التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.
وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة. أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض. وللفقهاء في الإقعاء تفسيران: الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية. الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه. الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال المصنف- رحمه الله- في «المغني» : هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل الكلب والسبع ولا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة. قال المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه، وفي الحديث: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن أقعى إقعاء القرد» [الهروي (2/ 102) ]. «المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (قعى)، والمغني لابن باطيش 1/ 122، 432». |