نتائج البحث عن (إهاب) 18 نتيجة

  • الإهاب
(الإهاب) الْجلد المغلف لجسم الْحَيَوَان قبل أَن يدبغ يُقَال كَاد الْفرس يخرج من إهابه من نشاطه فِي الْعَدو وَيُقَال جَاع الْقَوْم حَتَّى أكلُوا الأهب و (فِي الِاصْطِلَاح العلمي) الغلاف الَّذِي يُحِيط بالنبات والجذور وَبَعض الْحَيَوَان كالأصداف (ج) أهب وآهبة
إِهاب:
بالكسر: موضع قرب المدينة ذكره في خبر الدّجّال في صحيح مسلم، قال: بينهما كذا وكذا يعني من المدينة، كذا جاءت الرواية فيه عن مسلم على الشّكّ، أو يهاب بكسر الياء عند الشيوخ كافة وبعض الرّواة، قال: بالنون نهاب، ولا يعرف هذا الحرف في غير هذا الحديث.
الإهاب: الْجلد الَّذِي لم يدبغ سَوَاء كَانَ جلد مَا يُؤْكَل أَو مَا لَا يُؤْكَل. وَالْمرَاد بِهِ فِي قَوْلهم كل إهَاب دبغ فقد طهر إِلَّا جلد الْخِنْزِير والآدمي إهَاب الْميتَة أَي غير الْمَذْبُوح وَهُوَ الْأَصَح وَأحسن لِأَن إهَاب الْمَذْبُوح سَوَاء كَانَ مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه أَو لَا طَاهِر بِلَا دباغة فَالْمَعْنى كل إهَاب غير الْمَذْبُوح إِذا دبغ يكون طَاهِرا إِلَّا جلدهما. وَقيل المُرَاد بِهِ الْجلد مُطلقًا سَوَاء كَانَ جلد مَذْبُوح أَو ميتَة وَسَوَاء كَانَ جلد مَا يُؤْكَل حلمه أَو لَا كَمَا فِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم فَافْهَم.
  • الإهاب
الإهاب: هو اسم لغير المدبوغ من الجلد سواء كان جلدَ ما يؤكل أو ما لا يؤكل.

1099- حجير بن أبي إهاب

أسد الغابة في معرفة الصحابة

1099- حجير بن أبي إهاب
ب: حجير بضم الحاء، تصغير حجر، وهو حجير بْن أَبِي إهاب التميمي، حليف بني نوفل له صحبة روت عنه مارية مولاته خبر زيد بْن عمرو بْن نفيل.
أخرجه أَبُو عمر مختصرًا.
5707- أبو إهاب
س: أَبُو إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن يزيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي قاله خليفة، وأم أبي إهاب: فاختة بنت عَامِر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي وهو حليف لبني نوفل.
روى عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: " نهى أن يأكل أحدنا وهو متكيء ".
قاله جَعْفَر.
أخرجه أبو موسى.

7630- أم يحيى بنت أبي إهاب

أسد الغابة في معرفة الصحابة

7630- أم يحيى بنت أبي إهاب
ع س: أم يحيى بنت أبي إهاب
(2507) أخبرنا عمر بن محمد بن المعمر، أخبرنا أبو غالب بن البناء، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو بكر بن مالك، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث بن عامر: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قال: فجئت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت ذلك له، فقال: " وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ " فنهاه عنها.
أخرجها أبو نعيم، وأبو موسى

أبو إهاب بن عزيز بن قيس

الإصابة في تمييز الصحابة

: بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد اللَّه بن دارم
التميمي الدارميّ، حليف بني نوفل بن عبد مناف.
قدم أبوه، وهو بفتح المهملة وزاءين منقوطتين، مكة فحالفهم وتزوّج منهم فاختة بنت عمرو بن نوفل فأولدها أبا إهاب فتزوج عقبة بن عامر بنته أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: أرضعتكما ... الحديث في الصحيح، ذكره جعفر المستغفري في الصحابة؛ وقال: إنه روى عنه حديث: نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن يأكل أحدنا وهو متّكئ.
وأخرج الفاكهيّ في كتاب «مكّة» ، من طريق سفيان، أنه سمع بعض أهل مكة يذكر أن أبا إهاب المذكور أول من صلى عليه في المسجد الحرام لما مات.

غنيّة بنت أبي إهاب

الإصابة في تمييز الصحابة

هي أم يحيى التي تزوجها عقبة بن الحارث النوفلي فقالت له جارية سوداء: قد أرضعتكما. تأتي في الكنى.
القسم الثاني، والثالث، والرابع
لم يذكر فيها أحد.

أم يحيى بنت أبي إهاب

الإصابة في تمييز الصحابة

: ثبت ذكرها
في صحيح البخاريّ في حديث عقبة بن الحارث النوفلي- أنه تزوّج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فأتى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «كيف وقد قيل» .

مؤمل بن إهاب

سير أعلام النبلاء

2053- مُؤَمَّل بن إهاب 1: "د، س"
ابن عبد العزيز بن قفل, الإِمَامُ الحَافِظُ الصَّدُوْقُ, أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّبَعِيُّ, الكُوْفِيُّ, ثُمَّ الرَّمْلِيُّ. وَقِيْلَ: ابْنُ قُفْلِ بنُ سَدَلٍ, بِحَرَكَاتٍ.
وُلِدَ فِي حُدُوْدِ الثَّمَانِيْنَ وَمائَةٍ, أو قبلها.
وَسَمِعَ ضَمْرَةَ بنَ رَبِيْعَةَ، وَيَزِيْدَ بنَ هَارُوْنَ، وَأَيُّوْبَ بنَ سُوَيْدٍ، وَسَيَّارَ بنَ حَاتِمٍ الزَّاهِدَ، وَمَالِكَ بنَ سُعَيْرٍ، وَيَحْيَى بنَ آدَمَ، وَعَبْدَ الرَّزَّاقِ بنَ هَمَّامٍ، وَطَبَقَتَهُم، وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ المُحَدِّثِيْنَ.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَسَعِيْدُ بنُ هَاشِمٍ الطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ جَوْصَا، وَمُحَمَّدُ بنُ تَمَّامٍ البَهْرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ هِلاَلٍ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم.
وَلَهُ رِحْلَةٌ طَوِيْلَةٌ فِي شَبِيْبَتِهِ, ثُمَّ فِي شَيْخُوْخَتِهِ، فَحَدَّثَ بِبَغْدَادَ وَدِمَشْقَ وَحَلَبَ وَحِمْصَ وَالرَّمْلَةَ. فَعَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: قَدِمَ مُؤَمَّلٌ الرَّمْلَةَ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَكَانَ زَعِراً مُتَمَنِّعاً، فَأَلَحُّوا، فَامْتَنَعَ، فَمَضَوْا إِلَى الوَالِي، وَأَلَّفُوا مِنْهُمُ اثْنَيْنِ، فَقَالا: لَنَا عَبْدٌ لَهُ عَلَيْنَا حَقُّ صُحْبَةٍ وَتَرْبِيَةٍ, آلَ بِنَا الحَالُ إِلَى بَيْعِهِ، فَامْتَنَعَ. قَالَ: وَكَيْفَ أَعْلَمُ صِحَّةَ هَذَا? قَالَ: مَعَنَا جَمَاعَةٌ مُحَدِّثُوْنَ يَعْلَمُوْنَ ذَلِكَ. فَسَمِعَ قَوْلَهُم، وَطُلِبَ المُؤَمَّلُ بالشُّرَط، فَتَعَزَّزَ، فَجَرُّوهُ، وَقَالُوا: أُخْبِرْنَا بِأَنَّكَ تَطَعَّمْتَ بِالآفَاقِ. فَلَمَّا دَخَلَ, قَالَ: مَا يَكْفِيكَ إِبَاقُكَ حَتَّى تَعَزَّزَ عَلَى سُلْطَانِكَ? الحَبْسَ، فَحَبَسُوهُ. وَكَانَ طُوَالاً أَصفَرَ, خَفِيفَ اللِّحْيَةِ, يُشبِهُ عَبِيدَ أَهْلِ الحِجَازِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الحَبْسِ أَيَّاماً, حَتَّى عَلِمَ إِخْوَانُه، فَمَضَوا إِلَى الوَالِي، وَقَالُوا: هَذَا مُؤَمَّلُ بنُ يَهَابٍ فِي حَبْسِكَ مَظْلُوْمٌ. قَالَ: مَا أَعرِفُ هَذَا، وَمَنْ مُؤَمَّلٌ? قَالُوا: الَّذِي اجتَمَعَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ. قال: أهو الآبق? قَالُوا: بَلْ هُوَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، فَأَخْرَجَهُ، وَطلَبَ أَنْ يُحِلَّهُ. فَهَذِهِ حِكَايَةٌ مُنْكَرَةٌ، فَاللهُ أَعْلَمُ.
مَاتَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
وَفِيْهَا مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُجَشِّرٍ، وَسَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَزِيَادُ بنُ يَحْيَى الحَسَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ العَابِدُ، وَمُحَمَّدُ بنُ هَاشِمٍ البَعْلَبَكِّيُّ، وَالمَرَّارُ بنُ حَمَّوَيْه، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الكَاظِمُ الحُسَيْنِيُّ أَحَدُ الاثْنِي عَشَرَ، وَأَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بنِ عَبُّوْدٍ بِدِمَشْقَ.
__________
= ووقع عند الترمذي، وابن ماجه: "الجنة مائة درجة، كل درجة منها ما بين السماء والأرض" ... الحديث. وورد عند أحمد "2/ 335 و339"، والبخاري "2790" من طريق فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بن عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا بلفظ: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه قال: وفوقه عرش الرحمن- ومنه تفجر أنهار الجنة".
1 ترجمته في الكنى للدولابي "2/ 69"، والجرح والتعديل "8/ ترجمة 1715"، وتاريخ بغداد "13/ 181"، والمنتظم لابن الجوزي "6/ 231"، والكاشف "3/ ترجمة 5850"، والعبر "2/ 7"، وميزان الاعتدال "4/ ترجمة 8950" وتهذيب التهذيب "10/ 381"، وتقريب التهذيب "2/ 290"، وخلاصة الخزرجي "3/ ترجمة 7338"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 129".

‏<br> حجير بن أبي إهاب التميمي،

الاستيعاب في معرفة الأصحاب


حليف بني نوفل، له صحبة روت عنه مارية مولاته خبر زيد بن عمرو بن نفيل :
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْهَابُ فِي اللُّغَةِ: الْجِلْدُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْوَحْشِ مَا لَمْ يُدْبَغْ. (1)
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ جِلْدَ الإِْنْسَانِ لاَ يُسَمَّى إِهَابًا.
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الإِْهَابَ عَلَى مَا يُطْلِقُهُ عَلَيْهِ أَهْل اللُّغَةِ. قَال فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: الإِْهَابُ: اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ مِنَ الْجِلْدِ. (2)
وَالْجِلْدُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَدْبُوغًا أَوْ غَيْرَ
مَدْبُوغٍ. وَاسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ الْجِلْدَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ جِلْدِ الْحَيَوَانِ، فَيَشْمَل جِلْدَ الإِْنْسَانِ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالإِْهَابِ:
أ - جِلْدُ الْمُذَكَّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً:
2 - الْحَيَوَانَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ: حَيَوَانَاتٌ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ، وَحَيَوَانَاتٌ غَيْرُ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ. فَالْحَيَوَانَاتُ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ إِذَا ذُبِحَتِ الذَّبْحَ الشَّرْعِيَّ كَانَ جِلْدُهَا طَاهِرًا بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ.
أَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ فَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا: نَجِسَةٌ فِي حَال الْحَيَاةِ، وَطَاهِرَةٌ.
أَمَّا نَجِسَةُ الْعَيْنِ، وَهِيَ الْخِنْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ، وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَهَا.
وَأَمَّا غَيْرُ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِمَّا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَطْهِيرِ إِهَابِهَا بِالذَّكَاةِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ بِالذَّبْحِ، وَحُجَّةُ هَؤُلاَءِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ (4) وَرُكُوبِ النُّمُورِ (5) . وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُذَكَّى وَغَيْرِهِ؛ وَلأَِنَّهُ ذَبْحٌ لاَ يُطَهِّرُ اللَّحْمَ فَلَمْ يُطَهِّرِ الْجِلْدَ،
كَذَبْحِ الْمَجُوسِيِّ أَوْ أَيِّ ذَبْحٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَأَشْبَهَ الأَْصْل، ثُمَّ إِنَّ الدَّبْغَ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي مَأْكُول اللَّحْمِ فَكَذَلِكَ مَا شُبِّهَ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإِْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: دِبَاغُ الأَْدِيمِ ذَكَاتُهُ (6) ؛ وَلأَِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلاَءِ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ. (7)
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ إِهَابَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يَحْتَمِل الدِّبَاغَةَ، كَإِهَابِ الْفَأْرَةِ، وَإِهَابِ الْحَيَّةِ الصَّغِيرَةِ - لاَ ثَوْبَهَا - فَإِنَّهُ لاَ تُطَهِّرُهُ الذَّكَاةُ. (8)
ب - إِهَابُ الْمَيْتَةِ:
3 - إِهَابُ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ بِلاَ خِلاَفٍ، (9) وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ قَبْل الدِّبَاغِ بِالاِتِّفَاقِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ مِنْ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدِّبَاغِ، (10) فَإِذَا دُبِغَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ
فِي طَهَارَتِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ.
4 - الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغَةِ، وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ، قَال النَّوَوِيُّ: وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَلَيْسَ بِمُحَرَّرٍ عَنْهُ كَمَا حَقَّقْنَاهُ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ مِنْ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال قَبْل مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. (11)
5 - الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ كُلِّهَا - وَمِنْهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ - تَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مَرْوِيٌّ عَنِ الإِْمَامِ أَبِي يُوسُفَ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَنَصَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي نَيْل الأَْوْطَارِ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ، إِذْ أَنَّ الأَْحَادِيثَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ خِنْزِيرٍ وَغَيْرِهِ.
6 - الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ جُلُودُ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَيِّتَةِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ، وَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَبَاطِنُهُ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الأَْشْيَاءِ الْيَابِسَةِ وَالْمَائِعَةِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَأْكُول اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا دُبِغَ الإِْهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (12) ، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْخِنْزِيرِ فَقَدْ كَانَ بِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}} (13) حَيْثُ جَعَلُوا الضَّمِيرَ فِي (إِنَّهُ) عَائِدًا إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَهُوَ كَلِمَةُ (خِنْزِيرٍ) .
7 - الاِتِّجَاهُ الرَّابِعُ: كَالثَّالِثِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الدِّبَاغَةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ، حَيْثُ قَاسُوا الْكَلْبَ عَلَى الْخِنْزِيرِ لِلنَّجَاسَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
8 - الاِتِّجَاهُ الْخَامِسُ: كَالثَّالِثِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الدِّبَاغَةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْفِيل، وَهُوَ قَوْل الإِْمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ.
9 - الاِتِّجَاهُ السَّادِسُ: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ جِلْدُ مَأْكُول اللَّحْمِ وَلاَ يَطْهُرُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَْوْزَاعِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي الأُْهُبِ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا (14) أَيْ كَذَكَاتِهَا (وَالذَّكَاةُ) الْمُشَبَّهُ بِهَا فِي الْحَدِيثِ لاَ يَحِل بِهَا غَيْرُ الْمَأْكُول، فَكَذَلِكَ (الدِّبَاغُ) الْمُشَبَّهُ لاَ يُطَهِّرُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَأْكُول.
10 - الاِتِّجَاهُ السَّابِعُ: يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ دُونَ بَاطِنِهِ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الأَْشْيَاءِ الْيَابِسَةِ دُونَ الْمَائِعَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِْمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَشَبِيهٌ بِهَذَا الاِتِّجَاهِ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهِيَ جَوَازُ الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ فِي الْيَابِسَاتِ. (15)
ذَبْحُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُول مِنْ أَجْل إِهَابِهِ:
11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل ذَبْحِ أَوْ صَيْدِ غَيْرِ مَأْكُول اللَّحْمِ مِنْ أَجْل الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ ذَبْحِ مَا لاَ يُؤْكَل، كَبَغْلٍ وَحِمَارٍ لِلاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ (16) ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ. (17)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى حِل اصْطِيَادِ مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ؛ لِمَنْفَعَةِ جِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ؛ لأَِنَّ الاِنْتِفَاعَ غَايَةٌ مَشْرُوعَةٌ. (18) وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي اعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ مُسَوِّغًا لِذَكَاةِ مَا لاَ يُؤْكَل. (19) وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ.
بَيْعُ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل إِهَابِهِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ الَّذِي
لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا مِنْ أَجْل إِهَابِهِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول الْقَاضِي زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: بَيْعُ غَيْرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ كَالأَْسَدِ وَالذِّئْبِ بَاطِلٌ، وَلاَ نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلاَ لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ. (20)
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ لاَ يُبِيحُونَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ مِنْ أَجْل جِلْدِهِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ حَيًّا، كَالسَّبُعِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ وَالْهِرِّ وَنَحْوِهِ لِلْجِلْدِ (21) ؛ لأَِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الاِنْتِفَاعَ بِالْجِلْدِ مَنْفَعَةً مَشْرُوعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ الْحَيَوَانُ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ.
سَلْخُ إِهَابِ الذَّبِيحَةِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ سَلْخِ إِهَابِ الذَّبِيحَةِ قَبْل زَهُوقِ رُوحِهَا؛ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بُدَيْل بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ، يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنًى: لاَ تُعَجِّلُوا الأَْنْفُسَ أَنْ تُزْهَقَ (22) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ أَلَمِ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ إِحْسَانِ الذِّبْحَةِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَوْلِهِ: وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (23) . فَإِنْ سَلَخَ إِهَابَهَا
قَبْل أَنْ تُزْهَقَ رُوحُهَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَجَازَ أَكْلُهَا؛ لأَِنَّ زِيَادَةَ أَلَمِهَا لاَ تَقْتَضِي تَحْرِيمَ أَكْلِهَا (24) .
بَيْعُ إِهَابِ الأُْضْحِيَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الإِْهَابَ وَلاَ شَيْءَ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ إِلَى الْجَزَّارِ أُجْرَةً لَهُ عَلَى ذَبْحِهَا.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ بَيْعِ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الأَْوْزَاعِيِّ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ مُقَايَضَةً بِآلَةِ الْبَيْتِ كَالْغِرْبَال وَالْمُنْخُل وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا تَبْقَى عَيْنُهُ دُونَ مَا يُسْتَهْلَكُ؛ لأَِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ، فَجَرَى مَجْرَى تَفْرِيقِ اللَّحْمِ، فَإِنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَ، إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ فَلاَ يُكْرَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ.
وَذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ إِهَابِ الأُْضْحِيَّةِ مُطْلَقًا لاَ بِآلَةِ الْبَيْتِ وَلاَ بِغَيْرِهَا. (25)
أَمَّا الْكَلاَمُ عَنْ دِبَاغِ الإِْهَابِ فَيُنْظَرُ فِي (دِبَاغَةٌ) .
__________
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 238 ط الحلبي.
(2) ابن عابدين 5 / 368 ط المصرية، وجواهر الإكليل 2 / 265 ط دار المعرفة، والروضة 9 / 255 ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 6 / 19.
(3) لسان العرب والمصباح المنير.
(4) فتح القدير 1 / 65، طبع بولاق، والنهاية في غريب الحديث، وعمدة القارئ 21 / 133، الطبعة المنيرية.
(5) المصباح المنير، وانظر لسان العرب، ومفردات الراغب الأصفهاني مادة: (جلد) .
(6) حديث: " نهى عن جلود السباع. . . . " أخرجه أحمد (5 / 74، 75 ط المكتب الإسلامي) ، وأبو داود في اللباس (4 / 374 / 4132 ط الدعاس) ، والحاكم في الطهارة (1 / 144 ط الكتاب العربي) وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
(7) حديث: " نهى عن ركوب النمار. . . . " أخرجه أبو داود في الخاتم (4 / 437 / 4239) ط عزت الدعاس، وابن ماجه في اللباس (2 / 1205 / 3656) وصححه الشوكاني في النيل (2 / 88) .
(8) حديث: " دباغ الأديم ذكاته " أخرجه أحمد (3 / 476) ط المكتب الإسلامي، والحاكم في الأشربة 1 / 141) ط دار الكتاب العربي. وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 49) : إسناده صحيح.
(9) نيل الأوطار 1 / 75 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(10) فتح القدير 1 / 66، وحاشية ابن عابدين 1 / 136 وما بعدها، طبعة بولاق الأولى، والمغني 1 / 71، وما بعدها، ومواهب الجليل 1 / 88، نشر دار الفكر في بيروت، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 15، وأسنى المطالب 1 / 17.
(11) المغني 1 / 66.
(12) عمدة القارئ 21 / 133.
(13) حديث: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. . . . " أخرجه أبو داود في الفروع (7 / 175) ط الحلبي، وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 48) .
(14) حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر. . . " أخرجه مسلم في الحيض (1 / 277 / 366) ط البابي الحلبي.
(15) سورة الأنعام / 145.
(16) حديث: " دباغها ذكاتها. . . . " أخرجه أحمد (3 / 476) ط المكتب الإسلامي، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1 / 49) : إسناده صحيح.
(17) عمدة القارئ 21 / 133، وشرح النووي لصحيح مسلم 4 / 54 طبع المطبعة المصرية، ونيل الأوطار 1 / 77 طبع مصطفى البابي الحلبي، والإفصاح 1 / 51، ومشكل الآثار 1 / 71، ومصنف عبد الرزاق 1 / 77 طبع المكتب الإسلامي في بيروت، وحاشية ابن عابدين 1 / 136، وفتح القدير 1 / 63، وبدائع الصنائع 1 / 270، طبع مطبعة الإمام وما بعدها، وآثار أبي يوسف 231، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1 / 101، والشرح الصغير 1 / 52، وأسنى المطالب 1 / 18، وحاشية قليوبي 1 / 18، والمغني 1 / 66، وما بعدها، والمجموع شرح المهذب 1 / 214 وما بعدها نشر المكتبة السلفية في المدينة المنورة.
(18) أسنى المطالب 1 / 18.
(19) النهي عن ذبح الحيوان. . . . . أصله حديث: " ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها ". أخرجه النسائي في الصيد (7 / 207) وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4 / 154) لأن في سنده صهيب مولى ابن عامر ونقل عن ابن القطان تضعيفه.
(20) حاشية ابن عابدين 5 / 305.
(21) الدسوقي 2 / 108.
(22) أسنى المطالب 2 / 10.
(23) الشرح الصغير 3 / 24، وطبع كشاف القناع 3 / 156، وابن عابدين 4 / 7 ط بولاق.
(24) حديث: " ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. . . . " أخرجه الدارقطني في الصيد (4 / 283 / 45) ط دار المحاسن. وقد نوه بضعفه البيهقي في الضحايا (9 / 278) .
(25) حديث: " وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. . . . ". أخرجه مسلم في الصيد (3 / 1548 / 1955) ط الحلبي، والترمذي في الديات (4 / 23 / 1409) ط أحمد شاكر.
(26) شرح الزرقاني على خليل 3 / 17، وأسنى المطالب 1 / 554، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5 / 292 نشر دار المعرفة في بيروت، كشاف القناع 6 / 211.
(27) الإفصاح 1 / 203، وما بعدها، والمغني 8 / 634 وما بعدها، وابن عابدين 5 / 208، وأسنى المطالب 1 / 546.

561 - د ن: مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قفل، أبو عبد الرحمن الرملي، ومنهم من ضبطه قفل بن سدل بالحركات.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

561 - د ن: مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قُفل، أبو عبد الرحمن الرملي، ومنهم من ضبطه قُفل بن سَدَل بالحركات. [الوفاة: 251 - 260 ه]-[220]-
سَمِعَ: ضمرة بن ربيعة ويزيد بن هارون، وأيوب بن سويد، وسيار بن حاتم، ويحيى بن آدم، ومالك بن سعير بن الخمس، وخلقا.
رَوَى عَنْهُ: أبو داود، والنسائي، وأبو الحسن بن جوصا، وسعيد بن هاشم الطبراني، ومحمد بن تمام البهراني، وأحمد بن عبد الله بن هلال.
قال أبو حاتم: صدوق.
وقال غير واحد: إنه كوفي مات بالرملة.
قلت: حَدَّثَ ببغداد، ودمشق، وحمص، ومصر، وحلب، والرملة. وكان ثقة صاحب حديث كان يتعاسر على الطلبة، فقال أبو الفوارس الصابوني: حدثنا محمد بن عمر بن حسين قال: حدثني علي بن محمد بن أبي سليمان قال: قدم مؤمل بن إهاب الرملة فاجتمع عليه أصحاب الحديث، وكان زعرا متمنعا فألحوا عليه فامتنع فمضوا إلى السلطان وألفوا منهم اثنين فقالوا: لنا عبد خلاسي له علينا حق صحبة وتربية وأدب وآلت بنا الحال إلى الإضاقة، وإنا أردنا بيعه، فامتنع. فقال لهم السلطان: وكيف أعلم صحة ما ذكرتم؟ قالوا: إن معنا بالباب جماعة من المحدثين يعلمون ذلك، فأدخلهم وسمع قولهم وطلب المؤمل بالشرط فتعزز فجروه، وقالوا: أخبرنا بأنك قد استطعمت الإباق. فلما أدخل قال: ما يكفيك إباقك حتى تعزز على سلطانك؟ الحبس! فحبسوه وكان أصفر طوالا خفيف اللحية يشبه عبيد أهل الحجاز فلم يزل في حبسه أياما حتى علم إخوانه فمضوا إلى السلطان وقالوا له: هذا مؤمل بن يهاب في حبسك مظلوم، قال: ما أعرف هذا، ومن مؤمل؟ قالوا: الشيخ الذي اجتمع عليه جماعة، قال: ذاك العبد الآبق؟ قالوا: ما هو آبق بل إمام من أئمة المسلمين. فأخرجه وسأله عن حاله وطلب أن يحله. ولم ير مؤمل بعد ذلك ممتنعا كامتناعه الأول.
هذه حكاية منكرة ومن رواتها من يجهل.
توفي مؤمل في سابع رجب سنة أربع وخمسين.

خطاب الإهاب الناقب وجواب الشهاب الثاقب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

خطاب الإهاب الناقب، وجواب الشهاب الثاقب
لشهاب الدين: أحمد بن محمد بن عربشاه الدمشقي، الحنفي.
المتوفى: سنة 854، أربع وخمسين وثمانمائة.

[صح] مؤمل بن إهاب [د س] العجلي الكوفي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال

نزل الرملة، أحد من رحل إلى عبد الرزاق وإلى يزيد بن هارون.
قال أبو حاتم: صدوق.
وقال النسائي: ثقة.
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سئل عنه ابن معين فكأنه ضعفه.
الجلد ما لم يدبغ، وقيل: هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، وذهب قوم إلى أنّ جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمّى إهابا، والجمع:
أهب بضمتين على القياس مثل: كتاب، وكتب، وبفتحتين على غير قياس، وربما أستعير الإهاب لجلد الإنسان.
«المصباح المنير (أهب) ص 11، والمغني لابن باطيش ص 19، والمغرب ص 31».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت