نتائج البحث عن (الإِرْثُ) 14 نتيجة

الإِرْثُ، بالكسرِ: الميراثُ، والأَصْلُ، والأَمْرُ القديمُ تَوَارثَه الآخِرُ عن الأَوَّلِ، والرَّمادُ، والبَقِيةُ من كلِّ شيء.والتَّأْرِيثُ: الإِغْراء بين القَوْم، وإِيقادُ النارِ، كالأَرْثِ.وتَأَرَّثَتْ: اتَّقَدَتْ.والأُرْثُ، بالضم: شَوْكٌ. وكَصُرَدٍ: الأُرَفُ.والأُرْثَةُ، بالضم: الأَكَمَةُ الحَمْراءُ، وسِرْقينٌ يُهَيَّأُ عند الرَّمادِ لِحينِ الحاجَةِ، والحَدُّ بين الأَرْضَيْنِ، والمكانُ السَّهْلُ،وـ من ألوانِ الغَنَمِ: كالرُّقْطَةِ. وهو آرَثُ، وهي أرْثاءُ.والإِراثُ، ككِتابٍ: النارُ، وما أُعِدَّ للنارِ مِن حِراقَةٍ ونحوها.

مَوَانِع الْإِرْث خَمْسَة

دستور العلماء للأحمد نكري

مَوَانِع الْإِرْث خَمْسَة: الأول: الرّقّ وافرا كَانَ أَو نَاقِصا - وَاعْلَم أَن المُرَاد بِالرّقِّ هَا هُنَا الْملك عِنْد من جعله أَعم من وَجه من الْملك فَلَا يرد أَنه لَا فَائِدَة فِي اعْتِبَار اخْتِلَاف الدَّاريْنِ وَجعله مَانِعا رَابِعا بعد اعْتِبَار الرّقّ. واتضح لَك هَذَا الْمُجْمل فِي الْملك بِفضل الله تَعَالَى - وَالثَّانِي: الْقَتْل الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْقصاص أَو الْكَفَّارَة - وَالثَّالِث: اخْتِلَاف الدينَيْنِ - وَالرَّابِع: اخْتِلَاف الدَّاريْنِ - وَالْخَامِس: استبهام تَارِيخ الْمَوْت كَمَا فِي الغرقى والحرقى والهدمى. وَالْوَارِث بِسَبَب أحد هَذِه الْأُمُور يكون محروما عَن الْإِرْث وَيصير كالميت. وَلِهَذَا لَا يحجب حجب الحرمان بالِاتِّفَاقِ وَلَا حجب النُّقْصَان على الِاخْتِلَاف. وَالْفَتْوَى على أَنه لَا يحجب أصلا. وتفصيل هَذِه الْأُمُور فِي كتب الْفَرَائِض.
المانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
المانع من الإرث: عبارةٌ عما يوجب انعدامَ الحكم بالإرث مع وجود سبب الإرث.
* أركان الإرث ثلاثة:
1 - المورِّث، وهو الميت.
2 - الوارث، وهو الحي بعد موت المورث.
3 - الحق الموروث، وهو التركة.
* أسباب الإرث ثلاثة:
1 - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
2 - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
3 - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض.
* موانع الإرث ثلاثة:
1 - الرِّقّ: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
2 - القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول.
3 - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه (¬1).
* الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة.
* الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض أو الخوف ولم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6764)، ومسلم برقم (1614).
* أقسام الإرث:
1 - إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلاً.
2 - إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
* الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.
1 - أحكام الإرث
· علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث كالنصف أو الربع مثلاً.
موضوعه: التركات، وهي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق.
ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
· أهمية علم الفرائض:
علم الفرائض من أجَلِّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، وأعمها نفعاً.
ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومات.
فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء.
لهذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة.
· صفة الإرث في الجاهلية والإسلام:
كان أهل الجاهلية يورِّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار؛ لأن الرجال والكبار يحوزون الغنائم، ويحمون الذِّمار، والنساء والصغار لا
- بكسر الهمزة-: الميراث، وأصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، والأمر القديم.
وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم». [أخرجه النسائي في «المناسك» (202) ] أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم.
«مشارق الأنوار 1/ 26، والمعجم الكبير 1/ 183، وطلبة الطلبة ص 149».

عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب.
وموانع الإرث: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والنبوة.
«التعريفات ص 172، والتوقيف ص 632».

خمسة:
الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا.
والمراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين وجعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، واتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل الله تعالى.
والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
والثالث: اختلاف الدينين.
والرابع: اختلاف الدارين.
والخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، والحرقى، والهدمى.
والوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث ويصير كالميت، ولهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق ولا حجب النقصان على الاختلاف، والفتوى على أنه لا يحجب أصلا، وتفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.
«دستور العلماء 3/ 385».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت