معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الحمل على القراءة، يقال: أقرأ غيره يقرئه إقراء، واقرأه القرآن: فهو كالمقرئ، وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: «أقرأني فلان»، أي: حملني على أن أقرأ عليه.
أما الأقراء: قيل: جمع قرء، وهو في اللغة: اسم للطهر والحيض جميعا، وقد ورد في الشرع في مواضع لهذا ولهذا. أمّا للطهر: فقوله- عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر- رضى الله عنهما-: «إنّ من السّنة أن تطلقها لكل قرء تطليقة» [ابن ماجه «الطلاق» 2]. وأما للحيض: ففي قوله- عليه الصلاة والسلام- لتلك المستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك» [البخاري 1/ 89]. والقرء عند أهل اللغة من الأضداد. وأصل القرء: الجمع، يقال: قرئت الماء في الحوض، أي: جمعته، فكأن الدم يجتمع في الرحم، ثمَّ يخرج. وقال بعضهم: القرء: الوقت. قال الشاعر: إذا هبت لقارئها الرياح أى لوقتها، فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر لوقت سمّى كل واحد منهما قرءا. اختلف أهل العلم في الأقراء، فذهب إلى أنها [الأطهار]، وهو مذهب الشافعي [رحمه الله]، وذهب قوم إلى أنها الحيض. «لسان العرب مادة (قرأ)، وطلبة الطلبة ص 145، والمغني لابن باطيش 3/ 204، ومنح الجليل 1/ 427، والنظم المستعذب 2/ 211». |