التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اشتمال الصماء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً ويسدَّ على يديه ورجليه المنافذ، كلَّها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيرُه فيرفعُه من أحد جانبيه فيضعُه على منكبه فتنكشفَ عورتُه كذا في "المجتمع".
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: اشْتَمَل بِالثَّوْبِ إِذَا أَدَارَهُ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ حَتَّى لاَ تَخْرُجَ مِنْهُ يَدُهُ، وَاشْتَمَل عَلَيْهِ الأَْمْرُ: أَحَاطَ بِهِ، وَالشَّمْلَةُ الصَّمَّاءُ: الَّتِي لَيْسَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَلاَ سَرَاوِيل. قَال أَبُو عُبَيْدٍ: اشْتِمَال الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّل بِهِ جَسَدَهُ، وَلاَ يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا، فَيَكُونُ فِيهِ فُرْجَةٌ تَخْرُجُ مِنْهَا يَدُهُ، وَهُوَ التَّلَفُّعُ. (1) أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ: فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ: الاِضْطِبَاعُ، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ. كَمَا أَنَّ الْكَثْرَةَ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ لاَ يَكُونُ فِي حَالَةِ وُجُودِ إِزَارٍ. وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَّزِرًا أَوْ غَيْرَ مُتَّزِرٍ. وَمَنْشَأُ الْخِلاَفِ فِي هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الثَّوْبِ. (2) صِفَتُهَا (الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ) : 2 - مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي التَّعْرِيفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اشْتِمَال الصَّمَّاءِ - إِنِ انْكَشَفَتْ مَعَهُ الْعَوْرَةُ - كَانَ حَرَامًا وَمُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى ذَلِكَ فَقَدِ اتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَلَكِنْ حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، (3) وَبَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ: اشْتِمَال الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُل بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ (4) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 3 - يُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي: (لِبَاس، وَصَلاَة، وَعَوْرَة، وَمَكْرُوهَات الصَّلاَةِ) . __________ (1) لسان العرب مادة: (شمل) . (2) ابن عابدين 1 / 458 ط بولاق ثالثة، والمجموع شرح المهذب 3 / 173 ط المكتبة السلفية، وحاشية الدسوقي 1 / 219 ط دار الفكر، وكشاف القناع 1 / 251 ط أنصار السنة، والمغني لابن قدامة 1 / 584 مكتبة الرياض، والمجموع 3 / 173. |