نتائج البحث عن (اضْطِباعٌ) 5 نتيجة

الاضطباع: هُوَ أَن يلقِي طرف رِدَائه على كتفه الْأَيْسَر ويخرجه تَحت إبطه الْأَيْمن ويلقي طرفه الآخر على كتفه الْأَيْسَر فَيبقى كتفه الْأَيْمن مكشوفة واليسرى مغطاة بطرفي الْإِزَار مَأْخُوذ من الضبع وَهُوَ الْعَضُد لِأَنَّهُ يبْقى مكشوفا.
الاِضطباع: في الارتداء في الطواف: هو إخراج الرداء من تحت إبطه الأيمن وإلقاؤه على المنكب الأيسر إبداء المنكب الأيمن وتغطية الأيسر.
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِضْطِبَاعُ فِي اللُّغَةِ: افْتِعَالٌ مِنَ الضَّبُعِ، وَهُوَ وَسَطُ الْعَضُدِ، وَقِيل: الإِْبِطِ (لِلْمُجَاوَرَةِ) .
وَمَعْنَى الاِضْطِبَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ شَرْعًا: أَنْ يُدْخِل الرَّجُل رِدَاءَهُ الَّذِي يَلْبَسُهُ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ فَيُلْقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ وَتَبْقَى كَتِفُهُ الْيُمْنَى مَكْشُوفَةً، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّأَبُّطُ وَالتَّوَشُّحُ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْسْدَال:
2 - الإِْسْدَال لُغَةً: إِرْخَاءُ الثَّوْبِ وَإِرْسَالُهُ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ جَانِبَيْهِ بِالْيَدَيْنِ. وَالإِْسْدَال الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ هُوَ أَنْ يُلْقِيَ طَرَفَ الرِّدَاءِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَلاَ يَرُدُّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُْخْرَى، وَلاَ يَضُمُّ الطَّرَفَيْنِ بِيَدِهِ (2) .
ب - اشْتِمَال الصَّمَّاءِ:
3 - فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِأَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُل بِثَوْبِهِ يُغَطِّي بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَلاَ يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ. . لَعَلَّهُ يُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الاِحْتِرَاسَ مِنْهُ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
وَقِيل: هُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِالثَّوْبِ وَلاَ إِزَارَ عَلَيْهِ فَيَبْدُوَ شِقُّهُ وَعَوْرَتُهُ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِضْطِبَاعِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ تَحْتَ الرِّدَاءِ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ فَتَبْدُوَ عَوْرَتُهُ. (3) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اشْتِمَال الصَّمَّاءِ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الاِضْطِبَاعُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرُدٌ (4) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى (5)
فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ سَوَّاهُ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ (6) . وَأَوْرَدَ ابْنُ قُدَامَةَ قَوْل مَالِكٍ عَنِ الاِضْطِبَاعِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ بِأَنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً (7) ، وَلَمْ نَجِدْ لِذَلِكَ إِشَارَةً فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا إِلاَّ فِي الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِيِّ حَيْثُ قَال: " الرَّمَل فِي الطَّوَافِ هُوَ الإِْسْرَاعُ فِيهِ بِالْخَبَبِ لاَ يَحْسَرُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَلاَ يُحَرِّكُهُمَا ".
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يُبْحَثُ الاِضْطِبَاعُ فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الطَّوَافِ، وَفِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ.
__________
(1) الزاهر ص 166 - 167، والفتاوى الهندية 1 / 225، وحاشية ابن عابدين 2 / 167 ط بولاق، وحاشية القليوبي 2 / 108 ط عيسى الحلبي، والمغني 3 / 340 ط ثانية.
(2) المغني 3 / 1 / 584 ط الرياض.
(3) نفس المصدر السابق.
(4) حديث: " أن النبي ﷺ طاف مضطبعا. . . . " أخرجه الترمذي واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه من حديث يعلى بن أمية وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي 3 / 596 نشر السلفية، وسنن أبي داود 2 / 443، 444 ط استنبول، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2 / 984 ط عيسى الحلبي) .
(5) حديث: " أن النبي ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. . . . " أخرجه أبو داود والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح (عون المعبود 2 / 116، 117 ط الهن ونصب الراية 3 / 43 ط دار المأمون، والتلخيص الحبير 2 / 248 ط مطبعة الشركة الفنية المتحدة، ونيل الأوطار 5 / 111 ط دار الجيل) .
لغة: افتعال من الضبع وهو العضد وكان في الأصل اضتبع، فقلبت التاء طاء، فقيل: اضطبع، وهو أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وهو التأبط والتوشح أيضا، واضطبع الشيء: أدخله تحت ضبعته، والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويغطى به الأيسر، يقال: اضطبعت بثوبي، وهو مأخوذ من الضبع وهو العضد، ومنه الحديث: «أنه صلّى الله عليه وسلّم طاف بالبيت مضطبعا عليه برد أخضر».
[أخرجه أبو داود 1883، والترمذي 859، وابن ماجه 2954، من حديث أبى يعلى عن أبيه].
قال ابن الأثير: أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقى طرفيه على كتفه اليسرى من جهتي صدره وظهره، وسمّى بذلك لإبداء الضبيعة، وهو التأبط أيضا. «الموسوعة الفقهية 5/ 109، وطلبة الطلبة ص 111، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 121، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 33».

إِدْخالُ الـمُحْرِمِ الطَّائِفِ بِالبَيْتِ الرِّداءَ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ، وإِلْقاءُ طَرَفِهِ على الـمَنْكِبِ الأَيْسَرِ، وكَشْفُ الـمَنْكِبِ الأَيْمَنِ.
Exposing the right shoulder: "Idttibā‘": inserting one’s garment under one’s right arm and then throws its ends over one’s left shoulder, exposing the right shoulder.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت