نتائج البحث عن (الإحصار) 8 نتيجة

الإحصار:[في الانكليزية] Exclusion ،excommunication [ في الفرنسية] Exclusion ،bannissement excommunication لغة المنع من كلّ شيء ومنه المحصر بفتح الصاد وهو الممنوع من كلّ شيء كما في الكشاف وغيره. والإحصار في الشرع منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجّه أو عمرته. والمحصر في الشرع الممنوع عن الحج أو العمرة لخوف أو مرض بعد الإحرام، كذا في جامع الرموز والدّرر.
الْإِحْصَار: من الْحصْر وَهُوَ الْمَنْع وَالْحَبْس عَن السّفر وَفِي الشَّرْع الْمَنْع عَن الْمُضِيّ فِي إفعال الْحَج سَوَاء كَانَ بالعدو أَو بِالْحَبْسِ أَو بِالْمرضِ. وأقسام الْحصْر فِي الْحصْر إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الإحصار: لغة: المنع من المضي لأمر والحبس، وشرعا: منع المضي في أفعال الحج سواء كان المنع ظاهرا كالعدو، أو باطنا كالمرض. والحصر لا يكون إلا في الباطن.
الإحْصار: في اللغة: المنعُ والحبس، وفي الشرع: هو المنعُ عن المضي في أفعال الحج والعمرة بعد الإحرام، سواء كان بعدوٍّ أو بالحبس أو بالمرض، أو هو عَجزُ المحرم عن الطواف والوقوف.

الباب الخامس عشر الفوات والإحصار

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول: الفوات
تمهيد
معنى الفوات لغة واصطلاحاً
الفوات لغة: مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا، أي ذهب عنه، وخرج وقت فعله (¬1)
الفوات اصطلاحاً: خروج العمل المطلوب شرعاً عن وقته المحدد له شرعاً (¬2)
المبحث الأول: فوات الحج
من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي: ((أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر منادياً فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)). (¬3).
ثانيا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬4)، وابن عبدالبر (¬5)، وابن قدامة (¬6)، والنووي (¬7).
المبحث الثاني: فوات العمرة
العمرة لا يتصور فواتها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنابلة (¬11) وذلك لأن جميع الزمان وقت لها (¬12).
المبحث الثالث: كيفية تحلل من فاته الحج.
من فاته الحج لزمه الطواف والسعي وحلق الرأس أو تقصيره، وبذلك يتحلل من الحج، وهو مذهب الحنفية (¬13)، والمالكية (¬14)، والشافعية (¬15)، والحنابلة (¬16) وقول طائفة من السلف (¬17)، وحكى ابن قدامة الإجماع في ذلك (¬18).
الدليل:
¬_________
(¬1) ((لسان العرب)) لابن منظور (فوت)، ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (فوت)، ((المصباح المنير)) للفيومي (فوت).
(¬2) ((موسوعة الفقه الكويتية)) (32/ 211).
(¬3) رواه الترمذي (889)، وابن خزيمة (4/ 257) (2822)، والحاكم (2/ 305). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح ولم يخرجاه)، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (3/ 638): (لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه النووي في ((المجموع)) (8/ 95)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))
(¬4) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 57).
(¬5) قال ابن عبدالبر: (وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضاً، فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يحل بعمل عمرة، ثم يحج من قابل ويهدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا أمر مجتمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر) ((التمهيد)) (15/ 201).
(¬6) قال ابن قدامة: (أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج. لا نعلم فيه خلافاً) ((المغني)) (3/ 454).
(¬7) قال النووي: (فإذا أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع) ((المجموع)) (8/ 285).
(¬8) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 62).
(¬9) ((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 294).
(¬10) ((المجموع)) للنووي (8/ 288).
(¬11) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 455).
(¬12) ((المجموع)) للنووي (8/ 288).
(¬13) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 61)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 220).
(¬14) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 96).
(¬15) ((المجموع)) للنووي (8/ 287).
(¬16) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 523)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 507).
(¬17) قال النووي: (وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس) ((المجموع)) (8/ 287). وقال ابن قدامة: (روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان بن الحكم) ((المغني)) (3/ 454).
(¬18) قال ابن قدامة: (ولنا قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم مخالفاً؛ فكان إجماعاً) ((المغني)) (3/ 454).
الفصل الثاني: الإحصار
تمهيد
معنى الإحصار لغة واصطلاحاً:
الإحصار في اللغة: المنع والحبس (¬1).
وفي الاصطلاح: هو منع المحرم من إتمام أركان الحج أو العمرة (¬2)
المبحث الأول: ما يكون به الإحصار
المطلب الأول: الإحصار بالعدو
الإحصار يحصل بالعدو:
الأدلة:
أولاً: من القرآن:
قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196].
وجه الدلالة:
أن سبب نزول الآية هو صد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص.
كذلك فإن قوله تعالى بعد هذا: (فإذا أمنتم) يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو المحرم (¬3).
ثانياً: من السنة:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلوا (¬4)
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (¬5)، وابن تيمية (¬6).
المطلب الثاني: الإحصار بالمرض وغيره
الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغير ذلك، وهو مذهب الحنفية (¬7) ورواية عن أحمد (¬8)، وقول طائفة من السلف (¬9)، وهو قول ابن حزم (¬10) واختيار ابن تيمية (¬11) وابن القيم (¬12)، وابن باز (¬13) , وابن عثيمين (¬14).
الأدلة:
أولاً: من القرآن:
قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196].
وجه الدلالة:
أنَّ لفظ الإحصار عام يدخل فيه العدو والمرض ونحوه.
ثانياً: من السنة:
¬_________
(¬1) ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: حصر)
(¬2) ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 362).
(¬3) انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 75)
(¬4) رواه البخاري (2731) بلفظ: ((قوموا فانحروا، ثم احلقوا +% D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A9+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85))
(¬5) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فمنعوه الوصول إلى البيت، ولم يجد طريقا آمنا، فله التحلل) ((المغني)) (3/ 326).
(¬6) قال ابن تيمية: (فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء) ((مجموع الفتاوى)) (26/ 227).
(¬7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 175)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 58).
(¬8) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 331)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 52).
(¬9) قال ابن قدامة: (روي عن ابن مسعود، وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور) ((المغني)) (3/ 331)
(¬10) قال ابن حزم: (وأما الإحصار فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته, قارناً كان, أو متمتعاً, من عدو, أو مرض, أو كسر, أو خطأ طريق, أو خطأ في رؤية الهلال, أو سجن, أو أي شيء كان: فهو مُحصَر) ((المحلى)) (7/ 203).
(¬11) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 52).
(¬12) ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (5/ 317).
(¬13) قال ابن باز: (أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 7).
(¬14) قال ابن عثيمين: (والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ *البقرة: 196* أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو) ((الشرح الممتع)) (7/ 418).

الفصل الثالث التحلل من الإحصار

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: التحلل من الإحصار
تمهيد: حكمة مشروعية التحلل
شرع الله التحلل لحاجة المحصر إليه، ورفعاً للحرج والضرر عنه، حتى لا يظل محرما إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة (¬1).
المبحث الأول: كيفية تحلل المحصر
المطلب الأول: نية التحلل
اختلف الفقهاء في نية التحلل للمحصر إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: تشترط نية التحلل عند ذبح الهدي وهو مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) (¬4).
ثانياً: لأنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها، فافتقر إلى قصده، ولأن الذبح قد يكون لغير الحل، فلم يتخصص إلا بقصده (¬5).
القول الثاني: نية التحلل وحدها هي ركن التحلل، وهو مذهب المالكية (¬6).
القول الثالث: التحلل معلق ببعث الهدي إلى الحرم وذبحه على إرادة التحلل، وهو مذهب الحنفية (¬7).
الدليل:
قوله تعالى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196].
وجه الدلالة:
منعه الإحلال مع وجود الإحصار إلى وقت بلوغ الهدى محله، وهو ذبحه في الحرم (¬8).
المطلب الثاني: ذبح هدي الإحصار
الفرع الأول: مكان ذبح هدي الإحصار
المحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم، وهو مذهب المالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، ورواية عند الحنابلة (¬11)، وهو قول أكثر أهل العلم (¬12)، واختيار ابن باز (¬13)، وابن عثيمين (¬14).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية حيث أحصر، وهي خارج الحرم.
ثانياً: لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل، لتعذر وصول الهدي إلى محله (¬15).
الفرع الثاني: زمان ذبح هدي الإحصار
¬_________
(¬1) قال الشافعي في حكمة مشروعية التحلل: (جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصة) ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 3). وقال الكاساني: (المحصر محتاج إلى التحلل لأنه منع عن المضي في موجب لإحرام على وجه لا يمكنه الدفع، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرماً لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع، فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى، فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعاً للضرر والحرج، وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة أو عنهما عند عامة العلماء) ((بدائع الصنائع)) (2/ 177).
(¬2) ((المجموع)) للنووي (8/ 304)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 534).
(¬3) ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 307)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 455)، ((المغني)) لابن قدامة (3/ 330).
(¬4) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) بلفظ: (إنما الأعمال بالنية).
(¬5) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 330).
(¬6) ((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 294)، ((حاشية الدسوقي)) (2/ 94).
(¬7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 178).
(¬8) ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/ 336).
(¬9) ((مواهب الجليل)) لحطاب (4/ 294)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (15/ 195).
(¬10) ((المجموع)) للنووي (8/ 298 - 299).
(¬11) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 327).
(¬12) قال البغوي: (والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم، إلا هدي المحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم) ((شرح السنة)) (7/ 285).
(¬13) قال ابن باز: (يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (18/ 7).
(¬14) قال ابن عثيمين: (يذبحه عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، ودليل ذلك قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *البقرة: 196*) ((الشرح الممتع)) (7/ 182).
(¬15) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 328).
مصدر أحصره، إذا حبسه، مرضا كان الحاصر أو عدوّا، وحصر أيضا حكاه غير واحد. قال ثعلب في «الفصيح» : وحصرت الرّجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان.
قال الرّاغب: والحصر والإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، والحصر لا يقال إلّا في المنع الباطن.
وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.
هو عجز المحرم عن الطّواف والوقوف، ومثله في «فتاوى قاضيخان».
المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك.
والفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، وهو ليلة العاشر، ولا يتأتى الفوات إلا بذلك.
الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ والعمرة.
الحنابلة: أحصر بعدو، أي: منع، حصره العدو، وأحصره:
إذا حبسه، ومنعه عن المضي، مثل حدده وأحده.
«المفردات ص 120، 121، وتحرير التنبيه ص 182، والإقناع 2/ 56، والمطلع ص 204، والروض المربع ص 219، وفتاوى قاضيخان 1/ 305، والكواكب الدرية 2/ 51، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 232».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت