المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْإِجَارَة) الْأُجْرَة على الْعَمَل وَعقد يرد على الْمَنَافِع بعوض (محدثة)
|
|
الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ.
|
|
الإجارة:[في الانكليزية] Lease ،fees [ في الفرنسية] Loyer ،redevance ،bail بحركة الهمزة وبالجيم كما في القاموس وهي بيع المنافع كما في الهداية، فإنها وإن كانت في الأصل مصدر أجر زيد يأجر بالضم أي صار أجيرا إلّا أنّها في الأغلب تستعمل بمعنى الإيجار إذ المصادر قد يقام بعضها مقام بعض، فيقال آجرت الدار إجارة أي أكريتها، ولم يجيء من فاعل هذا المعنى على ما هو الحق كما في الرضي. لكن في القاموس وغيرها أنّها اسم الأجرة يقال آجره المملوك أجرا كآجره إيجارا، أي أكراه أي أعطاه ذلك بأجرة، وهي كالأجر أي ما يعود إليه من الثواب. وشرعا بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين. والنفع المنفعة وهي اللّذة والراحة من دفع الحرّ والبرد وغيرهما. والمراد بالدّين المثلي كالنقود والمكيل والموزون والمعدود المتقارب وبالعين القيمي وهو ما سوى المثلي.والعوض أعمّ من المال والنفع. وخرج به العارية والوصيّة بالنفع. والأصل أنّ كلّ ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أجرة في الإجارة وما لا فلا، إلّا المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس ولا تصلح ثمنا. وقولنا معلوم أي جنسا وقدرا. وقيد لا على التأبيد مراد هاهنا، كما أنّ قيد التأبيد مراد في البيع فخرج بيع حق المرور.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِجَارَة: بِالْكَسْرِ فعالة من أجر يُؤجر من بَاب الْأَفْعَال بِمَعْنى الْأُجْرَة وَهِي اسْم لَهَا وَهِي بيع الْمَنَافِع لُغَة وَفِي الشَّرْع عقد على الْمَنَافِع بعوض هُوَ مَال أَي بيع نفع مَعْلُوم جِنْسا وَقدرا بعوض مَالِي أَو نفع من غير جنس الْمَعْقُود عَلَيْهِ كسكنى دَار بركوب دَابَّة وَلَا يجوز بسكنى دَار أُخْرَى. وَلَا بُد أَن يكون ذَلِك الْعِوَض أَيْضا مَعْلُوما قدرا أَو صفة سَوَاء كَانَ دينا أَو عينا. وَالْمرَاد بِالدّينِ هَا هُنَا مثل النَّقْدَيْنِ والمكيل وَالْمَوْزُون وبالعين كالثياب وَالْعَبِيد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإجارة اللازمة: هي الإجارة الصحيحةُ العارية عن خيار العيب والشرط وليس لأحدِ الطرفين فسخُها بلا عذر.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإِجارة المنجَّزةُ: إيجارٌ معتبرٌ من وقت العقد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإجارة المضافةُ: إيجارٌ معتبر من وقت معينٍ مستقبل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإجارة الباطلةُ: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإِجارة الفاسدة: ما يكون مشروعاً بأصله لا بوصفه.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إجارة الإقطاع
مجلد. للشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن علي بن عبد الحق الدمشقي، الحنفي. المتوفى: بها، سنة أربع وأربعين وسبعمائة. وللشيخ: قاسم بن قطلوبغا المصري، الحنفي. المتوفى: بها، سنة تسع وسبعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إجارة الأوقاف زيادة على المدة المعروفة
لابن عبد الحق، المذكور آنفا. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
14 - الإجارة
• * حكم الإجارة:. • * حكمة مشروعية الإجارة:. • * الإجارة نوعان:. • * شروط الإجارة:. • * حكم تأجير أهل المحرمات:. • * حكم الشرط الجزائي:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم الإجارة:
الإجارة عقد لازم من الطرفين، وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجرتك وأكريتك ونحو ذلك مما جرى به العرف. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الإجارة:
الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضاً، فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل، والبيوت للسكنى، والدواب والسيارات والآلات ونحوها للحمل والركوب والانتفاع، لذا أباح الله الإجارة تيسيراً على الناس، وقضاء لحاجاتهم بيسير من المال مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الإجارة نوعان:
1 - أن تكون على عين معلومة كأجرتك هذه الدار أو السيارة بكذا. 2 - أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار أو حرث أرض ونحوهما. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط الإجارة:
1 - أن تكون من جائز التصرف. 2 - معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي. 3 - معرفة الأجرة. 4 - أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرّم كأن يؤجر داراً أو محلاً لبيع الخمر، ودوراً للبغي، وجعل داره كنيسة أو لبيع المحرمات. * يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة، وأن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها. * يجوز للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان مثله أو أقل منه لا بأكثر منه ضرراً. * إن ركب طائرة أو سيارة أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطاً، أو استأجر حمالاً بلا عقد صح ذلك كله بأجرة العادة. * تصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. * كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إلا الوقف، والحر، وأم الولد. * تجب الأجرة بالعقد، ويجب تسليم الأجرة بعد مضي المدة، وإن تراضيا على التأجيل، أو التعجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقناً تاماً، فيعطى أجرته قبل أن يجف عرقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)). أخرجه البخاري (¬1). * يجوز بيع العين المؤجرة كالدار والسيارة ونحوهما، ويأخذها المشتري بعد استيفاء المستأجر منفعته وانتهاء مدة إجارته. * لا يضمن الأجير ما تلف بيده، ما لم يفرط أو يتعد، ولا يجوز للمرأة تأجير نفسها لعمل أو رضاع إلا بإذن زوجها. * يجوز أخذ الأجرة على التعليم، وبناء المساجد ونحوها. * يجوز أن يأخذ الإمام أو المؤذن أو المعلم للقرآن رزقاً من بيت المال، ومن عمل منهما لله تعالى أثيب، وما يأخذه من بيت المال إعانة على الطاعة لا عوضاً أو أجرة على عمله. * يجوز أن يستأجر المسلم كافراً عند الضرورة كأن لم يجد مسلماً، ولا يجوز للمسلم خدمة الكافر بإجارة ولا غيرها، فإن كان في غير خدمة نفسه كحداد أو نجار جاز ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (2270). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
11 - الإجارة
- الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم، كأن يؤجره داره بألف ريال لمدة سنة. - حكمة مشروعية الإجارة: أباح الله الإجارة لما فيها من تبادل المنافع بين الناس، فالناس يحتاجون البيوت للسكن، والدواب والسيارات للركوب والحمل، والآلات للمنافع، وأرباب الحِرَف للعمل. وأرباب الحرف يكسبون رزقهم، ويعفُّون أنفسهم بالعمل عند غيرهم. ولكثرة الحاجات، وكثرة المهن، وكون الإنسان غير قادر على معرفتها وتنفيذها، والناس في حاجة إلى المنافع كما هم في حاجة إلى شراء الأعيان، لهذه الأمور وغيرها أباح الله الإجارة؛ تيسيراً على الناس، وقضاءً لحاجاتهم، بيسير من المال، مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة. - حكم الإجارة: الإجارة جائزة، وهي عقد لازم من الطرفين إذا تمت. وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجرتك، وأكْرَيتك ونحو ذلك مما جرى به العرف. 1 - قال الله تعالى: {{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)}} [القصص:26]. 2 - وقال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
إجارة الإقطاع
مجلد. للشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن علي بن عبد الحق الدمشقي، الحنفي. المتوفى: بها، سنة أربع وأربعين وسبعمائة. وللشيخ: قاسم بن قطلوبغا المصري، الحنفي. المتوفى: بها، سنة تسع وسبعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
إجارة الأوقاف زيادة على المدة المعروفة
لابن عبد الحق، المذكور آنفا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: في إجارة المجهول، والمعدوم
لأبي بكر: أحمد بن علي الخطيب، البغدادي. المتوفى: سنة 463، ثلاث وستين وأربعمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
بكسر الهمزة لغة: مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور هذا هو المشهور.
وحكى عن الأخفش والمبرد: آجر بالمد. قال الراغب: والفرق بينهما، أنّ أجرته، يقال: إذا اعتبر فعل أحدهما، وأجرته، يقال: إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يقال: آجره الله وأجره الله. والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيويّا كان أو أخرويّا نحو قوله تعالى: إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى الله. [سورة يونس، الآية 72، وهود، الآية 29] وقوله تعالى: وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ [سورة العنكبوت، الآية 27]. والأجرة في الثواب الدّنيوي، والأجر والأجرة، يقال فيما كان عن عقد، وما يجرى مجرى العقد، ولا يقال إلّا في النّفع دون الضّر، بخلاف الجزاء، فإنه يقال فيما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النّافع والضّار. والأجير: فعيل بمعنى فاعل. والاستئجار: طلب الشيء بالأجرة، ثمَّ يعبر به عن تناوله بالأجرة وعلى هذا قوله تعالى: اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [سورة القصص، الآية 26]. والإجارة- بكسر الهمزة، وضمها، وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء. الإجارة في اصطلاح الفقهاء: الحنفية: قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال، أي: بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى. قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال. المالكية: قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها. الشافعية: قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط. قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال. الحنابلة: قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع. «المفردات ص 10، 11، ودستور العلماء 1/ 38، والتعريفات ص 5، وفتح الرحيم 3/ 17، وفتح المعين ص 80، وفتح الوهاب 1/ 246، والتوقيف ص 35، والروض المربع ص 303، والمطلع ص 234، والمعاملات المالية 1/ 87». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، وهذا من مصطلحات الحنفية.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن رد المختار 3/ 397، والفتاوى 3/ 333 م 687 من مرشد الحيران». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرذية وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 374، وشرح المجلة للأناسى 2/ 473 م 406 من المجلة العدلية». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 32 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 375، وشرح المجلة للأناسى 2/ 474، 505 م 408 من المجلة العدلية، م 527 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد».
|