الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - يَقُول أَهْل اللُّغَةِ: إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُل امْرَأَةً لِلَذَّةٍ " افْتَرَشَهَا " وَلَمْ أَجِدْ مَنْ قَال: " اسْتَفْرَشَهَا ". (1) وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِالاِسْتِفْرَاشِ، وَيَقُولُونَ عَنِ الْمَرْأَةِ: مُسْتَفْرَشَةٌ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلاَّ فِي الْحِل (2) . وَلاَ يَرِدُ ذِكْرُ الاِسْتِفْرَاشِ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ - فِيمَا نَعْلَمُ - إلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ: الأَْوَّل: فِي الْكَفَّارَةِ فِي النِّكَاحِ. وَالثَّانِي: لِلتَّعْبِيرِ عَنِ التَّسَرِّي. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الاِسْتِمْتَاعُ: 2 - الاِسْتِمْتَاعُ: أَعَمُّ مِنْ الاِسْتِفْرَاشِ مُطْلَقًا، إذْ يَدْخُل فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِالْحَلاَل وَالْحَرَامِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 3 - الأَْصْل فِي الاِسْتِفْرَاشِ الإِْبَاحَةُ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نِكَاحٌ) (وَتَسَرِّي) . __________ (1) لسان العرب، وتاج العروس مادة (فرش) . (2) بدائع الصنائع 3 / 1522 طبع مطبعة الإمام، والهداية بشرح فتح القدير 2 / 418 طبع بولاق 1315 هـ. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، ولم أجد من قال: «استفرشها».
اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك. بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلّا في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلّا في موضعين: الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري. «الموسوعة الفقهية 4/ 57». |
|
جِماعُ الـمَرأةِ، سَواءً كانَتْ زَوْجَةً أو أَمَةً.
To lie down with a woman: Having sexual intercourse with a woman, whether she is a wife or a slave woman. |