نتائج البحث عن (الإقرار) 9 نتيجة

  • الإقرار
الإقرار:[في الانكليزية] Confession [ في الفرنسية] Aveu بالراء مأخوذ من القرار بمعنى الثبات، وهو في الشرع إخبار بحق لآخر عليه. فقولنا إخبار أي إعلام بالقول، فإذا أشار ولم يقل شيئا لم يكن إقرارا، ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب. أمّا بعد فله عليّ كذا، فإنه كالقول شرعا. وقولنا بحق أي بما يثبت من عين أو غيره، لكن لا يستعمل إلّا في حق المالية، فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير ونحوه.وقولنا لآخر عليه أي لغير المخبر على المخبر، ويحترز به عن الإنكار والدعوى والشهادة ولا ينقض على ما ظن بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنويات شرعا هكذا في جامع الرموز.
الْإِقْرَار: فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق لآخر عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِخْبَار عَن ثُبُوت حق الْغَيْر على نَفسه فَلَا يكون الْإِقْرَار إنْشَاء فَحكمه ظُهُور المقربة لَا إنشاؤه فَافْهَم.
الإقرار: إظهار الالتزام بما خفي أمره، قاله الحرالي. وقال غيره: لغة: إثبات الشيء ويكون بالقلب أو اللسان، وشرعا، إخبار بحق لآخر عليه.
الإقرار: في الشرع: إخبار بحق الآخر عليه ويقال له: مِقر، ولذلك مُقَرُّ له، وللحق مقر به.
الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.

الْإِقْرَار بِالْحَقِّ

المخصص

أَبُو عبيد: نخعَ لي بحقي ينخَع نُخوعاً وبخع يبخع بُخوعاً وَهُوَ بِالْيَاءِ أَكثر.
وَقَالَ: طرّق بحقي - جَحده ثمَّ أقرّ بِهِ بعد ذَلِك.
وَقَالَ: أرَحْت على الرجل حقّه - رَددته عَلَيْهِ.
وَقَالَ: أقرَعْت إِلَى الْحق - رجعت.
ابْن السّكيت: قرحَه بِالْحَقِّ - استقبله بِهِ.
صَاحب الْعين: لمظَه من حَقه شَيْئا ولمّظه - أَي أعطَاهُ.
وَقَالَ: قردَح الرجل - أقرّ بِمَا يُطلَب مِنْهُ أَو طلِب بِهِ والحصحصة - بَيَان الْحق بعد كِتْمَانه وَقد حصحص وَلَا يُقَال حُصحِص.
أَبُو زيد: أَبْلَج الحقّ - أَضَاء وَقَالُوا) الْحق أَبْلَج والباطِل لجلَج (.
صَاحب الْعين: الْإِنْصَاف والنّصَفة - إِعْطَاء الْحق.
الْأَصْمَعِي: وَهُوَ النَّصَف.
صَاحب الْعين: وَقد انتصَفْت مِنْهُ.
أَبُو عبيد: برد عَلَيْهِ حق - وَجب وَلزِمَ وإنّ أصحابَك لَا يبالون مَا برّدوا عَلَيْك - أَي أثبتوا.
أَبُو زيد: ذرع بالحقّ - أقرّ.
ابْن دُرَيْد: تَقول الْعَرَب للرجل إِذا أقرّ بِمَا عَلَيْهِ دِحِ دح وَقَالُوا دِحٍ دِح ودِحْ دح يُرِيدُونَ أَقرَرت فاسْكُت.
النَّضر: شنِئْت لَهُ حقّه - أَي أَعْطيته إِيَّاه وَكَذَلِكَ كل مَا أَقرَرت بِهِ فَأَخْرَجته من عنْدك.
قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ أَبُو زيد أذعنَ بِحقِّهِ وطابق وأمعن - أَي أقرّ وَقد قدمت أَن الإمعان الذّهاب بِالْحَقِّ فَهُوَ ضد.
1 - الإقرار
* الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.
* يصح الإقرار من كل بالغ عاقل مختار غير محجور عليه، والإقرار سيد الأدلة.
* حكم الإقرار:
الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي، كالدين ونحوه.
* يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.
* إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل.
وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنى، أو الخمر، أو السرقة ونحوها فإنه تجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
وهو في اللغة له معان عدّة:
وهو الإيقان والاعتراف، يقال: أقر بالحق: إذا اعترف به، وأقر الشيء أو الشخص في المكان: أثبته وجعله يستقر فيه، ويقال: قرره فأقره: إذا حوله على الإقرار، وهو الإثبات من قرّ الشيء إذا ثبت.
وهو في الأصل: التسكين والإثبات، والقرار: السكون والثبات، يقال: قر فلان بالمنزل: سكن وثبت، وقررت عنده كذا، أي: أثبته عنده، وقرار الوادي: مطمنه الذي يثبت فيه الماء، ويقال: استقر الأمر على كذا: ثبت عليه، وسمّيت أيام منى أيام القر، لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام.
ومنه الدعاء: «أقر الله عينه» : إذا أعطاه ما يكفيه، فسكنت نفسه ولا تطمح إلى شيء آخر.
وفي الاصطلاح: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وهذا تعريف الجمهور، وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء، وذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه وإنشاء من وجه، وهو اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له إلى ذلك، وهو حجة شرعية، دل على ذلك الكتاب والسّنة والإجماع وضرب من المعقول.
هو إخبار الشخص بحق عليه، ويسمّى اعترافا.
إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه: الاعتراف وترك الإنكار: من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه وقرار الماء وقرارته حيث ينتهى جريانه ويستقر. قال عنترة:
جادت عليها كل بكر حر... فتأكدت كل قرارة كالدرهم
والإقرار عند المحدثين والأصوليين: هو عدم الإنكار من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.
وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة- رضى الله عنه-:
لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال- رضى الله عنه-: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.
«المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية 4/ 156، والمغني لابن باطيش 2/ 165، والاختيار 2/ 170، ومواهب الجليل 5/ 516، وفتح المعين ص 91، وتبيين الحقائق 5/ 2، ونهاية المحتاج 5/ 64، 65، والبناني على شرح الزرقانى 6/ 91، والبحر الرائق 4/ 130، والمبسوط 17/ 159، وشرح حدود ابن عرفة ص 443، والتوقيف ص 83، والنظم المستعذب 2/ 383، والحدود الأنيقة 1/ 227».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت