المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الاقتصاص:[في الانكليزية] To make somebody relate [ في الفرنسية] Emprunter ،se faire raconter بالصاد المهملة عند البلغاء كما ذكره ابن فارس هو أن يكون كلام في سورة مقتصّا من كلام في سورة أخرى أو في تلك السورة كقوله تعالى: وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ والآخرة دار الثواب لا عمل فيها فهذا مقتصّ من قوله وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى ومنه: وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ مأخوذ من قوله فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ وقوله وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ مقتص من أربع آيات لأن الأشهاد أربعة: الملائكة في قوله وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ، والأنبياء في قوله فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام في قوله لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ، والأعضاء في قوله:يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ الآية كذا في الإتقان في نوع بدائع القرآن.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اقْتِصاديّاتالجذر: ق ص د
مثال: اقتصاديّات البلاد مزدهرةالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال المصدر الصناعي بلا مُسوِّغ. الصواب والرتبة: -اقتصاد البلاد مزدهر [فصيحة]-اقتصاديّات البلاد مزدهرة [صحيحة] التعليق: استعمال المصدر «اقتصاد» هو الأصل، ولكن يمكن استخدام المصدر الصناعي المجموع باعتباره مصطلحًا حديثًا يدل على عناصر الاقتصاد عامة كما ذكرت بعض المعاجم. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اقْتَصَدالجذر: ق ص د
مثال: اقتصد مبلغًا من المالالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لعدم ورودها بهذا المعنى في المعاجم. المعنى: وَفَّر الصواب والرتبة: -وَفَّرَ مبلغًا من المال [فصيحة]-اقتصد مبلغًا من المال [صحيحة] التعليق: الثابت في المعاجم لمعنى الفعل «اقتصد» هو توسَّط ولم يُسْرِف، وفي الوسيط: اقْتَصَد في أمره: توسَّط فلم يُفرط، واقتصد في النفقة، لم يُسْرِف، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض لوجود علاقة بين هذا الاستعمال والاستعمال الأصلي؛ فالتوفير نتيجة منطقية لعدم الإسراف وقد سجَّل الأساسي هذا الاستعمال. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اُقْتُصِرالجذر: ق ص ر
مثال: عَقَدَا اجتماعًا اقْتُصِرَ عليهماالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاستعمال المبني للمجهول بدلاً من المبني للمعلوم. الصواب والرتبة: -عَقَدَا اجتماعًا اقْتَصَرَ عليهما [فصيحة] التعليق: الفعل «اقتصر» في المثال المرفوض فعل لازم لا يصح بناؤه للمجهول، ولكن يجب استعماله مبنيًّا للفاعل. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
تعدية الأفعال إلى مفعول ثانٍ بدلاً من اقتصارها على مفعولٍ واحدالأمثلة: 1 - بَثَّه ما في نفسه 2 - غَمَطَه حَقّهالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدي الفعل لمفعولين، وهو متعدٍّ لواحد.
الصواب والرتبة:1 - بَثَّ ما في نفسه [فصيحة]-بَثَّه ما في نفسه [فصيحة]2 - غَمَطَ حَقَّه [فصيحة]-غَمَطَه حَقَّه [صحيحة] التعليق: الوارد في المعاجم تعدية الفعل «بَثَّ» لمفعول واحد ولمفعولين، نصّ على ذلك القاموس وأساس البلاغة، أما الفعل «غَمَط» فيتعدّى لمفعول واحد، ولكن يجوز تعديته للمفعول الثاني على تضمينه معنى الفعل «سَلَبَ» أو «نَقَصَ». |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاقتصار: هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في الاعتقاد
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفى: سنة خمس وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في رسم المصحف
للشيخ، أبي عمرو: عثمان بن سعيد الداني. المتوفى: سنة أربع وأربعين وأربعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في الفروع
لأبي حنيفة: نعمان بن (أبي) عبد الله القاضي، الشافعي، الشيعي. المتوفى: سنة سبع وستين وثلاثمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في شرح (الإيضاح) في النحو
يأتي قريبا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في كفاية العقاد
للشهاب: أحمد بن عماد الأقفهسي، الشافعي. المتوفى: سنة ثمان وثمانمائة. منظومة. تزيد على: خمسمائة بيت. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في الإجماع والخلاف
مجلدان. للشيخ، الإمام: محمد بن منذر النيسابوري. المتوفى: سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِقْتِصَارُ عَلَى الشَّيْءِ لُغَةً: الاِكْتِفَاءُ بِهِ، وَعَدَمُ مُجَاوَزَتِهِ، وَقَدْ وَرَدَ اسْتِعْمَال الاِقْتِصَارِ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي بَعْضِ فُرُوعِ الشَّافِعِيَّةِ، كَقَوْلِهِمْ فِي كِفَايَةِ الرَّقِيقِ: وَلاَ يَكْفِي الاِقْتِصَارُ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، قَال الْغَزَالِيُّ: بِبِلاَدِنَا احْتِرَازًا عَنْ بِلاَدِ السُّودَانِ. وَفِي الاِسْتِنْجَاءِ قَال الْمَحَلِّيُّ: وَجَمْعُهُمَا (الْمَاءِ وَالْحَجَرِ) بِأَنْ يُقَدِّمَ الْحَجَرَ أَفْضَل مِنَ الاِقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَالاِقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ أَفْضَل مِنَ الاِقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ، لأَِنَّهُ يُزِيل الْعَيْنَ وَالأَْثَرَ بِخِلاَفِ الْحَجَرِ. (1) وَقَدْ جَاءَ اسْتِعْمَال " الاِقْتِصَارِ " فِي الْمِثَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ " الاِكْتِفَاءِ ". وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: (اسْتِنَاد) . وَالاِقْتِصَارُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ عِنْدَ حُدُوثِ الْعِلَّةِ لاَ قَبْل الْحُدُوثِ وَلاَ بَعْدَهُ، كَمَا فِي الطَّلاَقِ الْمُنَجَّزِ، وَعَرَّفَهُ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ: ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْحَال، وَمَثَّل لَهُ ابْنُ عَابِدِينَ: بِإِنْشَاءِ الْبَيْعِ وَالطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ وَغَيْرِهَا، (2) وَالتَّعْرِيفَانِ مُتَقَارِبَانِ. وَيَتَّضِحُ أَنَّ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِلاِقْتِصَارِ، لأَِنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْحَال يَعْنِي الاِكْتِفَاءَ بِالْحَال وَعَدَمَ مُجَاوَزَتِهِ، لاَ إِلَى الْمَاضِي وَلاَ إِلَى الْمُسْتَقْبَل. 2 - وَيُلاَحَظُ فِي تَعْرِيفِ " الاِقْتِصَارِ " الأُْمُورُ التَّالِيَةُ: أ - أَنَّهُ أَحَدُ الطُّرُقِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْحُكْمُ. ب - ثُبُوتُ الْحُكْمِ عَنْ طَرِيقِ الاِقْتِصَارِ يَكُونُ فِي الْحَال، أَيْ لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ. ج - أَنَّهُ إِنْشَاءٌ وَلَيْسَ بِخَبَرٍ. د - أَنَّهُ إِنْشَاءٌ مُنَجَّزٌ لاَ مُعَلَّقٌ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: 3 - يَتَّضِحُ مَعْنَى الاِقْتِصَارِ مِنْ ذِكْرِ بَقِيَّةِ الطُّرُقِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْحُكْمُ وَتَعْرِيفُهَا، وَهِيَ أَلْفَاظٌ ذَاتُ صِلَةٍ بِالاِقْتِصَارِ. قَال الْحَصْكَفِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ طُرُقَ ثُبُوتِ الأَْحْكَامِ أَرْبَعَةٌ: الاِنْقِلاَبُ، وَالاِقْتِصَارُ، وَالاِسْتِنَادُ، وَالتَّبْيِينُ (3) . الاِنْقِلاَبُ: 4 - الاِنْقِلاَبُ: صَيْرُورَةُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً، كَمَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِالشَّرْطِ، كَأَنْ يَقُول الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، فَإِنَّ " أَنْتِ طَالِقٌ " عِلَّةٌ لِثُبُوتِ حُكْمِهِ، وَهُوَ الطَّلاَقُ، لَكِنَّهُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الدُّخُول لَمْ يَنْعَقِدْ عِلَّةً إِلاَّ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الدُّخُول، فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَنْقَلِبُ مَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِلَّةً (4) . وَيَتَبَيَّنُ مِنْ تَعْرِيفِ الاِنْقِلاَبِ أَنَّهُ يَتَّفِقُ مَعَ الاِقْتِصَارِ فِي أَنَّهُمَا إِنْشَاءٌ لاَ خَبَرٌ، إِلاَّ أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ الاِقْتِصَارَ مُنَجَّزٌ، وَالاِنْقِلاَبَ مُعَلَّقٌ. الاِسْتِنَادُ: 5 - الاِسْتِنَادُ: ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي الْحَال، ثُمَّ يَسْتَنِدُ إِلَى مَا قَبْلَهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْمَحَل كُل الْمُدَّةِ، كَلُزُومِ الزَّكَاةِ حِينَ الْحَوْل مُسْتَنِدًا لِوُجُودِ النِّصَابِ، وَكَالْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ. (5) فَالأَْثَرُ الرَّجْعِيُّ هُنَا وَاضِحٌ، بِخِلاَفِ الاِقْتِصَارِ فَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ. الْفَرْقُ بَيْنَ الاِسْتِنَادِ وَالاِقْتِصَارِ (6) : 6 - الاِسْتِنَادُ أَحَدُ الطُّرُقِ الأَْرْبَعَةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الأَْحْكَامُ، وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ خِلاَل تَعْرِيفِهِ أَنَّ الاِسْتِنَادَ لَهُ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ بِخِلاَفِ الاِقْتِصَارِ. جَاءَ فِي الْمَدْخَل الْفِقْهِيِّ الْعَامِّ: فِي الاِصْطِلاَحِ الْقَانُونِيِّ الشَّائِعِ الْيَوْمَ فِي عَصْرِنَا يُسَمَّى انْسِحَابُ الأَْحْكَامِ عَلَى الْمَاضِي أَثَرًا رَجْعِيًّا، وَيُسْتَعْمَل هَذَا التَّعْبِيرُ فِي رَجْعِيَّةِ أَحْكَامِ الْقَوَانِينِ نَفْسِهَا كَمَا فِي آثَارِ الْعُقُودِ عَلَى السَّوَاءِ. فَيُقَال: هَذَا الْقَانُونُ لَهُ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ، وَذَاكَ لَيْسَ لَهُ، كَمَا يُقَال: إِنَّ بَيْعَ مِلْكِ الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ إِذَا أَجَازَهُ الْمَالِكُ يَكُونُ لإِِجَازَتِهِ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ، فَيُعْتَبَرُ حُكْمُ الْعَقْدِ سَارِيًا مُنْذُ انْعِقَادِهِ لاَ مُنْذُ إِجَازَتِهِ، وَلَيْسَ فِي لُغَةِ الْقَانُونِ اسْمٌ لِعَدَمِ الأَْثَرِ الرَّجْعِيِّ. أَمَّا الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ فَيُسَمِّي عَدَمَ رَجْعِيَّةِ الآْثَارِ اقْتِصَارًا، بِمَعْنَى أَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ مُقْتَصِرًا عَلَى الْحَال لاَ مُنْسَحِبًا عَلَى الْمَاضِي. وَيُسَمِّي رَجْعِيَّةَ الآْثَارِ اسْتِنَادًا، وَهُوَ اصْطِلاَحُ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ " انْعِطَافًا " (7) . ثُمَّ أَضَافَ صَاحِبُ الْمَدْخَل: وَتَارَةً يَكُونُ الاِنْحِلاَل مُقْتَصَرًا لَيْسَ لَهُ انْعِطَافٌ وَأَثَرٌ رَجْعِيٌّ، وَإِنَّمَا يَسْرِي حُكْمُهُ عَلَى الْمُسْتَقْبَل فَقَطْ مِنْ تَارِيخِ وُقُوعِهِ، وَذَلِكَ فِي الْعُقُودِ الاِسْتِمْرَارِيَّةِ كَالشَّرِكَةِ وَكَالإِْجَارَةِ. فَالْفَسْخُ أَوِ الاِنْفِسَاخُ يَقْطَعَانِ تَأْثِيرَ هَذِهِ الْعُقُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل، أَمَّا مَا مَضَى فَيَكُونُ عَلَى حُكْمِ الْعَقْدِ، وَكَذَا انْحِلاَل الْوَكَالَةِ بِالْعَزْل لاَ يَنْقُضُ تَصَرُّفَاتِ الْوَكِيل السَّابِقَةَ. (8) ثُمَّ يُسْتَحْسَنُ التَّمْيِيزُ فِي تَسْمِيَةِ انْحِلاَل الْعَقْدِ بَيْنَ حَالَتَيِ الاِسْتِنَادِ وَالاِقْتِصَارِ، فَيُقْتَرَحُ تَسْمِيَةُ الْحِل وَالاِنْحِلاَل فِي حَالَةِ الاِسْتِنَادِ: فَسْخًا وَانْفِسَاخًا، وَفِي حَالَةِ الاِقْتِصَارِ: إِنْهَاءً وَانْتِهَاءً. (9) 7 - هَذَا، وَلَمْ نَرَ التَّصْرِيحَ بِهَذَيْنِ الْمُصْطَلَحَيْنِ فِي مَذْهَبِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ حَالَتَيْنِ فِي الْفَسْخِ. قَال الإِْمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِهِ الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ (10) : الْفَسْخُ هَل يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ مِنْ حِينِهِ؟ يُمْكِنُ أَنْ نَفْهَمَ مِنْ قَوْل السُّيُوطِيِّ هَذَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ وَبَيْنَ مَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، فَيَصْدُقُ عَلَى الأَْوَّل الاِسْتِنَادُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَى الثَّانِي الاِقْتِصَارُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا. فَقَدْ فَرَّقَ السُّيُوطِيُّ هُنَا بَيْنَ مَا لَهُ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ لَهُ أَثَرٌ رَجْعِيٌّ. 8 - وَقَدْ مَثَّلُوا لِمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ بِمَا يَلِي: أ - الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ، وَالتَّصْرِيَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ مِنْ حِينِهِ. ب - فَسْخُ الْبَيْعِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوِ الشَّرْطِ فِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مِنْ حِينِهِ. ج - الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ مِنْ حِينِهِ قَطْعًا. هـ - الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ مِنْ حِينِهِ قَطْعًا. - وَفَسْخُ النِّكَاحِ بِأَحَدِ الْعُيُوبِ، وَالأَْصَحُّ: أَنَّهُ مِنْ حِينِهِ ز - فَسْخُ الْحَوَالَةِ: انْقِطَاعٌ مِنْ حِينِهِ. 9 - وَمَثَّل لِمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِمْ: إِذَا كَانَ رَأْسُ مَال السَّلَمِ فِي الذِّمَّةِ، وَعَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ انْفَسَخَ السَّلَمُ بِسَبَبٍ يَقْتَضِيهِ وَرَأْسُ الْمَال بَاقٍ، فَهَل يَرْجِعُ إِلَى عَيْنِهِ أَوْ بَدَلِهِ؟ وَجْهَانِ: الأَْصَحُّ الأَْوَّل. قَال الْغَزَالِيُّ: وَالْخِلاَفُ يَلْتَفِتُ إِلَى أَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ إِذَا رُدَّ بِالْعَيْبِ هَل يَكُونُ نَقْضًا لِلْمِلْكِ فِي الْحَال، أَوْ هُوَ مُبَيِّنٌ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْمِلْكِ؟ . وَمُقْتَضَى هَذَا التَّفْرِيعِ: أَنَّ الأَْصَحَّ هُنَا، أَنَّهُ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ (أَقْسَاطِهَا) ، وَبَدَل الْخُلْعِ إِذَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ. لَكِنْ فِي الْكِتَابَةِ يَرْتَدُّ الْعِتْقُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ. وَفِي الْخُلْعِ: لاَ يَرْتَدُّ الطَّلاَقُ بَل يَرْجِعُ إِلَى بَدَل الْبُضْعِ. (11) هَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِْمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، فِي أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ حِينًا وَمِنْ حِينِهِ حِينًا آخَرَ. إِلاَّ أَنَّنَا حِينَمَا نَرْجِعُ إِلَى الرَّوْضَةِ نَجِدُ الإِْمَامَ النَّوَوِيَّ يُرَجِّحُ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَأَنَّ الرَّفْعَ مِنَ الأَْصْل ضَعِيفٌ. (12) وَقَدْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ الْقَلْيُوبِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ (13) ، فَيَقُول: إِنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَيَقُول الْمَحَلِّيُّ، بِنَاءً عَلَى الأَْصَحِّ: إِنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ. (14) التَّبْيِينُ (15) : 10 - التَّبْيِينُ: أَنْ يَظْهَرَ فِي الْحَال أَنَّ الْحُكْمَ كَانَ ثَابِتًا مِنْ قَبْل، مِثْل أَنْ يَقُول فِي الْيَوْمِ: إِنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَتَبَيَّنَ فِي الْغَدِ وُجُودُهُ فِيهَا، يَقَعُ الطَّلاَقُ فِي الْيَوْمِ، وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْهُ (16) . وَيُخَالِفُ التَّبْيِينُ الاِقْتِصَارَ فِي أَنَّ الْحُكْمَ فِي التَّبْيِينِ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا مِنْ قَبْل، فِي حِينِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الاِقْتِصَارِ يَثْبُتُ فِي الْحَال فَقَطْ. هَذَا، وَلَمَّا كَانَ الاِقْتِصَارُ إِنْشَاءً لِلْعُقُودِ، أَوِ الْفُسُوخِ الْمُنَجَّزَةِ، شَمَلَهَا جَمِيعًا، لأَِنَّ التَّنْجِيزَ هُوَ الأَْصْل فِيهَا. مِثَال الْعُقُودِ: الْبَيْعُ وَالسَّلَمُ وَالإِْجَارَةُ وَالْقِرَاضُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَمِثَال الْفُسُوخِ: الطَّلاَقُ وَالْعِتَاقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْفُسُوخُ غَيْرَ مُنَجَّزَةٍ، بِأَنْ كَانَ لَهَا أَثَرٌ رَجْعِيٌّ، وَانْسَحَبَ حُكْمُهَا عَلَى الْمَاضِي، فَتَدْخُل حِينَئِذٍ فِي بَابِ الاِسْتِنَادِ. وَمِثَالُهُ مَا لَوْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْل مَوْتِ فُلاَنٍ بِشَهْرٍ، لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَمُوتَ فُلاَنٌ بَعْدَ الْيَمِينِ بِشَهْرٍ، فَإِنْ مَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ طُلِّقَتْ مُسْتَنِدًا إِلَى أَوَّل الشَّهْرِ، فَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ أَوَّلَهُ. __________ (1) المستصفى للغزالي 2 / 354، 389، والتقرير والتحبير 2 / 312، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2 / 180، 181، 214، 215، والأحكام للآمدي 3 / 167، 170. (2) لسان العرب مادة: (قصر) ، والمحلي بهامش القليوبي 1 / 42 (3) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2 / 444، وحاشية الطحطاوي 2 / 21. (4) الدر المختار بهامش ابن عابدين 2 / 443، والأشباه والنظائر لابن نجيم 314 - 315. (5) الدر المختار 2 / 443، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 314. (6) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 314، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2 / 24، وحاشية الطحطاوي 2 / 121، وحاشية الحموي على الأشباه والنظائر 2 / 156 - 157. (7) هذه التفرقة بين الاستناد والاقتصار، والمقارنة بالقانون مستمدة من المدخل الفقهي العام للأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا، واللجنة ترى أنه استقراء دقيق واستنتاج مقبول مرجعه كتب الفقه القديمة. (8) المدخل الفقهي العام 1 / 533 - 534 بتصرف. (9) المرجع السابق: ص 534. (10) المدخل الفقهي العام: 535. (11) الأشباه والنظائر 317 - 318. (12) الأشباه والنظائر للسيوطي 317 - 318. (13) الروضة 3 / 489. (14) القليوبي على شرح المنهاج 2 / 326. (15) شرح المحلي على المنهاج 2 / 208. (16) قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التبين، أي الظهور " 2 / 443 (17) الأشباه والنظائر مع الحموي 2 / 157. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
40 - الاقتصاد الإسلامى
لغة: من مادة "قصد" قصد فى الأمر: توسط فلم يفرط، واقتصد فى النفقة: لم يسرف، ولم يقتر (كما فى لسان العرب). (1) الاقتصاد الإسلامى اصطلاحا: هو دراسة ما جاء بالشريعة الإسلامية متعلقا بالاقتصاد فى أقسامها الثلاثة: العقيدة والفقه، والأخلاق، وجاءت كلمة "قصد" ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى ستة مواضع، من هذه المواضع: - {{فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد}} لقمان:32. - {{منهم أمة مقتصدة}} المائدة:66. فسّر الزمخشرى مقتصد الواردة فى سورة لقمان بمعنى متوسط (2) أما مقتصد الواردة فى سورة المائدة، فقال عنها الفخر الرازى: "معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال فى العمل من غيرغلو، ولا تقصير". (3) يشير مصطلح الاقتصاد الإسلامى إلى نوعين من المعرفة: الأول ما يتعلق بالشريعة، الثانى: ما يتعلق بالتحليل الاقتصادى، ويمكن القول أن هذين النوعين من المعرفة يمثلان مرحلتين فى الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى ومن ثم فهمه، واستيعابه. فى المرحلة الأولى يتم التعرف على ما جاء بالشريعة، ويكون له ارتباط بالاقتصاد، أما المرحلة الثانية فإنها تتضمن التحليل الاقتصادى لما جاء بالشريعة من أحكام، أو قيم، أو آداب منظمة للأمور الاقتصادية. والتحليل الاقتصادى يعنى تتبع أمر اقتصادى معين للتعرف على العوامل المؤثرة فيه، ولاستنتاج سلوكه، فمصطلح الاقتصاد الإسلامى: هو تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الشرعية، وبالإحالة إلى الفقه فإنه يتضمن تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الفقهية. فالادخار، والاستهلاك، والاستثمار أمثلة لموضوعات اقتصادية يقوم الاقتصاد الإسلامى بتحليلها فى مجتمع يطبق أحكام الشريعة الإسلامية كأثر الزكاة فى الموضوعات الثلاثة، وكذا أثر الميراث على توزيع الثروة. وكما يرى الإمام ابن تيمية، فإن تصرفات العباد من الأقوال، والأفعال نوعان، عبادات يصلح بها دينهم، أوجبها الله، ولا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم، والاقتصاد الإسلامى يدخل فى جانب العادات، والتى تنقسم إلى نوعين: نوع جاءت فيه أحكام ونوع لم ترد فيه أحكام، ومن ثم فإن الاقتصاد به منطقة واسعة تركت للإنسان ليعمل فيها بعقله، وبتجربته، وذلك مشروط بأن تكون فى إطار القيم الإسلامية العامة. فالتراث الإسلامى فى الاقتصاد جاءت به مساهمات كثيرة تصنف فى المنطقة التى لم ترد فيها أحكام، ومن أمثلة ذلك آراء للجاحظ، وآراء للدمشقى، وآراء لابن خلدون، وآراء للمقريزى، أثبتت الدراسات أن هذه الآراء أنها لا تتعارض مع ما هو مقرر إسلاميا، لذلك فإنها تدخل فى مصطلح الاقتصاد الاسلامى. فالاقتصاد الإسلامى يسع الآراء الاقتصادية التى قالها المفكرون المسلمون عبر التاريخ، وهذه الاراء لم يثبت الأمر بها بالشرع، وهى لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام ككل، كما يشمل نفس الموضوع الآراء التى يقولها المفكرون المسلمون فى العصر الحالى، أو عصور مقبلة. أ. د/رفعت العوضى __________ الهامش: 1 - لسان العرب ابن منظور ج3 دار صادر للطباعة والنشر بيروت 1956م. 2 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل الزمخشرى دار المعرفة بيروت 3/ 216. 3 - تفسير الفخر الرازى المشتهر بمفاتيح الغيب الفخر الرازى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1981 12/ 50. مراجع الاستزادة: 1 - مجموع الفتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم ج29. 2 - كتاب التبصرة بالتجارة -الجاحظ: تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب- تونس دار الكتاب الجديد 1966م. 3 - الإشارة إلى محاسن التجارة الدمشقى (أبو الفضل جعفر بن على) تحقيق البشرى الشوربجى مكتبة الكيات الأزهرية القاهرة 1977م. 4 - مقدمة ابن خلدون ابن خلدون ط5 دار القلم بيروت 1984م. 5 - إغاثة الأمة بكشف الغمة المقريزى (تاريخ المجاعات بمصر تحقيق عبد النافع طليمات) دار الوليد سوريا. 6 - تراث المسلمين العلمى فى الاقتصاد د/رفعت العوضى مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى جامعة الأزهر 1998م. 7 - أصول الفقه عبد الوهاب خلاف دار القلم الطبعة الحادية عشرة 1977م. 8 - موسوعة المصطلحات الاقتصادية، د/حسين عمر مكتبة القاهرة الحديثة 1965م. 9 - The Enceclopedia Americana، Vol:g، International Edition Grolier Incor |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
شمال أفريقيا (تونس المهدية) نهبها الصليبيون وأخذوا امتيازات اقتصادية وتجارية فيها.
793 - 1390 م إن الفرنج قدموا إلى المهدية وساعدهم هذه السنة أسطول فرنسي عونا لأسطول جنوة فقام الأمير الحفصي أبو فارس عبدالعزيز ابن السلطان أبي العباس أحمد المستنصر بصدهم مما اضطرهم إلى الانسحاب، مما عزز مكانة مركز أبي العباس أحمد وأعيد إلى السلطنة الحفصية كما كانت سالف عهدها. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
فرض جامعة الدول العربية مقاطعة اقتصادية على إيران.
1380 صفر - 1960 م قامت جامعة الدول العربية بفرض مقاطعة اقتصادية على دولة إيران وذلك بسبب إقدامها على الاعتراف بدولة إسرائيل وعزمها على تبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية.
1429 رمضان - 2008 م في سبتمبر 2008 بدأت أزمة مالية عالمية هي الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، ابتدأت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية أقوى الاقتصاديات في العالم، إذ يمثل اقتصادُها أكثر من 30 % من اقتصاد العالم، ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008م إلى 19 بنكاً. ولم تكن الأزمةُ الاقتصادية العالمية مفاجأة لذوي الاختصاص والمراقبين الذين حذروا من الوقوع في هذه الأزمة منذ سنين. ولقد ذُكِرت أسباب عدة لهذه الأزمة، منها: انتشار الفساد الأخلاقى الاقتصادى مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار، وقيام النظام المصرفى الربوى على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً، فالربا تسبب في زيادة حجم المديونية على حساب حجم النشاط الاقتصادي، لذا يعد أبرز أسباب الانهيارات الاقتصادية العالمية، وصدق الله عز وجل إذ يقول {{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}}. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في الاعتقاد
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفى: سنة خمس وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في رسم المصحف
للشيخ، أبي عمرو: عثمان بن سعيد الداني. المتوفى: سنة أربع وأربعين وأربعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في الفروع
لأبي حنيفة: نعمان بن (أبي) عبد الله القاضي، الشافعي، الشيعي. المتوفى: سنة سبع وستين وثلاثمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في شرح (الإيضاح) في النحو
يأتي قريبا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في كفاية العقاد
للشهاب: أحمد بن عماد الأقفهسي، الشافعي. المتوفى: سنة ثمان وثمانمائة. منظومة. تزيد على: خمسمائة بيت. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في الإجماع والخلاف
مجلدان. للشيخ، الإمام: محمد بن منذر النيسابوري. المتوفى: سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
عمدة الاقتصار
في النحو. ليحيى بن سلامة الحصنكيفي، الطبري. المتوفى: سنة 553، ثلاث وخمسين وخمسمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
وهو في اللغة: من القصد، وهو التوسط، وطلب الأسد، ويقال: هو على قصد، أي: رشد. وطريقه قصد، أي: سهل، وقصدت قصده، أي: نحوه.
ويستعمل الفقهاء كلمة «الاقتصاد» بمعنى: التوسط بين طرفي الإفراط، والتفريط حيث إن له طرفين هما ضدان له: تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال العز بن عبد السلام: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين. والمنازل ثلاثة: 1- التقصير في جلب المصالح. 2- الإسراف في جلبها. 3- الاقتصاد بينهما. فالتقصير سيئة، والإسراف سيئة، والحسنة ما توسط بين الإسراف والتقصير، وخير الأمور أوسطها. قال ابن القيم: أما الفرق بين الاقتصاد، والشح: إن الاقتصاد: خلق محمود يتولد من خلقين: عدل وحكمة، فالعدل يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد. أما الشح: فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس، ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا، والهلع: شدة الحرص على الشيء والشره به فيتولد عنه المنع لبذله، والجزع لفقره. «م. م الاقتصادية ص 73». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: الاقتصار على الشيء: الاكتفاء به وعدم مجاوزته. وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشافعية كقولهم في كفاية الرقيق ولا يكفى الاقتصار على ستر العورة.
«الموسوعة الفقهية 6/ 38». |
|
سلوك التوسط في الأمر والدخول فيه برفق على سبيل يمكن الدوام عليه.
Moderation: Approaching something moderately and gently in a way that makes it possible for one to practice it constantly. |