك الْيَوْم تنساه تسْقط السّين وَاللَّام من الْحُرُوف الْعشْرَة وَخَمْسَة من غَيْرهنَّ وَهِي الطّاء والدّال وَالْجِيم وَالصَّاد وَالزَّاي وَنحن نبين عِلَل هَذِه الْحُرُوف فِي الإِبدال وَلم كَانَت أحقَّ
بِهِ من غَيرهَا من حُرُوف المعجم فَنَقُول إِن حُرُوف الْعلَّة أحقُّ بالإبدال من كل مَا عَداهَا من الْحُرُوف لِاجْتِمَاع ثَلَاثَة أَسبَاب: طلَبِ الخِفَّة، وَالْكَثْرَة، والمناسبة بَين بَعْضهَا وَبَعض وَمن جِهَة أَنه يُتَمكن بهَا أَو بِبَعْضِهَا من إِخْرَاج الْحُرُوف وَمن جِهَة مَا فِيهَا من المدّ واللين وَمن جِهَة مَا تمكن بهَا فِي الشّعر من التّلحين وَمن جِهَة اتساع مَخْرجها على اشتراكها فِي ذَلِك أَجْمَع وكل وَاحِد من الْمعَانِي الثّلاثة يُطالِب بِجَوَاز الإِبدال أما طلبُ الخِفَّة فَإِنَّهُ إِذا كَانَ قلب الْوَاو إِلَى الْيَاء فِي مِيقَات أخَفَّ من الأَصْل الَّذِي هُوَ مِوْقات فَهُوَ أولى مِنْهُ فالخِفّة تطالب بِهِ وَأما الْكَثْرَة فَإِن مَا كثُر فِي الْكَلَام أحقُّ بالتّخفيف وَلها كَثْرَة لَيست لغَيْرهَا من الْحُرُوف لِأَنَّهُ لَا تَخْلُو كلمة مِنْهُم أَو من بَعضهنَّ إِذْ لَو أشبَعْتَ الضّمةَ لَصَارَتْ واواً وَلَو أشبعت الفتحة لَصَارَتْ ألفا وَلَو أشبعت الكسرة لَصَارَتْ يَاء فالكثرة تطلب التّخفيف على مَا بَينا وَأما الْمُنَاسبَة فتطْلُب جوازَ قلب بعض إِلَى بعض من غير إخلال بِالْكَلِمَةِ من قِبَل أَن المُقارِب للحرف يقوم مقَام نفس الْحَرْف فَكَأَنَّهُ قد ذُكِّر بِذكرِهِ نفس الْحَرْف وَلَيْسَ كَذَلِك المُتباعِد مِنْهُ فلهذه الْعلَّة من اجْتِمَاع الْأَسْبَاب الثّلاثة كَانَت أحقَّ بالإبدال من غَيرهَا ثمَّ الْهمزَة فَهِيَ أَحَق بِالزِّيَادَةِ مِمَّا لَا يُزَاد من حُرُوف المعجم لشبهها بحروف الْعلَّة من جِهَات الْحَذف وجَعْلِها بَيْنَ بَيْن وقلبِها على حَرَكَة مَا قبلهَا وَمن أجل أَنَّهَا من أقْصَى الْحلق فَإِذا أُبْدِلَتْ أوّلاً جَرَىَ اللِّسَان إِلَى جِهَة القُدّام فَهَذَا يَطَّرِدُ عَلَيْهِ الإِبدال فلاجتماع الشّيئين من مُنَاسبَة حُرُوف الْعلَّة وَأَنَّهَا من أقْصَى الْحلق يستمرُّ بهَا اللسانُ لإِخْرَاج الْحَرْف جَازَ أَن تبدل من غَيرهَا فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة الأحرف لَهَا فِي الإِبدال مَا ذَكرْنَاهُ فالتّاء تبدل من الْوَاو لشبهها بهَا فِي المقاربة لاتساع الْمخْرج فَلذَلِك جَاءَ تُراث وتخمة وتَفِيَّة وَمَا أشبه ذَلِك ثمَّ النّون لِأَنَّهُ أشبَهَ حُرُوف الْعلَّة فِي التّرنم بهَا كالتّلحين لحروف الْعلَّة وَمَا فِيهَا من الغُنّة كَمَا فِي حُرُوف الْعلَّة من المَدّ ثمَّ الْمِيم لِأَنَّهَا مؤاخِيَة للهمزة لِأَنَّهَا من مخرجها وَهَذِه الْحُرُوف من حُرُوف الزّيادة قد بَانَتْ مراتبها ثمَّ الطّاء تبدل من التّاء فِي افتعل من الصَّبْر فَتَقول اصْطَبَر لِأَنَّهَا من حرفٌ وَسَطٌ بَين الحرفين إِذْ كَانَت تُواخي التّاء بالمخرج والصادَ بالاستعلاء والإطباق ثمَّ الدّال تبدل مَعَ الزّاي فِي افتعل من الزّينة فَتَقول ازْدان لِأَنَّهَا تواخي الزّاء بالجهر والتّاء بالمخرج، ثمَّ الْجِيم تبدل من الْيَاء فِي تميمي وَنَحْوه تَميميجّ لِأَنَّهَا تواخي الْيَاء بالمخرج مَعَ الطّلب لحرف أَجْلَد من الْيَاء فِي الْوَقْف إِذْ كَانَت الْيَاء تخفى فِي الْوَقْف لاتساع مخرجها فأبدل مِنْهَا الْجِيم لِأَنَّهَا وَالْيَاء والشّين من مخرج وَاحِد وَهُوَ وَسَط اللِّسَان ثمَّ الصَّاد تبدل من السّين مَعَ الطّاء فِي الصِّرَاط لِأَنَّهَا مَعَ الطّاء أعدلُ من السّين فَهِيَ تُواخي الطّاءَ بالإطباق والاستعلاء وتواخي السّين بالمخرج ثمَّ الزّاي تبدل من السّين فِي الزّراط أَيْضا لِأَنَّهَا تواخي الطّاء بالجهر وَهِي من مخرج السّين أَيْضا فقد بينتُ لَك حروفَ الْبَدَل وَعلة الإِبدال ومراتب هَذِه الْحُرُوف فِي الْقُوَّة والضّعف ليُجرى كلُّ شَيْء من ذَلِك على حَقه إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَأَنا آخُذُ فِي ذَلِك كُله ومؤثر للإيجاز والاختصار فِي شَرحه إِن شَاءَ الله تَعَالَى. هَذَا بَاب حُرُوف الْبَدَل من غير أَن تُدْغَم حرفا فِي حرف وترفع لسَانك من مَوْضِع وَاحِد وَهِي ثَمَانِيَة أحرف من الْحُرُوف الأول كَمَا بيّنت وَثَلَاثَة من غَيرهَا فالهمزة تبدل من الْيَاء وَالْوَاو إِذا كَانَتَا لامين فِي قَضَاءٍ وشَقَاء وَنَحْوهمَا وَإِذا كَانَت الْوَاو عينا فِي أَدْؤُر وأَنْؤُر والنّؤُور وَنَحْو ذَلِك وَإِذا كَانَت فَاء نَحْو أُجُوه وإسادَة وأَعَدَ وَالْألف تكون بَدَلا من الْيَاء وَالْوَاو إِذا كَانَت لامين فِي رَمَىَ وَعَدَا وَنَحْوهمَا وَإِذا كَانَتَا عينين فِي قالََ وباعَ والْعابِ وَالْمَال ونحوهن وَإِذا كَانَت الْوَاو فَاء فِي ياجَل وَنَحْوه والتّنوين فِي النّصب تكون بَدَلا مِنْهُ فِي الْوَقْف والنّون الْخَفِيفَة إِذا كَانَ مَا قبلهَا مَفْتُوحًا نَحْو رَأَيْت زيدا واضربا وَأما الْهَاء فَتكون بَدَلا من التّاء التّي يؤنث بهَا الِاسْم فِي الْوَقْف كَقَوْلِك هَذِه طلحهْ وَقد أبدلتْ من الْهمزَة فِي هَرَقْتُ وهَمَرْتُ وهَرَحْتُ الفرسَ تُرِيدُ أَرَحْتُ وأبدلت من الْيَاء فِي هَذِه وأبدلت من الْألف وَذَلِكَ فِي كَلَامهم قَلِيل إِنَّمَا جَاءَ فِي أَنا وحَيَّهَلا فَأَما الْيَاء فتبدل مَكَان الْوَاو فَاء أَو عينا نَحْو قِيلَ ومِيزان وَمَكَان الْوَاو وَالْألف فِي النّصب والجر فِي مُسْلِمَيْن ومُسْلِمِين وَمن الْوَاو وَالْألف إِذا حَقَّرْتَ أَو جَمَعْت فِي بَهاليل وقَراطيس وبُهَيْليل وقريطيس وَنَحْوهمَا فِي الْكَلَام وتبدل إِذا كَانَت الْوَاو عينا نَحْو لَيَّةٍ وتبدل فِي الْوَقْف من الْألف فِي لُغَة من يَقُول أَفْعى وحُبْلى وتبدل من الْهمزَة وَمن الْوَاو وَهِي عين فِي سَيِّد وَنَحْوه وَقد تبدل من مَكَان الْحَرْف المدغم نَحْو قِيرَاط إلاّ تراهم قَالُوا قُرَيْرِيط، ودِينار إلاّ تراهم قَالُوا دُنَيْنير، وتبدل من الْوَاو إِذا كَانَت فَاء فِي يَبْجَل وَنَحْوه وتبدل من الْوَاو لاماً فِي قُصْيا ودُنْيا وَنَحْوهمَا وتبدل مَكَان الْوَاو فِي غازٍ وَنَحْوه وتبدل مَكَانهَا فِي شَقيتُ وغَبيتُ وَنَحْوهمَا وَأما التّاء فتبدل مَكَان الْوَاو فَاء فِي اتَّعَدَ واتَّهَمَ واتَّلَجَ وتُراث وتُجاه وَنَحْو ذَلِك وَمن الْيَاء فِي افتعلتُ من يَئِسْتُ وَنَحْوهَا وَقد أبدلت من الدّال والسّين فِي سِتٍّ وَمن الْيَاء إِذا كَانَت لاماً فِي أَسْنَتُوا وَذَلِكَ قَلِيل وَأما الدّال فتبدل من التّاء فِي افْتَعَلَ إِذا كَانَت بعد الزّاي فِي ازْدَجَر وَنَحْوهَا والطّاء فِي افتعل إِذا كَانَت بعد الضّاد فِي افتعل نَحْو اضْطَهَد وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت بعد الصَّاد فِي مثل اصْطَبَر وَبعد الظّاء فِي هَذَا وَقد أبدلت الظّاءُ من التّاء فِي فعلتُ إِذا كَانَت بعد هَذِه الْحُرُوف وَهِي لُغَة تَمِيم قَالُوا: فَحَصْطَ برِجْلِك وحِصْطَ يُرِيدُونَ حِصْتَ وفَحَصْت والطّاء كالصاد فِيمَا ذَكرْنَاهُ وَقَالُوا فُزْد يُرِيدُونَ فُزْت كَمَا قَالُوا فحَصْطُ والذال إِذا كَانَت بعْدهَا التّاء فِي هَذَا الْبَاب بِمَنْزِلَة الزّاي وَالْمِيم تكون بَدَلا من النّون فِي عَنْبَر وشَنْباء وَنَحْوهمَا إِذا سكنت وَبعدهَا بَاء وَقد أبدلت من الْوَاو فِي فَمٍ وَذَلِكَ قَلِيل كَمَا أَن بدل الْهمزَة من الْهَاء بعد الأَلِف فِي مَاء وَنَحْوه قَلِيل أبدلوا الْمِيم مِنْهَا إِذْ كَانَت من حُرُوف الزّيادة كَمَا أبدلوا التّاء من الْوَاو وأبدلوا الْهمزَة مِنْهَا لِأَنَّهَا تشبه الْيَاء وأبدلوا الْجِيم من الْيَاء الْمُشَدّدَة فِي الْوَقْف نَحْو عَلِجّ وعَوْفِجّ يُرِيدُونَ عليّ وعوفي، والنّون تكون بَدَلا من الْهمزَة فِي فَعْلان فَعْلى كَمَا أَن الْهمزَة بدل من ألف حمرا وَقد أبدلوا اللَّام من النّون وَذَلِكَ قَلِيل جدا قَالُوا أُصَيْلال وَإِنَّمَا هُوَ أصيلان وَأما الْوَاو فتبدل مَكَان الْيَاء إِذا كَانَت فَاء فِي مُوقِنٍ ومُوسِر وَنَحْوهمَا وتبدل مَكَان الْيَاء فِي عَمَىً إِذا أضيف نَحْو عَمَوِيّ وَفِي رَحَىً رَحَوِيّ وتبدل مَكَان الْهمزَة فِي جُونَةٍ وسوت وتبدل مَكَان الْيَاء إِذا كَانَت لاماً فِي شَرْوَى وتَقْوى وَنَحْوهمَا وَإِذا كَانَت عينا فِي كُوسى وطُبى وَنَحْوهمَا وتبدل مَكَان الْألف فِي الْوَقْف وَذَلِكَ قَول بَعضهم أَفْعَوْ وحُبْلَوْ كَمَا جعل بَعضهم مَكَانهَا الْيَاء وَبَعض الْعَرَب يَجْعَل الْيَاء وَالْوَاو ثابتتين فِي الْوَصْل وَالْوَقْف وَتَكون بَدَلا من الْألف فِي ضُورِب وتُضورِب وَنَحْوهمَا وَمن الْألف الثّانية الزّائدة إِذا قلت ضُوَيْرِب ودُوَيْنِق فِي ضارِبٍ ودانِقٍ وضَوارِب ودوانِق إِذا جمعت ضاربةً ودانقاً وَتَكون بَدَلا من ألف التّأنيث الممدودة إِذا أضفتَ أَو أثْنَيْتَ وَذَلِكَ قَوْلك حَمْراوان وحَمْراوي وتبدل مَكَان الْيَاء فِي فُتُوٍّ وفِتْوَة تُرِيدُ جمع الفَتَى وَذَلِكَ قَلِيل كَمَا أبدلوا الْيَاء مَكَان الْوَاو فِي عُتِيّ وعُصِيّ وَنَحْوهمَا وتبدل مَكَان الْهمزَة المبدلة من الْيَاء وَالْوَاو فِي التّثنية وَالْإِضَافَة وَقد بَين ذَلِك فِي التّثنية وهما كِساوان وعَطاوِيٌّ وَزعم الْخَلِيل أَن الفتحة والكسرة والضّمة زَوَائِد وَهن يلحقن الْحَرْف ليُصَل إِلَى التّكلم بِهِ وَالْبناء هُوَ السّاكن الَّذِي لَا زِيَادَة فِيهِ فالفتحة من الْألف والكسرة من الْيَاء والضّمة من الْوَاو فَكل وَاحِدَة شَيْء مِمَّا ذكرت لَك. هَذَا بَاب الْحَرْف الَّذِي يُضارَع بِهِ حرفٌ من مَوْضِعه والحرف الَّذِي يُضارَع بِهِ ذَلِك الْحَرْف وَلَيْسَ من مَوْضِعه فَأَما الَّذِي يُضارَع بِهِ الْحَرْف الَّذِي من مخرجه فالصادُ السّاكنة إِذا كَانَت بعْدهَا الدّال وَذَلِكَ نَحْو أَصْدَرَ ومَصْدَر والتّصْدير لِأَنَّهُمَا قد صارتا فِي كلمة وَاحِدَة كَمَا صَارَت مَعَ التّاء فِي افتعل فِي كلمة وَاحِدَة فَلم تُدْغَم الصَّاد فِي التّاء وَلم تُدْغَم الدّال فِيهَا وَلم تبدل لِأَنَّهَا لَيست بِمَنْزِلَة اصطبر وَهِي من نفس الْحَرْف فَلَمَّا كَانَتَا من نفس الْحَرْف أجريتا مجْرى المضاعف الَّذِي هُوَ من نفس الْحَرْف من بَاب مَدَدْتُ فَجعلُوا الأول تَابعا للْآخر فضارعوا بِهِ أشبهَ الْحُرُوف بالدّال من مَوْضِعه وَهِي الزّاي لِأَنَّهَا مجهورة غير مُطْبَقَةٍ وَلم يبدلوها زاياً خَالِصَة كَرَاهَة الإِجحاف بهَا للإطباق كَمَا كَرهُوا ذَلِك فِيمَا ذكرت لَك من قبل هَذَا. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَسَمعنَا الْعَرَب الفصحاء يجعلونها زاياً خَالِصَة كَمَا جعلُوا الإِطباق ذَاهِبًا فِي الإِدغام وَذَلِكَ قَوْلنَا فِي التّصدير التّزدير وَفِي القَصْد القَزْد وَفِي أَصْدَرْت أَزْدَرْت وَإِنَّمَا دعاهم إِلَى أَن يُقَرِّبوها ويبدلوها إِرَادَة أَن يكون عَمَلهم من وَجه وَاحِد وليستعملوا ألسنتهم فِي ضرب وَاحِد إِذْ لم يصلوا إِلَى الإِدغام وَلم يَجْسُروا على إِبْدَال الدّال صاداً لِأَنَّهَا لَيست بزائدة كالتّاء فِي افتعل والبيانُ عربيٌّ فَإِن تحركن الصَّاد لم تبدل لِأَنَّهُ قد وَقع بَينهمَا شيءٌ فَامْتنعَ من الإِبدال إِذْ كَانَ يُترَك الإِبدال وَهِي سَاكِنة وَلَكنهُمْ قد يُضارعون بهَا نَحْو صَاد صَدقْتَ وَالْبَيَان فِيهَا أحسن وَرُبمَا ضارعوا بهَا وَهِي بعيدَة نَحْو مَصَادر والصراط لِأَن الطّاء كالدّال والمضارعة هُنَا وَإِن بَعُدت الدّال بِمَنْزِلَة قَوْلهم صَوِيقٌ ومَصاليق فأبدلوا السّين صاداً كَمَا أبدلوها حَيْثُ لم يكن بَينهمَا شَيْء فِي صُقْتُ وَنَحْوه وَلم تكن المضارعة هُنَا الوجهَ لِأَنَّك تُخِلُّ بالصَّاد لِأَنَّهَا مُطْبَقَة وَأَنت فِي صُقْتُ تضعُ فِي مَوْضِع السّين حرفا أَفْشى فِي الْفَم مِنْهَا للإطباق فَلَمَّا كَانَ الْبَيَان هُنَا أحسن لم يجز الْبَدَل فَإِن كَانَت السّين فِي مَوْضِع الصَّاد وَكَانَت سَاكِنة لم يجز إلاّ الإِبدال إِذا أردْت التّقريب وَذَلِكَ قَوْلك فِي التّسْدير والتّزدير وَفِي يَسْدُلُ ثَوْبَه يَزْدُل ثَوْبه لِأَنَّهَا من مَوَاضِع الزّاي وَلَيْسَت بمطبقة فَيبقى لَهَا الإِطباق وَالْبَيَان فِيهَا أحسن لِأَن المضارعة فِي الصَّاد أَكثر واعرف مِنْهَا فِي السّين وَالْبَيَان فِيهَا أَكثر وَأما الْحَرْف الَّذِي لَيْسَ من مَوْضِعه فالشّين لِأَنَّهَا استطالتّ حَتَّى خالطّتْ أَعلَى الثّنيتين وَهِي فِي الهمس والرّخاوة كالصاد والسّين وَإِذا أجريتَ فِيهَا الصوتَ وجدتَ ذَلِك بَين طَرَف لسَانك وانفراج أَعلَى الثّنِيَّتَيْن وَذَلِكَ قَوْلك أَشْدَقُ فتُضارَعُ بهَا الزّاي وَالْبَيَان فِيهَا أعرف وَأكْثر وَهَذَا عَرَبِيّ كثير وَالْجِيم أَيْضا قد قَرُبتْ مِنْهَا فجُعِلت بِمَنْزِلَة الشّين من ذَلِك قَوْلهم فِي الأجدر أَشْدَر وَإِنَّمَا حملهمْ على ذَلِك أَنَّهَا من مَوْضِع حرفٍ قد قَرُب من الزّاي كَمَا قلبوا النّون ميماً مَعَ الْبَاء إِذْ كَانَت الْبَاء فِي مَوْضِع حرف تقلب مَعَه النّون ميماً وَذَلِكَ الْحَرْف الْمِيم يَعْنِي إِذا أدغمتَ النّون فِي الْمِيم وَقد قَرَّبوها مِنْهَا فِي افْتَعَلوا حِين قَالُوا اجْدَمَعوا أَي اجتَمَعوا واجْدَرَؤا أَي اجْتَرَؤا لما قَرَّبها مِنْهَا فِي الدّال وَكَانَ حرفا مجهوراً قرَّبها مِنْهَا فِي افتعل لتُبدَل الدّال مَكَان التّاء وليكون الْعَمَل من وَجه وَاحِد وَلَا يجوز أَن تجعلها زاياً خَالِصَة وَلَا الشّين لِأَنَّهُمَا ليسَا من مخرجهما فاعلمه إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (هَذَا بَاب مَا تقلب فِيهِ السّين صاداً فِي بعض اللُّغَات) تقلبها القافُ إِذا كَانَت بعْدهَا فِي كلمة وَاحِدَة وَذَلِكَ نَحْو صُقْتُ وصَبَقتُ والصَّمْلَق وَذَلِكَ أَنَّهَا من أقْصَى اللِّسَان فَلم تنحدرا انحدار الْكَاف إِلَى الْفَم وتَصَعَّدَتْ إِلَى مَا فَوْقهَا من الحنك الْأَعْلَى والدّليل على ذَلِك أَنَّك لَو جافَيْتَ بَين حَنَكَيْك فبالغتَ ثمَّ قلتَ قَقْ قَقْ لم تَرَ ذَلِك مخلاًّ بِالْقَافِ وَلَو فعلته بِالْكَاف وَمَا بعْدهَا من حُرُوف اللِّسَان أخَلَّ ذَلِك بهنّ فَهَذَا يدلك على أَن مُعتَمَدَها على الحنك الْأَعْلَى فَلَمَّا كَانَت كَذَلِك أبدلوا من وضع السّين أشبه الْحُرُوف بِالْقَافِ ليَكُون الْعَمَل من وَجه وَاحِد وَهِي الصَّاد لِأَن الصَّاد تصعد إِلَى الحنك الْأَعْلَى للإطباق فشبهوا هَذَا بإبدالهم الطّاء فِي مُصْطَبِر والدّال فِي مُزْدَجِر وَلم يبالوا مَا بَين السّين وَالْقَاف من الحواجز وَذَلِكَ لِأَنَّهَا قلبتْها على بُعْدِ المخرجين فَكَمَا لم يبالوا بُعد المخرجين لم يبالوا مَا بَينهمَا من الْحُرُوف إِذْ كَانَت تَقوى عَلَيْهِمَا والمخرجان متفاوتان ومثلُ ذَلِك قَوْلهم هَذَا حِلِبْلاب فَلم يبالوا مَا بَينهمَا وجعلوه بِمَنْزِلَة عَالم وَإِنَّمَا فعلوا هَذَا لِأَن الْألف قد تمال فِي غير الْكسر نَحْو صارَ وطارَ وغَزا وَأَشْبَاه ذَلِك فَكَذَلِك الْقَاف لما قَوِيَتْ على البُعد لم يبالوا بحاجز والغين وَالْخَاء بِمَنْزِلَة الْقَاف وهما من حُرُوف الْحلق بِمَنْزِلَة الْقَاف من حُرُوف الْفَم وقُربُهما من الْفَم كقرب الْقَاف من الْحلق وَذَلِكَ قَوْلهم صالِغ فِي سالِغ وصَلَخَ فِي سَلَخَ فَإِذا قلت زَقَاَ أَو زَلَقَ لم تغيرها لِأَنَّهَا حرف مجهور وَلَا تَتَصَعَّد كَمَا تَصَعَّدت الصَّاد من السّين وَهِي مهموسة مثلُها فَلم يبلغُوا هَذَا إِذْ كَانَ الأعرف الأَجودُ الْأَكْثَر فِي كَلَامهم تَركُ السّين على حَالهَا وَإِنَّمَا يَقُولهَا من الْعَرَب بَنو العَنْبَر وَقد قَالُوا صاطِع فِي سَاطِع لِأَنَّهَا فِي التّصعد مثل الْقَاف وَهِي أولى بذا من الْقَاف لقُرب المخرجين والإطباق وَلَا يكون هَذَا فِي التّاء إِذا قلتَ نَتَقَ وَلَا فِي التّاء إِذا قلتَ ثَقَبَ فتخرجها إِلَى الطّاء لِأَنَّهَا لَيست كالطّاء فِي الجَهر والفُشُوّ فِي الْفَم والسّينُ كالصاد فِي الهَمس والصَّفير والرَّخاوة فَإِنَّمَا تخرج من الْحَرْف إِلَى مثله فِي كل شَيْء إلاّ الإِطباق فَإِن قيل هَل يجوز فِي ذَقَطَها أَن تجْعَل الذَّال ظاءً لِأَنَّهُمَا مَجْهوران ومِثْلان فِي الرّخاوة، فَإِنَّهُ لَا يكون لِأَنَّهَا لَا تَقْرُب من الْقَاف وَأَخَوَاتهَا قُربَ الصَّاد وَلِأَن الْقلب أَيْضا فِي السّين لَيْسَ بِالْأَكْثَرِ لِأَن السّين قد ضارعوا بهَا حرفا من مخرجها وَهُوَ غير مُتَقَارب لمخرجها وَلَا حَيِّزِها وَإِنَّمَا بَينهَا وَبَين الْقَاف مخرج وَاحِد فَلذَلِك قربوا من هَذَا الْمخْرج مَا يَتَصَعَّدُ إِلَى الْقَاف وَأما التّاء والثّاء فَلَيْسَ يكون فِي موضعهما هَذَا وَلَا يكون فيهمَا مَعَ هَذَا مَا يكون فِي السّين من الْبَدَل قبل الدّال فِي التّسدير إِذا قلت التّزدير إلاّ ترى أَنَّك إِذا قلت التّثدير لم تجْعَل الثّاء ذالاً لِأَن الظّاء لَا تقع هُنَا. قَالَ قطرب: يعْتَمد من هَذَا كُله على الْمَحْفُوظ وَلم يكن يرى المضارعة اطِّراداً وَقَالَ: تدخل الزّاي على السّين وَرُبمَا دخلت على الصَّاد أَيْضا إِذا كَانَ فِي الِاسْم طاء أَو غين أَو قَاف أَو خاء كَقَوْلِهِم الصِّرَاط والزراط والبُصاق والبُزاق والصندوق والزندوق والمِصْدغة والمِزْدغة وصَنِخ الطّعام وزَنِخ. قَالَ أَبُو حَاتِم: لَيست الزّاي الْخَالِصَة فِي مثل هَذَا بمعروفة وَلذَلِك أنكر أَبُو بكر مَا حَكَاهُ الْأَصْمَعِي عَن أبي عَمْرو من أَنه قَرَأَ الزّراط بالزاي الْخَالِصَة وَلم يكن الْأَصْمَعِي نحوياً وَإِنَّمَا سمع أَبَا عَمْرو يقْرَأ بالمضارعة وَمِمَّا هُوَ عِنْد قطرب لُغَة وَلَيْسَت بمضارعة قَوْلهم سَغْصَغْت وصَغْسَغْتُ وسَغْبَلْتُ وصَغْبَلْتُ وسَوَّاغ وصَوَّاغ وأسْغة وأَصْغى، وَأَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن يحيى يحمل ذَلِك كُله على المضارعة وَالْقلب ليَكُون الْعَمَل من وَجه وَاحِد. قَالَ أَبُو عَليّ: المضارعةُ فِي جَمِيع مَا سكن فِيهِ حرفُ الصفير من هَذَا الحيز الَّذِي تقدم ذكره قياسٌ مطرد وَلم يكن يرى قَوْلَ قُطْرب فِي هَذَا النّحو صَوَابا. |
المخصص
|
بَاب مَا يَجِيء مقولاً بحرفين وَلَيْسَ بَدَلا
أما مَا كَانَ جَارِيا على مقاييس الإِبدال التّي أَبَنْتُ فَهُوَ الَّذِي يُسمى بَدَلا وَذَلِكَ كإبدال الْعين من الْهمزَة والهمزة من الْعين وَالْهَاء من الْحَاء والحاء من الْهَاء وَالْقَاف من الْكَاف وَالْكَاف من الْقَاف وَالْفَاء من الثّاء والثّاء من الْفَاء وَالْبَاء من الْمِيم وَالْمِيم من الْبَاء فَأَما مَا لم يتقارب مخرجاه البتةَ فَقيل على حرفين غير متقاربين فَلَا يُسمى بَدَلا وَذَلِكَ كإبدال حرف من حُرُوف الْفَم من حرف من حُرُوف الْحلق. الْأَصْمَعِي: آدَيْتُه على كَذَا وأَعْدَيْتُه: قَوَّيْتُه وأَعَنْتُه، وَقد استَأْدَيْتُ الْأَمِير على فلَان: أَي استَعْدَيْتُ وَيُقَال كَثَّأَ اللَّبَن وكَثَّع وَهِي الكَثْأَة والكَثْعَة: وَذَلِكَ إِذا علا دَسَمُه وخُثورتُه رَأْسَه، وَيُقَال موتٌ زُؤاف وزُعاف وذُؤاف وذُعاف: إِذا كَانَ يُعْجِلُ القَتْل، وَيُقَال أردتَ أَن تفعلَ كَذَا وَكَذَا وَبَعض الْعَرَب يَقُول أردتَ عَنْ تفعل. وَقَالَ ابْن السّكيت: لألَّني: يُرِيد لعَلَّني. وَيُقَال التُمِئ لونُه والْتُمِع، وَهُوَ السّأْف والسّعْف. أَبُو عَمْرو: الأُسْن: قديمُ الشّحْم وَبَعْضهمْ يَقُول العُسْن. وَيُقَال طاروا عَباديد وأباديد، والخَبْع لغةٌ فِي الخَبْء. أَبُو عُبَيْد: تَرَيَّع السّراب وتَرَيَّه: إِذا جَاءَ وَذَهَب، وهاثَ فِيهِ وعاث. قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال للصَّبا: إيرٌ وأَيِّرٌ وهِيرٌ وهَيِّرٌ، وَيُقَال للقشور التّي فِي أصل الشّعر إبْرِيَة وهِبْرِيَة، وَيُقَال أيا فلَان وهَيَا فلَان. وَيُقَال أَرَقْتُ المَاء وهَرَقْتُه. وَيُقَال إياك أَن تفعل وهَيَّاكَ. وَيُقَال اتْمَهَلَّ السّنامُ واتْمَأَلَّ: إِذا انتصب. وَيُقَال للرجل إِذا كَانَ حَسَنَ الْقَامَة إِنَّه لمُتْمَهِلٌّ. وَيُقَال أَرَحْتُ دابَّتي وهَرَحْتُها. وأَنَرْتُ لَهُ وهَنَرْت. وَقَالَ الْفَارِسِي: هُوَ ذُو تُدْرَئِهِم وتُدْرَهِهِم وَقد دَرَأَه وَدَرَهه. والمِدْرَه الَّذِي هُوَ لِسَان الْقَوْم ورأسُهم والمتكلم عَنْهُم الْهَاء فِيهِ مبدلة من الْهمزَة. الْأَصْمَعِي: يُقَال: اطْرَخَمَّ واطْرَهَمَّ: إِذا كَانَ مُشْرِفاً طَويلا وَأنْشد لِابْنِ أَحْمَر: أُرَجِّي شَباباً مُطْرَهِمَّاً وصِحَّةً وكيفَ رجاءُ الشّيخِ مَا لَيسَ لاقِيا وروى أَبُو عُبَيْد: عَن أبي زيد الْكلابِي المُطْرَخِمُّ: الشّباب المعتدل التّام وَيُقَال بَخٍ بَخٍ وبَهٍ بَهٍ: إِذا تَعَجَّب من شَيْء، وَيُقَال: صَخَدَتْهُ الشّمسُ وَصَهَدته: إِذا اشتدَّ وقعُها عَلَيْهِ. وَيُقَال هاجِرَةٌ صَيْخود: أَي شَدِيدَة الْحر، وصَخرةٌ صَيْخود: أَي صُلبة، وصيهود فيهمَا. الْأَصْمَعِي: إِنَّه لَعِفْضاجٌ وحِفْضاج: إِذا تَفَتَّق وكثُر لَحْمه، وَيُقَال رجل عُفاضِج، وَيُقَال إِن فلَانا لمَعْصوبٌ مَا حُفْضِج وَيُقَال بَحْثَروا مَتَاعهمْ وبَعْثَروه أَي فرَّقوه. وَيُقَال للْمَرْأَة إِذا كَانَت تَبْذُؤ وتجيء بالْكلَام الْقَبِيح والفُحْش هِيَ تُعَنْظي وتُحَنْظي وتُحَنْذي وَقد عَنْظى الرَّجُل وحَنْظى، وَيُقَال نَزَلَ حَراه وعراه: أَي قَرِيبا مِنْهُ، والوَحي والوَعي: الصَّوْت. أَبُو عُبَيْدة: يُقَال: ضَبَحَت الخيلُ وَضَبَعتْ سَوَاء، وَقَالَ بَعضهم ضَبَحَتْ بِمَنْزِلَة نَحَمَتْ، كَذَا حكى عَنهُ يَعْقُوب، وَيُقَال رجلٌ دَعْداع ودَحْداح: قصير. الْفراء: سمعتُ وَعاهم ووَغاهُم: وَهِي الضّجَّة، وَمَا لَهُ عَن ذَاك وَعْلٌ ووَغْل: فِي معنى ملْجأ. اللحياني: ارْمَعَلَّ دَمعُه وارْمَغَلَّ: إِذا قَطَرَ وتتابَع. الشّيباني: نُشِعْتُ بِهِ ونُشِغْتُ بِهِ: أَي أُولِعتُ وَإنَّهُ لمَنْشوعٌ بِأَكْل اللَّحْم، ونَشَعْتُه ونَشَغْتُه: إِذا سَعَطْتُه، والنّشوع والنّشوغ: السّعوط. الْأَصْمَعِي: غَلَثَ طعامَه وَعَلَثه، وَقد اعْتَلَثَ واغْتَلَث، والعُلاثة: أَقِطٌ وسَمْن يُخلَط أَو رُبٌّ وأَقِطٌ، وَفُلَان يَأْكُل الغَليث: إِذا أكل خُبزاً من شعير وحنطة. قَالَ: وَفِي لَعَلَّ لُغَات بعض الْعَرَب يَقُول لَعَلِّي وَبَعْضهمْ لَعَلَّني وَبَعْضهمْ عَلِّي وَبَعْضهمْ عَلَّني وَبَعْضهمْ لَعَنِّي وَبَعْضهمْ لَغَنِّي وَأنْشد للفرزدق: هَل أَنْتُم عائجون بِنَا لَعَنَّا نرى العَرَصاتِ أَو أَثَر الخِيامِ وَقَالَ أَبُو النّجم: أُغْدُ لَعَلْنا فِي الرّهانِ نُرْسِلُهْ يُرِيد لَعَلَّنا، وَبَعْضهمْ يَقُول لأَنَّني وَبَعْضهمْ لأَنِّي وَبَعْضهمْ لَوَنِّي، وَقَالَ رجل من يدْعو إليَّ المرأةَ الضَّالة فَقَالَ أَعْرَابِي: لَوَنَّ عَلَيْهَا خِماراً أسْودا، يُرِيد لَعَلَّ عَلَيْهَا، وَيُقَال اغْبِن من ثَوْبِك واخْبِن: أَي كُفَّ، وَقيل اكْبِن، وَيُقَال كَدَحَهُ وَكَدَههُ وَوَقَع من السّطح فتَكَدَّجَ وتَكَدَّه، وَأنْشد لرؤبة: يَخافُ صَقْعَ القارِعاتِ الكُدَّه الصَّقْع: كلُّ ضَرْبٍ على يَابِس كُدَّهٍ أَي كُسَّر، والمقارعة: كلُّ هَنةٍ شَدِيدَة القَرْع وَيُقَال هَبَشَ لَهُ وَحَبَش: أَي جَمَعَ، وَهُوَ يَهْتَبِش ويَحْتَبِش، والأُحْبوش: الْجَمَاعَات، وَيُقَال قَهَلَ جِلده وَقَحَل، والمُتَقَهِّل: الْيَابِس الْجلد، وَيُقَال للرجل إِذا كَانَ يَتَيَبَّس فِي الْقِرَاءَة مُتَقَهِّل ومُتَقَحِّل، وَيُقَال جَلِهَ وجَلِحَ وَهُوَ الجَلَه والجَلَح وَهُوَ انحسار الشّعر من مُقدَّم الرّأس فَوق الصَّدْغَيْن، وَيُقَال نَحَمَ يَنْحِم وَنَهَم ينْهِم وَأَنَح يأْنِح وَأَنَه يأْنِه، قَالَ رؤبة: رَعَّابَةٌ يُخْشِي نفوسَ الأُنَّهِ يصف فحلاً يَقُول: يَرْعَبُ نفوسَ الَّذين يأْنِهون، وَقَالَ غير الْأَصْمَعِي: فِي صَوته صَحَلٌ وصَهَلٌ أَي بُحوحة، وَيُقَال هُوَ يَتَفَيْهَق فِي كَلَامه ويَتَفَيْحَق: إِذا توسَّع فِي الْكَلَام وتَنَطَّع وَأَصله من الفَهَقِ وَهُوَ الامتلاء، وَيُقَال الحَقْحَقَة والهَقْهَقَة: السّير المُتعِب، قَالَ: وَقَالَ رؤبة: يُصْبِحْنَ بعدَ القَرَبِ المُقَهْقِه إِنَّمَا أَصله من الحَقْحَقَة فقلبوا الْحَاء هَاء لِأَنَّهَا أُخْتهَا وقلبوا الهَقْهَقَة إِلَى الهَقْهَقَة، وَمن أمثالهم: شَرُّ السّيْرِ الحَقْحَقَة، وَقَالَ مُطَرِّفُ بن الشّخِّيْر لِابْنِهِ: يَا عبد الله عليكَ بالقَصْدِ وإياكَ وسَيْرَ الحَقْحَقَة: يُرِيد الأتعاب، والحَفيف والهَفيف: الصَّوْت، وَقد قيل الأَفيف. أَبُو عُبَيْد: أَهَمَّني الْأَمر وأَحَمَّني، وَقَالَ: قَمَحَ البعيرُ يقْمَحُ قُموحاً وَقَمَهَ يقْمَهُ قُموهاً: إِذا رَفَعَ رَأسه وَلم يشرب المَاء. ابْن دُرَيْد: طَحَرَه وَطَهَرهُ: أَبْعَده، وَمَدَهَ بِمَعْنى مَدَحَ وَذكروا أَن النّبي صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم قَالَ لعمّار: (وَيْهَكَ يَا ابنَ يُمَيَّة) بِمَعْنى وَيْحَك. أَبُو عُبَيْد: فَأَما قَوْلهم مَهَمٌّ ومَحَمٌ فإبدال قياسي لَا حَاجَة بِنَا إِلَى ذكره هُنَا. الْأَصْمَعِي: الحَشِيُّ والخَشِيّ: الْيَابِس، وَأنْشد للعجاج: والهَدَبُ النّاعمُ والحَشِيُّ والخَشِيُّ: النّاعم الرّطْب، وأنْشَد: وإنَّ عِنْدي لَوْ رَكِبْتَ مِسْحَلي سَمَّ ذَراريحَ رِطابٍ وخَشِي وَقَالَ: حَبَجَ وَخَبَجَ: إِذا خرجتْ مِنْهُ ريح، وَقَالَ: سَمِعت أَعْرَابِيًا يَقُول حَبَجَ بهَا ورَبِّ الْكَعْبَة، وَيُقَال فاحتْ مِنْهُ ريحٌ طيبَة وفاخَتْ. أَبُو زيد: خَمَصَ الجُرْح يخْمُص خُموصاً وَحَمَصَ يحْمُص حُموصاً، وانْحَمَص وانْخَمَص: إِذا ذَهَبَ وَرَمُه. أَبُو عُبَيْد: المَخْسول والمَحْسول: المَرْذول، وَقد خَسَلْتُه وحَسَلْتُه. الشّيباني: الخُجادِيّ والحُجادي: الضّخم. وَيُقَال: طُخْرور وطُحْرور للسحاب، وَقَالَ الْأَصْمَعِي: الطّخارير: قِطَع من السّحاب مُسْتدقة رِقاق، الْوَاحِدَة طُخْرورة، وَالرجل طُخْرور: إِذا لم يكن جَلْداً وَلَا كثيفاً وَلم يعرف بِالْحَاء. اللحياني: يُقَال: شَرِبَ حَتَّى اطْمَعَرَّ واطْمَخَرَّ: أَي حَتَّى امْتَلَأَ، وَيُقَال: دَرْبَخ ودَرْبَح: إِذا كَانَ حَنى ظَهره، وَيُقَال: هُوَ يَتَخَوَّف مَالِي ويَتَحَوَّفُه: أَي يَتَنَقَّصُه، قَالَ الله تَعَالَى: (أَو يأْخُذَهُمْ على تَخَوُّفٍ) أَي تَنَقُّص، قَالَ الشّاعر: تَخَوَّفَ السّيْرُ مِنْهَا تامِكاً فَرِداً كَمَا تَخَوَّفَ عُودَ النّبْعَةِ السّفَنُ السّفَن: المِبْرَد. غَيره: سَبْحاً فراغاً وسَبْخاً نوماً وَيُقَال: قد سَبَحَ الْجَرَاد وَسَبَخَ إِذا حَار وانْكسر، وَيُقَال: اللَّهُمَّ سَبِّخْ عَنهُ الحُمّى: أَي خَفِّفْها، وَقَالَ النّبي صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم لعَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا حِين دَعَتْ على سارقٍ سَرَقهَا: (لَا تُسَبِّخي عنهُ بدُعائِكِ) أَي لَا تُخفّفي عَنهُ إثمه، وَيُقَال لما سَقَطَ من ريش الطّائر: سَبيخ. غَيره: الخَبيب فِي الحَبيب، والرَّخْمَة فِي الرّحْمة، وَيُقَال: إِنَاء قَرْبان وكَرْبان: إِذا دنا أَن يمتلئ، وَيُقَال عَسِقَ بِهِ وعَسِك بِهِ: إِذا لَزِمه، والأَقْهَب والأَكْهَب: لونٌ إِلَى الغُبْرة، وَيُقَال: دَقَمَه وَدَكَمهُ: إِذا دَفَعَ فِي صَدره، وَيُقَال للصَّبِيّ والسّخْلةِ قد امْتَكَّ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّه وامْتَقّ: إِذا شَرِبَه كلَّه، وَيُقَال قانَعَه اللهُ وكانعه الله فِي معنى قاتَلَه الله. الشّيباني: عَرَبِيٌّ كُحٌّ وعَربيةٌ كُحَّة، وَقَالَ أَبُو زيد: أعرابيٌّ قُحٌ وأعرابٌ أقْحاح: أَي مَحْضٌ خَالص وَكَذَلِكَ عبدٌ قُحّ: أَي مَحْض خَالص. الْأَصْمَعِي: القُحّ: الْخَالِص من كل شَيْء وَيُقَال للَّذي يُتَبَخَّر بِهِ قُسْط وكُسْط. أَبُو عُبَيْدة: كافورٌ وقافور، غَيره: كَشَطْتُ عَنهُ جِلده وقَشَطْت. قَالَ: وقُرَيش تَقول: كَشَطت، وَقيس وَتَمِيم وَأسد تَقول: قَشَطت، وَفِي مصحف عبد الله بن مَسْعُود قُشِطَتْ، قَالَ: وَيُقَال قَحَطَ القِطار وَكَحَطَ وقَهَرْتُ الرَّجُل أَقْهَرُه وكَهَرْته أكْهَرُه، وسمعتُ بعض غَنْمِ بن دودان يَقُول فَلَا تَكْهَر. أَبُو عُبَيْد: حَزَكْته بالحبل أحْزِكه وحَزَقْته. الْأَصْمَعِي: ممرَّ يَرْتَكُّ ويَرْتَجُّ: إِذا تَرَجْرَج، وَيُقَال أَصَابَهُ سَكٌ وسَجٌّ إِذا لانَ عَلَيْهِ بطنُه، وَيُقَال الزّمْجِيّ والزِّمْكِيّ لزِمْكِيِّ الطّائر، وَيُقَال ريح سَيْهَكٌ وسَيْهَج وسَيْهوك وسَيْهوج: وَهِي الشّديدة، والسّهْك والسّهْج: السّحْق، يُقَال سَحَقَهُ وَسَهَكهُ وَسَهَجهُ. الشّيباني: السّهْك والسّهْج: مَرُّ الرّيح. الْأَصْمَعِي: جاحَشْتُه وجاحَسْتُه وجاحَفْتُه: إِذا زاحَمْتُه. وَبَعض الْعَرَب يَقُول للجِحاش فِي الْقِتَال الجِحاس. أَبُو زيد: مَضى جَرْسٌ من اللَّيْل وجَرْش. أَبُو عَمْرو: سَئِفَتْ رِجْلُه وشَئِفَتْ وَهُوَ تَشَقُّقٌّ يكون فِي أصل الأَظفار، وَيُقَال الشّوْذَق والسّوْذَق للصقر. اللحياني: حَمٍض الشّرُّ وحَمِشَ واحْتَمَش الدّيكان واحْتَمَسا: إِذا اقتتلا، وَيُقَال تَنَسَّمْتُ مِنْهُ عِلماً وتَنَشَّمْت، والغَبَس والغَبَش: السّواد، وَقد غَبَسَ اللَّيْل وأغْبَس وَغَبَشَ وأغْبَش، وَيُقَال عَطَسَ فلَان فشَمَّتُّه وسَمَّتُّ. الْفراء: أَتَانَا بسُدْفَةٍ وسَدْفَةٍ وشَدْفَة وشُدْفَة وَهُوَ السّدَفُ والشّدَف. ابْن السّكيت: يُقَال: جُعْسوس وجُعْشوش وكلُّ ذَلِك إِلَى قَماءةٍ وصِغَرٍ وقِلَّة، وَيُقَال: هُوَ من جَعاسيس النّاس، وَلَا يُقَال هَذَا فِي الشّين. أَبُو عُبَيْد: الجُعْشوش: الطّويل الرّقيق، والجُعْسوس: اللَّئِيم، وَقيل الجُعسوس الْقَبِيح اللَّئِيم الخُلُق. أَبُو زيد: يُقَال: هِدْمٌ مُلَدَّم ومُرَدَّم: أَي مُرَقَّع، وَقد رَدَّم ثوبهَ: أَي رَقَّعه، وَيُقَال اعْرَنْكَس واعْلَنْكَس الشّيءُ: إِذا تراكم وكثُر، وَهَدَلَ الحمامُ يهْدِلُ هديلاً وَهَدَرَ يهْدِرُ هديراً، وطِلِمْساء وطِرِمْساء للظُّلْمَة، وَيُقَال للدِّرْع نَثْلَة ونَثْرَة: إِذا كَانَت وَاسِعَة، وَيُقَال امْرَأَة جِلِبَّانَة وجِرِبَّانَة: وَهِي الصَّخَّابَة السّيئة الخُلُق، وَقَالَ حميد بن نور: جِرِبَّانَةٌ وَرْهاءُ تَخْصي حِمارها بفي مَنْ بغى خَيْراً إِلَيْهَا الجَلامِدُ وَيُقَال: عُودٌ مُتَقَطِّل ومُتَقَطِّر ومُنْقَطِل ومُنْقَطِر: أَي مَقْطُوع. أَبُو عُبَيْدة: يُقَال سهْمٌ أَمْرَط وأَمْلَط: إِذا لم يكن عَلَيْهِ ريش، وَقد تَمَلَّط ريشُه وتَمَرَّط، وَجَلَمهُ وَجَرَمهُ: إِذا قَطَعَهُ، يُقَال لكل وَاحِدَة من الحديدتين الجَلَم فَإِذا اجْتمعَا فهما جَلَمان وَكَذَلِكَ مِقْراضان كلُّ وَاحِد مِنْهَا مِقْراض والتّلاتِل والتّراتِر: الهَزاهِز. أَبُو زيد: الشّرْخ والشّلْخ: الأَصْل. الْأَصْمَعِي: جاءتنا زِمْزِمَة من بني فلَان وصِمْصِمَة: أَي جمَاعَة وأنْشَد: إِذا تَدانى زِمْزِمٌ لزِمْزِم قَالَ: ويروى صِمْصِم، وَيُقَال نَشَصَتْ الْمَرْأَة على زَوجهَا وَنَشَزتْ وَهُوَ النّشوص والنّشوز، وَمِنْه نَشَصَتْ ثَنِيَّتُه: إِذا خرجتْ من موضعهَا. قَالَ الْأَعْشَى: تَقَمَّرَها شَيْخٌ عِشاءً فأصْبَحَتْ قُضاعِيَّةً تَأتي الكَواهِنَ ناشِصا أَي ناشِزاً. قَالَ أَبُو الْعَبَّاس: يَعْنِي تقمرها غَفلَة وأخرجها من قَومهَا فَأَصْبَحت فِي قُضاعة غَرِيبَة تَأتي الكواهن تسْأَل عَن حَالهَا هَل يَرَيْنَ لَهَا الرّجوعَ إِلَى أَهلهَا أم لَا والنّشاص: الْغَيْم الْمُرْتَفع، وَيُقَال: فَصَّ الجُرحُ يَفِصُّ فَصيصاً، وفَزَّ يَفِزُّ فَزيزاً: إِذا سَالَ. ابْن السّكيت: رَجَعَ إِلَى ضِئْضِئِه وصِئْصِئِه: وَهُوَ الأَصْل. أَبُو عَمْرو: مَا يَقْدِرُ أَن يَنوصَ لحَاجَة وَأَن يَنوض: أَي يَتَحَرَّك وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: (ولاتَ حينَ مَناص) . ومَناص ومَناض واحدٌ، وَقَالَ: انْقاضَ وانْقاص بِمَعْنى وَاحِد. قَالَ الْأَصْمَعِي: المُنْقاض: المُنْقَعِر من أَصله، والمُنْقاص: المُنْشَقُّ طولا. يُقَال انْفاضَت الرّكِيَّة وانْفاضَت السّنُّ: إِذا تشققت طولا. والقَيْص: الشّقّ، وأنْشَد: فِراقٌ كقَيْصِ السّنِّ فالصَّبْر إِنَّه لكُلِّ أُناسٍ عَثْرَةٌ وجُبورُ الْأَصْمَعِي: مَضْمَض لِسَانه فِيهِ ومَصْمَصَه: حَرَّكه، وَكَذَلِكَ مَضْمَض إناءه ومَصْمَصه إِذا غسله. اللحياني: تَضافُّوا على المَاء وتَصافُّوا، وصَلاصِل المَاء وضَلاضِله: بقاياه، وقَبَضْتُ قَبْضةً وقَبَصْتُ قَبْصَةً وَقيل إِن القَبْصة أقلُّ من القَبْضة وَقيل القبصُ بأطراف الْأَصَابِع والقبضُ بالكف كلهَا. قَالَ اللحياني: سَمِعت أَبَا زيد يَقُول: تَضَوَّكَ بخُرْئِه وتَصَوَّك. أَبُو عُبَيْدة: صَاَفَ السّهمُ يَصيفُ وَضَاَفَ يَضيف: عَدَلَ عَن الهدف، وتَضَيَّفَتْ الشّمس للغروب وتَصَيَّفَتْ: إِذا مالتّ، وَمِنْه اشتقاق الصَّيف. اللحياني: إِنَّه لَصِلُّ أَصْلال وضِلُّ أَضْلال. الْأَصْمَعِي: يُقَال تَسَلَّع جِلدةً وتَزَلَّع: أَي تشقق، وَيُقَال خَسَقَ السّهمُ وَخَزَقَ: إِذا قَرْطَسَ، وسهمٌ خازِقٌ وخاسِق، يُقَال: مَكَان شَأْسٌ وشَأْز: وَهُوَ الغليظ، وَيُقَال نَزَغَه وَنَسَغهُ وَنَدَغهُ: إِذا طَعَنَهُ بيد أَو بِرُمْح، وَقَالَ غَيره: الشّاسِب والشّزِب: الضّامِر. وَقَالَ أَعْرَابِي: مَا قَالَ الحطيئةُ أَيْنُقاً شُزُباً إِنَّمَا قَالَ أَعْنُزاً شُسُباً، قَالَ: ويروي بَيت أبي ذُؤَيْب: أَكَلَ الجَميمَ وطاوَعَتْهُ سَمْحَجٌ مِثلُ القَناةِ وأَزْعَلَتْهُ الأمرعُ والزَّعَل: النّشاط، ويروى: أَسْعَلَتْه. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدة: يُقَال: مَعْجِسُ الْقوس وعَجْس وعِجْس ومَعْجِز وعَجْز وعِجْز: للمَقْبِض. الْأَصْمَعِي: يُقَال: أَتَانَا مَلَسَ الظّلام وَمَلَث الظّلام: أَي اختِلاطَه، وساخَتْ رِجْلُه فِي الأَرْض وثاخَتْ: إِذا دَخَلَتْ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْب: قَصَرَ الصَّبوحَ لَهَا فَشَرَّجَ لَحْمَها بالنّيِّ فَهْيَ تَثوخُ فِيهَا الإِصْبَعُ الْأَصْمَعِي: الوَطْس والوَطْث: الضّرب الشّديد بالخُفّ، وَيُقَال: فُوه يجْرِي سَعابيبَ وثَعاليب: وَهُوَ أَن يجْرِي مِنْهُ ماءٌ صافٍ، وَيُقَال: ناقةٌ فاسِج وفاثِج: وَهِي الفَتِيَّة الْحَامِل، وَأنْشد الْأَصْمَعِي: والبَكَراتِ اللُّقَّحَ الفَواثِجا الْأَصْمَعِي: يُقَال لتراب البِئْر: النّبيثة والنّبيذَة، وَيُقَال قَرَبٌ حَذْحاذ وحَثْحاث: إِذا كَانَ سَرِيعا، وَقَثَم لَهُ من مَاله وَقَذَمَ وَغَذَم لَهُ من مَاله وَغَثَمَ: إِذا دَفَعَ إِلَيْهِ دُفعة وَأكْثر، وَيُقَال قَرَأَ فَمَا تَلَعْثَم وَمَا تَلَعْذَم، وَيُقَال جَثَاَ يَجثو وَجَذَا يَجْذو: إِذا قَامَ على أَطْرَاف أَصَابِعه، وَقَالَ غير الْأَصْمَعِي: جَثْوَة وجُثْوة وجِثْوة وجَذْوة وجُذْوة وجِذْوة. الشّيباني: يَلوثُ ويَلوذ سَوَاء. غَيره: يُقَال: خرجتْ غَثيثةُ الجُرح وغَذيذتُه: وَهِي مِدَّتُه، وَقد غَثَّ يَغِثُّ وغَذَّ يَغِذُّ. الْأَصْمَعِي: هُوَ السّتي والسّدي والأُسْديُّ والأُسْنِيُّ: لِسَدى الثّوب، قَالَ الحطيئة: مُستلِك الوِرْدِ كالأُسْدِيِّ قد جَعَلَتْ أَيْدي المَطيِّ بِهِ عادِيَّةً رُكُبا ويروى رُغُباً رُكُبٌ جمع رَكوب وَهُوَ الطّريق الَّذِي فِيهِ آثَار والرُّغُب الواسعة وَأما السّدى من النّدى فبالدّال لَا غير يُقَال: سَدِيَتِ الأَرْض: إِذا نَدِيّتْ من السّماء كَانَ النّدى أَو من الأَرْض. أَبُو عُبَيْدة: السّدى: مَا كَانَ فِي أوّل اللَّيْل، والنّدى: مَا كَانَ فِي آخِره، وَيُقَال للبَلَح إِذا وَقَعَ وَقد اسْتَرْخَتْ تَفاريقُه ونَدِيَ بَلَحٌ سَدٍ وَقد أسْدى النّخلُ وَيُقَال أَعْتَدَه وأَعَدَّه، قَالَ الشّاعر: إثْماً وغُرْماً وعَذاباً مُعْتَدا وَيُقَال التّوْلَج والدّوْلَج للكِناس وَيُقَال السّبَنْتاة والسّبَنْداة للجَريئة، وَيُقَال للنمر سَبَنْدى وسَبَنْتى وَهَرَت القصارُ الثّوبَ وَهَرَده: إِذا خَرَقَه وَكَذَلِكَ هَرَدَ عِرْضَه وَهَرَته، وَحكى سِيبَوَيْهٍ: اتَّغَر وادَّغَر: إِذا نَبَتَتْ أَسْنَانه. غَيره: متَّ ومَدَّ وَحكى أَبُو عُبَيْد: مَطَّ وَقد بَدِغ بسَلْحِه وبَطِغ: إِذا تَلَطَّخ بِهِ وأنْشَد: لَولا دَبوقاءُ اسْتِه لم يَبْطَغِ غَيره: مَا لكَ عِنْدِي إلاّ هَذَا فقَطْ وفقَدْ والإبْعاطُ والإبْعاد. الْأَصْمَعِي: الأقطار والأَقْتار: النّواحي، يُقَال وَقَعَ على أحَدِ قُطْرَيْه وأحدِ قُتْرَيْه: أَي إِحْدَى ناحيَتَيْه، وقَتَّره وقَطَّره: إِذا طَعَنَه فَأَلْقَاهُ على أحدِ قُطْرَيْه، وَيُقَال رجل طَبِنٌ وتَبِن: أَي فَطِن حاذِق وَيُقَال مَا أَسْتَطِيع وَمَا أسْتَتيع وَمَا أسْطيع وَمَا أسْتيع. الْأَصْمَعِي: يُقَال للناقة إِذا أَلْقَت ولَدَها وَلم يُشعِر أَي لم ينبُتْ شَعرَهُ قد أمْلَصَتْ وأمْلَطَتْ وَهِي مُمْلِص ومُمْلِط وإبل مماليص ومَمماليط فَإِذا كَانَ ذَلِك من عَادَتهَا قيل مِمْلاط ومِمْلاص وَقد أَلْقَتْهُ مَليطاً ومَليصاً، وَيُقَال اعْتاطَتْ رَحِمُها واعْتاصَت: إِذا لم تحمِل أعواماً. أَبُو عُبَيْد: اللِّصُّ واللِّصْت، وَقَالَ مرّة اللِّصُّ فِي لُغَة طَيء وَغَيرهم اللِّصْت وهم يَقُولُونَ طَسٌّ وَغَيرهم طَسْت. الْأَصْمَعِي: رأيتُ فِي أَرض بني فلَان نُعاعةً حَسَنَةً ولعاعة: وَهُوَ نبتٌ ناعم فِي أول مَا يَبْدُو رَقِيق ثمَّ يَغْلُظ، وَيُقَال بعيرٌ رَفِنٌ ورَفِلٌ: إِذا كَانَ سابِغَ الذَّنَب، وَهَتَنتِ السّماءُ وَهَتَلَتْ تَهْتِنُ تَهْتاناً وتَهْتِلُ تَهْتلاً، وَهِي سحائب هُتَّنٌ وهُتَّلٌ وَهُوَ فَوق الهَطْل. والسّدون والسّدول: مَا جُلِّلَ بِهِ الهَوْدَج، قَالَ الرّاجز: كأنَّما عَلَّقْنَ بالأسْدالِ يانِعَ حُمَّاضٍ وأُقْحُوانِ وَقَالَ حميد بن نور: فَرُحْنَ وَقد زايَلْنَ كلَّ صَنيعَةٍ لَهُنَّ وباشَرْنَ السّديلَ المُرَقَّما والكَتَنُ والكَتَل: التّلَزُّج ولزوق الْوَسخ بالشّيء، وأنْشَد: تَشْرَبُ مِنْهُ نَهَلاتٍ وتَعُلّْ وَفِي مَراغِ جِلْدِها مِنْهُ كَتَلْ وَقَالَ ابْن مقبل: ذَعَرْتُ بِهِ العَيْرَ مُسْتَوْزِياً شَكيرُ جَحافِلِه قد كَتِنْ مُستوزياً: مرتفعاً منتصباً، والشّكير: الشّعر الضّعيف. كَتِن: أَي لَزِق بِهِ أَثَرُ خُضْرة العُشب. وَيُقَال طَبَرْزَل وطَبَرْزَن: للسُّكَّر. والرَّهْدَنة والرَّهْدَلة وَهِي الرّهادِل والرَّهادِن وَهُوَ طُوَيْرٌ يُشبه القُبَّرة إلاّ أَنه لَيست لَهُ قُنْزُعَة. وَقَالَ الطّوسي: الرّهْدل والرَّهْدَن: الضّعيف. والرَّهْدل والرَّهْدَن: طُوَيْرٌ أَيْضا. ولَقيتُه أُصَيْلالاً وأُصَيْلاناً: أَي عَشِيَّاً. والغِرْبَل والغِرْيَن: مَا يبْقى من المَاء فِي الْحَوْض أَو الغدير الَّذِي تبقى فِيهِ الدّعاميص لَا يُقدَر على شربه. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: الغِرْيَن: إِذا جَاءَ السّيل فَثَبَتَ فِي الأَرْض فجَفَّ فترى الطّين قد جَفَّ ورَقَّ فَهُوَ الغِرْيَن. أَبُو عَمْرو: الدّمال والدّمان السّرْجِين. وَقَالَ الْفراء: هُوَ شَثْنُ الْأَصَابِع وشَثْلُها وَهُوَ كَبْنُ الدّلْو وكَبْل الدّلو والكَبْن مَا ثُني من الجِلْد عِنْد شَفَة الدّلو. قَالَ: وكلُّ كَفٍّ كَبْنٌ. يُقَال قد كَبَنْتُ عنكَ بعضِ لساني: أَي كَفَفْتُ وَقد كَبَنْتُ ثوبي فِي معنى غَبَنْتُه وَلم يَعرِفها بِاللَّامِ وَيُقَال: رجلٌ كُبُنَّة: إِذا كَانَ متقبضاً عَن النّاس. وَقَالَ الْفراء: يُقَال أَتَنَ يأتِنُ وَأَتَلَ يأتِلُ وَهُوَ الأَتَلان والأَتَلال وَهُوَ تقارُب الخَطْوِ فِي غَضَبٍ، وأنْشَد: أَراني لَا آتيكَ إلاّ كأنَّما أَسَأْتُ وَإِلَّا أنتَ غَضبانُ تأْتِلُ قَالَ الْفراء: الْعَرَب تجمع ذَأَلانَ الذئبِ ذَآليل. اللحياني: أَتَانِي هَذَا الْأَمر وَمَا مَأَنْتُ مَأْنَه وَمَا ومَالتّ مَأْلَه: أَي مَا تَهَيَّأت لَهُ، وَهُوَ حَنَكُ الغُراب وحَلَكُه: لسواده، وقلتُ لأعرابي أَتَقول مثل حَنَكِ الْغُرَاب أَو حَلَكِه فَقَالَ: لَا أَقُول مِثلَ حَلَكِه وَقَالَ أَبُو زيد: الحَلَك: اللَّوْن، والحَنَك المِنْسَر والمِنْسار المِنْقار. أَبُو عُبَيْد: أَسْوَدُ حالِكٌ وحانِكٌ، وَقَالَ: هُوَ العَبدُ زُنْمَة وَزَنَمة وزُلْمَة وَزَلَمة. ابْن السّكيت: زُنْمة وزَنْمة وزُلْمة وزَلْمة: أَي قَدُّه قَدُّ العَبد. أَبُو عُبَيْد: هُوَ عُنْوان الْكتاب وعُلْوان وعُنْيان وعُلْيان وَقد عَنْوَنْتُه وعَلْوَنْتُه. وَقَالَ اللحياني: أبَّنْتُه وأَبَّلْته: إِذا أثنَيْتُ عَلَيْهِ بعد مَوته. وَيُقَال: هُوَ على آسالٍ من أَبِيه وآسان وَقد تَأَسَّن أَبَاهُ وتَأَسَّله: إِذا نَزَعَ إِلَيْهِ فِي الشّبه وعَتَلْتُه إِلَى السّجْن وعَتَنْتُه أعْتِله وأَعْتُلُه وأَعْتِنه وأَعْتُنُه وَيُقَال ارْمَعَلَّ الدّمعُ وارْمَعَنَّ: إِذا تَتابَع وَيُقَال لابِنٌ ولابِلٌ واسْماعينُ واسْماعيل، وميكائين وَمِيكَائِيل وإسرافيل وإسرافين وَإِسْرَائِيل وإسرائين، وأنْشَد: قد جَرَتِ الطّيْرُ أيامِنينا قالتّ وكُنتُ رَجُلاً فَطينا هَذَا ورَبِّ البيتِ إسرائينا قَالَ ابْن دُرَيْد: هَذَا أَعْرَابِي أدْخَلَ قِرْداً إِلَى سوق الحِيرة ليَبِيعهُ فنظرتْ إِلَيْهِ امْرَأَة فقالتّ مِسْخٌ فَقَالَ هَذِه الأبيات وشَراحيل وشَراحين وجِبْريل وجِبْرين وَيُقَال أَلَصْت الشّيء أُليصُه وأَنَصْتُه أُنيصُه إناصة: إِذا أَدَرْته يَعْنِي مثلَ إدارتك الوَتِدَ لتقتلعه والدّحِل والدّحِن: الخَبُّ الخَبيث، والدّحَن أَيْضا الْكثير اللَّحْم وبَعير دِحَنَّة إِذا كَانَ عريضاً كثير اللَّحْم، وأنْشَد: أَلا ارْخَلوا دِعْكِنَةٍ دِحَنَّهْ بِمَا ارْتَعى مُزْهِيَةً مُغِنَّهْ وقُنَّة الْجَبَل وقلته وشَلَّتِ العينُ الدّمعَ وشَنَّت، وذَلاذِل القَميصُ وذَناذِنه لأسافِلِه وَاحِدهَا ذُلْذُل وذُنْذُن. أَبُو زيد: وَاحِدهَا ذُلَذِل. اللحياني: هُوَ خامِل الذِّكْر وخامِن الذِّكْر. وَقَالَ: مَا بهَا وابرٌ ووابِن. أَبُو عُبَيْدة: ريح سَاكِنة وساكرة. والزُّون والزُّور: كل شَيْء يُتخذ رَبَّاً ويُعبَد، وأنْشَد: جاؤا بزُوربْهِم وجِئْنا بالأصَمّْ وَكَانُوا جاؤا ببعيرين فعقلوهما وَقَالُوا لَا نَفِرُّ حَتَّى يَفِرَّ هَذَانِ فعابَهم بذلك وَجَعَلهما رَبَّيْن لَهُم. وَيُقَال: شَيْخٌ قَحْرٌ وقَحْم. الْأَصْمَعِي: وَيُقَال: الكَرَمُ من سُوسه وتُوسِه: أَي من خَليقته. وَقَالَ: رجل حَفَيْسَأ وحَفَيْتَأْ: إِذا كَانَ ضخم الْبَطن إِلَى القِصَر مَا هُوَ، وَأنْشد الْفراء: يَا قَبَّحَ اللهُ بَني السّعْلاتِ عَمْرو بنَ يَربوعِ شِرارِ النّاتِ لَيْسُوا أَعِفَّاءَ وَلَا أَكْياتِ أَرَادَ النّاس وأكياس، وَيُقَال: أَخَسَّ اللهُ حَظَّه وأَخَتَّه فَهُوَ خَسيس وخَتيت. الشّيباني: أَسْودُ قاتِمٌ وقاتِن. أَبُو عُبَيْد: طانَهُ اللهُ على الْخَيْر وطامَه: يهني جَبَلَهُ اللهُ، وأنْشَد: أَلا تلكَ نَفْسٌ طِينَ مِنْهَا حَياؤها الْأَصْمَعِي: يُقَال للحَيَّة أَيْمٌ وأَيْنٌ وَالْأَصْل أَيِّم فَخفف كَمَا يُقَال لَيِّن ولّيْن وَيُقَال الغَيْم والغَيْن. ابْن السّكيت: الغَيْن: إلباسُ الغَيْم وَمِنْه إِنَّه لَيُغانُ عَلَيْهِ: أَي يُغَطَّى ويُلْبَس وَيُقَال قد غِينَ على قلبه ورِين: أَي غُطِّيَ، قَالَ رؤبة: أَمْطَرَ فِي أكنافِ غَيْنٍ مُغينِ أَي مُلْبِسٍ، وَأنْشد الْأَصْمَعِي لعوف بن الخَرِع: وتَشْرَبُ أَسْآرَ الحِياضِ تَسوفُها وَلَو وَرَدَتْ ماءَ المُرَيْرِةِ آجِما أَظُنُّه أَرَادَ آجِناً. وَيُقَال للشَّمال: نِسْعٌ ومِسْع، والحُلاّن والحُلاّم: فُوَيْق الجَدْي، وَأنْشد لِابْنِ أَحْمَر: تُهْدى إِلَيْهِ ذِراعُ الجَدْيِ تَكْرِمَةً إمّا ذَبيحاً وَإِمَّا كَانَ حُلاّنا فالذبيح الَّذِي يَصلح للنُّسُك والحُلاّن الصَّغِير الَّذِي لَا يصلح للنسك. يُقَال انْتُقِع لَونه وامْتُقِع وَهُوَ مُمْتَقَع. وَقَالَ: نَجِرَ من المَاء نَجْراً ومَجِرَ مَجْراً: إِذا أكثرْتَ من شُرب المَاء فَلم تكد تَرْوى. وَيُقَال: مَخَجْتُ الدّلو ونَخَجْت: إِذا جذَبْتَها لتمتلئَ، والمَدَى والنّدى: الْغَايَة. الْأَصْمَعِي: النّدى: بُعدُ ذهَاب الصَّوْت وَيُقَال مُرْ فلَانا أَن يُنادي فَإِنَّهُ أَنْدى منكَ صَوتا. ورُطَبٌ مُحَلْقِم ومُحَلْقِن. والحَزْم والحَزْن: مَا بَعُد من الأَرْض. وبَعير دُهامِج ودُهانِج، ودَهْمَج دَهْمَجَةً ودَهْنَجَ دَهْنَجَةً، وأنْشَد: وعَيْرٍ لَهَا من بَناتِ الكُدادْ يُدَهْمِجُ بالقَعْبِ والمِزْوَدِ فَأَما مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ من نَحْو قَوْلهم: عَمْبَر وشَمْباء فِي عَنْبر وشَنْباء فمُطَّرِد، وَكَذَلِكَ المُنْفَصِل كَقَوْلِهِم: مَمْ بَكى ومَمْ بِكَ فِي مَنْ بَكَى ومَنْ بِكَ. أَبُو عُبَيْد: السّاسِب والسّاسِم: شَجَر. اللحياني: أَتَانَا وَمَا عَلَيْهِ طِحْرَبَة وَلَا طِحْرِمة: أَي لَطْخٌ من غَيْم. وَمَا فِي نِحْيِ فلانٍ عَبَقَةٌ وَلَا عَمَقَةٌ: أَي لَطْخٌ وَلَا وَضَر. الشّيباني: مَا زلتُ راتِباً على هَذَا الْأَمر وراتِماً: أَي مُقيماً. الْأَصْمَعِي: بَناتُ مَخْرٍ وبَناتُ بَخْر: سَحائب يَأْتِين قُبُل الصَّيف مُنتَصِباتٌ رِقاق، وهنَّ بناتُ البَخْر والمَخْر وَكَانَ الغنويُّ يَقُول بَسْمُكَ: يُرِيد مَا اسمُكَ، وَقَالَ ظَليمٌ أرْبَدٌ وأَرْمَد وَهُوَ لون الغُبْرة، وَقَالَ ابْن السّكيت: قَالَ بَعضهم لَيْسَ هَذَا من الإِبدال وَمعنى أَرْمَد يُشبِه لونَ الرّماد، وَيُقَال سمعتُ ظَأْبَ تَيْسِ بني فلَان، وظَأْمَ تَيْسِهم بِالْهَمْز وَهُوَ صياحه عِنْد هَياجِه، وأنْشَد: يَصوغُ عُنوقَها أَحْوى زَنيمٌ لَهُ ظَأْبٌ كَمَا صَخِبَ الغَريمُ وَقَالَ أَحْمد بن يحيى: ظابَ التّيْس وظامُه لَا يهمزان وَهُوَ فِي المُصَنّف غير مَهْمُوز وظَأْمُ الرَّجُل وظَأْبُه: بِالْهَمْز سلْفُه. يُقَال قد تَظاءَما وتَظاءَبا إِذا تَزَوَّجا أُخْتَيْنِ، وَيُقَال للرجل الْعَجُوز قَحْمَة وقَحْبَة وَكَذَلِكَ لكل مُسِنّة وَيُقَال سابَّ فلانٌ فلَانا فأرْمى عَلَيْهِ وأَرْبى عَلَيْهِ: أَي زَاد. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدة: الرّجْبَة الرّجْمَة: الدّكَّان الَّذِي يُبنى تَحت النّخلة إِذا مالتّ لتعتمد عَلَيْهِ وَيكون أَيْضا أَن يُجعَل حول النّخلة الشّوْكُ وَذَلِكَ إِذا كَانَت غَرِيبَة طَريفة لِئَلَّا يَصْعَدَها أَحَد. أَبُو عُبَيْد: سَمَّدَ رأسَه وسَبَّده، والتّسْبيد: أَن يحلِقَ رأسَه حَتَّى يُلْصِقَه بالجِلْد. وَيكون التّسْبيد أَيْضا أَن يحلقَ الرّأس ثمَّ ينْبُتَ الشّيءُ الْيَسِير من الشّعر وَيُقَال للفَرْخ إِذا نبت ريشه فغطّى جِلْده وَلم يَطُل قد سَبَّد وسَمَّد. اللحياني: هُوَ يَرمي من كَثَبٍ وَمن كَثَم: أَي من قُرْب وتمكنٍ، وضَرْبة لازِم ولازِب، وَقَالَ بعض أهل اللُّغَة لَيْسَ اللُّزوب كاللُّزوم، اللُّزوب: تَداخُلُ الشّيءِ بعضه فِي بعض، واللُّزوم: المُماسَّة والمُلاصَقة. ابْن السّكيت: ضَرْبَة لازِمٍ ولازِبٍ ولاتِبٍ. غَيره: طِينٌ لازِب ولازِم. اللحياني: ثوبٌ شَبَارِق وشَمارِق ومُشَبْرَق ومُشَمْرَق: إِذا كَانَ مُمَزَّقاً وَيُقَال وَقع فِي بناتِ طَمَار وطَبار: أَي داهية، والعُبْرِيّ والعُمْرِيّ: السّدْر الَّذِي ينْبت على الْأَنْهَار والعَجْم والعَجْب: أصل الذَّنَب. وأَدْهَقْتُ الكأسَ إِلَى أَصْبارِها وأَصْمارِها: إِذا ملأتَها إِلَى رَأسهَا الْوَاحِد صُبْرٌ وصُمْر وَرجل دِنّضبَة ودِنَّمَة: للقصير. وأخذتُ الْأَمر بأَصْبارِه: أَي بكلِّه، وأخذتُها بأَصْبارِها: أَي تامَّةً بجميعها. وَيُقَال: صَئِم من المَاء وصَئِب: إِذا امْتَلَأَ ورَوِيَ مِنْهُ. أَبُو عُبَيْدة: عِقْمَة وعِقْبَة: لضَرْبٍ من الوَشْي، وَيُقَال: اضْمَأَكَّت الأَرْض واضْبَأَكَّت: إِذا اخْضَرَّت. وَيُقَال: كَبَحْتُه وكَمَحْته وأكْبَحْتُه وأكْمَحْته. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: أكْمَحْته: إِذا جذبتَ عِنانَه حَتَّى ينتَصِب رأسُه وَمِنْه قَوْله: والرَّأْسُ مُكْمَح. وكَمَحْتُها: إِذا تَلَقَّيْتَ فاهاً باللجام لضربها. ابْن السّكيت: يُقَال: ذَأَبْتُه وذَأَمْتُه: إِذا طَرَدْتَه وحَقَّرْته، وَيُقَال رَأَمْتُ القَدَح ورَأَبْتُه: إِذا شَعَبْتَه. وَيُقَال: زَكَبَ بنُطْفَتِه وَزَكَمَ بهَا: إِذا نَزَفَ بهَا. وَيُقَال هُوَ ألأم زَكْبَةً وزَكْمَة، وَيُقَال عَبِدَ عَلَيْهِ وأَبِدَ وأَمِدَ: أَي غَضِب، وَيُقَال وقَعْنا فِي بَعْكوكاء ومَعْكوكاء: أَي فِي غُبار وجَلَبة، وَقَالَ أَحْمد بن يحيى فِي بَعْكوكاء أَي فِي اخْتِلَاط. وَقَالَ الْفراء: يُقَال جَرْدَبْتُ فِي الطّعام وجَرْدَمْتُ وَهُوَ أَن يستر بِيَدِهِ على مَا بَين يَدَيْهِ من الطّعام كَيْلا يتَنَاوَلهُ أحد. وَقَالَ غَيره: يُقَال مَهْلاً وبَهْلاً فِي معنى وَاحِد، وَقَالَ أَبُو عَمْرو الشّيباني: مَهْلاً وبَهْلاً إتْباع، والقَرْهَم والقَرْهَب: السّيِّد والقَرْهَب أَيْضا الثّور المُسِنّ وَقد رَأَيْت فِي هَذَا الْبَاب حرفا قيل بِالْبَاء وَالْمِيم غير أَنه جَاءَ على بناءين مُخْتَلفين فِي حَال إِبْدَاله وَهُوَ وَبَّأْتُ إِلَيْهِ وأوْمَأْت حَكَاهُ أَبُو عُبَيْد. غَيره: وَيُقَال عَلَيْهِ أوْشاج من غَزْل وأَمْشاج: أَي ضُروب مختلطة متداخِلة، وَمَلَقهُ بالسّيف وَوَلَقهُ. الْأَصْمَعِي: الدّفينة والدّثينة: منزل والدّثينة لبني سُلَيم. واغْتَفَّت الخيلُ واغْتَثَّت: أصابتْ شَيْئا من الرّبيع وَهِي الغُفَّة والغُثَّة، قَالَ طُفَيل: وكنّا إِذا مَا اغْتَفَّتِ الخيلُ غُفَّةً تَجَرَّدَ طَلاَّبُ التّراثِ مُطَلَّبُ وَفَلَغَ رأسهَ وَثَلَغهُ: إِذا شَدَخَه وَيُقَال جَدَفٌ وجَدَث: للقبر. والدّفيء والدّثيء من الْمَطَر ووَقْته إِذا قاءت الأَرْض الكَماةَ فَلم يبْق فِيهَا شيءٌ والحُفالَة والحُثالة واحدٌ من التّمر والشّعير وَمَا أشبههما: القُشارَة. أَبُو عَمْرو: فِناء الدّار وثِناء الدّار، وحُكي غلامٌ فَوْهَد وثَوْهَد: أَي ناعم وَهِي الأُرْثَة والأُرْفَة: للحدّ بَين الأرضيْن. اللحياني: هِيَ الأَثافيُّ ولغة تَمِيم الأَثاثيّ. وتُوفَر وتُحْمَد وتُوثَر وتُحْمَد، والمَغافير والمَغاثير: شيءٌ يُنضِجه الثّمام والرِّمْث والعُشَر كالعسل. قَالَ: وَسمعت الْكسَائي يَحْكِي عَن الْعَرَب مَغافِر وَاحِدهَا مُغْفُر ومِغْفار ومُغْفور والثّاء مقولة فِي ذَلِك كُله والفوم والثّوم وَفِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود: (وثومها وعَدَسِها) . وثوب فُرْقُبِيّ وثُرْقُبِيّ ووقعوا فِي عافور شَرٍّ وعاثور شّرٍّ. قَالَ ابْن السّكيت: نرى أَنه من قَوْلهم عَثَرَ يعْثُر إِذا وَقَعَ فِي الشّر والنّفِيُّ والنّثِيّ وثُمَّ وفُمَّ فِي النّسَق وَهُوَ الْعَطف، والنّكاف والنّكاث: دَاء يَأْخُذ الإِبلَ وفُروغ الدّلْو وثُروغها: مَصَبُّ مَائِهَا وَيُقَال للشَّيْخ يَدْلِف ويَدْلِث: إِذا مَشى مَشْياً ضَعِيفا، وعَفَنْتُ فِي الْجَبَل وعَثَنْتُ: إِذا صَعَّدْتُ فِيهِ وَهُوَ الضّلالُ بنُ فَهْلَل وثَهْلَل وَهُوَ اللِّفام واللِّثام. قَالَ الْفراء: اللِّفام على الْفَم واللِّثام على الأرنبة، وَفُلَان ذُو فَرْوَةٍ وثَرْوَة: أَي كَثْرَة من المَال. ابْن الأَعْرابِي: انْفَجَر الجُرحُ وانْئَجَر وظَلَّف على الثّمانين وظَلَّثَ: زَاد. ابْن السّكيت: المَعْكول والمَعْكود: المَحْبوس، وَيُقَال مَعَلَهُ وَمَعَدهُ: إِذا اخْتَلَسَه، وأنْشَد: إنّي إِذا مَا الْأَمر كَانَ مَعْلا وأَوْخَفَتْ أَيْدي الرّجالِ الغِسِلا ابْن دُرَيْد: الكَثْحُ لغةٌ فِي الكَفْح: كفحْتُ الشّيء وكَثَحْتُه: كشفتُ عَنهُ غطاءه. أَبُو عُبَيْد: هُوَ قادُ رُمْحٍ وقابُ رُمح وقِيد رُمْح وقِيبُ رُمْح. وَمِمَّا يجْرِي مجْرى الْبَدَل يُقَال: تَفَكَّه وتَفَكَّن: تَنَدَّم، وشاكَلَه وشاكَهَه وَعَكَدة اللِّسَان وَعَكَرته: أَصله. والهِزَفّ والهِجَفّ: الجافي. وبَطَّ الجرحَ وبَجَّه، ولُبِطَ بِهِ ولُبِج: إِذا ضَرَبَ بِنَفسِهِ الأَرْض، وَمَرَتَ خُبزَةً بِالْمَاءِ وَمَرَده، وَنَبضَ العِرْق ينْبِضُ وَنَبَذ ينْبِذُ. ووَصَّيْتُ الشّيءَ ووَصَّلْته وانْتَفَيْتُ من الشّيء وانْتَفَلْتُ. وَنَفَر وَنَفَز، قَالَ الشّاعر: وَأي رِيعَ مِنْهَا أَسْلَمْتُه النّوافِزُ يَعْنِي القوائم لِأَنَّهَا تنْفِزُ أَي تنفر وَقد أَدخل أَبُو عُبَيْد فِي هَذَا الحَيِّز ألفاظاً لَيست جَارِيَة على هَذَا الإِحكام وَلَكِن نذكرها لِئَلَّا يُظَنَّ بِنَا إغفالٌ فَمن ذَلِك هَدْهَدْتُ الحَجَر ودَهْدَيْتُه. زعم الْفَارِسِي أَنَّهُمَا لُغَتَانِ الْهَاء فِي تَمِيم وَالْيَاء فِي أهل الْعَالِيَة وَمن ذَلِك قَوْلهم قشَوْتُ العُودَ وقَشَرْتُه ونَشَرْته بالمِنْشار ووَشَرْته وأَشَرْته، فَأَما أَشَرْتُ فَلَيْسَتْ مبدلة من وَشَرْت على حَدِّ وَحَد وَأحد ولكنهما يقالان مَعًا وَزعم الْفَارِسِي أَن تميماً تهمز المِئشار وَغَيرهم لَا يهمزه وَقَالُوا: صُرْتُ إِلَيْهِ وثُرْت: مِلْت، ورَبَّيْت ورَبَّبْت فَأَما ربَّيْت فَمن قَالَ إِنَّه من ربَّيْت فَهُوَ من بَاب قَصَّيْت أظفاري وَحكى ابْن السّكيت: رَبَوْتُ فِي حَجْرِه ورَبيت فَإِذا كَانَ ذَلِك فَلَيْسَ من مُحَوَّل التّضعيف إِنَّمَا هُوَ على نقل الْفِعْل من غير التّعدي وَعَسَى أَن يكون رَبَّيْت من هَذَا الَّذِي حَكَاهُ ابْن السّكيت ورَبَّيْت من أَرَبَّ الْمَكَان أَو من الرّبِّ وَإِن قلتَ إِنَّه من المحوّل فَجَائِز حسن وَقد أَبَنْت أحكامَ المحوّل من التّضعيف وَقَالُوا جَمَسَ الوَدَكُ وَجَمَدَ الماءُ وَلَا يُقَال جَمَسَ المَاء وَلَا جَمَدَ الودَك، وَكَانَ الْأَصْمَعِي يُخطئ ذَا الرّمة فِي قَوْله: ونَقْري سَديفَ الشّحْم والماءُ جامِس وَيُقَال: عانَقْتُ الرَّجُل وعانَجْتُه وعانَشْتُه وَمِمَّا يُقَال بالدّال والذال. أَبُو عُبَيْد: مَا ذُقْتُ عَدوفاً وَلَا عَدافاً وَلَا عَذوفاً وَلَا عَذافاً: أَي مَا ذقتُ شَيْئا، وَقَالَ خَرْدَلْتُ اللحمَ وخَرْذَلْتُه: قطَّعْته وفرَّقْته. وادْرَعَفَتِ الإِبل واذْرَعَفَت: إِذا مَضَت على وجوهها. واقْدَحَرَّ واقْذَحَرَّ: إِذا تَهَيَّأ للسِّباب، ورجلٌ مدْلٌ ومِذْل: وَهُوَ الخَفِيُّ الشّخص الْقَلِيل اللَّحْم. غَيره: الدّحْداح والذَّحْذاح: الْقصير، فَأَما هُوَ فَقَالَ: شَكَّ أَبُو عَمْرو فِي الدّحْداح بالدّال أَو بِالذَّالِ ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ بالدّال. قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَالصَّوَاب عندنَا بالدّال وَكَذَلِكَ اخْتلف فِي قَوْلنَا أَتَتْنا قادِيةٌ من النّاس فَقَالَهَا بَعضهم بِالذَّالِ وَكَذَلِكَ اخْتلف فِي فعلهَا فَقيل قَدَتْ تَقْدي وَقيل قَذَت تَقْذي قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَالْمَحْفُوظ عندنَا بالدّال والقادية: أول من يَطْرأ عَلَيْك كالطّحْمة. غَيره: طَبَرْزَد وطَبَرْذَد: للسُّكَّر، وَمِمَّا يجْرِي هَذَا المجرى فِي الِاخْتِلَاف قَوْلهم زَبَرَ وَذَبَرَ فَأَما أَبُو عُبَيْد فَقَالَ: زَبَرَهُ يَزْبِرُه ويَزْبُره وَذَبَرهُ يَذْبِره ويَذبُره: مَعْنَاهُمَا كَتَبَه. قَالَ الْفَارِسِي الْمَعْرُوف زَبَرَه: كَتَبَه وَذَبَره: قَرَأَه. أَبُو عُبَيْدة: زَبَرْته وذَبَرْته: قرأته قِرَاءَة خُفْيَة وَقَالَ حِمْيَرِيٌّ: أَنا أعرِفُ تَزْبِرَتي: أَي كتابي. الْأَصْمَعِي: قُرْطاط وقُرْطاة وَحَجَر أَصَرُّ وأَيَرّ: إِذا كَانَ صَلاَّداً صُلباً، وَقَالُوا هُوَ يَحوسُهم ويَجوسُهم: أَي يطْلب فَيْئَهم وَيُقَال أَحَمَّ ذَلِك الشّيءُ وأَجَمَّ: إِذا دنا وَحَضَر، ورجلٌ مُحارَف ومُجارَف وهم يُحْلِبون عَلَيْك ويُجْلِبون. فَأَما قَوْلهم أَحْلَبْتَ أم أَجْلَبْت فَلَيْسَ من هَذَا الحَيِّز وَكَيف يكون ذَلِك وَأم لَا يكون الآخر فِيهَا إلاّ غَيْرَ الأول وَإِنَّمَا قَوْلهم أَحْلَبْتَ: أَي ولدتْ إبلُك إِنَاثًا وأَجْلَبْتْ: أَي ولدتْ إبلك ذُكُورا. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هو جعل الهمزة حرف مد خالصا، لا تبقى معه شائبة من لفظ الهمزة، فتصير الهمزة ألفا أو ياء أو واوا ساكنتين أو متحركتين. مثال: إبدال الهمزة المكسورة واوا مكسورة في يَشاءُ إِلى [البقرة: 142]. وإبدال الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة في السَّماءِ أَوِ [الأنفال: 32]. وإبدال الهمزة المفتوحة واوا مفتوحة في نَشاءُ أَصَبْناهُمْ [الأعراف: 100]. وإبدال الهمزة المضمومة واوا مضمومة في مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]. وإبدال الهمزة المفتوحة ياء مفتوحة في لِئَلَّا [البقرة: 150]. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هي اثنا عشر حرفا جمعت في عبارة (طال يوم أنجدته). سميت بهذا الاسم لأنها تبدل من غيرها. |
معجم القواعد العربية
|
-1 تعريفُه: هو جَعْلُ مُطْلَقِ حَرفٍ مكانَ حَرْفٍ من غير إدْغَامٍ وَلا قَلْب (انظر الإدغام والقلب كل في حرفه) -2 أقسام الإبْدال. الإبدالُ قِسْمان: "الأول" أن يُبدَل إبْدالاً نادراً وهو سَبْعَةُ أحْرُفٍ مَجْمُوعَةٍ في أوائل قَوْلِكَ: "قَدْ خَابَ ذُو ظُلْمٍ ضَاعَ حِلْمُه غَيَّاً" أي القاف، والخاء، والذال، والظاء والضاد، والحاء والغين، وذلك كقولهم "لَحْمٌ خَراذِل "بالذال المعجمة: "في خَرادِل" (كذا في الخضري وفي القاموس: خراديل ومعناه مقطع) بالمهملة - أي مُقَطَّع وقَرأ الأَعْمَشُ " فَشَرِّذْ بهم" بالمعجمة بدل المُهْمَلة، وفي قولهم "وُقْنَةٌ" بدل "وُكْنَة" (بيت القطا) وفي "عَطَر" بدل "خَطَر". "الإبدال الثاني": وهو ما يُبْدَلُ إبْدالاً شائعاً وهو قسمان: (1) غيرُ ضروريٍّ في التَّصْريفِ وهو اثنانِ وعِشْرون حَرْفاً، يَجْمَعُها قولك: "لِجِدٍّ صُرِف شَكْسٌ آمِنٌ طَيَّ ثَوْبِ عِزَّتِه". (المراد من هذه الجملة حروفها فقط على أن معناها كما قال المُحشيِّ: لجد صرف شكس موصوف بأنه آمن طي ثوب عزته لأجل الجد وهو كناية عن تغير حاله) (2) الإبدالُ الشَّائعُ الضَّروري في التصريف وهو تسعة أحرف جمعها ابن مالك بقوله "هَدأْتَ مُوطِياً" (المراد من هذه الجملة ما اشتملت عليه من حروف ومعنى هدأت: سكنت ومُوطياً: اسم فاعل من أوطأت الرَحْل إذا جعلته وطيئاً لكنه خفف همزته). وأما غيرُ هذه الحروفِ فإبْدَالُها من غيرها شاذٌّ، وذلك كقولهم في "اضْطَجَعَ" "الْطَجعَ" بإبْدَالِ اللاَّمِ مِنَ الضَّادِ. وقولهم في "أُصَيْلال" "أُصَيْلان" كقول النابغة: وَقَفْتُ فيها أُصَيْلاناً أُسَائِلها ... أَعْيَتْ جَواباً وَمَا في الرَّبع من أَحَدِ هذا وقد رتب الإبدال هنا على حسب الحروف. إبْدال التَّاءِ مِنْ الوَاوِ واليَاء: إذا كَانتِ الواوُ والياءُ فاءً لوزن "الافتِعال" وما تَصرَّفَ منه، مثالُه في "الواو "اتِّصال" و "اتّصَل" و "يتَّصِل" و "اتّصِلْ" و "مُتَّصِلِ" و "مُتَّصِلٌ به". والأصل فيهن: إوتصال، أوتصل، يوتصل، أوتصل، موتصل، موتصل به. قلبت الواو وهي فاء الافتعال - تاء وأدغِمَتْ بالتاء. ومثاله في الياء "اتَّسَارٌ " و" اتَّسَرَ" و "يتَّسِرُ" و "اتَّسِرْ" و "متَّسِرٌ" "مُتَّسَرٌ". والأصل فيهن: "ايتسَار" "إيتَسِرْ" "يَتْيَسِر" "مُيْتَسِر" "مُيْتَسَر" لأنه من اليُسر، قُبلت الياء - وهي فاء الافتِعال - تاءً وأُدغمَتْ بالتاء، قال الأَعْشَى يُهدَّدُ عَلْقمةَ ابن عُلاثَة: فإنْ تَتَّعدْني أَتَّعدْكَ بمثلِها ... وسَوفَ أَزيدُ الباقياتِ القَوارِضَا اتعدته: أوعدته بالشر. القوارض: جمع قارض وهي الكلمة المؤذية. ومثل اتَّعدَ ويَتَّعِدُ اتَّلَجَ ويَتَّلِجُ قال طَرَفَةُ بن العبد: فإنَّ القَوافي يَتَّلِجْنَ مَوَالجاً ... تَضَايقُ عنها أن تَوَلَّجها الإِبر اتَّلج: من الولوج، الموالج: جمع مولج، موضع الوُلوج وهو الدخول. أصل يتَّلجْن: يَوْتَلِجْن من الوُلوج، أُبْدلت الواوُ تاءً، وأُدغمتْ في التاء. وتقول في "افْتَعَلَ" من الإِزَارِ "إيْتَزَرَ" (أصلها: إئتزر فسهلت الهمزة إلى ياء). فلا يَجُوزُ إبدالُ الياءِ تاءً وإدْغَامُها في التَّاء، لأنَّ هذه الياءَ بَدَلٌ من هَمزة، وليست أصْليةً وشذَّ قولهم في افتَعَلَ من الأكل: "اتَّكَلَ". |
معجم القواعد العربية
|
إذا كانَتْ فاءُ "الافْتِعال" "دَالاً مُهْمَلَةً" أو "ذالاً"، أو "زَايَاً" أبْدِلت تاؤُه دالاً مُهْمَلةً، فتقول من "دَان" على افْتَعل "ادَّانَ" بالإِبدال والإِدغام لِوُجُودِ المِثلين. ومن "زَجَر" على افْتعَل أيضاً "ازْدَجَرَ". وأصْلُها " ازْتَجَرَ " ومِن " ذَكَرَ " " اذْدَكَرَ " ولك فيه الأوْجهُ الثَّلاثَةُ في "اظْطَلم" (انظر إبدال الطاء من تاء الافتعال). فتقولُ "اذْدَكَرَ" و "ادَّكَر" و "اذَّكَرَ" وقُرِئَ شَاذاً "فهَل من مُذَّكِر" بالذال المعجمية المشدَّدة. |
معجم القواعد العربية
|
تُبدَلُ وُجُوباً الطَّاءُ من تَاءِ "الافْتِعَال" إذا كانت فاؤه "صَاداً أو ضَاداً، أو طَاءً أو ظَاءً" وتُسمَّى أحرفَ الإطباق (سميت حروف الإطباق لانطباق اللسان معها على الفك الأعلى) في جميع التَّصَاريف، فتقول في "افْتَعَل" من "صَبَر: اصْطَبر" وأصلُها: اصْتَبَرَ على وَزْن افْتَعَلَ. ومن "ضَرَبَ: اضْطَرَبَ" وأصْلُها: اضْتَرَبَ. ومن "ظَلَمَ: اظْطَلَم: وأصلها: "اظْتَلَم" ومن "طَهُر: اطَّهَّر" وأصْلُها: "اطْتَهَّرَ" وبَجِبُ في "اطَّهَّر" الإدغام لاجْتِماعِ المِثْلين وسكونِ أوَّلِهِما. ولكَ في "اظْطَلَم" ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: "اظْطَلَم" وهو الأصْل، وإبدالِ الظاءِ المُعْجمة طاءً مُهمَلةً مع الإدْغَام، فتقول: "اطَّلمَ" وإبدال الطاء المُهمَلة ظاءً مع الإدغام فبقولك "اظَّلَمَ" وقد رُوي بالأوجه الثلاثة قولُ زُهير يمدح هَرم بنَ سِنان: هُوَ الجَوادُ الذي يُعطِيك نَائِلَهُ ... عَفْواً وَيُظْلَمُ أحْياناً فَيَظَّلمُ أوْ فَيَطَّلمُ أوْ فَيظْطَلمُ. |
معجم القواعد العربية
|
إذا اجْتَمَعَ فِي كَلٍِمة واحِدةٍ هَمْزتان وَجَب التخفيف إنْ لم يَكونَا في مَوْضِع العَيْن، ثم إنْ تَحرَّكَتْ أَولاَهُمَا، وَسَكَنَتْ ثَانِيهُما، وَخَبَ إبْدَالُ الثانِية مَدَّةً تُجَانِسُ حَرَكةَ الأُولَى. فإنْ كَانَتْ حَرَكَتُها فَتْحَةً أُبْدِلتِ الثانيةُ ألِفاً نحو "آمَنْتُ" وإن كانت حرَكَةُ الأُولَى ضَمَّةً أَبدِلَت وَاواً نحو: "أُوثرتُ" وإن كانت كَسْرةً أُبْدِلَتْ يَاءً نحو "إيمَان". وإنْ تَحَرَّكَتْ ثَانيتُهما فإنْ كانَتْ حركتُها فتحةً وحَرَكةُ ما قَبْلَهَا فَتْحضةً أو ضَمَّةً قُلِبَتْ وَاواَ، فالفتحة نحو "أَوَادِم" (أصل الجمع "أاَجم" بهمزتين فألف التكسير أبدلت الهمزة الثانية واواً لفتحها إثْرَ فَتْح) جمع "آدَم" والضمةُ نحو "أُوَيمْر" تصغِير "أَمْر". وإنْ كَانَتْ حركةُ مَا قَبْلَهَا كَسْرةً قُلبت ياءً نحو "إيَمّ" من "أَمَّ" أي صَارَ إمَاماً، أو بمعنى قَصَد، وأصله "إئْمَمْ" فنُقِلتْ حركةُ المِيمِ الأولَى إلى الهَمْزة التي قَبلها وأُدغِمتِ الميمُ في المِيم فصار "إئَمَّ". ثم انقلبت الهمزةُ الثانيةُ ياءً فصار إيَمّ. |
معجم القواعد العربية
|
تُبْدَلُ الميمُ مِنَ الوَاوِ وُجُوباً في "فَمْ" وأصْلهُ "فُوه" بدليل تَكْسِيره على أفْوَاهٍ فَحَذَفُوا الهاءَ تَخْفِيفاً ثم أبْدَلُوا الميمَ مِنَ الوَاوِ. فإذا أُضِيفَ إلى ظاهِرٍ أو مُضْمَر يُرْجَع به إلى الأصل فَيُقَال: "فُوعَمَّار". و "فوكَ" وبُبَّما بَقِي الإبْدالُ مع الإِضَافَة نحو قوله ﷺ: "لَخَلُوفُ (الخلوف: طيب الرائحة) فَمِ الصَّائِم أطْيَبُ عندَ اللهِ من رِيحِ المِسْك" ونحو قولِ رُؤْبة: كالحُوتِ لا يُلْهيهِ شَيْءٌ يَلْقَمُهْ ... يُصْبحُ ظَمآناً وفي البحر فَمُهْ وتُبَدل الميمُ مِنَ النون بِشَرْطَيْن: سكُونِها، وَوُقُوعها قَبلَ الباءِ، سواءٌ أكانَتَا في كلمةٍ نحو: {{انْبَعَث أَشْقَاهَا}} (الآية "12" من سورة الشمس "91") أو كَلِمَتَيْن نحو: {{مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا}} (الآية "52" من سورة يس "36"). ويُسمِّي مثلَ هَذا عُلَماءُ التَّجويدِ: إقْلاباً. |
معجم القواعد العربية
|
تُبْدَلُ الهاءُ من التاء اطِّراداً في الوقوف على نحو "نِعمة" و "رَحْة" وهي تاءُ التأنيث التي تَلْحَق الأسْمَاءَ وَبَعْضَ الحرُوف. وإبدالُهَا من غَير التاءِ مسموحٌ في الألف تقول: "هَرَقْتُ الماءَ" والأصْلُ: أَرَقْتُ الماءَ. وفي " هِيَّاكَ" وأصْلُها: إيَّاك و "لهَنَّكَ" وأصْلها: لِأَنَّك. و "هَرَدْتُ الخير" أصلها: أَرَدْت. و "هَرَحْتُ الدَّابَّةَ" أصلُها: أَرَحْتُ. إبدالُ الهَمزَة من ثَانِي حَرْفَين لَيِّنَيْنِ بينهما مَدَّةٌ: تُبْدَلُ الهَمْزةُ من ثَاني حَرْفَين لَيِّنَين بينهما مَدَّةُ "مَفَاعِل" كـ "نَيَّف" جَمعْتَه جَمْعَ تكسير على "نَيَائِف" وأصلُها "نَيَايِفُ" ألِفٌ بَيْن ياءَين، فَقُلِبَتْ وُجُوباً الياءُ الثانيةُ بعد الألف هَمَزةً، ومِثْل "أَوَائِل" مُفْردُه أوَّل. أصلُه "أوَاوِل" فقُلِبَتِ الواوُ الثانِيةُ بعدَ الأَلِفِ هَمْزَةً. فلو تَوَسَّط بينهما مَدَّة "مَفَاعِيل" امتنع قلبُ الثانِي منها همزةً، كـ "طَوَاوِيس" ولذلك قُيِّد بِمَدِّ "مفاعل". تَتِمَّةٌ لهاتَيْن المسألتين: إذا اعْتَلَّتْ لامُ أحَدِ هَذَيْنِ النوعين بياءٍ أوْ وَاوٍ فإنهُ يُخَفَّفُ بإبْدَالِ كَسرِ الهمزةِ فَتْحةً، ثُمَّ إبدالها ياءً فمثال الأول "قَضِيَّة وَقَضَايَا"، وأصله "قَضَائي" بإبدال مَدَّةِ الواحِدِ همزة كما في "صَحيفة، وصحائف". فأبْدَلُوا كَسْرَةَ الهَمزةِ فَتْحةً، فَتَحركَتِ الياءُ وانفتح ما قَبْلَها فانْقَلَبَتْ أَلِفاً فَصَارَتْ "قَضَاءَا" فأُبْدِلت الهمزةُ ياءً فصارتْ: "قَضَايَا". ومِثالُ الثاني: "زَاوِيَةٌ وَزَوَايا" وأصْلُه "زَوَائِي" بإبْدَال الوَاوِ الوَاقِعَةِ بعدَ أَلَفِ الجمعِ همزة كـ "نَيَّف ونيائف" فقَلَبوا كسرةَ الهمزةِ فَتْحةً فقُلبَتِ الياءُ أَلَفاً لِتُحَرِّكُها وانْفِتَاحِ ما قَبْلها فصارَ "زَوَاءَا" ثم قَلَبُوا الهمزةَ يَاءً، فصارَ "زَوَايَا". وأمَّا لفظة "هَرَاوَة وهَرَوَى" فأصْلُ الجَمْعِ "هَرَائِو" كَصَحَئف فَقُلِبَتْ كَسْرةُ الهمزةِ فَتْحةً، وقُلِبتِ الواوُ أَلِفاً لِتُحرِّكها وانْفِتَاحِ ما قبْلَها فصَارَتْ "هَراءَا" ثم قَلَبُوا الهمزةَ وَاواً فصارت "هَرَاوَى". |
معجم القواعد العربية
|
تبدل الهمزةُ من كل "واو" أو "ياء" إذا وقَعتْ إحْدَاهُما طَرَفاً بعد ألفٍ زائدة نحو "دُعَاء" و "بِنَاء" والأصلُ "دَعاو" و "بِنَاي" من "دَعَوْتُ" و "بنيت". فلو كانت الألفُ التي قبلَ الياءِ أو الواوِ غيرَ زائدة لم تُبْدَل نحو "آيَة" و "رَايَة"، وكذلك إذا لم تَتَطَرَّف الياء أو الواو كـ "تَبَايُنٍ" و "تَعَوُنٍ" وكذلك لَو تَطَرَّفت لا بَعدَ أَلِفٍ كـ "دَلْوٍ" و "ظَبْي". وكُلُّ ما كان على وَزْنِ "فاعِل" وَكَانَتْ عينُه حَرْفَ عِلَّةٍ تُبْدل الهمزة من الوَاوِ والياءِ نحو "قائلٍ" و "بائع" وأصلهما: "قاوِل" و "بايع" من القول والبيع. فإن لم تُعَلَّ العينُ في الفعل صَحَّتْ في اسمِ الفاعل نحو "عَوِرَ فهو عَاوِر" و "عيِن (عَيِنَ: أي اتّسعَ سوادُ عَيْنه) فهو عَايِن". إبْدالُ الهَمْزةِ مِمَّا وَليَ ألِفَ الجَمْعِ: تُبدَل الهَمْزَةُ أيْضاً مما يَلي ألِفَ الجمعِ الذي على مِثالِ "مَفاعل" إنْ كانَتْ مَدَّةً مَزِيدَةً في الوَاحِد نحو: "قِلاَدَة وقَلائدِ" و "صحِيفَة وصَحَائف" و "عجُوز وعَجَائز". فلو كانت غيرَ مَدَّة لم تبدل نحو "قَسْوَرة" (قَسْوَرَة: اسمٌ للأسد) ، وكذلكَ إنْ كَانَتْ مَدَّةً غيرَ زَائِدةٍ نحو "مَفَازَة ومَفَاوِز" و "معِيشةٍ ومَعَايِش" إلاَّ فِيما سُمِع فلا يُقاس عَلَيْهِ نحو "مُصِيبة ومَصَائِب". |
معجم القواعد العربية
|
وذلكَ إذا اجْتَمَعَ وَاوَان بأوَّلِ كَلِمةٍ ووَجَبَ إبْدَالُ الهَمْزةِ من الواوِ نحو قولك: "واصِلَةٌ" وجمعها "أَوَصِلُ" وأَصْلُ الجَمع "وَوَاصِلُ" بوَاوِيْن الأُولَى فاءُ الكَلِمة والثانيةُ بَدَلٌ من ألف "فَاعِلة". فإن كانتِ الثانيةُ بَدَلاً من ألِف "فاعل" لم يَجِب الإِبْدَال نحو "وُوفِيَ" و "وورِيَ" أصله: وافَى وَوَارَى، فلما بُنِي للمفعُول احْتِيجَ إلى ضَمِّ مَا قَبْلَ الألِفِ، فأُبدِلتِ الأَلِفُ وَاوَاً. |
الموجز في قواعد اللغة العربية
|
الإبدال
الإبدال تغيير حرف بحرف فيزال المبدل منه ويوضع المبدل مكانه، وهو إما سماعي مرجعه متون اللغة فلا علاقة له ببحثنا، وإِما قياسي. والأحراف التي يقاس وضعها غيرها عشرة جمعت في هاتين الكلمتين "هدأَت موطياً"، منها ثلاثة حروف علة سمعوا إبدالها إعلالاً ولها بحث خاص سبق وإليك بعض كلام على الباقي: 1- الألف: الاسم المنون المنصوب تقلب نون تنوينه أَلفاً حين الوقف فنقول في "اشتريت قلماً من أَخيك": "اشتريت قلماً" إِذا وقفت على كلمة "قلم". 2- الهمزة: إذا تطرفت الواو أو الياءُ بعد ألف ساكنة قلبت همزة مثل: "سماء وقضاء" والأصل "سماوٌ من سموت" و"قضايٌ من قضيت". وكذلك الأَلف إذا تطرفت بعد أَلف قلبت همزة مثل صحراء وخضراء. وكذلك ألف صيغة "فاعل" من الأجوف مثل قائل وبائع "أصلهما |
ألفية ابن مالك
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْبْدَال لُغَةً: جَعْل شَيْءٍ مَكَانَ شَيْءٍ آخَرَ، وَالاِسْتِبْدَال مِثْلُهُ، فَلاَ فَرْقَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي الْمَعْنَى (1) . وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، فَهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ اللَّفْظَيْنِ أَحَدَهُمَا مَكَانَ الآْخَرِ (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - الإِْبْدَال أَوِ الاِسْتِبْدَال نَوْعٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، الأَْصْل فِيهِ الْجَوَازُ إِذَا كَانَ صَادِرًا مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ، فِيمَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، إِلاَّ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ. (3) وَقَدْ يَطْرَأُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ مَا يَجْعَل الْفُقَهَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَالْوُجُوبِ. وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلاً اخْتِلاَفُهُمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ، كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَالِبًا مَا يَمْنَعُونَ إِبْدَال الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ فِيهِمَا بِالْقِيمَةِ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ، فَلاَ يَجُوزُ __________ (1) اللسان وتاج العروس المصباح المنير (بدل) . (2) ابن عابدين 2 / 21 ط بولاق، والخرشي 7 / 15 ط بولاق، والقليوبي 3 / 47، 80 ط مصطفى الحلبي، والمغني 2 / 534 ط المنار الأولى. (3) البدائع 5 / 81 ط الجمالية، والشرح الصغير 2 / 73 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 4 / 86 ط مصطفى الحلبي، والمغني 4 / 114 نَقْل ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، بَيْنَمَا يُجِيزُ الْحَنَفِيَّةُ إِبْدَال الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ فِيهَا بِالْقِيمَةِ، لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى الْمَال، وَهُوَ الْمَالِيَّةُ وَالْقِيمَةُ (1) . 3 - وَفِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ، كَالْبَيْعِ، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِبْدَال الأَْثْمَانِ فَالْحَنَفِيَّةُ يُجِيزُونَ إِبْدَال الأَْثْمَانِ قَبْل الْقَبْضِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَلأَِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَنْفَسِخُ بِهَلاَكِهَا، بِدَلِيل مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ قَال: كُنَّا نَبِيعُ الإِْبِل بِالْبَقِيعِ بِالدَّرَاهِمِ، فَنَأْخُذُ بَدَل الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ، وَنَبِيعُهَا بِالدَّنَانِيرِ فَنَأْخُذُ بَدَلَهَا الدَّرَاهِمَ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: لاَ بَأْسَ إِذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ (2) وَالْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْعَيْنُ لاَ الدَّيْنُ، بَيْنَمَا يَقُول الشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُتَعَيِّنًا، نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْل الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ جَازَ إِبْدَالُهُ قَبْل الْقَبْضِ. وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ إِبْدَال الثَّمَنِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَل هُوَ فِي الذِّمَّةِ. وَقَرِيبٌ مِنْ __________ (1) ابن عابدين 2 / 22 ط الأميرية، والبدائع 5 / 102، 132، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1 / 235 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 150 ط عيسى الحلبي، والمغني 3 / 65 و7 / 375 (2) حديث: " لا بأس إذا تفرقتما. . . " رواه أصحاب السنن عن ابن عمر بعدة روايات، وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه، قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، ونقل الحافظ الأقوال في وقفه (تلخيص الحبير 3 / 25 - 26 ط الفنية، ونصب الراية 4 / 33 - 34 ط الأولى، ورواه الدارقطني بمعناه، وفي التعليق المغني: رواته ثقات (سنن الدارقطني 3 / 23 - 24 ط دار المحاسن) هَذَا رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. أَمَّا الْمَبِيعُ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ إِبْدَال الْمَبِيعِ الْمَنْقُول قَبْل قَبْضِهِ. وَفِي الْعَقَارِ خِلاَفٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجُوزُ إِبْدَال الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْل الْقَبْضِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ لِمَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ، أَمَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضٍ فَلاَ يَجُوزُ إِبْدَالُهُ قَبْل الْقَبْضِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يُجِيزُونَ التَّصَرُّفَ فِي الْبَيْعِ قَبْل الْقَبْضِ، إِلاَّ طَعَامَ الْمُعَاوَضَةِ. وَكُل مَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَفِي غَيْرِ الرِّبَوِيَّاتِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِيهَا الإِْبْدَال. (1) وَقَدْ يَكُونُ الإِْبْدَال وَاجِبًا، كَمَا إِذَا تَعَيَّبَتِ الدَّابَّةُ، أَوْ بَانَتْ مُسْتَحَقَّةً، فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ، فَلاَ تَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ، بَل يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ إِبْدَالُهَا. (2) وَقَدْ يَكُونُ لِلإِْبْدَال أَحْوَالٌ وَشُرُوطٌ خَاصَّةٌ، كَمَا فِي الْوَقْفِ. (3) وَهُوَ أَحَدُ الشُّرُوطِ الْعَشَرَةِ الَّتِي اعْتَادَ الْوَاقِفُونَ ذِكْرَهَا فِي حُجَجِ أَوْقَافِهِمْ. وَيَقْرِنُونَ الإِْبْدَال بِالاِسْتِبْدَال، مِمَّا جَعَل الْمُوَثِّقِينَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، __________ (1) البدائع 5 / 233، ونهاية المحتاج 4 / 83، 88، والمغني 4 / 43، 113 ط المنار الثالثة، والشرح الصغير 2 / 73 - 75 ط مصطفى الحلبي، ومواهب الجليل 4 / 340 نشر مكتبة النجاح بليبيا. (2) القليوبي 3 / 80 ط مصطفى الحلبي، والخرشي 7 / 15، والمغني 5 / 434 (3) ابن عابدين 3 / 388 ط الأميرية الأولى وما بعدها، والخرشي 7 / 95 ط بولاق، والمغني 5 / 575 فَيُطْلِقُونَ الإِْبْدَال عَلَى جَعْل عَيْنٍ مَكَانَ أُخْرَى، وَالاِسْتِبْدَال عَلَى بَيْعِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِالنَّقْدِ. مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 4 - تَأْتِي أَحْكَامُ الإِْبْدَال وَالاِسْتِبْدَال عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي مَسَائِل مُتَعَدِّدَةِ الْمَوَاطِنِ مُفَصَّلَةٍ فِيهَا أَحْكَامُ كُل مَسْأَلَةٍ، جَوَازًا أَوْ مَنْعًا أَوْ إِيجَابًا، وَمِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَالأُْضْحِيَّةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَالإِْجَارَةُ وَالْوَقْفُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. إِبْرَاء التَّعْرِيفُ بِالإِْبْرَاءِ: 1 - مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ. قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: بَرِئَ: تَخَلَّصَ وَتَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، فَالإِْبْرَاءُ عَلَى هَذَا: جَعْل الْمَدِينِ - مَثَلاً - بَرِيئًا مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ. وَالتَّبْرِئَةُ: تَصْحِيحُ الْبَرَاءَةِ، وَالْمُبَارَأَةُ: الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْفِرَاقِ. وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَهُوَ إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَلاَ تُجَاهَهُ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَقِّ السُّكْنَى الْمُوصَى بِهِ، فَتَرْكُهُ لاَ يُعْتَبَرُ إِبْرَاءً، بَل هُوَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ. وَقَدِ اخْتِيرَ لَفْظُ (إِسْقَاطٍ) فِي التَّعْرِيفِ - بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ فِي الإِْبْرَاءِ مَعْنَيَيْنِ، هُمَا الإِْسْقَاطُ وَالتَّمْلِيكُ - تَغْلِيبًا لأَِحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ وَجْهِ إِسْقَاطٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي. (1) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْبَرَاءَةُ، وَالْمُبَارَأَةُ، وَالاِسْتِبْرَاءُ: 2 - (الْبَرَاءَةُ) : هِيَ أَثَرُ الإِْبْرَاءِ، وَهِيَ مَصْدَرُ بَرِئَ. فَهِيَ مُغَايِرَةٌ لَهُ فِي الْفِقْهِ، غَيْرَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ كَمَا تَحْصُل بِالإِْبْرَاءِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِفِعْل الدَّائِنِ، تَحْصُل بِأَسْبَابٍ أُخْرَى غَيْرِهِ، كَالْوَفَاءِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَ الْمَدِينِ أَوِ الْكَفِيل، وَتَحْصُل الْبَرَاءَةُ بِالاِشْتِرَاطِ، كَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالتَّبَرُّؤِ أَيْضًا، وَتَفْصِيلُهُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، وَالْكَفَالَةِ. وَقَدْ تَحْصُل الْبَرَاءَةُ بِإِزَالَةِ سَبَبِ الضَّمَانِ، أَوْ بِمَنْعِ صَاحِبِ التَّضْمِينِ مِنْ إِزَالَتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ حَافِرَ الْبِئْرِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ إِنْ أَرَادَ رَدْمَهَا فَمَنَعَهُ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ صِيغَةُ إِبْرَاءٍ (2) . وَمِمَّا يُؤَكِّدُ التَّبَايُنَ بَيْنَهُمَا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل مِنْ تَقْيِيدِ الْبَرَاءَةِ بِالإِْبْرَاءِ أَوِ الإِْسْقَاطِ لِتَمْيِيزِهَا عَنِ الْبَرَاءَةِ بِالاِسْتِيفَاءِ. وَفِي ذَلِكَ يَقُول ابْنُ الْهُمَامِ: الْبَرَاءَةُ بِالإِْبْرَاءِ لاَ تَتَحَقَّقُ بِفِعْل الْكَفِيل، بَل بِفِعْل __________ (1) لسان العرب، والمصباح، (برئ) ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 24، وطلبة الطلبة للنسفي 34، وبداية المجتهد 2 / 153 ط الخانجي، وفتح القدير 3 / 356 ط بولاق، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 4 / 276 ط بولاق. (2) حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 / 37 ط عيسى الحلبي. الطَّالِبِ - أَيْ الدَّائِنِ - فَلاَ تَكُونُ حِينَئِذٍ مُضَافَةً إِلَى الْكَفِيل. وَنَحْوَهُ بَحَثَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَلْفِيقِ شَهَادَتَيْ الإِْبْرَاءِ وَالْبَرَاءَةِ، كَأَنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَبْرَأَهُ، وَآخَرُ بِأَنَّهُ بَرِئَ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَرَجَّحُوا جَوَازَهُ وَاعْتِبَارَ الشَّهَادَةِ مُسْتَكْمِلَةَ النِّصَابِ (1) 3 - أَمَّا (الْمُبَارَأَةُ) فَهِيَ مُفَاعَلَةٌ وَتَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي الْبَرَاءَةِ (2) . وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْخُلْعِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَهُوَ بَذْل الْمَرْأَةِ الْعِوَضَ عَلَى طَلاَقِهَا. لَكِنَّهَا تَخْتَصُّ بِإِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ. فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلإِْبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لإِِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ - إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا - مُقَابِل عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَوْطِنُهُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ (الْخُلْعِ (3)) . وَلاِبْنِ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ رِسَالَةٌ فِي الطَّلاَقِ الْمُوَقَّعِ فِي مُقَابَلَةِ الإِْبْرَاءِ، حَقَّقَ فِيهَا أَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا لِوُقُوعِهِ بِعِوَضٍ، وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ: مَتَى ظَهَرَ كَذَا وَأَبْرَأْتِنِي مِنْ __________ (1) فتح القدير 6 / 310 ط دار إحياء التراث، والقليوبي 3 / 37، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2 / 309 ط المكتبة الإسلامية (2) طلبة الطلبة 59 (3) بداية المجتهد 2 / 66 ط المعاهد، والفتاوى البزازية 4 / 210 بهامش الهندية، وحاشية ابن عابدين 2 / 560، والشرواني على التحفة 7 / 5، مكة، والقليوبي 3 / 307، 314، والمقنع 3 / 129، وجواهر الإكليل 2 / 331 مَهْرِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَلَيْسَ بَائِنًا؛ لأَِنَّهُ جَعَل الطَّلاَقَ مُعَلَّقًا بِالإِْبْرَاءِ، فَالإِْبْرَاءُ شَرْطٌ لِلطَّلاَقِ وَلَيْسَ عِوَضًا (1) . 4 - وَأَمَّا (الاِسْتِبْرَاءُ) فَهُوَ يَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا: هُوَ تَعَرُّفُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، أَيْ طَهَارَتُهُ مِنْ مَاءِ الْغَيْرِ. وَهُوَ حَيْثُ لاَ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةٌ. وَأَحْكَامُهُ مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِهِ. وَالْمَعْنَى الآْخَرُ: هُوَ طَلَبُ نَقَاءِ الْمَخْرَجَيْنِ مِمَّا يُنَافِي التَّطَهُّرَ، وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءِ الْحَاجَةِ) . (2) ب - الإِْسْقَاطُ: 5 - الإِْسْقَاطُ لُغَةً: الإِْزَالَةُ، وَاصْطِلاَحًا: إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ. وَهُوَ قَدْ يَقَعُ عَلَى حَقٍّ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ، عَلَى سَبِيل الْمَدْيُونِيَّةِ (كَالْحَال فِي الإِْبْرَاءِ) كَمَا قَدْ يَقَعُ عَلَى حَقٍّ ثَابِتٍ بِالشَّرْعِ لَمْ تُشْغَل بِهِ الذِّمَّةُ (كَحَقِّ الشُّفْعَةِ) وَيَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ، فَالإِْبْرَاءُ أَخَصُّ مِنَ الإِْسْقَاطِ، فَكُل إِبْرَاءٍ إِسْقَاطٌ، وَلاَ عَكْسَ (3) . وَمِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ نَوْعٌ مِنَ الإِْسْقَاطِ تَقْسِيمُ الْقَرَافِيِّ الإِْسْقَاطَ إِلَى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: بِعِوَضٍ، كَالْخُلْعِ. وَالآْخَرُ: بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمَثَّل لَهُ بِالإِْبْرَاءِ مِنَ الدُّيُونِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ. (4) __________ (1) رسالة (الطلاق المعلق على الإبراء) من رسائل ابن نجيم ص 26 مطبوعة عقب حاشية الحموي على الأشباه ط استانبول. (2) طلبة الطلبة 3، 9،44،56 (3) تاج العروس، ولسان الحرب، (سقط) (4) الذخيرة للقرافي 1 / 59، والفروق 2 / 110 ط دار المعرفة وَالإِْسْقَاطُ مُتَمَحِّضٌ لِسُقُوطِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، فِي حِينِ أَنَّ الإِْبْرَاءَ مُخْتَلِفٌ فِي أَنَّهُ إِسْقَاطٌ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، أَوْ تَمْلِيكٌ مَحْضٌ، أَوْ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. هَذَا وَإِنَّ الْقَلْيُوبِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَفَادَ أَنَّ غَيْرَ الْقِصَاصِ لاَ يُسَمَّى تَرْكُهُ إِسْقَاطًا، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ: إِبْرَاءٌ (1) . وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَأْلُوفِ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ يُسْتَعْمَل الإِْبْرَاءُ فِي مَوْطِنِ الإِْسْقَاطِ، كَمَا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، فَالإِْبْرَاءُ مِنَ الْعَيْبِ كِنَايَةٌ عَنْ إِسْقَاطِ الْخِيَارِ. ج - الْهِبَةُ: 6 - الْهِبَةُ لُغَةً: الْعَطِيَّةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الأَْعْوَاضِ وَالأَْغْرَاضِ، أَوِ التَّبَرُّعُ بِمَا يَنْفَعُ الْمَوْهُوبَ لَهُ مُطْلَقًا. وَهِيَ شَرْعًا: تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ عِوَضٍ (2) . وَالَّذِي يُوَافِقُ الإِْبْرَاءَ مِنَ الْهِبَةِ هُوَ هِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ، فَهِيَ وَالإِْبْرَاءُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ لاَ يُجِيزُونَ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْجُمْلَةِ فَالإِْبْرَاءُ مُخْتَلِفٌ عَنْ هِبَةِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ، لِلاِتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الإِْبْرَاءِ بَعْدَ قَبُولِهِ لأَِنَّهُ إِسْقَاطٌ، وَالسَّاقِطُ لاَ يَعُودُ كَمَا تَنُصُّ عَلَى ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الْمَشْهُورَةُ. (3) __________ (1) القليوبي 2 / 287 (2) لسان العرب (وهب) ، ورسائل ابن نجيم 119 ط استانبول (3) الشرح الصغير وبلغة السالك 4 / 142 ط دار المعارف، والروض المربع 2 / 50، والخرشي 5 / 103، وشرح الروض 2 / 481 ط المكتبة الإسلامية، والفتاوى الهندية 4 / 384 ط بولاق، والفروع 4 / 193 ط دار مصر. أَمَّا هِبَةُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ - عَلَى الْخِلاَفِ وَالتَّفْصِيل الَّذِي مَوْطِنُهُ الْهِبَةُ وَالدَّيْنُ - فَلاَ صِلَةَ لَهُ بِالإِْبْرَاءِ. د - الصُّلْحُ: 7 - الصُّلْحُ لُغَةً: التَّوْفِيقُ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُصَالَحَةِ. وَهُوَ شَرْعًا: عَقْدٌ بِهِ يُرْفَعُ النِّزَاعُ وَتُقْطَعُ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْمُتَصَالِحَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا (1) . وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِقْهًا أَنَّ الصُّلْحَ يَكُونُ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ. فَإِذَا كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ، وَكَانَتِ الْمُصَالَحَةُ عَلَى إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنَ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَأَدَاءِ الْبَاقِي، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُشْبِهُ الصُّلْحُ الإِْبْرَاءَ؛ لأَِنَّهَا أَخْذٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ وَإِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الصُّلْحُ هُنَا عَلَى أَخْذِ بَدَلٍ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ. وَكَذَلِكَ الْحَال إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ وَتَضَمَّنَ إِسْقَاطَ الْجُزْءِ مِنْ حَقِّهِ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدَّعِي إِبْرَاءٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ، فِي حِينِ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتِدَاءٌ لِلْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ. وَقَدْ جَعَل ابْنُ جُزَيٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الصُّلْحَ عَلَى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِسْقَاطٌ وَإِبْرَاءٌ، وَقَال: هُوَ جَائِزٌ مُطْلَقًا، وَالآْخَرُ: صُلْحٌ عَلَى عِوَضٍ، وَقَال فِيهِ: هُوَ جَائِزٌ إِلاَّ إِنْ أَدَّى إِلَى حَرَامٍ (2) . __________ (1) لسان العرب، (صلح) ، ورسائل ابن نجيم 121 ط استانبول. (2) القوانين الفقهية لابن جزي 324 ط تونس، واللباب لابن راشد القفصي 192 ط تونس، وكفاية الأخيار للحصني 1 / 271، ومغني المحتاج 2 / 179، وشرح الروض 2 / 216 وقد عد كلاهما الإبراء من أقسام الصلح. هـ - الإِْقْرَارُ: 8 - مِنْ مَعَانِي الإِْقْرَارِ فِي اللُّغَةِ: الإِْيقَانُ وَالاِعْتِرَافُ. وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فِي الاِصْطِلاَحِ فَهُوَ: الإِْخْبَارُ بِحَقِّ الْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ (1) . وَالإِْقْرَارُ قَدْ يَرِدُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِالْبَرَاءَةِ؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِمَّا إِبْرَاءُ اسْتِيفَاءٍ، وَإِمَّا إِبْرَاءُ إِسْقَاطٍ كَمَا سَيَأْتِي. وَكُلٌّ مِنَ الإِْقْرَارِ بِالاِسْتِيفَاءِ وَالإِْبْرَاءِ عَلَى إِطْلاَقِهِ يَقْطَعُ النِّزَاعَ وَيَفْصِل الْخُصُومَةَ. فَالْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، وَلِذَا عُبِّرَ بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الآْخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَا مَفْهُومًا. (2) وَدَعْوَى الإِْبْرَاءِ تَتَضَمَّنُ إِقْرَارًا، فَإِذَا قَال: أَبْرَأْتَنِي مِنْ كَذَا، أَوْ: أَبْرِئْنِي، فَهُوَ إِقْرَارٌ وَاعْتِرَافٌ بِشَغْل الذِّمَّةِ وَادِّعَاءٌ لِلإِْسْقَاطِ، وَالأَْصْل عَدَمُهُ. وَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ الإِْبْرَاءِ أَوِ الْقَضَاءُ. (3) و الضَّمَانُ: 9 - الضَّمَانُ لُغَةً: الْكَفَالَةُ وَالاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ. وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْتِزَامُ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَالضَّمَانُ عَكْسُ الإِْبْرَاءِ، فَهُوَ يُفِيدُ انْشِغَال الذِّمَّةِ فِي حِينِ يُطْلَقُ الإِْبْرَاءُ عَلَى خُلُوِّهَا، وَلِصِلَةِ الضِّدِّيَّةِ هَذِهِ وَضَعَ الشَّافِعِيَّةُ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الإِْبْرَاءِ فِي بَابِ الضَّمَانِ. (4) __________ (1) الرسائل الزينية لابن نجيم 121 (2) إعلام الأعلام لابن عابدين 2 / 6 في مجموعة رسائله، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 411، والمجلة العدلية المادة 1536 (3) شرح الروض 2 / 217، 297 (4) شرح الروض 2 / 239، ومغني المحتاج 2 / 198 هَذَا وَإِنَّ لِلإِْبْرَاءِ صِلَةً بِالضَّمَانِ، وَهِيَ أَنَّهُ أَحَدُ الأَْسْبَابِ لِسُقُوطِهِ، بَل إِنَّ لَهُ مَدْخَلاً إِلَى أَكْثَرِ الاِلْتِزَامَاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَتَطَرَّقُ لَهُ فِي سُقُوطِهَا؛ لأَِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَسْقُطَ بِالْوَفَاءِ - أَيْ الأَْدَاءِ - أَوِ الْمُقَاصَّةِ أَوِ الإِْبْرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. (1) ز - الْحَطُّ: 10 - الْحَطُّ لُغَةً: الْوَضْعُ، أَوِ الإِْسْقَاطُ (2) . وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: إِسْقَاطُ بَعْضِ الدَّيْنِ أَوْ كُلِّهِ. فَالْحَطُّ إِبْرَاءٌ مَعْنًى، وَلِذَا قَدْ يُطْلَقُ الْحَطُّ عَلَى الإِْبْرَاءِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ بِالْكُل أَوِ الْجُزْءِ. وَالْغَالِبُ اسْتِعْمَال الْحَطِّ لِلإِْبْرَاءِ عَنْ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ، أَمَّا الإِْبْرَاءُ فَهُوَ عَنْ كُلِّهِ (3) . وَقَدْ جَاءَ فِي كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةُ وَضْعِ بَعْضِ الدَّيْنِ إِبْرَاءً، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِبْرَاءٌ جُزْئِيٌّ. وَقَال الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ إِبْرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيل عَنِ الْكَثِيرِ. (4) ح - التَّرْكُ: 11 - مِنْ مَعَانِي التَّرْكِ فِي اللُّغَةِ: الإِْسْقَاطُ، يُقَال: تَرَكَ حَقَّهُ: إِذَا أَسْقَطَهُ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ (5) . __________ (1) مرشد الحيران المادة 195 وما بعدها. (2) المغرب، مادة (حط) (3) حاشية ابن عابدين 2 / 338، والفتاوى الهندية 2 / 173، والمجلة العدلية المادة 1536 (4) شرح الروض 2 / 249 (5) القاموس المحيط، مادة (ترك) وَمِنْ صِلَتِهِ بِالإِْبْرَاءِ مَا جَاءَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ (التَّرْكِ) كَأَنْ يَقُول: تَرَكْتُ الدَّيْنَ، أَوْ: لاَ آخُذُهُ مِنْكَ، فَهِيَ كِنَايَةُ إِبْرَاءٍ. وَلَكِنْ نَقَل الْقَاضِي زَكَرِيَّا الْقَوْل بِأَنَّ ذَلِكَ إِبْرَاءٌ صَرِيحٌ. وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَالْمُقْرِي (1) . وَالتَّرْكُ يُسْتَعْمَل لِلإِْسْقَاطِ عُمُومًا بِحَيْثُ يَحْصُل بِهِ مَا يَحْصُل بِلَفْظِ الإِْسْقَاطِ وَيُعْطَى أَحْكَامَهُ، وَلِذَا أَوْرَدَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي عِدَادِ الأَْلْفَاظِ الَّتِي لاَ يَحْتَاجُ الإِْسْقَاطُ فِيهَا إِلَى قَبُولٍ - كَالإِْبْرَاءِ عِنْدَهُمْ - فِي حِينِ يَحْتَاجُ لَفْظُ الصُّلْحِ إِلَى الْقَبُول (2) . وَقَدْ يُطْلَقُ التَّرْكُ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَال الْحَقِّ دُونَ إِسْقَاطِهِ، كَتَرْكِ الزَّوْجَةِ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ وَمَنْحِهِ لِلزَّوْجَةِ الأُْخْرَى، فَإِنَّ لَهَا الرُّجُوعَ وَطَلَبَ الْقَسْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَل. وَالْغَالِبُ أَنْ يُسْتَعْمَل لَفْظُ التَّرْكِ فِي الدَّعْوَى، فَالْمُدَّعِي فِي أَشْهَرِ تَعْرِيفَاتِهِ " مَنْ إِذَا تَرَكَ (أَيْ دَعْوَاهُ) تُرِكَ " وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَصْدُرْ دَفْعٌ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِدَعْوَاهُ، فَإِنْ حَصَل لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي التَّرْكُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ بِهِ الْكَيْدَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيُلْزَمُ بِالاِسْتِمْرَارِ فِي الدَّعْوَى لِلْفَصْل فِيهَا. وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لَهُ فِي كَذَا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُ طَلَبُ دَفْعِ التَّعَرُّضِ (3) . __________ (1) إعانة الطالبين 3 / 152، وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني 6 / 305 ط صادر، وشرح الروض وحواشي الرملي 2 / 481، 482 (2) شرح الروض 2 / 215 وحواشي الرملي عليه. (3) حاشية ابن عابدين 4 / 419 ط الأولى بولاق. صِفَةُ الإِْبْرَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : 12 - الإِْبْرَاءُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَعْرِضُ لَهُ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ الْمَعْرُوفَةُ: فَيَكُونُ وَاجِبًا إِذَا سَبَقَهُ اسْتِيفَاءٌ؛ لأَِنَّ فِيهِ اعْتِرَافًا بِالْبَرَاءَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَدْل الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل} (1) وَالْمُؤَكَّدِ بِالْحَدِيثِ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (2) وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي بَابِ السَّلَمِ: إِذَا أَحْضَرَ الْمُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَال السَّلَمِ الْحَال لِغَرَضِ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ الْمُسَلِّمُ عَلَى الْقَبُول أَوِ الإِْبْرَاءِ. فَهَذَا وَاجِبٌ تَخْيِيرِيٌّ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُفْلِسِ فَلَهُ إِجْبَارُ الْغُرَمَاءِ عَلَى أَخْذِ الْعَيْنِ إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ، أَوْ إِبْرَائِهِ. (3) وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، كَمَا لَوْ جَاءَ ضِمْنَ عَقْدٍ بَاطِلٍ، لأَِنَّ اسْتِبْقَاءَ الْبَاطِل حَرَامٌ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بُطْلاَنِ الإِْبْرَاءِ. وَتَعْرِضُ لَهُ الْكَرَاهَةُ فِيمَا إِذَا أَبْرَأَ وَارِثَهُ أَوْ غَيْرَهُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ حَيْثُ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَمُسْتَنَدُ الْكَرَاهَةِ مَا فِي ذَلِكَ الإِْبْرَاءِ مِنْ تَضْيِيعِ وَرَثَتِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حِينَ هَمَّ بِالتَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ مَالِهِ: إِنَّكَ أَنْ __________ (1) سورة النساء الآية 58 (2) حديث " على اليد ما أخذت. . . " أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا وأبو داود والترمذي عنه بلفظ " حتى تؤدي " وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة. (المقاصد الحسنة ص 290 نشر الخانجي بمصر) (3) القليوبي 2 / 256، وشرح الروض 2 / 201 تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (1) . أَمَّا الثُّلُثُ فَقَدْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ. 13 - عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْغَالِبَ لَهُ النَّدْبُ، وَلِذَا يَقُول الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: " الإِْبْرَاءُ مَطْلُوبٌ، فَوُسِّعَ فِيهِ، بِخِلاَفِ الضَّمَانِ " (2) ذَلِكَ لأَِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الإِْحْسَانِ؛ لأَِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ الْحَقِّ عَنِ الْمُعْسِرِ الَّذِي يُثْقِل الدَّيْنُ كَاهِلَهُ. وَحَتَّى إِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ لِمَنْ لاَ يَعْسُرُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَزِيدُ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ، فَلاَ يَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، وَذَلِكَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (3) وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَامَ بِوَفَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ، وَخَبَرُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حِينَ أَعْسَرَا، حَيْثُ ثَبَتَ حَضُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّائِنِينَ عَلَى إِسْقَاطِ كُل الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْهُمْ (4) . __________ (1) حديث " إنك أن تذر. . . " جزء من حديث أخرجه الشيخان (اللؤلؤ والمرجان ص 399 نشر وزارة الأوقاف بالكويت) . (2) مغني المحتاج 2 / 203 وأشار إلى أنه لذلك لا يحتاج إلى نية ولا قرينة. وأشار القاضي زكريا إلى أنه عقد غبن فتوسع فيه (بخلاف البيع القائم على المعاوضة) لذا لا عهدة فيه ولا خيار، وتغتفر فيه جهالة الوكيل بمقدار الدين، وتجري فيه الكنايات عن العدد فتفسر، ولي (شرح الروض 2 / 263، والقليوبي 2 / 190) (3) سورة البقرة / 280 (4) أخرجه البخاري 13 / 160 شرح العيني، ومسلم 5 / 30، وحديث " كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه (نيل الأوطار 5 / 244) ط العثمانية المصرية 1957 هـ، وحديث جابر: قال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي رواه البخاري (13 / 160 ط المنيرية) ، ويرجع لنيل الأوطار 5 / 288 وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ الإِْبْرَاءَ لِلْمُعْسِرِ أَفْضَل مِنَ الْقَرْضِ، وَأَنَّ الْقَرْضَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَل مِنْهُ. (1) وَالإِْبْرَاءُ فِي غَيْرِ الأَْحْوَال الْمُشَارِ إِلَيْهَا هُوَ عَلَى أَصْل الإِْبَاحَةِ الْجَارِيَةِ فِي مُعْظَمِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَلاَ سِيَّمَا فِي حَالَةِ عَجْزِ الْمُبْرِئِ عَنْ تَحْصِيل حَقِّهِ مِنْ مُنْكِرِهِ؛ لأَِنَّ الإِْحْسَانَ هُنَا غَيْرُ وَارِدٍ، لِفُقْدَانِ مَحَلِّهِ. أَقْسَامُ الإِْبْرَاءِ: 14 - يُقَسِّمُ بَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ الإِْبْرَاءَ إِلَى قِسْمَيْنِ: إِبْرَاءُ الإِْسْقَاطِ، وَإِبْرَاءُ الاِسْتِيفَاءِ. وَيَعْتَبِرُونَ الأَْوَّل مِنْهُمَا هُوَ الْجَدِيرُ بِالْبَحْثِ تَحْتَ هَذَا الاِسْمِ، فِي حِينِ أَنَّ الثَّانِيَ (الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الاِعْتِرَافِ بِالْقَبْضِ وَالاِسْتِيفَاءِ لِلْحَقِّ الثَّابِتِ لِشَخْصٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ) هُوَ نَوْعٌ مِنَ الإِْقْرَارِ. وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي صُورَةِ الإِْبْرَاءِ فِي الْكَفَالَةِ الْوَاقِعِ مِنَ الطَّالِبِ (الدَّائِنِ) إِنْ جَاءَ بِلَفْظِ " بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَال " بَرِئَ الْكَفِيل وَالْمَدِينُ كِلاَهُمَا مِنَ الْمُطَالِبِ، وَرَجَعَ الْكَفِيل بِالْمَال عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لأَِنَّهُ بَرَاءَةُ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ، كَأَنَّهُ قَال: دَفَعْتَ إِلَيَّ. أَمَّا إِنْ قَال: بَرِئْتَ مِنَ الْمَال، أَوْ: أَبْرَأْتُكَ، بِدُونِ لَفْظِ (إِلَيَّ) فَلاَ رُجُوعَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ إِبْرَاءُ __________ (1) القليوبي على شرح المنهاج للمحلى 2 / 261، 3 / 111، تحفة المحتاج وحاشية الشرواني 1 / 492 إِسْقَاطٍ، لاَ إِقْرَارٌ بِالْقَبْضِ. عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ الْكَفَالَةُ. (1) وَوَجْهُ اعْتِبَارِهِمَا قِسْمَيْنِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الإِْبْرَاءِ وَالإِْقْرَارِ يُرَادُ بِهِ قَطْعُ النِّزَاعِ وَفَصْل الْخُصُومَةِ وَعَدَمُ جَوَازِ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَهُمَا. فَالْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ. وَلِذَا عَبَّرُوا بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الآْخَرِ وَإِنِ اخْتَلَفَا مَفْهُومًا. (2) وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لَيْسَ لِلإِْبْرَاءِ فِي ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِثَمَرَةِ الإِْبْرَاءِ وَمَقْصُودِهِ، وَإِلاَّ فَإِنَّ الإِْقْرَارَ - وَمِنْهُ الإِْقْرَارُ بِالاِسْتِيفَاءِ - غَيْرُ الإِْبْرَاءِ فِي الشُّرُوطِ وَالأَْرْكَانِ وَالآْثَارِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، فِي حِينِ يَخْتَصُّ إِبْرَاءُ الإِْسْقَاطِ بِالدُّيُونِ، كَمَا سَيَأْتِي، وَسَيَقْتَصِرُ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؛ لأَِنَّ تَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِإِبْرَاءِ الاِسْتِيفَاءِ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (إِقْرَار) . وَلَمْ نَقِفْ فِي غَيْرِ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهَذَا التَّقْسِيمِ لِلإِْبْرَاءِ. وَإِنْ كَانَتْ لِسَائِرِ الْمَذَاهِبِ صُوَرٌ يُمَيِّزُونَ فِيهَا بَيْنَ بَرَاءَةِ الاِسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الإِْسْقَاطِ. وَهُنَاكَ تَقْسِيمٌ آخَرُ لِلإِْبْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، تَبَعًا لِلصِّيغَةِ الَّتِي يَرِدُ بِهَا، وَيَظْهَرُ أَثَرُهَا فَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الإِْبْرَاءُ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ (أَنْوَاع الإِْبْرَاءِ) بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الأَْرْكَانِ. الإِْبْرَاءُ لِلإِْسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ: 15 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الإِْبْرَاءِ، هَل هُوَ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 276، وفتح القدير 6 / 310 (2) إعلام الأعلام من رسائل ابن عابدين 2 / 106، وجامع الفصولين 2 / 4، والمجلة العدلية المادة 1536، ومرشد الحيران المادة 232 (نقلا منه عن طبعة قديمة للفتاوى الهندية 2 / 290) ، والقليوبي 2 / 326، والفتاوى الكبرى لابن حجر 3 / 57، 69 لِلإِْسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ. وَتَبَايَنَتْ أَقْوَال الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِتَوْجِيهِ الأَْحْكَامِ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَ لِكُل مَذْهَبٍ رَأْيٌ غَالِبٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لِلإِْسْقَاطِ. قَال السُّبْكِيُّ: لَوْ كَانَ الإِْبْرَاءُ تَمْلِيكًا لَصَحَّ الإِْبْرَاءُ مِنَ الأَْعْيَانِ. الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: مَا نَقَلَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ مُفْلِحٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل، أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ. قَال الْقَاضِي زَكَرِيَّا: الإِْبْرَاءُ، وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا، الْمَقْصُودُ مِنْهُ الإِْسْقَاطُ. (1) الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: مَا نَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ أَيْضًا، أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْحَنَابِلَةِ جَزَمُوا بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَقَالُوا: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ إِسْقَاطٌ، فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ ثُمَّ سَقَطَ (2) . وَهُنَاكَ اتِّجَاهٌ آخَرُ ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، هُوَ أَنَّ الإِْبْرَاءَ - فِي غَيْرِ مُقَابَلَتِهِ لِلطَّلاَقِ - تَمْلِيكٌ مِنَ الْمُبْرِئِ، إِسْقَاطٌ عَنِ الْمُبْرَأِ؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ تَمْلِيكًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مَالاً فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمَالِيَّةِ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّهِ، بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الأَْوَّل دُونَ الثَّانِي (3) . __________ (1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 384، وشرح الروض 3 / 41 و2 / 238، والقليوبي 2 / 326 - 327، والأشباه والنظائر للسيوطي 189 ط عيسى الحلبي، والدسوقي 3 / 310، 94، والفروع لابن مفلح 4 / 193 (2) الفروع لابن مفلح 4 / 194 (3) شرح الروض 2 / 239 وحواشي الرملي عليه. غَلَبَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْ تَسَاوِيهِمَا: 16 - الْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ اشْتِمَال الإِْبْرَاءِ عَلَى كِلاَ الْمَعْنَيَيْنِ: الإِْسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ، وَفِي كُل مَسْأَلَةٍ تَكُونُ الْغَلَبَةُ لأَِحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يَتَعَيَّنُ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ تَبَعًا لِلْمَوْضُوعِ، كَالإِْبْرَاءِ عَنِ الأَْعْيَانِ، فَهُوَ لِلتَّمْلِيكِ؛ لأَِنَّ الأَْعْيَانَ لاَ تَقْبَل الإِْسْقَاطَ. أَمَّا فِي الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ فَيَجْرِي الْمَعْنَيَانِ كِلاَهُمَا. فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنْ أَنَّ الإِْبْرَاءَ عَنِ الدَّيْنِ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَمَعْنَى الإِْسْقَاطِ، وَمَثَّل لِمَا غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ بِأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشَّرْطِ، وَيَرْتَدُّ بِالرَّدِّ. (1) وَمَثَّل بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ لِمَا غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى الإِْسْقَاطِ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لاَ يَهَبُهُ، فَأَبْرَأَهُ، لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ، وَهَذَا إِسْقَاطٌ. وَأَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الإِْبْرَاءُ عَنِ الزَّكَاةِ، لاِنْتِفَاءِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ. وَنَقَل الْقَاضِي زَكَرِيَّا عَنِ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلَهُ: " الْمُخْتَارُ أَنَّ كَوْنَ الإِْبْرَاءِ تَمْلِيكًا أَوْ إِسْقَاطًا مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي لاَ يُطْلَقُ فِيهَا تَرْجِيحٌ، بَل يَخْتَلِفُ الرَّاجِحُ بِحَسَبِ الْمَسَائِل، لِقُوَّةِ الدَّلِيل وَضَعْفِهِ؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ تَمْلِيكًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مَالاً فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمَالِيَّةِ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّهِ. وَمِمَّا غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَرْجِيحُهُمْ اشْتِرَاطَ الْقَبُول فِي الإِْبْرَاءِ، كَمَا سَيَأْتِي. (2) __________ (1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 384 (2) الفروع لابن مفلح 4 / 194، وشرح الروض وحواشي الرملي عليه 2 / 238، 239، والقليوبي 2 / 327، والدسوقي 4 / 99 و3 / 310 عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَا يَصْلُحُ بِالاِعْتِبَارَيْنِ (الإِْسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ بِالتَّسَاوِي) . وَمِنْهُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ الْوَارِثُ مَدِينَ مُوَرِّثِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَوْتِهِ، ثُمَّ بَانَ مَيِّتًا، فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ يَصِحُّ، وَكَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهِ تَمْلِيكًا؛ لأَِنَّ الْوَارِثَ لَوْ بَاعَ عَيْنًا قَبْل الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُهُ صَحَّ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَهُنَا بِالأَْوْلَى (1) . اخْتِلاَفُ الْحُكْمِ بِاخْتِلاَفِ الاِعْتِبَارِ: 17 - قَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِاخْتِلاَفِ اعْتِبَارِ الإِْبْرَاءِ، هَل هُوَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا لَوْ وَكَّل الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ صَحَّ التَّوْكِيل، نَظَرًا إِلَى جَانِبِ الإِْسْقَاطِ، وَلَوْ نَظَرَ إِلَى جَانِبِ التَّمْلِيكِ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ. (2) أَرْكَانُ الإِْبْرَاءِ تَمْهِيدٌ: 18 - لِلإِْبْرَاءِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ، بِحَسَبِ الإِْطْلاَقِ الْوَاسِعِ لِلرُّكْنِ، لِيَشْمَل كُل مَا هُوَ مِنْ مُقَوِّمَاتِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ مَاهِيَّتِهِ أَمْ خَارِجًا عَنْهَا، كَالأَْطْرَافِ وَالْمَحَل، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. فَالأَْرْكَانُ عِنْدَهُمْ هُنَا: الصِّيغَةُ وَالْمُبْرِئُ (صَاحِبُ الْحَقِّ أَوِ الدَّائِنُ) وَالْمُبْرَأُ (الْمَدِينُ) وَالْمُبْرَأُ مِنْهُ (مَحَل الإِْبْرَاءِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَقٍّ) وَرُكْنُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الصِّيغَةُ فَقَطْ، أَمَّا الْمُتَعَاقِدَانِ وَالْمَحَل فَهِيَ أَطْرَافُ الْعَقْدِ وَلَيْسَتْ رُكْنًا، لِمَا سَبَقَ. __________ (1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 384 (2) تبويب الأشباه والنظائر 384 الصِّيغَةُ: 19 - الأَْصْل فِي الصِّيغَةِ أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول مَعًا فِي الْعَقْدِ، وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى تَوَقُّفَ الإِْبْرَاءِ عَلَى الْقَبُول. أَمَّا مَنْ لاَ يَرَى حَاجَةَ الإِْبْرَاءِ إِلَيْهِ فَالصِّيغَةُ هِيَ الإِْيجَابُ فَقَطْ. الإِْيجَابُ: 20 - يَحْصُل إِيجَابُ الإِْبْرَاءِ بِجَمِيعِ الأَْلْفَاظِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَهُوَ التَّخَلِّي عَمَّا لِلدَّائِنِ عِنْدَ الْمَدِينِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاضِحَ الدَّلاَلَةِ عَلَى الأَْثَرِ (سُقُوطُ الْحَقِّ وَالْمُبْرَأِ مِنْهُ) ، فَيَحْصُل بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ صَرَاحَةً أَوْ كِنَايَةً مَحْفُوفَةً بِالْقَرِينَةِ، سَوَاءٌ أُورِدَ مُسْتَقِلًّا أَمْ تَبَعًا ضِمْنَ عَقْدٍ آخَرَ. (1) وَلاَ بُدَّ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَال الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ قَصْدُ مُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ، كَمَا لَوْ قَال: أَبْرَأْتُكَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا، فَهُوَ صُلْحٌ بِمَالٍ، عَلَى خِلاَفٍ سَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ. وَكَذَا لَوْ قَال: أَبْرَأْتُكَ مِنْ حُلُول الدَّيْنِ، فَهُوَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ، لاَ لِسُقُوطِهَا. وَالإِْبْرَاءُ الْمُطْلَقُ هُوَ مِنَ الإِْسْقَاطَاتِ عَلَى التَّأْبِيدِ اتِّفَاقًا. فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ الْمُؤَقَّتُ، كَأَنْ يَقُول: أَبْرَأْتُكَ مِمَّا لِي عَلَيْكَ سَنَةً، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ. وَهُوَ مُسْتَفَادُ عِبَارَاتِ غَيْرِهِمْ فِي حَال الإِْطْلاَقِ. أَمَّا تَقْيِيدُ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 456 ط بولاق، والتكملة 2 / 347، ورسائل ابن نجيم 26، وأعلام الأعلام من رسائل ابن عابدين 2 / 96 - 99 وقد توسع فيها حول صيغ الإبراء ناقلا عن تنقيح الأحكام للشرنبلالي، والقليوبي 3 / 112، و2 / 308، والفروع 4 / 192، ونهاية المحتاج 4 / 373، والشرواني 4 / 692، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 99 ط دار الفكر، وكشاف القناع 4 / 256 الإِْبْرَاءِ بِأَنَّهُ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ فَهُوَ لَيْسَ مِنَ الإِْبْرَاءِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ سَمَّاهُ ابْنُ الْهُمَامِ تَجَوُّزًا (إِبْرَاءً مُؤَقَّتًا) . (1) وَمِثْل الْقَوْل فِي ذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْمَرْسُومَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، أَوِ الإِْشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ، بِشُرُوطِهِمَا الْمُفَصَّلَةِ فِي مَوْطِنِهِمَا. 21 - وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى لَفْظِ الإِْبْرَاءِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُصُول الإِْيجَابِ بِهِ - أَمْثِلَةً عَدِيدَةً لِمَا يُؤَدِّي مَعْنَى الإِْبْرَاءِ. وَلَمْ يَنُصَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى انْحِصَارِ الصِّيغَةِ فِيمَا أَشَارُوا إِلَيْهِ، وَمِنْ تِلْكَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا صِيغَتُهُ: الإِْسْقَاطُ، وَالتَّمْلِيكُ، وَالإِْحْلاَل، وَالتَّحْلِيل، وَالْوَضْعُ، وَالْعَفْوُ، وَالْحَطُّ، وَالتَّرْكُ، وَالتَّصَدُّقُ، وَالْهِبَةُ، وَالْعَطِيَّةُ. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَإِنَّمَا صَحَّ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَطِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ يَتَنَاوَلُهَا اللَّفْظُ انْصَرَفَ إِلَى مَعْنَى الإِْبْرَاءِ. ثُمَّ نَقَل عَنِ الْحَارِثِيِّ قَوْلَهُ: لَوْ وَهَبَهُ دَيْنَهُ هِبَةً حَقِيقِيَّةً لَمْ يَصِحَّ، لاِنْتِفَاءِ مَعْنَى الإِْسْقَاطِ وَانْتِفَاءِ شَرْطِ الْهِبَةِ. (2) كَمَا اسْتَدَل مِنْ مَثَّل بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الْمَهْرِ {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وقَوْله تَعَالَى فِي شَأْنِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الدِّيَةِ {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا} وقَوْله تَعَالَى فِي شَأْنِ إِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ __________ (1) فتح القدير 6 / 308 ط بولاق. (2) الشرواني على تحفة المحتاج 5 / 192، ونهاية المحتاج 4 / 373، والقليوبي 3 / 112 و308، وفتح المعين 243، وشرح منتهى الإرادات 2 / 521 ط دار الفكر، والفروع 4 / 192، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 99، وحاشية ابن عابدين 4 / 456، وفتح القدير 6 / 310 ط دار إحياء التراث، والمقنع 2 / 334 ط السلفية، والشرح الكبير على المقنع 5 / 3 ط المنار دَاعِيًا لإِِبْرَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ (1) وَقَدْ يَحْصُل الإِْبْرَاءُ بِصِيغَةٍ يَدُل تَرْكِيبُهَا عَلَيْهِ، كَأَنْ يَقُول: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلاَنٍ حَقٌّ، أَوْ: مَا بَقِيَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ، أَوْ: لَيْسَ لِي مَعَ فُلاَنٍ دَعْوَى، أَوْ: فَرَغْتُ مِنْ دَعْوَايَ الَّتِي هِيَ مَعَ فُلاَنٍ، أَوْ: تَرَكْتُهَا. (2) 22 - وَيُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ تَعْقِيبٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ صِيَغًا مُخَصِّصَةٌ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الأَْمَانَاتِ أَوِ الدُّيُونِ، وَأُخْرَى لاَ يَحْصُل عُمُومُ الإِْبْرَاءِ إِلاَّ بِهَا - يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَحْصُل بِهِ الإِْبْرَاءُ أَصْلاً، أَوْ تَعْمِيمًا، أَوْ تَخْصِيصًا بِمَوْضُوعٍ دُونَ آخَرَ، كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَهَا أَكْثَرُ مِنْ إِطْلاَقٍ. وَمِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ " بَرِئْتُ مِنْ فُلاَنٍ " الَّتِي تَحْتَمِل نَفْيَ الْمُوَالاَةِ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْحُقُوقِ. فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ، أَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا هِيَ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ لِلإِْيجَابِ عَنِ الإِْبْرَاءِ، كَعِبَارَةِ " التَّنَازُل " أَوِ " التَّخَلِّي عَنِ الْحَقِّ ". فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ (3) . __________ (1) هو عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " الحديث رواه مسلم (5 / 30 مطبعة محمد علي صبيح وأولاده) (2) المجلة العدلية المادة 1561 (3) الدسوقي 3 / 411 ط عيسى الحلبي، وإعلام الأعلام لابن عابدين 2 / 97، وحاشية ابن عابدين 2 / 567، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 393 الْقَبُول: 23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول أَوْ لاَ، عَلَى اتِّجَاهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَدَمُ حَاجَةِ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لأَِشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، فَهَؤُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْبْرَاءَ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَالإِْسْقَاطَاتُ لاَ تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، كَالطَّلاَقِ، وَالْعِتْقِ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، بَل قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: الإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ. (1) الاِتِّجَاهُ الآْخَرُ: حَاجَةُ الإِْبْرَاءِ إِلَى الْقَبُول، وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ، أَيْ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَهُ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيل الْهِبَةِ، وَهِيَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَبُول. (2) قَال الْقَرَافِيُّ: __________ (1) العناية شرح الهداية، وتكملة فتح القدير 7 / 44، وتكملة حاشية ابن عابدين 2 / 501 ط الحلبي، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 382، والمجلة العدلية المادة 1568، ومغني المحتاج 2 / 179، وشرح الروض 2 / 215 و481، والقليوبي 2 / 307 و3 / 112، والأشباه للسيوطي 89 ط عيسى الحلبي، والفروع 4 / 192، وشرح منتهى الإرادات 2 / 517 ط دار الفكر. (2) الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 99، والشرح الصغير وبلغة السالك 4 / 142 ط دار المعارف، والزرقاني على خليل 6 / 3، والخرشي 7 / 103، وقد جاء في الدسوقي 3 / 310، والشرح الصغير 3 / 417 عبارة غريبة تخالف ما في المواطن السابقة منهما وغيرهما من المراجع المالكية المشهورة، لتضمنها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول، ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت بمناسبته. يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ - أَيْ الاِفْتِقَارُ لِلْقَبُول - بِأَنَّ الْمِنَّةَ قَدْ تَعْظُمُ فِي الإِْبْرَاءِ، وَذَوُو الْمُرُوءَاتِ وَالأَْنَفَاتِ يَضُرُّ ذَلِكَ بِهِمْ، لاَ سِيَّمَا مِنَ السَّفَلَةِ، فَجَعَل صَاحِبُ الشَّرْعِ لَهُمْ قَبُول ذَلِكَ أَوْ رَدَّهُ، نَفْيًا لِلضَّرَرِ الْحَاصِل مِنَ الْمِنَنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. (1) وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَرْبِطُونَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْل وَبَيْنَ الْخِلاَفِ فِي مَعْنَى الإِْبْرَاءِ، عَلَى مَا سَبَقَ. 24 - وَلاَ فَرْقَ فِي الْحَاجَةِ إِلَى الْقَبُول أَوْ عَدَمِهَا بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالإِْبْرَاءِ، أَوِ التَّعْبِيرِ بِهِبَةِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ، وَإِثْبَاتُ الْفَرْقِ هُوَ مَا عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِذْ قَالُوا فِيهَا بِالْحَاجَةِ لِلْقَبُول لِمَا فِي اللَّفْظِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، وَالْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَهَا آكَدَ فِي الاِفْتِقَارِ لِلْقَبُول - عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي الإِْبْرَاءِ عُمُومًا - لأَِنَّهَا نَصٌّ فِي التَّمْلِيكِ، وَهُوَ خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، لِنَظَرِهِمْ إِلَى وَحْدَةِ الْمَقْصُودِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الإِْبْرَاءِ. هَذَا، وَبِالرَّغْمِ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنِ اعْتِبَارِ الْقَبُول مَحْدُودًا بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ مَا دَامَ قَائِمًا فَقَدِ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ الْفَوْرِيَّةَ فِي الْقَبُول فِي صُورَةِ مَنْ يُوَكِّل فِي إِبْرَاءِ نَفْسِهِ. (2) وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ، وَلَوْ بِالسُّكُوتِ عَنِ الْقَبُول زَمَانًا، فَلَهُ __________ (1) الفروق 2 / 110 (2) الدسوقي 4 / 99، والقليوبي 2 / 340، والفتاوى الهندية 3 / 263، ونهاية المحتاج 5 / 410، وكشاف القناع 2 / 478 ط الشرفية الْقَبُول بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَال الْقَرَافِيُّ: إِنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. (1) 25 - وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ عَدَمِ التَّوَقُّفِ عَلَى الْقَبُول: الْعُقُودَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، كَالصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ (أَيْ عَنْ رَأْسِ مَال السَّلَمِ) فَيَتَوَقَّفُ فِيهَا الإِْبْرَاءُ عَلَى الْقَبُول؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ عَنْ بَدَل الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ يَفُوتُ بِهِ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ، وَفَوَاتُهُ يُوجِبُ بُطْلاَنَ الْعَقْدِ، وَنَقْضُ الْعَقْدِ لاَ يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ، بَل يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُول الآْخَرِ، فَإِنْ قَبِلَهُ بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لاَ يَبْرَأُ. وَهَذَا بِخِلاَفِ سَائِرِ الدَّيْنِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْفَسْخِ لِعَقْدٍ ثَابِتٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ مِنْ وَجْهٍ، وَمَعْنَى الإِْسْقَاطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. أَمَّا الإِْبْرَاءُ عَنِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَهُوَ جَائِزٌ بِدُونِ قَبُولٍ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِسْقَاطُ شَرْطٍ. (2) رَدُّ الإِْبْرَاءِ: 26 - يَنْبَنِي اخْتِلاَفُ النَّظَرِ الْفِقْهِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْخِلاَفِ فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ. وَالَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَاجَتُهُ لِلْقَبُول أَوْ عَدَمُ حَاجَتِهِ. فَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْجُوحِ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ حَاجَتِهِ لِلْقَبُول، ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لاَ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ؛ لأَِنَّهُ إِسْقَاطُ حَقٍّ كَالْقِصَاصِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْخِيَارِ وَالطَّلاَقِ، لاَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ، كَالْهِبَةِ. __________ (1) الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 99 نقله عن الفروق للقرافي وأقره (وموطنه في الفروق 2 / 101) (2) المجلة العدلية 1568 ووقع للحموي في حاشيته على الأشباه التسوية بين الحالتين، ونوقش من بعض شراح المجلة (كشرح الأتاسي 4 / 589) ، وتبويب الأشباه والنظائر ص 383 نقلا عن البدائع 6 / 46 ط دار الكتاب العربي. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُول (وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلِهِمُ الآْخَرِ وَمَعَهُمْ فِي هَذَا الْحَنَفِيَّةُ الَّذِينَ رَاعَوْا مَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ بِالرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُول عِنْدَهُمْ لأَِنَّهُ إِسْقَاطٌ) يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ. وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ هَل يَتَقَيَّدُ الرَّدُّ بِمَجْلِسِ الإِْبْرَاءِ، أَوْ هُوَ عَلَى إِطْلاَقِهِ. وَالَّذِي فِي الْبَحْرِ وَالْحَمَوِيِّ عَلَى الأَْشْبَاهِ إِطْلاَقُ صِحَّةِ الرَّدِّ فِي مَجْلِسِ الإِْبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ. وَالرَّدُّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الْمُبْرِئِ، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَخَالَفَ فِي الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (1) . وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَسَائِل لاَ يَرْتَدُّ فِيهَا الإِْبْرَاءُ بِالرَّدِّ وَهِيَ: 1، 2 - الإِْبْرَاءُ فِي الْحَوَالَةِ (وَالْكَفَالَةِ عَلَى الأَْرْجَحِ) لأَِنَّهُمَا مُتَمَحِّضَانِ لِلإِْسْقَاطِ، لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الْكَفِيل، لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ، وَالإِْسْقَاطُ الْمَحْضُ لاَ يَحْتَمِل الرَّدَّ لِتَلاَشِي السَّاقِطِ، بِخِلاَفِ التَّأْخِيرِ، لِعَوْدِهِ بَعْدَ الأَْجَل. 3 - إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الإِْبْرَاءِ طَلَبٌ مِنَ الْمُبْرَأِ بِأَنْ قَال: أَبْرِئْنِي، فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّ، لاَ يَرْتَدُّ. __________ (1) العناية شرح الهداية وتكملة فتح القدير 7 / 44، وحاشية ابن عابدين 4 / 469، والفتاوى الهندية 4 / 384، وتكملة ابن عابدين 2 / 347، وكشاف القناع 2 / 478 ط الشرفية، والفروع 4 / 192، والمهذب 2 / 454، وشرح الروض 2 / 240، ومطالب أولي النهى 4 / 392، والأشباه للسيوطي 189 ط عيسى الحلبي، والمجلة العدلية المادة 1586 وفيها تقييد اعتبار الرد بكونه في المجلس وناقش ذلك بعض الشراح ما بين جعله قيدا احترازيا أو اتفاقيا. 4 - إِذَا سَبَقَ لِلْمُبْرَأِ أَنْ قَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لاَ يَرْتَدُّ. (1) الْمُبْرِئُ وَشُرُوطُهُ: 27 - الإِْبْرَاءُ كَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَصَرِّفِ بِهِ الأَْهْلِيَّةُ التَّامَّةُ لِلتَّعَاقُدِ، مِنْ عَقْلٍ وَبُلُوغٍ، وَتَفْصِيلُهُ فِي الْكَلاَمِ عَنِ الأَْهْلِيَّةِ وَالْعَقْدِ. وَلَكِنَّ الأَْهْلِيَّةَ الْمَطْلُوبَةَ هُنَا هِيَ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ، بِأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ أَوِ الْمَدْيُونِيَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ (الْحَجْرِ) . وَتُشْتَرَطُ الْوِلاَيَةُ؛ لأَِنَّ كُل إِبْرَاءٍ لاَ يَخْلُو مِنْ حَقٍّ يَجْرِي التَّنَازُل عَنْهُ (بِإِسْقَاطِهِ أَوْ تَمْلِيكِهِ) ، لِذَا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَصْدُرَ ذَلِكَ التَّنَازُل مِنْ قِبَل صَاحِبِ الْحَقِّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ، فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ إِلاَّ بِأَنْ يَكُونَ لِلْمُبْرِئِ وِلاَيَةٌ عَلَى الْحَقِّ الْمُبْرَأِ مِنْهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهُ أَوْ مُوَكَّلاً بِالإِْبْرَاءِ مِنْهُ، أَوْ مُتَصَرِّفًا بِالْفُضَالَةِ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَلَحِقَتْهُ الإِْجَازَةُ مِنَ الْمَالِكِ، عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (فُضُولِيّ) . وَالْعِبْرَةُ فِي وِلاَيَةِ الْمُبْرِئِ عَلَى الْحَقِّ الْمُبْرَأِ مِنْهُ هُوَ بِمَا فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الأَْمْرِ لاَ بِمَا فِي الظَّنِّ. فَلَوْ أَبْرَأَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَال أَبِيهِ ظَانًّا بَقَاءَ أَبِيهِ حَيًّا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ الإِْبْرَاءِ صَحَّ؛ لأَِنَّ الْمُبْرَأَ مِنْهُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ حِينَ الإِْبْرَاءِ فِي الْوَاقِعِ. وَيُشْتَرَطُ الرِّضَا، فَإِبْرَاءُ الْمُكْرَهِ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 274، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 383 لاَ يَصِحُّ مَعَ الْهَزْل لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْقْرَارِ بِفَرَاغِ الذِّمَّةِ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ الإِْكْرَاهُ. (1) وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ مِمَّا يَشُوبُ شَرِيطَةَ الرِّضَا أَنْ يَعْلَمَ الْمَدِينُ وَحْدَهُ مِقْدَارَ الدَّيْنِ، فَيَكْتُمُهُ عَنِ الدَّائِنِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَكْثِرَهُ فَلاَ يُبْرِئَهُ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ صَادِرٌ حِينَئِذٍ عَنْ إِرَادَةٍ غَيْرِ مُعْتَبَرَةٍ. (2) التَّوْكِيل بِالإِْبْرَاءِ: 28 - يَصِحُّ التَّوْكِيل بِالإِْبْرَاءِ وَلَكِنْ لاَ بُدَّ مِنَ الإِْذْنِ الْخَاصِّ بِهِ، وَلاَ يَكْفِي لَهُ إِذْنُ الْوَكَالَةِ بِعَقْدٍ مَا (3) ، وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِشَأْنِ السَّلَمِ أَنَّهُ إِذَا أَبْرَأَ وَكِيل الْمُسَلَّمِ الْمُسَلَّمَ إِلَيْهِ بِلاَ إِذْنٍ لَمْ يَبْرَأْ الْمُسَلَّمُ إِلَيْهِ. فَلَوْ قَال لَهُ الْمُسَلَّمُ إِلَيْهِ: لَسْتَ وَكِيلاً وَالسَّلَمُ لَكَ وَأَبْرَأْتَنِي مِنْهُ، نَفَذَ الإِْبْرَاءُ ظَاهِرًا، وَتَعَطَّل بِذَلِكَ حَقُّ الْمُسَلِّمِ، وَغَرِمَ لَهُ الْوَكِيل قِيمَةَ رَأْسِ الْمَال لِلْحَيْلُولَةِ، فَلاَ يَغْرَمُ بَدَل الْمُسَلَّمِ فِيهِ كَيْلاَ يَكُونَ اعْتِيَاضًا عَنْهُ. كَمَا خَصَّ الْحَنَفِيَّةُ إِبْرَاءَ الْوَكِيل وَالْوَصِيِّ فِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِهِمَا، وَيَضْمَنَانِ. وَلاَ يَصِحُّ فِيمَا لَمْ يَجِبْ بِعَقْدِهِمَا، كَمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَكِيل مَأْذُونًا بِالإِْبْرَاءِ فَوَكَّل غَيْرَهُ بِهِ فَأَجْرَاهُ فِي حُضُورِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ، لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ. (4) __________ (1) الفتاوى الهندية 4 / 179 وتكملة حاشية ابن عابدين 2 / 347 و5 / 87، وشرح الروض 2 / 11، والقليوبي 2 / 326 و3 / 162 و159، المغني 5 / 602 الطبعة الثالثة، ونهاية المحتاج 5 / 70 ط الحلبي، ومرشد الحيران المادة 235 و241، 242، والمجلة العدلية المادة 1570، 1571 (2) هكذا جعلوه متصلا بشريطة الرضا، ولعل المراد شوائب الرضا لأنه بالتدليس أشبه. (3) شرح الروض 2 / 261، 271، 281، ومغني المحتاج 2 / 222، لباب اللباب لابن راشد 200، والفروع 4 / 366 (4) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 391، وحاشية ابن عابدين 4 / 411 وَإِنْ وَكَّلَهُ بِإِبْرَاءِ غُرَمَائِهِ، وَكَانَ الْوَكِيل مِنْهُمْ لَمْ يُبْرِئْ نَفْسَهُ؛ لأَِنَّ الْمُخَاطَبَ لاَ يَدْخُل فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطِبِ لَهُ عَلَى الأَْصَحِّ، فَإِنْ قَال: وَإِنْ شِئْتَ فَأَبْرِئْ نَفْسَكَ، فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ وَكَّل الْمَدِينَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ. (1) إِبْرَاءُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ: 29 - يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُبْرِئُ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ بِحَسَبِ الْمُبْرَأِ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَالدَّيْنُ يُجَاوِزُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ لَهُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ. وَإِذَا كَانَ الْمُبْرَأُ وَارِثًا تَوَقَّفَ الإِْبْرَاءُ كُلُّهُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ. وَإِذَا أَبْرَأَ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ أَحَدَ مَدْيُونِيهِ، وَالتَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ، لَمْ يَنْفُذْ إِبْرَاؤُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ (مَرَضِ الْمَوْتِ) . الْمُبْرَأُ وَشُرُوطُهُ: 30 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمُبْرَأِ، فَلاَ يَصِحُّ. الإِْبْرَاءُ لِمَجْهُولٍ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، فَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدَ مَدِينِيهِ عَلَى التَّرَدُّدِ لَمْ يَصِحَّ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. (3) فَلاَ بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمُبْرَأِ تَعْيِينًا كَافِيًا. كَمَا أَنَّ الإِْقْرَارَ __________ (1) شرح الروض 2 / 281، والأشباه والنظائر للسيوطي 382 ط عيسى الحلبي، والقليوبي 2 / 342 (2) القليوبي 3 / 162، 159 و3 / 128، والمجلة العدلية المادة 1570، ومرشد الحيران المادة 241، 242 (3) الفتاوى الهندية 4 / 204، والخرشي 6 / 99 ط صادر، شرح الروض 2 / 240، وجامع الفصولين 1 / 125 ط الأزهرية، والأشباه للسيوطي 189، وكتاب القناع 2 / 478 ط الشرفية. بِبَرَاءَةِ كُل مَدِينٍ لَهُ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا كَانَ يَقْصِدُ مَدِينًا مُعَيَّنًا أَوْ أُنَاسًا مَحْصُورِينَ. (1) وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُبْرَأِ أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِالْحَقِّ، بَل يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ لِلْمُنْكِرِ أَيْضًا، بَل حَتَّى لَوْ جَرَى تَحْلِيفُ الْمُنْكِرِ يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّ الْمُبْرِئَ يَسْتَقِل بِالإِْبْرَاءِ - لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إِلَى الْقَبُول - فَلاَ حَاجَةَ فِيهِ إِلَى تَصْدِيقِ الْغَرِيمِ. (2) الْمُبْرَأُ مِنْهُ (الْمَحَل) وَشُرُوطُهُ: 31 - يَخْتَلِفُ الْمُبْرَأُ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحُقُوقِ أَوِ الدُّيُونِ أَوِ الأَْعْيَانِ. وَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فِي (مَوْضُوعِ الإِْبْرَاءِ) . وَتَبَعًا لِلاِخْتِلاَفِ السَّابِقِ بَيَانُهُ، فِي أَنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ أَوِ الْغَالِبُ فِيهِ أَحَدُهُمَا، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُول، فَمَنْ نَظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى مَعْنَى التَّمْلِيكِ اشْتَرَطَ الْعِلْمَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَمْلِيكُ الْمَجْهُول، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى مَعْنَى الإِْسْقَاطِ ذَهَبَ إِلَى الصِّحَّةِ. فَالاِتِّجَاهُ الأَْوَّل الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) أَنَّ الإِْبْرَاءَ مِنَ الْمَجْهُول صَحِيحٌ، بَل صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيل بِالإِْبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ الْمُبْرَأُ مِنْهُ مَجْهُولاً لِكُلٍّ مِنَ الثَّلاَثَةِ (الْمُوَكِّل، وَالْوَكِيل، وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ) لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ - كَمَا قَالُوا - هِبَةٌ، وَهِبَةُ الْمَجْهُول جَائِزَةٌ. وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ بِمَا لَوْ أَبْرَأَ ذِمَّةَ غَرِيمِهِ، __________ (1) المجلة العدلية المادة 1567، مرشد الحيران المادة 237 (نقلا عن الفتاوى الأنقروية 2 / 105) ، وإعلام الأعلام لابن عابدين 102، والعناية شرح الهداية 6 / 281 الطبعة الأولى. (2) شرح الروض 2 / 217، والدسوقي 3 / 309 ط دار الفكر، وفتح القدير 7 / 23 ط دار صادر. وَهُمَا لاَ يَعْلَمَانِ بِكَمْ هِيَ مَشْغُولَةٌ، وَذَلِكَ لأَِنَّ جَهَالَةَ السَّاقِطِ لاَ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَيَقْرَبُ مِنْهُ الاِتِّجَاهُ الثَّانِي، وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، وَهُوَ صِحَّةُ الإِْبْرَاءِ مَعَ الْجَهْل إِنْ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لَوْ كَتَمَهُ طَالِبُ الإِْبْرَاءِ خَوْفًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَهُ الْمُبْرِئُ لَمْ يُبْرِئْهُ، لَمْ يَصِحَّ. أَمَّا الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ عَنِ الْمَجْهُول مُطْلَقًا. وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَجْهُول بَيْنَ مَجْهُول الْجِنْسِ أَوِ الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ، حَتَّى الْحُلُول وَالتَّأْجِيل وَمِقْدَارِ الأَْجَل. كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الإِْبْرَاءُ ضِمْنَ مُعَاوَضَةٍ كَالْخُلْعِ، اشْتُرِطَ عِلْمُ الطَّرَفَيْنِ بِالْمُبْرَأِ عَنْهُ، أَمَّا فِي غَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَكْفِي عِلْمُ الْمُبْرِئِ وَحْدَهُ، وَلاَ أَثَرَ لِجَهْل الشَّخْصِ الْمُبْرَأِ. (1) 32 - وَمِمَّا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْهُول مَا لاَ تَسْهُل مَعْرِفَتُهُ، بِخِلاَفِ مَا تَسْهُل مَعْرِفَتُهُ، كَإِبْرَائِهِ مِنْ حِصَّتِهِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ، لأَِنَّهُ وَإِنْ جَهِل قَدْرَ حِصَّتِهِ، لَكِنْ يَعْلَمُ قَدْرَ تَرِكَتِهِ، فَتَسْهُل مَعْرِفَةُ الْحِصَّةِ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضَمَانِ الْمَجْهُول، فَلاَ يَصِحُّ وَإِنْ أَمْكَنَتْ مَعْرِفَتُهُ؛ لأَِنَّ الضَّمَانَ يُحْتَاطُ لَهُ؛ لأَِنَّهُ إِثْبَاتُ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ، فِي حِينِ أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى الإِْسْقَاطِ. وَلاَ يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّفْصِيل لَيْسَ مَوْضِعَ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ صُورِيَّةٌ. __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 200، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 411 و3 / 378، والشرح الصغير للدردير 3 / 503 ط دار المعارف، والقليوبي 2 / 326، والأشباه والنظائر للسيوطي 189 و490 ط عيسى الحلبي، والفروع 4 / 193 وَقَدِ اسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُول صُورَتَيْنِ، هُمَا: الإِْبْرَاءُ مِنْ الدِّيَةِ الْمَجْهُولَةِ، وَمَا إِذَا ذَكَرَ غَايَةً يَتَيَقَّنُ أَنَّ حَقَّهُ دُونَهَا، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُول، بِأَنْ يُبْرِئَهُ عَمَّا يَتَأَكَّدُ أَنَّهُ أَزْيَدُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ أَضَافَ الرَّمْلِيُّ إِلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَا لَوْ أَبْرَأَ إِنْسَانًا مِمَّا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهْل؛ لأَِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْوَصِيَّةِ. (1) وَمِنْ صُوَرِ الْمَجْهُول: الإِْبْرَاءُ مِنْ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ، قَال الْحَلْوَانِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَصِحُّ، وَيُؤْخَذُ بِالْبَيَانِ، كَمَا فِي الطَّلاَقِ لإِِحْدَى زَوْجَتَيْهِ. قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: يَعْنِي ثُمَّ يُقْرِعُ عَلَى الْمَذْهَبِ. (2) شُرُوطٌ لِلإِْبْرَاءِ فِي ذَاتِهِ: أ - شَرْطُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ: 33 - مِمَّا هُوَ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَدُل عَلَيْهِ الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِْبْرَاءِ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى تَغْيِيرِ حُكْمِ الشَّرْعِ، كَإِبْرَاءِ مَنْ شَرَطَ التَّقَابُضَ فِي الصَّرْفِ، وَالإِْبْرَاءِ مِنْ حَقِّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ (عَلَى خِلاَفٍ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ) وَالإِْبْرَاءِ مِنْ حَقِّ السُّكْنَى فِي بَيْتِ الْعِدَّةِ، __________ (1) الجمل على شرح المنهج 3 / 382 - 383، والوجيز 1 / 184 و189، والقليوبي 2 / 327، وشرح الروض 2 / 239 وفيه 2 / 240، 263 وغيره طريقة بيان ما انتفى فيه الغرر من المجهول جهالة يسيرة كالإبراء من درهم لعشرة وبعض الكنايات الأخرى. . وهي طرق لا تختص بالإبراء بل هي في الأصل للإقرار والطلاق. (2) الفروع 4 / 93، وكشاف القناع 4 / 256 وَحَقِّ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ. (1) لأَِنَّ كُل مَا يُؤَدِّي إِلَى تَغَيُّرِ الْمَشْرُوعِ بَاطِلٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ تَغْيِيرَ حُكْمِ اللَّهِ. (2) كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الإِْبْرَاءُ إِلَى ضَيَاعِ حَقِّ الْغَيْرِ، كَالإِْبْرَاءِ مِنَ الأُْمِّ الْمُطَلَّقَةِ عَنْ حَقِّ الْحَضَانَةِ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الصَّغِيرِ مَعَ وُجُودِ حَقٍّ لِلْحَاضِنَةِ أَيْضًا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ. (3) ب - شَرْطُ سَبْقِ الْمِلْكِ: 34 - يُشْتَرَطُ سَبْقُ مِلْكِ الْمُبْرِئِ لِلْحَقِّ الْمُبْرَأِ مِنْهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ الإِْنْسَانِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ دُونَ إِنَابَةٍ مِنْهُ، أَوْ فَضَالَةٍ عَنْهُ (عِنْدَ مَنْ يُصَحِّحُ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ) . وَهَذَا الشَّرْطُ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي حَالَةِ الظُّهُورِ بِمَظْهَرِ الْمَالِكِ، حَتَّى عِنْدَ الَّذِينَ يُجِيزُونَ تَصَرُّفَ الْفُضُولِيِّ؛ لأَِنَّ الْفُضُولِيَّ هُوَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيمَا تَظْهَرُ مِلْكِيَّةُ غَيْرِهِ لَهُ، وَإِلاَّ كَانَ مِنْ بَيْعِ مَا لاَ يَمْلِكُ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. . . وَتَدُل عَلَى هَذَا الشَّرْطِ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ مِمَّا تَفْصِيلُهُ فِي (الأَْهْلِيَّة) (وَالْعَقْد) وَمَا قَرَّرُوهُ فِي الْمُقَاصَّةِ بَيْنَ الدُّيُونِ مِنْ أَنَّهَا تَقُومُ عَلَى __________ (1) المجموع شرح المهذب للنووي 10 / 100 ط الإمام، والهداية 3 / 82 ط مصطفى الحلبي، والفتاوى الهندية 4 / 309، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 110، وتحفة المحتاج 2 / 543، وكشاف القناع 3 / 37، والالتزامات للحطاب ضمن فتاوى عليش 1 / 228 - 229، ورسالة ابن نجيم فيما يسقط من الحقوق 52 مطبوعة مع الأشباه. (2) فتح القدير لابن الهمام 2 / 190 و459 ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 4 / 177 (3) الدسوقي 2 / 350 ط دار الفكر، والحطاب على خليل 4 / 165، والمغني لابن قدامة 9 / 174 - 179 الطبعة الأولى، والالتزامات للحطاب (ضمن فتاوى عليش 1 / 326) أَسَاسِ مِلْكِ الدَّائِنِ لِلدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ، وَأَنَّ الْمَدِينَ عِنْدَ الإِْيفَاءِ يَمْلِكُ مِثْل الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ، فَتُقْضَى الدُّيُونُ بِأَمْثَالِهَا لاَ بِأَعْيَانِهَا. وَمِثْل الإِْيفَاءِ: الإِْبْرَاءُ فِي وُرُودِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ الْمُبْرِئُ فِي ذِمَّةِ الشَّخْصِ الْمُبْرَأِ. (1) وَمِمَّا يَدُل عَلَيْهِ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الْخِلاَفُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي إِبْرَاءِ الْمُحَال الْمُحِيل عَنِ الدَّيْنِ، حَيْثُ لاَ يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، لاِنْتِقَال الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيل، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْل الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ، خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ الْقَائِل بِأَنَّهَا نَقْل الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ، فَيُصَادِفُ الإِْبْرَاءُ ذِمَّةً مَشْغُولَةً بِالدَّيْنِ. (2) وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، بِقَوْلِهِ: " فِي مَسْأَلَةِ الإِْبْرَاءِ يَمْلِكُ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ، وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ، وَقَدْ نَفَذَ الإِْبْرَاءُ لِحُصُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَدْيُونِ قَهْرًا مِمَّنْ كَانَ يَمْلِكُهُ عَلَيْهِ " أَيْ عِنْدَ مَنْ لاَ يَشْتَرِطُ الْقَبُول كَمَا سَبَقَ. وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْل عَمِيرَةَ: " إِنَّ صِحَّةَ الإِْبْرَاءِ تَتَوَقَّفُ عَلَى سَبْقِ الْمِلْكِ " (3) وَمِنْهُ قَوْل ابْنِ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ عَقِبَ حَدِيثِ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتْقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَالإِْبْرَاءُ فِي مَعْنَاهُمَا " (4) . وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَصْرِيحِ الدَّرْدِيرِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْهِبَةِ وَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ فِي مَال غَيْرِهِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سَبْقُ مِلْكِ الْمُبْرِئِ لِمَا أَبْرَأَ مِنْهُ. (5) __________ (1) تكملة فتح القدير 7 / 41، والفتاوى الكبرى لابن حجر 3 / 79 (2) تنبيه ذوي الأفهام، من مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 94 (3) حواشي الرملي على شرح الروض 2 / 340 و248، وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 3 / 45، والقليوبي 4 / 83 " لا تدخل نفقة الأمة في ملك السيد إلا بعد تسليمها، فلا يصح إبراؤه منها قبله " (4) سيأتي تخريجه ص 158 (5) الفروع 4 / 195، والدسوقي 4 / 89 بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا بِضَرُورَةِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ حَيْثُ عَلَّل الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُمْ عَدَمَ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ عَنْ بَدَل الصَّرْفِ قَبْل التَّقَابُضِ بِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ مِمَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ. (1) وَهَل يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبْرِئِ بِمِلْكِهِ مَا يُبْرِئُ مِنْهُ، أَمْ يَكْفِي تَحَقُّقُ مِلْكِهِ إِيَّاهُ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ وَلَوْ اعْتَقَدَ عَدَمَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ لِلأَْبِ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ، فَأَبْرَأَهُ مِنْهُ الاِبْنُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ مَوْتَ أَبِيهِ، فَبَانَ مَيِّتًا، أَيْ فَظَهَرَ أَنَّ الاِبْنَ الْمُبْرِئَ يَمْلِكُهُ فِي الْوَاقِعِ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى صِحَّتِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ سَوَاءٌ اعْتُبِرَ الإِْبْرَاءُ إِسْقَاطًا أَوْ تَمْلِيكًا، كَمَا سَبَقَ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا بَيْنَ كَوْنِ الإِْبْرَاءِ إِسْقَاطًا فَيَصِحُّ، أَوْ تَمْلِيكًا فَلاَ يَصِحُّ (2) . وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى تَصْرِيحٍ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. الإِْبْرَاءُ بَعْدَ سُقُوطِ الْحَقِّ أَوْ دَفْعِهِ: 35 - الإِْبْرَاءُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ السَّاقِطَ بِقَضَائِهِ الْمُطَالَبَةُ، لاَ أَصْل الدَّيْنِ، وَلِذَا قَالُوا: الدَّيْنَانِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا (أَيْ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ) وَذَلِكَ لأَِنَّهُ تُقْضَى الدُّيُونُ بِأَمْثَالِهَا فَتَسْقُطُ مُطَالَبَةُ كُلٍّ لِلآْخَرِ لاِنْشِغَال ذِمَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدَيْنِ الآْخَرِ. فَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بَعْدَ الْقَضَاءِ كَانَ لِلْمَدِينِ الرُّجُوعُ بِمَا أَدَّاهُ إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ. أَمَّا إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ فَلاَ رُجُوعَ. وَيُعْرَفُ ذَلِكَ مِنَ الصِّيغَةِ عَلَى __________ (1) المجموع - شرح المهذب 10 / 100 ط الإمام. (2) الأشباه والنظائر للسيوطي 189 ط عيسى الحلبي، وشرح منتهى الإرادات 2 / 521، والفروع وتصحيحه 4 / 194، المغني 5 / 660 ط الرياض، تبويب الأشباه لابن نجيم 384، والمجلة العدلية المادة 60 مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَقْسَامِ الإِْبْرَاءِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا أَطْلَقَ الْبَرَاءَةَ، فَاخْتَارَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا تُحْمَل عَلَى الاِسْتِيفَاءِ لِعَدَمِ فَهْمِ غَيْرِهَا فِي عَصْرِهِ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الإِْطْلاَقِ هُوَ الْعُرْفُ. وَعَلَيْهِ لَوْ عَلَّقَ طَلاَقَ الْمَرْأَةِ بِإِبْرَائِهَا لَهُ مِنَ الْمَهْرِ ثُمَّ دَفَعَهُ لَهَا، لاَ يَبْطُل التَّعْلِيقُ، فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ صَحَّتْ وَوَقَعَ الطَّلاَقُ وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا دَفَعَهُ. وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَنْ إِنْسَانٍ ثُمَّ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ عَلَى وَجْهِ الإِْسْقَاطِ فَلِلْمُتَبَرِّعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا تَبَرَّعَ بِهِ. (1) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا يُشْبِهُ هَذِهِ الصُّوَرَ إِلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ الضَّامِنَ لَوْ قَضَى الدَّيْنَ ثُمَّ أَبْرَأَهُ عَنْهُ الْغَرِيمُ بَعْدَ قَبْضِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَأَنَّهُ إِنْ وَهَبَهُ بَعْضَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ. (2) وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى رَأْيٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ. ج - وُجُوبُ الْحَقِّ، أَوْ وُجُودُ سَبَبِهِ: 36 - الأَْصْل أَنْ يَقَعَ الإِْبْرَاءُ بَعْدَ وُجُوبِ الْحَقِّ الْمُبْرَأِ مِنْهُ، لأَِنَّهُ لإِِسْقَاطِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ انْشِغَالِهَا. وَلَكِنَّهُ قَدْ يَأْتِي قَبْل وُجُوبِ الْحَقِّ، وَهُنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الَّذِي يَنْشَأُ بِهِ الْوُجُوبُ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ. وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ قَبْل وُجُودِ السَّبَبِ، فَوُجُودُهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الاِسْتِحْقَاقِ فِيهِ سَاقِطٌ أَصْلاً __________ (1) تبويب الأشباه 383، وحاشية ابن عابدين 2 / 518 ط بولاق، وتكملة حاشية ابن عابدين 2 / 502 الطبعة الثانية مطبعة عيسى الحلبي (2) القواعد لابن رجب 120 الطبعة الأولى. بِالْكُلِّيَّةِ، فَلاَ مَعْنَى لإِِسْقَاطِ مَا هُوَ سَاقِطٌ فِعْلاً، وَيَكُونُ الإِْبْرَاءُ مِنْهُ مُجَرَّدَ امْتِنَاعٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُلْزِمٍ، لأَِنَّهُ وَعْدٌ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِمَا أَبْرَأَ مِنْهُ، عَلَى مَا سَبَقَ. (1) 37 - وَأَمَّا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ فَفِي اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَقِّ وَحُصُولِهِ فِعْلاً خِلاَفٌ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ شَرْطٌ، فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ قَبْل الْوُجُوبِ وَإِنْ انْعَقَدَ السَّبَبُ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ (2) . وَالإِْبْرَاءُ فِي مَعْنَاهُمَا، وَقَدِ اعْتَبَرُوا مَا لَمْ يَجِبْ سَاقِطًا فَلاَ مَعْنَى لإِِسْقَاطِهِ. (3) وَقَدْ مَثَّل الْحَنَفِيَّةُ لِذَلِكَ بِالإِْبْرَاءِ عَنْ نَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْل فَرْضِهَا (أَيْ الْقَضَاءِ بِتَقْدِيرِهَا) فَلاَ يَصِحُّ، لأَِنَّهُ إِبْرَاءٌ قَبْل الْوُجُوبِ - بِالرَّغْمِ مِنْ وُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ الاِحْتِبَاسُ - وَإِسْقَاطُ الشَّيْءِ قَبْل وُجُوبِهِ لاَ يَصِحُّ. وَمِنَ الأَْمْثِلَةِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي أَوْرَدُوهَا الإِْبْرَاءُ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَفَرَّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ فِيهِ تَبَعًا لِوُجُوبِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الإِْبْرَاءُ، وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَبْرَأَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ __________ (1) الالتزامات للحطاب (كما في فتح العلي المالك 1 / 322) (2) حديث " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك " رواه أبو داود والحاكم بلفظ " لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ". رواه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة بلفظ " لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك ". قال ابن حجر: سنده حسن. وله طرق أخرى (تلخيص الحبير 3 / 210) . (فيض القدير 6 / 432) (3) الأشباه والنظائر للسيوطي 410 ط عيسى الحلبي، والفتاوى الكبرى لابن حجر 3 / 82، والقليوبي 2 / 211 و3 / 282، والشرواني على التحفة 7 / 397، والفروع 4 / 195، وكشاف القناع 4 / 256 مِنَ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ رَدِّهَا (أَيْ تُصْبِحُ لَدَيْهِ وَدِيعَةً) لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ تَعَلَّقَ بِضَمَانِ الرَّدِّ وَهُوَ حِينَئِذٍ وَاجِبٌ. أَمَّا إِنِ اسْتَهْلَكَهَا الْغَاصِبُ، أَوْ مَنَعَهَا مِنَ الْمَالِكِ بَعْدَ طَلَبِهَا، فَلاَ أَثَرَ لِلإِْبْرَاءِ، وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا. فَلَمْ يَتَعَلَّقِ الإِْبْرَاءُ بِالْقِيمَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا حَال قِيَامِ الْعَيْنِ. (1) كَمَا صَرَّحُوا بِعَدَمِ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ عَنِ الْكَفَالَةِ بِالدَّرَكِ (فِيمَا لَوْ تَكَفَّل بِأَدَاءِ مَا يَمُوتُ فُلاَنٌ وَلَمْ يُؤَدِّهِ) لأَِنَّ الْكَفَالَةَ عَمَّا يَجِبُ مِنْ مَالٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْمَال لَمْ يَجِبْ لِلْكَفِيل عَلَى الأَْصِيل، فَلاَ يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ قَبْل الْوُجُوبِ. وَنَحْوُهُ لَوْ قَال: أَبْرَأْتُكَ عَنْ ثَمَنِ مَا تَشْتَرِيهِ مِنِّي غَدًا فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ أَيْضًا. وَمَثَّل لَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِإِبْرَاءِ الْمُفَوِّضَةِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْل الْفَرْضِ (التَّقْدِيرِ) وَالدُّخُول، وَمِثْلُهُ الإِْبْرَاءُ عَنِ الْمُتْعَةِ قَبْل الطَّلاَقِ، لِعَدَمِ الْوُجُوبِ. وَاسْتَثْنَوْا صُورَةً يَصِحُّ فِيهَا الإِْبْرَاءُ قَبْل الْوُجُوبِ. وَهِيَ مَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنٍ، وَأَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ، أَوْ رَضِيَ بِبَقَائِهَا، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ حَافِرُهَا مِمَّا يَقَعُ فِيهَا. (2) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الاِكْتِفَاءِ بِوُجُودِ السَّبَبِ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ أَوِ الْوَاقِعَةُ الَّتِي يَنْشَأُ بِهَا الْحَقُّ الْمُبْرَأُ مِنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَجِبِ الْحَقُّ بَعْدُ، وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ الْحَطَّابُ فِي (الاِلْتِزَامَاتِ) فَعَقَدَ فَصْلاً لإِِسْقَاطِ الْحَقِّ __________ (1) حاشية ابن عابدين 2 / 653 ط بولاق. أما الإبراء بعد الفرض فيصح مما مضى مطلقا، وعما بعده مما وجب بدخول أول وقته حسب طريقة فرض النفقة باليوم أو الشهر أو السنة. (2) الفتاوى الهندية 3 / 95، الفتاوى الخانية 3 / 63 بهامش الهندية، والأشباه والنظائر للسيوطي 490 قَبْل وُجُوبِهِ، وَتَعَرَّضَ لِلْمَسَائِل الْمَشْهُورَةِ، وَكَرَّرَ الإِْشَارَةَ لِلْخِلاَفِ، وَاسْتَظْهَرَ الاِكْتِفَاءَ بِالسَّبَبِ. وَمِمَّا قَال: " إِذَا أَبْرَأَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا مِنْ الصَّدَاقِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ قَبْل الْبِنَاءِ وَقَبْل أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَقَال ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ: يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى الإِْبْرَاءِ مِمَّا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ قَبْل حُصُول الْوُجُوبِ (وَذَكَرَ عِبَارَاتٍ شَتَّى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إِلَى تَقَدُّمِ سَبَبِ الْوُجُوبِ أَوْ حُصُول الْوُجُوبِ) ثُمَّ قَال: فَهُوَ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْل وُجُوبِهِ بَعْدَ سَبَبِهِ ". (1) ثُمَّ أَشَارَ الْحَطَّابُ إِلَى مَسْأَلَةِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَل فَقَال: فِي لُزُومِ ذَلِكَ قَوْلاَنِ: هَل يَلْزَمُهَا؛ لأَِنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا قَدْ وُجِدَ، أَوْ لاَ يَلْزَمُهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَجِبْ بَعْدُ؟ قَوْلاَنِ حَكَاهُمَا ابْنُ رَاشِدٍ الْقَفْصِيُّ " ثُمَّ قَال آخِرَ الْمَسْأَلَةِ: " وَالَّذِي تَحَصَّل مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَل لَزِمَهَا ذَلِكَ عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ ". (2) 38 - وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي وُجُوبِ الْحَقِّ الْمُبْرَأِ مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ لِلْوَاقِعِ لاَ لِلاِعْتِقَادِ، فَلَوْ أَبْرَأَهُ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنْ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، صَحَّ الإِْبْرَاءُ لِمُصَادَفَتِهِ الْحَقَّ الْوَاجِبَ. وَلَمْ نَعْثُرْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَصْرِيحٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ سِوَى الاِسْتِئْنَاسِ بِمَا سَبَقَ __________ (1) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب (ضمن فتاوى عليش فتح العلي المالك 1 / 322 ط البابي الحلبي) والأمثلة لديه كثيرة في الصفحات 1 / 306 - 332 مع الإشارة لبعض المسائل لم يصح فيها الإسقاط لملاحظ خاصة لا لعدم وجوب الحق فيها. (2) الالتزامات للحطاب 1 / 322 فِي شَرْطِ (سَبْقِ الْمِلْكِ) مِنَ اكْتِفَائِهِمْ بِالْوَاقِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ، أَوْ عَدَمُهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ. (1) كَمَا صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِصِحَّةِ الإِْبْرَاءِ قَبْل حُلُول الدَّيْنِ، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ عِبَارَاتِ غَيْرِهِمْ، لِجَعْلِهِمْ مُتَعَلِّقَ الإِْبْرَاءِ هُوَ الْحَقُّ الْوَاجِبُ لاَ وَقْتُ وُجُوبِهِ، وَلاِعْتِبَارِهِمُ الْحُلُول وَالتَّأْجِيل صِفَتَيْنِ، وَالإِْبْرَاءُ يَتَّصِل بِأَصْل وُجُوبِ الْحَقِّ لاَ بِصِفَاتِهِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الإِْبْرَاءَ هُوَ لِسُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا، فَالْحَقُّ يُعْتَبَرُ وَاجِبًا وَلَوْ تَأَخَّرَ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِهِ. (2) مَوْضُوعُ الإِْبْرَاءِ 39 - الإِْبْرَاءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُهُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، أَوْ عَيْنًا (مَالاً مُعَيَّنًا) أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَقْبَل الإِْسْقَاطَ، عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ. الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّيْنِ: 40 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدُّيُونَ الثَّابِتَةَ فِي الذِّمَمِ يَجْرِي فِيهَا الإِْبْرَاءُ، لِلأَْدِلَّةِ السَّابِقَةِ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ، لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ مَدَارُهُ إِسْقَاطُ مَا فِي الذِّمَمِ. الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ: 41 - الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ، أَوْ عَنِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا، وَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَنِ الإِْبْرَاءِ عَنِ الدَّعْوَى بِصَدَدِ الْحُقُوقِ. أَمَّا الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا بِمَعْنَى الإِْسْقَاطِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّ الأَْعْيَانَ لاَ تَقْبَل الإِْسْقَاطَ، __________ (1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 384، والفروع وتصحيحه 4 / 194، والأشباه للسيوطي 189 (2) شرح منتهى الإرادات 4 / 521 ط دار الفكر. فَلاَ تُوصَفُ بِالْبَرَاءَةِ، فَإِذَا أُطْلِقَ هَذَا التَّعْبِيرُ فَالْمُرَادُ الصَّحِيحُ مِنْهُ الإِْبْرَاءُ عَنْ عُهْدَتِهَا أَوْ دَعْوَاهَا وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا، كَمَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (أَوْ هُوَ ثُبُوتُ الْبَرَاءَةِ بِالنَّفْيِ مِنَ الأَْصْل، أَوْ بِرَدِّ الْعَيْنِ إِلَى صَاحِبِهَا فِي إِبْرَاءِ الاِسْتِيفَاءِ الَّذِي عُنِيَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحُوا أَنَّ الْمُرَادَ سُقُوطُ الطَّلَبِ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ إِذَا فَوَّتَهَا الْمُبْرَأُ، وَسُقُوطُ الطَّلَبِ بِرَفْعِ الْيَدِ عَنْهَا إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً. (1) وَلِلْحَنَفِيَّةِ هُنَا تَفْصِيلٌ بَيْنَ الإِْبْرَاءِ عَنِ الْعَيْنِ صَرَاحَةً، وَبَيْنَ الإِْبْرَاءِ عَنْهَا ضِمْنًا، أَوْ مِنْ خِلاَل الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ، فَإِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ ضِمْنِيًّا كَمَا لَوْ جَاءَ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ، فَعَلَى جَوَابِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَصِحُّ الصُّلْحُ وَالإِْبْرَاءُ، وَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَهُ؛ لأَِنَّ هَذَا بِمَعْنَى الإِْبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ لاَ عَنِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا. وَعَلَى جَوَابِ الْهِدَايَةِ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الصُّلْحَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ إِسْقَاطٌ لِلْبَاقِي، فَيَكُونُ بِمَعْنَى الإِْبْرَاءِ عَنِ الْعَيْنِ مُبَاشَرَةً. وَإِنْ كَانَ الإِْبْرَاءُ عَامًّا فَإِنَّهُ يَشْمَل الأَْعْيَانَ وَغَيْرَهَا، فَالْخِلاَفُ لَيْسَ فِي هَذَا. فَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ كَالْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الإِْبْرَاءَ مَتَى __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 474 و2 / 566، والفتاوى الخانية 3 / 90، والقليوبي 3 / 13، وكشف المخدرات 257 ط السلفية، وشرح منتهى الإرادات 2 / 521، والدسوقي 3 / 411، والحطاب 5 / 232 وفيه التعقب على القرافي في الذخيرة لإطلاقه منع الإبراء عن الأعيان دون التفصيل المذكور. وقد اعتبر الدسوقي ذلك الإطلاق خلاف الصواب عند المالكية، وإعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام لابن عابدين في مجموعة رسائله 2 / 97، 98 لاَقَى عَيْنًا لاَ يَصِحُّ، مَحْمُولٌ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الإِْبْرَاءُ الْمُقَيَّدُ بِالْعَيْنِ. ثُمَّ قَال: وَمَعْنَى بُطْلاَنِ الإِْبْرَاءِ عَنِ الأَْعْيَانِ أَنَّهَا لاَ تَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى دَعْوَاهُ، بَل تَسْقُطُ فِي الْحُكْمِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لاِبْنِ عَابِدِينَ: مَعْنَاهُ أَنَّ لِلْمُبْرِئِ أَخْذَ الْعَيْنِ مَا دَامَتْ قَائِمَةً، فَلَوْ هَلَكَتْ سَقَطَ (أَيْ ضَمَانُهَا) لأَِنَّهَا بِالإِْبْرَاءِ صَارَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، أَيْ أَمَانَةً. (1) وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ عَدَمِ تَصْحِيحِ الإِْبْرَاءِ عَنِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا مَا لَوْ كَانَتِ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً، كَالدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، فَإِنَّ الإِْبْرَاءَ عَنْهَا صَحِيحٌ سَوَاءٌ أَكَانَتْ هَالِكَةً أَمْ قَائِمَةً، لأَِنَّ الْهَالِكَةَ كَالدَّيْنِ، وَالْقَائِمَةَ يُرَادُ الْبَرَاءَةُ عَنْ ضَمَانِهَا لَوْ هَلَكَتْ، فَتَصِيرُ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ كَالْوَدِيعَةِ، وَالإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ أَمَانَةٌ يَصِحُّ قَضَاءً لاَ دِيَانَةً. الإِْبْرَاءُ عَنِ الْحُقُوقِ: 42 - الْحُقُوقُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَقًّا خَالِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَل، أَوْ حَقًّا خَالِصًا لِلْعَبْدِ، أَوْ أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ مَعَ غَلَبَةِ أَحَدِهِمَا. وَهِيَ إِمَّا مَالِيَّةٌ كَالْكَفَالَةِ، أَوْ غَيْرُ مَالِيَّةٍ، كَحَدِّ الْقَذْفِ. وَالإِْبْرَاءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُهُ حَقًّا بِعَيْنِهِ، أَوْ جَمِيعَ الْحُقُوقِ، بِحَسَبِ الصِّيغَةِ، كَمَا لَوْ قَال: لاَ حَقَّ لِي قِبَل فُلاَنٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، مِمَّا يَقْتَضِي الْعُرْفُ اسْتِيعَابَهُ جَمِيعَ الْحُقُوقِ، عَلَى الرَّاجِحِ الْمُصَرَّحِ بِهِ عِنْدَ __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 338، وتنبيه الأعلام (من مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 88) ، إعلام الأعلام له أيضا 2 / 97، 98 الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنِ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ وَعَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الأَْلْفَاظِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الدَّلاَلَةِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ، كَمَا قِيل مِنْ أَنَّ (عِنْدَ) وَ (مَعَ) لِلأَْمَانَاتِ، وَ (عَلَى) لِلدُّيُونِ، عَلَى مَا سَبَقَ. وَقَدْ تَوَسَّعَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُرَادِ بِالْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ حَتَّى جَعَلُوهَا تَشْمَل " الدُّيُونَ وَالْقَرْضَ وَالْقِرَاضَ وَالْوَدَائِعَ وَالرُّهُونَ وَالْمِيرَاثَ، وَكَذَلِكَ الْحَقُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الإِْتْلاَفِ كَالْغُرْمِ لِلْمَال " وَهُوَ إِطْلاَقٌ اصْطِلاَحِيٌّ لَيْسَ خَاصًّا بِهِمْ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ قَال: لاَ حَقَّ لِي قِبَل فُلاَنٍ، يَدْخُل الْعَيْنُ وَالدَّيْنُ وَالْكَفَالَةُ وَالْجِنَايَةُ. (1) فَالإِْبْرَاءُ عَنِ الْحُقُوقِ الْخَالِصَةِ لِلْعَبْدِ، كَالْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ، صَحِيحٌ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا الْحُقُوقُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَل، كَحَدِّ الزِّنَى فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ عَنْهَا. وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ بَعْدَ طَلَبِهِ، وَحَدِّ السَّرِقَةِ بَعْدَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ. وَأَمَّا الْحُقُوقُ الَّتِي غَلَبَ فِيهَا حَقُّ الْعَبْدِ، كَالتَّعْزِيرِ فِي قَذْفٍ لاَ حَدَّ فِيهِ، فَيَصِحُّ الإِْبْرَاءُ عَنْهُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ مَوْطِنُهُ الأَْبْوَابُ الَّتِي يُفَصَّل فِيهَا ذَلِكَ الْحَقُّ. الإِْبْرَاءُ عَنْ حَقِّ الدَّعْوَى: 43 - الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّعْوَى إِمَّا أَنْ يَرِدَ عَامًّا أَوْ خَاصًّا، وَكَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَحْصُل أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا، وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي: __________ (1) السياسة الشرعية لابن تيمية 69 / 120، وفتح القدير لابن الهمام 4 / 162 ط بولاق، والدسوقي على الشرح الكبير 3 / 411، إعلام الأعلام لابن عابدين 2 / 98، وحاشية ابن عابدين 3 / 186 يَكُونُ الإِْبْرَاءُ عَنِ الدَّعْوَى عَامًّا مُطْلَقًا إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْمُخَاصَمَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ تُجَاهَ شَخْصٍ مَا، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ يَتَنَاوَل الْمَوْجُودَ وَمَا لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ، وَالإِْبْرَاءُ عَمَّا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهِ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا. (1) وَمِنَ الْعَامِّ نِسْبِيًّا الإِْبْرَاءُ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَخْصٍ إِلَى تَارِيخِ الإِْبْرَاءِ، فَهَذَا الإِْبْرَاءُ صَحِيحٌ، وَلاَ تُسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ بِحَقٍّ قَبْل الإِْبْرَاءِ. (2) وَالْخَاصُّ مَا كَانَ عَنْ دَعْوَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اتِّفَاقًا، وَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَهُ عَنْ تِلْكَ الْعَيْنِ. (3) وَحَقَّقَ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي الإِْبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى الْعَيْنِ فِي صُورَةِ التَّغْمِيمِ بَيْنَ الإِْخْبَارِ وَالإِْنْشَاءِ، خِلاَفًا لِمَنْ أَبْطَل إِنْشَاءَ الإِْبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى، وَقَصَرَ الصِّحَّةَ عَلَى الإِْخْبَارِ أَوِ الإِْبْرَاءِ عَنْ دَعْوَى مَخْصُوصَةٍ. (4) __________ (1) الوجيز 2 / 361 وفيه " لا معنى للإبراء في الدعوى "، وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 372، وحاشية ابن عابدين 2 / 566، 4 / 474، وشرح الروض 2 / 140 " لو قال أبرأتك من الدعوى لم يبرأ وله العود إليها "، والمغني 9 / 88 ط الرياض " لا يسقط الحق إلا في الدعوى المقامة وله أن يستأنف الدعوى " (2) المجلة العدلية المادة 1565 (3) الدسوقي 3 / 411، إعلام الأعلام 105 (4) تنقيح الأحكام للشرنبلالي مما لخصه عنه ابن عابدين في إعلام الأعلام 2 / 101 و109 من مجموعة رسائله. هَذَا عَنِ الدَّعْوَى أَصَالَةً. أَمَّا الإِْبْرَاءُ عَنْهَا تَبَعًا فَهُوَ مَال الإِْبْرَاءِ عَنِ الْعَيْنِ إِذْ يَنْصَرِفُ إِلَى الإِْبْرَاءِ عَنْ ضَمَانِهَا أَوْ عَنْ دَعْوَاهَا، لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ عَنِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا بَاطِلٌ، وَهِيَ لاَ تُوصَفُ بِالْبَرَاءَةِ عَلَى مَا سَبَقَ. أَنْوَاعُ الإِْبْرَاءِ: 44 - الإِْبْرَاءُ عَلَى نَوْعَيْنِ: عَامٌّ وَخَاصٌّ. وَالْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لأَِصْل الصِّيغَةِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ. أَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ مَا يُبْرَأُ بِهِ عَنْ كُل عَيْنٍ وَدَيْنٍ وَحَقٍّ، وَأَلْفَاظُهُ كَثِيرَةٌ وَلِلْعُرْفِ فِيهَا مَدْخَلٌ، عَلَى مَا سَبَقَ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِتَفْصِيلٍ لِفِكْرَةِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ لَمْ نَقِفْ عَلَى مِثْلِهِ صَرِيحًا عِنْدَ غَيْرِهِمْ، إِذْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَسْتَوِي فِي الْعُمُومِ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيل الإِْخْبَارِ، كَمَا لَوْ قَال: هُوَ بَرِيءٌ مِنْ حَقِّي. وَأَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيل الإِْنْشَاءِ، كَقَوْلِهِ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ حَقِّي، عَلَى مَا بَحَثَهُ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ الْحَنَفِيُّ. (1) أَمَّا الإِْبْرَاءُ الْخَاصُّ، فَلَهُ عِدَّةُ صُوَرٍ فِيهَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ تَبَعًا لِمَوْضُوعِ الإِْبْرَاءِ: أ - إِبْرَاءٌ خَاصٌّ بِدَيْنٍ خَاصٍّ، كَأَبْرَأْتُهُ مِنْ دَيْنِ كَذَا، أَوْ بِدَيْنٍ عَامٍّ، كَأَبْرَأْتُهُ مِمَّا لِي عَلَيْهِ. فَيَبْرَأُ عَنِ __________ (1) تنقيح الأحكام للشرنبلالي على ما نقله ابن عابدين في مجموعة رسائله 2 / 107، وحاشية ابن عابدين 4 / 470 الدَّيْنِ الْخَاصِّ فِي الصُّورَةِ الأُْولَى وَعَنْ كُل دَيْنٍ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، دُونَ التَّعَيُّنِ. ب - إِبْرَاءٌ خَاصٌّ بِعَيْنٍ خَاصَّةٍ، كَأَبْرَأْتُهُ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ بِكُل عَيْنٍ، أَوْ خَاصٌّ بِالأَْمَانَاتِ دُونَ الْمَضْمُونَاتِ. (1) (ثُمَّ هَذَا الإِْبْرَاءُ عَنِ الْعَيْنِ إِمَّا عَنْهَا نَفْسِهَا وَإِمَّا عَنْ دَعْوَاهَا وَهُوَ مَا عَلَى سَبِيل الإِْنْشَاءِ أَوِ الإِْخْبَارِ، وَأَثَرُ هَذَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مَوْضُوعِ الإِْبْرَاءِ) . وَالإِْبْرَاءُ يَتَّبِعُ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَصْل الصِّيغَةِ أَوْ فِي الْمَوْضُوعِ، فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي الْمُبْرِئِ فِيمَا تَنَاوَل الإِْبْرَاءَ. فَالإِْبْرَاءُ الْعَامُّ يَدْخُل فِيهِ الْبَرَاءَةُ عَنْ كُل حَقٍّ، وَلَوْ غَيْرَ مَالِيٍّ كَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ. كَمَا يَدْخُل مَا هُوَ بَدَلٌ عَمَّا هُوَ مَالٌ كَالثَّمَنِ وَالأُْجْرَةِ، أَوْ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، كَالْمَهْرِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَمَا هُوَ مَضْمُونٌ كَالْمَغْصُوبِ، أَوْ أَمَانَةٌ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ، عَلَى مَا حَقَّقَهُ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ (2) . شُمُول الإِْبْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ وَالْمِقْدَارُ: 45 - الإِْبْرَاءُ لاَ يَشْمَل مَا بَعْدَ تَارِيخِهِ مِنْ دُيُونٍ أَوْ حُقُوقٍ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا قَبْلَهُ، فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُبْرِئِ، بَعْدَ إِبْرَائِهِ الْعَامِّ بِشَيْءٍ سَابِقٍ لِتَارِيخِهِ، وَذَلِكَ لِلاِتِّفَاقِ عَلَى اشْتِرَاطِ وُجُودِ سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ لِصِحَّةِ الإِْبْرَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ. __________ (1) الأعلام من رسائل ابن عابدين 2 / 107، والفتاوى الهندية 4 / 504، وتبويب الأشباه والنظائر ص 372 (2) حاشية ابن عابدين 4 / 470 ومجموعة رسائله 2 / 107 عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ خَاصًّا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ أَصْلاً، وَهَذَا إِذَا ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا لَوِ ادَّعَاهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ فَإِنَّ دَعْوَاهُ تُسْمَعُ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ، فَكَمَا لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهَا لِنَفْسِهِ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَدَّعِيَهَا لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِصَايَةٍ. وَلاَ يَشْمَل الإِْبْرَاءُ ضَمَانَ الاِسْتِحْقَاقِ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ ذَلِكَ الضَّمَانَ الْحَادِثَ بَعْدَ الاِسْتِحْقَاقِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالرُّجُوعِ بِهِ، وَكُل ذَلِكَ لاَحِقٌ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ. وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ هَذَا الشُّمُول وَحُدُودِهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ بِقَوْلِهِ: " الْبَرَاءَةُ السَّابِقَةُ لاَ تَعْمَل فِي الدَّيْنِ اللاَّحِقِ ". (1) وَمِمَّا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ هُنَا أَنَّهُ لاَ تُقْبَل دَعْوَى الْمُبْرِئِ أَنَّ الإِْبْرَاءَ إِنَّمَا كَانَ مِمَّا وَقَعَتْ فِيهِ الْخُصُومَةُ فَقَطْ، وَكَذَا إِذَا قَال: لَيْسَ قَصْدِي عُمُومَ الإِْبْرَاءِ بَل تَعَلُّقَهُ بِشَيْءٍ خَاصٍّ، وَهُوَ كَذَا، فَلاَ يُقْبَل مِنْهُ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، فَفِي ادِّعَاءِ اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ بِقَلْبِهِ يُقْبَل، وَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ. وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِْثْبَاتِ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْحَقَّ الْمُدَّعَى بِهِ حَصَل بَعْدَ الإِْبْرَاءِ لِتُقْبَل دَعْوَاهُ بِهِ، كَمَا لاَ تُقْبَل دَعْوَاهُ الْجَهْل بِقَدْرِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَكَذَلِكَ دَعْوَى النِّسْيَانِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْجَهْل بَيْنَ مَا إِذَا بَاشَرَ سَبَبَ الدَّيْنِ بِنَفْسِهِ، أَوْ رُوجِعَ إِلَيْهِ عِنْدَ السَّبَبِ __________ (1) المجلة العدلية المادة 1565 و1649، والدسوقي 3 / 411، والفتاوى الخانية 3 / 140، وشرح الروض 2 / 309، 310 فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل، وَإِلاَّ فَيُقْبَل، وَفِي دَعْوَى النِّسْيَانِ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ. (1) سَرَيَانُهُ مِنْ حَيْثُ الأَْشْخَاصُ: 46 - لِلإِْبْرَاءِ - عَدَا شُمُولِهِ الزَّمَنِيِّ - سَرَيَانٌ لِغَيْرِ الْمُبْرَأِ أَحْيَانًا. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ، فَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ الإِْبْرَاءِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. وَنَحْوُهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَهُوَ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ إِنْ كَانَ يَصْلُحُ ثَمَنًا (بِأَنْ كَانَ الإِْبْرَاءُ عَنِ الأَْقَل) اسْتَفَادَ الشَّفِيعُ مِنَ الإِْبْرَاءِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ الإِْبْرَاءُ عَنِ الأَْكْثَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى كُلِّهِ قَبْل الْحَطِّ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ يَصِحُّ وَلاَ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ سِوَى الْمُشْتَرِي، أَمَّا الشَّفِيعُ فَيَأْخُذُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ يَتْرُكُ. (2) وَمِنْ ذَلِكَ الْكَفَالَةُ، فَإِنَّ إِبْرَاءَ الأَْصِيل يَسْرِي إِلَى الْكَفِيل، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَبْرَأَ الْكَفِيل فَإِنَّهُ يَبْرَأُ وَحْدَهُ؛ لأَِنَّ إِبْرَاءَهُ إِسْقَاطٌ لِلْوَثِيقَةِ، وَهِيَ لاَ تَقْتَضِي سُقُوطَ أَصْل الدَّيْنِ، وَهَذَا إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الضَّمَانِ، أَمَّا إِنْ __________ (1) الدسوقي 3 / 411، والفروع 4 / 198، وشرح الروض وحواشي الرملي 2 / 217 (2) فتح القدير والعناية 5 / 271، والدسوقي 3 / 495، وشرح الروض 2 / 370، وشرح منتهى الإرادات 2 / 446، والمغني 5 / 259 ط مكتبة القاهرة أَبْرَأَهُ مِنَ الدَّيْنِ فَيَنْبَغِي عَلَى مَا قَال الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ بَرَاءَةُ الأَْصِيل؛ لأَِنَّ الدَّيْنَ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ مَحَالُّهُ. وَكَذَلِكَ إِنْ تَكَرَّرَ الْكُفَلاَءُ وَتَتَابَعُوا، فَإِنَّ إِبْرَاءَ غَيْرِ الأَْصِيل مِنَ الْمُلْتَزِمِينَ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ مَنْ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّهُمْ فَرْعُهُ، لاَ مَنْ قَبْلَهُ؛ لأَِنَّ الأَْصِيل لاَ يَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ فَرْعِهِ. وَفِي الْغَصْبِ إِنْ أَبْرَأَ غَاصِبَ الْغَاصِبِ بَرِئَ الأَْوَّل أَيْضًا، أَمَّا إِنْ أَبْرَأَ الْغَاصِبَ الأَْوَّل فَقَطْ فَلاَ يَبْرَأُ الثَّانِي. (1) التَّعْلِيقُ وَالتَّقْيِيدُ وَالإِْضَافَةُ فِي الإِْبْرَاءِ: 47 - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ التَّعْلِيقَ هُوَ رَبْطُ وُجُودِ الشَّيْءِ بِوُجُودِ غَيْرِهِ، فَهُوَ مَانِعٌ لِلاِنْعِقَادِ مَا لَمْ يَحْصُل الشَّرْطُ. أَمَّا التَّقْيِيدُ فَلاَ صِلَةَ لَهُ بِالاِنْعِقَادِ، بَل هُوَ لِتَعْدِيل آثَارِ الْعَقْدِ الأَْصْلِيَّةِ، وَيُسَمَّى الاِقْتِرَانَ بِالشَّرْطِ. وَأَمَّا الإِْضَافَةُ فَهِيَ لِتَأْخِيرِ بَدْءِ الْحُكْمِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ. (2) وَقَدْ جَاءَتْ بَعْضُ الصُّوَرِ الْمُتَشَابِهَةِ مَعَ اخْتِلاَفِ حُكْمِهَا بِسَبَبِ اعْتِبَارِهَا تَعْلِيقًا أَوْ تَقْيِيدًا لِلتَّجَوُّزِ فِي __________ (1) حاشية ابن عابدين 4 / 276، وشرح الروض 2 / 246، 247، 249، وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين 2 / 94، والقليوبي 4 / 30 (2) المجلة العدلية المادة 82، والعناية شرح الهداية للبابرتي 7 / 44 ط بولاق بهامش فتح القدير. تَسْمِيَتِهَا عَلَى الْحَالَيْنِ تَعْلِيقًا عَلَى الشَّرْطِ نَظَرًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ فِيهِمَا. (1) أ - التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ: 48 - تَعْلِيقُ الإِْبْرَاءِ إِنْ كَانَ عَلَى شَرْطٍ كَائِنٍ بِالْفِعْل فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُنَجَّزِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْتِ فَهُوَ كَالإِْضَافَةِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطٍ مُلاَئِمٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ كَانَ لِي عَلَيْكَ دَيْنٌ، أَوْ: إِنْ مِتُّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ، فَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا. وَقَدِ احْتُجَّ لِجَوَازِهِ بِأَنَّ أَبَا الْيُسْرِ الصَّحَابِيَّ قَال لِغَرِيمِهِ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ، وَإِلاَّ فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهَذَا مُتَّجِهٌ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا (يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ) . (2) وَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى شَرْطٍ مِنْ غَيْرِ مَا سَبَقَ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ الإِْبْرَاءِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ آرَاءٌ: أَحَدُهَا: عَدَمُ الْجَوَازِ وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ أَحْمَدَ، لِمَا فِي الإِْبْرَاءِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، وَالتَّعْلِيقُ مَشْرُوعٌ فِي الإِْسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ لاَ فِي التَّمْلِيكَاتِ، فَإِنَّهَا لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ. الثَّانِي: جَوَازُ التَّعْلِيقِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الْجَوَازِ فِي عَكْسِهِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. __________ (1) من ذلك قول ابن نجيم: " لا يصح تعليقه بصريح الشرط، لمعنى التمليك فيه، ويصح تعليقه بمعنى الشرط، لمعنى الإسقاط فيه "، انظر تبويب الأشباه ص 384، وهناك عبارات أشد التباسا من هذه. (2) الفروع لابن مفلح 4 / 194، والالتزامات للحطاب (فتاوى عليش 1 / 335، 336) الثَّالِثُ: جَوَازُ التَّعْلِيقِ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَلِكَ لِمَا فِي الإِْبْرَاءِ مِنْ مَعْنَى الإِْسْقَاطِ. (1) ب - التَّقْيِيدُ بِالشَّرْطِ: 49 - أَوْرَدَ الْبَابَرْتِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ضَابِطًا لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا فِيهِ تَقْيِيدٌ بِالشَّرْطِ عَمَّا فِيهِ تَعْلِيقٌ عَلَيْهِ، مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، أَمَّا اللَّفْظُ فَهُوَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالشَّرْطِ لاَ تَظْهَرُ فِيهِ صُورَةُ الشَّرْطِ (عَلَى غَيْرِ مَا يُنْبِئُ عَنْهُ اسْمُهُ) فَلاَ تَأْتِي فِيهِ أَدَاةُ الشَّرْطِ، وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُول: أَبْرَأْتُكَ عَلَى أَنْ تَفْعَل كَذَا. . . أَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى الشَّرْطِ فَتُسْتَعْمَل فِيهِ أَدَاةُ شَرْطٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَأَنْتَ بَرِيءٌ. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَفِي التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ الْحُكْمُ ثَابِتٌ فِي الْحَال عَلَى عَرْضِيَّةِ الزَّوَال إِنْ لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ، وَفِي التَّعْلِيقِ: الْحُكْمُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الْحَال، وَهُوَ بِعَرْضِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ. وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْكَاسَانِيُّ بِمَا هُوَ أَوْجَزُ قَائِلاً: التَّعْلِيقُ هُوَ تَعْلِيقُ الْعَقْدِ، وَالتَّقْيِيدُ هُوَ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِالشَّرْطِ. (2) __________ (1) تكملة فتح القدير والعناية شرح الهداية 7 / 44، 45، والأشباه والنظائر لابن نجيم وحاشية الحموي 1 / 255 و2 / 224 ط استانبول، وحاشية ابن عابدين 4 / 276 و520، والبدائع 6 / 45 و50، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 40، والدسوقي 4 / 99، والوجير 1 / 185، والأشباه والنظائر للسيوطي 189، والقليوبي 3 / 310 و4 / 368، وإعانة الطالبين 3 / 152، والمغني لابن قدامة 5 / 16 الطبعة الثالثة مطبعة المنار، والكافي 2 / 127 ط المكتب الإسلامي. (2) العناية شرح الهداية 7 / 44 بهامش فتح القدير، والبدائع 6 / 44 وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ تَقْيِيدِ الإِْبْرَاءِ بِالشَّرْطِ فِي الْجُمْلَةِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ تَبَعًا لِتَفْصِيل كُل مَذْهَبٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُكْمِ عَلَى الشَّرْطِ بِالصِّحَّةِ، عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْكَلاَمِ عَنِ (الشَّرْطِ) . (1) ج - الإِْضَافَةُ: 50 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ إِضَافَةَ الإِْبْرَاءِ (إِلَى غَيْرِ الْمَوْتِ) ، وَلَوْ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ، تُبْطِلُهُ. وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى تَصْرِيحٍ لِغَيْرِهِمْ بِقَبُول الإِْبْرَاءِ لِلإِْضَافَةِ، مَعَ إِفَادَةِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الإِْبْرَاءِ هُوَ التَّنْجِيزُ. عَلَى أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مَنْعُ إِضَافَةِ الإِْبْرَاءِ مِنْ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الإِْبْرَاءَ لِلإِْسْقَاطِ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، وَالتَّمْلِيكُ لاَ يَحْتَمِل الإِْضَافَةَ لِلْوَقْتِ. (2) وَلاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي تَصْحِيحِ إِضَافَةِ الإِْبْرَاءِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالإِْبْرَاءِ. (3) الإِْبْرَاءُ بِشَرْطِ أَدَاءِ الْبَعْضِ: 51 - تَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ: إِمَّا أَنْ تَحْصُل مُطْلَقَةً عَنِ الشَّرْطِ، كَأَنْ يَعْتَرِفَ لَهُ __________ (1) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 40، والبحر الرائق 7 / 310، وكشاف القناع 2 / 478 ط الشرفية، والالتزامات للحطاب 1 / 335، 336 فتاوى عليش، والدسوقي 2 / 307، والقليوبي 2 / 292 (2) البحر الرائق 7 / 322، والبدائع 6 / 118، وحاشية ابن عابدين 4 / 343 الطبعة الثانية بولاق. (3) الفروع 4 / 195، والقليوبي 3 / 162، وشرح الروض 3 / 41 بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ، فَيَقُول الدَّائِنُ: قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ نِصْفِهِ - أَوْ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ - فَأَعْطِنِي الْبَاقِيَ، فَالإِْبْرَاءُ صَحِيحٌ اتِّفَاقًا لأَِنَّهُ مُنَجَّزٌ غَيْرُ مُعَلَّقٍ وَلاَ مُقَيَّدٍ بِشَرْطٍ، وَالْمُبْرِئُ مُتَطَوِّعٌ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ. وَاسْتُدِل بِالأَْحَادِيثِ فِي الْوَضْعِ عَنْ جَابِرٍ (1) ، وَعَنِ الَّذِي أُصِيبَ فِي حَدِيقَتِهِ (2) ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ حَيْثُ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَعْبٍ: ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. (3) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا الإِْبْرَاءُ عَنِ الْبَعْضِ مُعَلَّقًا عَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي، وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُ تَعْلِيقِ الإِْبْرَاءِ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا الإِْبْرَاءُ مُقَيَّدًا بِشَرْطِ أَدَاءِ الْبَاقِي، مِثْل أَنْ يَقُول مَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفٌ: أَبْرَأْتُكَ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَنِي مَا بَقِيَ. 52 - وَلِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الأَْخِيرَةِ آرَاءٌ: أَحَدُهَا: الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِيفَاءُ الْبَعْضِ وَإِبْرَاءٌ عَنِ الْبَاقِي. وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ لَفْظَيِ الإِْبْرَاءِ وَالصُّلْحِ، لِيَكُونَ مِنْ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، وَمَعَ ذَلِكَ لاَ يَحْتَاجُ لِقَبُولٍ؛ نَظَرًا لِلَفْظِ الإِْبْرَاءِ، لَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنْ لَمْ يُقَيِّدْ أَدَاءَ الْبَعْضِ الْمُعَجَّل بِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ، بَرِئَ __________ (1) حديث الوضع عن جابر تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه أيضا. (3) حديث كعب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم له " ضع الشطر من دينك " رواه البخاري في موضعين من صحيحه 1 / 551، 561 ط السلفية ورواه مسلم 3 / 1192 ط عيسى الحلبي. أَعْطَاهُ الْبَاقِيَ أَوْ لَمْ يُعْطِ، وَإِنْ قَيَّدَ أَدَاءَ الْبَعْضِ الْمُعَجَّل بِيَوْمٍ، قَائِلاً لَهُ: إِنْ لَمْ تَنْقُدْنِي فِيهِ فَالْمَال عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُدْهُ، لَمْ يَبْرَأْ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْعِبَارَةَ الأَْخِيرَةَ وَاكْتَفَى بِتَحْدِيدِ الْيَوْمِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ قَالَهَا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: حُكْمُهُ كَالأَْوَّل الْمُطْلَقِ عَنِ التَّحْدِيدِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ الْمُقَيَّدِ بِشَرْطِ أَدَاءِ الْبَعْضِ؛ لأَِنَّهُ إِبْرَاءٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ لأَِنَّهُ مَا أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ إِلاَّ لِيُوَفِّيَهُ بَقِيَّتَهُ، فَكَأَنَّهُ عَاوَضَ بَعْضَ حَقِّهِ بِبَعْضٍ. هَذَا كُلُّهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ أَدَاءَ الْبَاقِي، أَمَّا إِنْ أَبْرَأَهُ عَنِ الْبَعْضِ بِشَرْطِ تَعْجِيل الْبَاقِي فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنْ عَجَّل ذَلِكَ الْبَعْضَ بِغَيْرِ شَرْطٍ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا بَقِيَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ. (1) الإِْبْرَاءُ بِعِوَضٍ: 53 - تَعَرَّضَ الشَّافِعِيَّةُ لِمَسْأَلَةِ بَذْل الْعِوَضِ عَلَى الإِْبْرَاءِ، فَذَهَبُوا إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، كَأَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا مَثَلاً __________ (1) العناية شرح الهداية 7 / 45، وتكملة فتح القدير 7 / 41، والبدائع 6 / 44، 45 (وقد جعلوا المسألة على خمس صور بحسب البدء بالإبراء فيكون تقييدا، أو البدء بالأداء فيكون تعليقا وبحسب تحديد وقت الأداء) ، والفتاوى الخانية 3 / 141، والدسوقي 3 / 310، والقليوبي وعميرة 4 / 368 و2 / 308، وشرح الروض 2 / 215، والوجيز 1 / 177، والمغني لابن قدامة 4 / 363 ط مكتبة القاهرة فِي مُقَابَلَةِ الإِْبْرَاءِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، فَيَمْلِكُ الدَّائِنُ الْعِوَضَ الْمَبْذُول لَهُ بِالإِْبْرَاءِ، وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ. وَقَالُوا: أَمَّا لَوْ أَعْطَاهُ بَعْضَ الدَّيْنِ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنَ الْبَاقِي، فَلَيْسَ مِنَ التَّعْوِيضِ فِي شَيْءٍ، بَل مَا قَبَضَهُ بَعْضُ حَقِّهِ، وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ، لَكِنَّهُمْ صَوَّرُوا وُقُوعَ ذَلِكَ بِالْمُوَاطَأَةِ مِنْهُمَا قَبْل الْعَقْدِ، ثُمَّ دَفْعُ ذَلِكَ قَبْل الْبَرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا، فَلَوْ قَال: أَبْرَأْتُكَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا، فَقَدْ قِيل فِي ذَلِكَ بِالْبُطْلاَنِ. (1) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُخَرِّجُونَ مَسْأَلَةَ الإِْبْرَاءِ عَلَى عِوَضٍ، عَلَى أَنَّهَا صُلْحٌ بِمَالٍ. (2) وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى رَأْيِ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ، وَلَعَل مَا جَاءَ فِي مَسْأَلَةِ الإِْبْرَاءِ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ بِأَدَاءِ بَعْضِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُهَا إِذَا كَانَ الْعِوَضُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهِيَ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ. الرُّجُوعُ عَنِ الإِْبْرَاءِ: 54 - قَدْ يَرْجِعُ الْمُبْرِئُ عَنِ الإِْبْرَاءِ بَعْدَ صُدُورِ الإِْيجَابِ فَقَطْ، أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقَبُول وَعَدَمِ الرَّدِّ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ. فَفِي أَثَرِ هَذَا الْعُدُول رَأْيَانِ لِلْفُقَهَاءِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَفِيدُ مِنْ رُجُوعِهِ شَيْئًا؛ لأَِنَّ مَا كَانَ لَهُ سَقَطَ بِالإِْبْرَاءِ، وَالسَّاقِطُ لاَ يَعُودُ، وَلاَ بَقَاءَ لِلدَّيْنِ بَعْدَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَهُ شَيْئًا فَتَلِفَ. __________ (1) الجمل على شرح المنهج 3 / 381 ط إحياء التراث. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 456 ط بولاق. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الآْخَرِ إِلَى أَنَّهُ يُفِيدُ فِيهِ الرُّجُوعُ، وَذَلِكَ تَغْلِيبًا لِمَعْنَى التَّمْلِيكِ فِي الإِْبْرَاءِ وَاشْتِرَاطِ الْقَبُول لَهُ، حَيْثُ إِنَّ لِلْمُوجِبِ فِي عُقُودِ التَّمْلِيكِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِيجَابِهِ مَا لَمْ يَتَّصِل بِهِ الْقَبُول. . . لَكِنَّ النَّوَوِيَّ اخْتَارَ عَدَمَ الرُّجُوعِ وَلَوْ قِيل: إِنَّهُ تَمْلِيكٌ. (1) وَمِمَّا يَتَّصِل بِالرُّجُوعِ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَنَّ الإِْبْرَاءَ لاَ تَجْرِي فِيهِ الإِْقَالَةُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ، فَيَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ مِنَ الذِّمَّةِ، وَمَتَى سَقَطَ لاَ يَعُودُ، طِبْقًا لِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ (السَّاقِطُ لاَ يَعُودُ) . (2) بُطْلاَنُ الإِْبْرَاءِ وَفَسَادُهُ: 55 - الإِْبْرَاءُ إِمَّا أَنْ يَبْطُل أَصَالَةً لِتَخَلُّفِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ، أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ تِلْكَ الأَْرْكَانِ، وَإِمَّا أَنْ يَفْسُدَ لاِقْتِرَانِهِ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ، عَلَى الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ. وَبَيَانُهُ فِي (الْبُطْلاَنِ وَالْفَسَادِ) . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْبُطْلاَنُ لِتَضَمُّنٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الإِْبْرَاءُ ضِمْنَ عَقْدٍ فَيَرْتَبِطُ مَصِيرُهُ بِهِ، فَإِذَا بَطَل ذَلِكَ الْعَقْدُ بَطَل الإِْبْرَاءُ. وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَبْطُل الإِْبْرَاءُ إِذَا بَطَل الْعَقْدُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ __________ (1) تكملة ابن عابدين 2 / 461 الطبعة الثانية مطبعة عيسى الحلبي، والأشباه للسيوطي 189، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 99، وكشاف القناع 2 / 477، والجمل على شرح المنهج 4 / 599 وقال: سواء قلنا إنه تمليك أو إسقاط. (2) حاشية ابن عابدين 4 / 146، 151 والمجلة العدلية المادة 51 خَاصًّا بِذَلِكَ الْعَقْدِ وَبُنِيَ عَلَيْهِ الإِْبْرَاءُ - أَوْ بِتَعْبِيرِ الشَّافِعِيَّةِ: ارْتَبَطَ بِهِ - سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْدَ بَيْعٍ أَمْ صُلْحٍ، لِمَا عُرِفَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ: إِذَا بَطَل الشَّيْءُ بَطَل مَا فِي ضِمْنِهِ، أَوْ: إِذَا بَطَل الْمُتَضَمِّنُ (بِكَسْرِ الْمِيمِ) بَطَل الْمُتَضَمَّنُ (بِالْفَتْحِ) . أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ عَامًّا عَنْ كُل حَقٍّ وَدَعْوَى فَلاَ يَبْطُل، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الإِْبْرَاءُ خَاصًّا لَكِنَّهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ، بِأَنْ قَال الْمُبْرِئُ: أَبْرَأْتُهُ عَنْ تِلْكَ الدَّعْوَى إِبْرَاءً غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الصُّلْحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْطُل الإِْبْرَاءُ بِبُطْلاَنِ الصُّلْحِ، عَلَى مَا حَقَّقَهُ ابْنُ عَابِدِينَ (1) . أَثَرُ الإِْبْرَاءِ: 56 - يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْبْرَاءِ الْمُسْتَوْفِي أَرْكَانَهُ وَمَا يَتَّصِل بِهَا مِنْ شُرُوطٍ أَنْ تَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمَدِينِ الْمُبْرَإِ عَمَّا أُبْرِئَ مِنْهُ بِحَسَبِ الصِّيغَةِ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا. وَبِذَلِكَ يَسْقُطُ عَنْهُ وَلاَ يَبْقَى لِلدَّائِنِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ، فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِيمَا تَنَاوَلَهُ الإِْبْرَاءُ، وَذَلِكَ إِلَى حِينِ وُقُوعِهِ، دُونَ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ، فَلاَ تُقْبَل دَعْوَاهُ بِحَقٍّ مُسْتَنِدًا إِلَى نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ. (2) وَلاَ يَقْتَصِرُ تَصْوِيرُ الأَْثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الإِْبْرَاءِ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ أَوِ الْحَقِّ وَعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ، بَل قَدْ يُرَافِقُ __________ (1) المجلة العدلية المادة 1566، وتبويب الأشباه والنظائر 372، والفتاوى الكبرى لابن حجر 3 / 57 (2) تبويب الأشباه لابن نجيم 389، ومرشد الحيران، المادة 34، والمجلة العدلية المادة 1562 - 1564، والدسوقي 3 / 411، وتنبيه ذوى الأفهام من مجموعة رسائل ابن عابدين 3 / 90 ذَلِكَ أَثَرٌ خَاصٌّ مُنَاسِبٌ لِمَوْضُوعِ الإِْبْرَاءِ. يَتَّضِحُ مِنَ الأَْمْثِلَةِ التَّالِيَةِ لِمَذْهَبٍ أَوْ آخَرَ: فَفِي الرَّهْنِ مَثَلاً يَنْفَكُّ بِالإِْبْرَاءِ، وَيَسْتَرِدُّهُ الرَّاهِنُ كَمَا لَوْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، أَمَّا إِبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ لِلْجَانِي فَلاَ أَثَرَ لَهُ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الإِْبْرَاءِ، وَمَعَ هَذَا لاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ مِنَ الْوَثِيقَةِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (1) . هَذَا وَإِنَّ لِلإِْبْرَاءِ مِنَ الأَْثَرِ مَا لِقَبْضِ الْحَقِّ الْمُبْرَإِ مِنْهُ، فَمَثَلاً لَوْ أُحِيل الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى مَدِينٍ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُحَال عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ قَبْل الْفَسْخِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَقَبْضِهِ لَهُ فِي الأَْحْكَامِ مِنْ حَيْثُ إِعَادَةُ الْمَقْبُوضِ بِسَبَبِ الْفَسْخِ، فَهُنَا لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِمِثْل الْمُحَال بِهِ الَّذِي أُبْرِئَ مِنْهُ. (2) 57 - وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الأَْثَرِ التَّبَعِيِّ لِلإِْبْرَاءِ، وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَهُ، الْمَسَائِل التَّالِيَةَ: 1 - ادِّعَاءُ ضَمَانِ الدَّرَكِ فِي الْبَيْعِ السَّابِقِ لِلإِْبْرَاءِ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الإِْبْرَاءِ وَمَشْمُولاً بِأَثَرِهِ، فَإِنَّ ضَمَانَ الدَّرَكِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، وَهَذَا مِنْ قَبِيل الاِسْتِحْسَانِ. 2 - ظُهُورُ شَيْءٍ مِنَ الْحُقُوقِ لِلْقَاصِرِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ، فَأَبْرَأَ وَصِيَّهُ إِبْرَاءً عَامًّا بِأَنْ __________ (1) القليوبي 2 / 280 و278، وشرح الروض 2 / 176 (2) شرح الروض 2 / 233 أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ تَرِكَةَ وَالِدِهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ مِنْهَا إِلاَّ اسْتَوْفَاهُ، فَإِنِ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ وَبَرْهَنَ يُقْبَل. 3 - ادِّعَاءُ الْوَصِيِّ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ جَمِيعِ مَا لَهُ عَلَى النَّاسِ. 4 - ادِّعَاءُ الْوَارِثِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِلْمُوَرِّثِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ عَلَى النَّحْوِ السَّابِقِ. وَوَجْهُ اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الصُّوَرِ أَنَّ مَوْضُوعَ الإِْبْرَاءِ فِيهَا قَدِ اكْتَنَفَهُ خَفَاءٌ يُعْذَرُ بِهِ الْمُبْرِئُ فِي دَعْوَاهُ مَعَ صُدُورِ الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الأَْخِيرَتَيْنِ هُمَا مِنْ إِبْرَاءِ الاِسْتِيفَاءِ؛ أَيِ الإِْقْرَارِ بِالْبَرَاءَةِ. (1) 58 - هَذَا، وَأَنَّ سُقُوطَ الْمُبْرَإِ مِنْهُ - كَأَثَرٍ لِلإِْبْرَاءِ - إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَضَاءِ، أَيْ فِي الدُّنْيَا، أَمَّا الأَْثَرُ الأُْخْرَوِيُّ، أَيْ فِي الدِّيَانَةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ فِي سُقُوطِهِ، فَقِيل: تَسْقُطُ بِهِ الدَّعْوَى قَضَاءً لاَ دِيَانَةً، وَقِيل: تَسْقُطُ دِيَانَةً أَيْضًا، فَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ فِي الصُّلْحِ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ إِنَّمَا يَبْرَأُ عَنْ بَاقِيهِ فِي الْحُكْمِ لاَ فِي الدِّيَانَةِ، فَلَوْ ظَفِرَ بِهِ أَخَذَهُ. وَأَنَّهُ فِي الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ مَعَ جَهْل الْمُبْرَإِ مِنْهُ يَبْرَأُ مِنَ الْكُل قَضَاءً، أَمَّا فِي الآْخِرَةِ فَلاَ يَبْرَأُ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَظُنُّ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ. (2) __________ (1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 367، وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين 2 / 91 (2) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 380، وحاشية ابن عابدين 4 / 218، وتنبيه الأعلام لابن عابدين 2 / 88 وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي الأَْثَرِ الأُْخْرَوِيِّ لِلإِْبْرَاءِ مَعَ الإِْنْكَارِ. أَوَّلُهُمَا: وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَيْضًا فِي اسْتِحْلاَل الْغَاصِبِ: أَنَّهُ يَبْرَأُ، فَلاَ يُؤَاخَذُ بِحَقٍّ جَحَدَهُ وَأَبْرَأَهُ صَاحِبُهُ مِنْهُ. وَيَتَّصِل بِهَذَا الاِتِّجَاهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الإِْبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُول (الَّذِي لَمْ يُصَحِّحُوهُ) مِنْ أَنَّهُ يَبْرَأُ بِهِ فِي الآْخِرَةِ، لأَِنَّ الْمُبْرِئَ رَاضٍ بِذَلِكَ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ: لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ مُطَالَبَةُ اللَّهِ فِي الآْخِرَةِ بِحَقِّ خَصْمِهِ. (1) سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ الإِْبْرَاءِ الْعَامِّ: 59 - سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَى أَنَّ الأَْثَرَ التَّبَعِيَّ لِلإِْبْرَاءِ هُوَ مَنْعُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ التَّفْصِيل التَّالِيَ الَّذِي لَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِهِمْ عَلَى مِثْلِهِ: إِنْ كَانَ الإِْبْرَاءُ الْعَامُّ عَنِ الدَّيْنِ فَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَهُ إِلاَّ عَنْ دَيْنٍ حَادِثٍ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ. أَمَّا إِنْ كَانَ عَنْ عَيْنٍ فَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَهُ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا كَوْنَ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي لأَِنَّهُ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِالإِْبْرَاءِ بَل بِالإِْنْكَارِ، فَيَكُونُ الإِْبْرَاءُ مِنَ الْمُدَّعِي مُوَافَقَةً عَلَى ذَلِكَ الإِْنْكَارِ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِأَنَّ الْعَيْنَ لِلْمُدَّعِي، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالإِْبْرَاءِ الصَّادِرِ عَنْهُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهَا بَعْدَ الإِْبْرَاءِ عَنْهَا. (أَمَّا إِنْ كَانَتْ هَالِكَةً فَهُوَ إِبْرَاءٌ __________ (1) الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 411 نقلا عن شرح القرطبي لصحيح مسلم، وإعانة الطالبين 3 / 152، ومجموع فتاوى ابن تيمية 3 / 376 ط الرياض. عَنْ ضَمَانِهَا، وَذَلِكَ كَالدَّيْنِ، فَلاَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ) . (1) أَثَرُ الإِْقْرَارِ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ: 60 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ كَلاَمِ الْحَطَّابِ - إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَبْرَأَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُنْكِرَ مِنَ الدَّيْنِ إِبْرَاءً عَامًّا، ثُمَّ أَقَرَّ الْمُبْرَأُ بِالدَّيْنِ لِلْمُدَّعِي، لَمْ يُعْتَبَرِ الإِْقْرَارُ؛ لأَِنَّ الدَّيْنَ قَدْ سَقَطَ بِالإِْبْرَاءِ، وَالسَّاقِطُ لاَ يَعُودُ. وَهُنَاكَ اتِّجَاهٌ ثَانٍ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَأَخُوهُ الشَّمْسُ اللَّقَانِيُّ أَنَّهُ يُعْمَل بِهِ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ إِقْرَارٍ جَدِيدٍ. وَاسْتَثْنَى ابْنُ نُجَيْمٍ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِهَا بَعْدَ هِبَتِهَا إِيَّاهُ لَهُ، عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ، فَيُجْعَل زِيَادَةً إِنْ قَبِلَتْ، وَالأَْشْبَهُ خِلاَفُهُ لِعَدَمِ قَصْدِ الزِّيَادَةِ. وَيَخْتَلِفُ أَثَرُ الإِْقْرَارِ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ عَنْ مَسْأَلَةِ الإِْبْرَاءِ مِنَ الْعَيْنِ فِيهَا لَوْ أَقَرَّ الْمُبْرَأُ لِلْمُبْرِئِ بِالْعَيْنِ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ، سَلَّمَهَا إِلَيْهِ وَلاَ يَمْنَعُ الإِْبْرَاءُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِلْمُبْرِئِ تَصْحِيحًا لِلإِْقْرَارِ، لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ. (2) __________ (1) إعلام الأعلام، لابن عابدين 2 / 100 نقلا عن الأشباه والفتاوى البزازية. (2) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 359 و363، وإعلام الأعلام 2 / 101، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 411، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 56 |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
١ ـ تعريفه: هو جعل مطلق حرف مكان حرف آخر. ومعنى ذلك أنّ الإبدال أعمّ من الإعلال، فكل إعلال بالقلب هو «إبدال»، وليس كل إبدال إعلالا. فالإعلال والإبدال يجتمعان في نحو: «صام»، وأصلها «صوم»، على حين ينفرد الإبدال في نحو: «اصطنع» وأصلها «اصتنع»، فأبدلت «الطاء» من «التاء». والإبدال يجري غالبا على قواعد قياسيّة. ٢ ـ أنواعه: الإبدال نوعان: أ ـ الإبدال الصّرفيّ: هو أن تقيم مكان حروف معيّنة حروفا أخرى بغية تيسير اللّفظ وتسهيله، أو الوصول بالكلمة إلى الهيئة التي يشيع استعمالها، كإبدال الواو ألفا في نحو: «صام» (أصلها: صوم) ، أو كإبدال الطاء من التاء في «اصطنع» (أصلها: اصتنع) . وحروف الإبدال الصرفيّ التي يبدل بعضها من بعض، تسعة عند بعض النحاة وهي: الهاء، الدال، الهمزة، التاء، الميم، الواو، الطاء، الياء، الألف. (وهي تجمع في قولك: «هدأت موطيا (موطيا اسم فاعل من (١) وفي هذه الحالة، أي في الإثبات، تعرب مفعولا مطلقا. «أوطأت» أي جعلت وطيئا). وهي عند غيرهم اثنا عشر حرفا يجمعها قولك: «طال يوم أنجدته». ب ـ الإبدال اللّغويّ: هو أوسع من الإبدال الصّرفي، بحيث يشمل حروفا لا يشملها الإبدال الأوّل. وهو يكون بين لفظتين متناسبتين في المعنى، مختلفتين في حرف واحد من حروفهما، بشرط أن يكون الحرفان المختلفان متناسبين في المخرج، نحو: نعق ونهق، سقر وصقر، طنّ ودنّ، الشّازب والشاسب (اليابس) . فإذا تأمّلنا المثلين الأوّلين: نعق ونهق، نجد أنهما متقاربان في المعنى (فكل منهما يعني إخراج الصوت المستكره) ، ومختلفان في حرف من حروفهما (العين والهاء) ، إلّا أنّ هذين الحرفين متناسبان في المخرج، فإنّ مخرجهما الحلق. ويشترط بعضهم في هذا النوع من الإبدال ثلاثة شروط: أولها قرب مخارج الحروف المتعاقبة، وثانيها الترادف أو شبهه، وثالثها وحدة القبيلة التي يدور في لسانها اللفظان المبدلان. إبدال الألف ـ إبدال التاء ـ إبدال الهمزة ـ إبدال الياء: انظر: قلب الألف، قلب التاء، قلب الهمزة، قلب الياء. الإبدال الصّرفيّ ـ الإبدال اللّغويّ: انظر: الإبدال (٢) |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في إبدال الأدوية
لابن الجزار أحمد بن إبراهيم الإفريقي، الطبيب. المتوفى: قبل سنة 400 أربعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
القلب، والإبدال
لأبي سعيد: عبد الملك بن قريب الأصمعي. ولابن السكيت: يعقوب بن إسحاق. المتوفى: سنة 246. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: ألف الإبدال
لابن مالك: محمد بن عبد الله النحوي. المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نظم اللآل، في الإبدال
للشيخ، شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. المتوفى: سنة 902، اثنتين وتسعمائة. ذكره في: (مقاصده الحسنة) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال في «اللسان» : الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر، والأصل في التبديل تغير الشيء عن حاله. قال: وتبديل الشيء تغيره وإن لم يأت ببدل، واستبدال الشيء تغيره وتبدله إذا أخذه مكانه والمبادلة: التبادل.
«لسان العرب مادة (بدل) 1/ 123، والمصباح المنير ص 39 (علمية) ». |
|
تَغْيِيرُ حَرْفٍ بِحَرفٍ أو حَركَتِهِ بِحرَكَةٍ أخرى أثناءَ قِراءَةِ القُرآنِ في الصَّلاةِ.
Replacing: Replacing a letter with another or a vowel mark with another during the recitation of the Qur’an in prayer. |