معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مصدر: اقتنى الشيء يقتنيه: إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة، يقال: هذه الفرس قنية، وقنية (بكسر القاف وضمها) : إذا اتخذها للنسل أو للركوب ونحوها لا للتجارة.
وقنوت البقرة، وقنيتها، أي: اتخذتها للحلب أو الحرث، ومال قنيان: إذا اتخذته لنفسك. والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن المعنى اللغوي. اقتناء الخمر، أي: اتخاذها. «المصباح المنير (قنى)، وطلبة الطلبة ص 133، والموسوعة الفقهية 6/ 43». |