كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الاستدلال:[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference)[ في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference)في اللغة طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس؛ ولا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ والإجماع والقياس في موضعه. وقيل مكان قولنا ولا قياس، ولا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، وبالقياس في معنى الأصل، وكذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني. وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا وعلى إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس علته.ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلا ما لم يعيّن، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا وجد السبب فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ والإجماع والقياس. وقيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، وإلّا فهو من قبيل ما ثبت به وليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، وكلّ حكم وجد سببه فهو موجود، والكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، وإن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، والمختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلّا كان قياسا، وحاصله الأقيسة الاستثنائية. والثاني استصحاب الحال.والثالث شرع من قبلنا. وقالت الحنفية والاستحسان أيضا. وقالت المالكية والمصالح المرسلة أيضا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ونفى قوم شرع من قبلنا. وقوم الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ومنها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: ومنها استصحاب الحال، انتهى.ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، وقد يخصّ الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى.وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلّمين، وتعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.
وفي كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر وقيل بالعكس. وقيل مطلقا، وبهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ وإشارة النصّ ودلالة النصّ واقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة ومؤثّر وأثره ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلّا انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، والتعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر ويسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، وقد يطلق المستدل على المعلّل وهو الشارع في الدليل اللّميّ، وقد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى. |
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
علم النّظر والاستدلال:[في الانكليزية] Moslem rational theology [ في الفرنسية] Theologie rationnelle musulmane هو علم الكلام وقد سبق في المقدمة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاسْتِدْلَال: تَقْرِير الدَّلِيل لإِثْبَات الْمَطْلُوب وَالنَّظَر فِيهِ وَهُوَ على نَوْعَيْنِ أَنِّي ولمي لِأَنَّهُ إِن كَانَ من الْأَثر إِلَى الْمُؤثر يُسمى اسْتِدْلَالا آنيا كالاستدلال من الْحمى إِلَى تعفن الأخلاط وَإِن كَانَ من الْمُؤثر إِلَى الْأَثر يُسمى اسْتِدْلَالا لميا كالاستدلال من تعفن الأخلاط إِلَى الْحمى. وَقد يخص الأول باسم الِاسْتِدْلَال وَالثَّانِي بِالتَّعْلِيلِ.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستدلال في اللغة: طلب الدليل وعند الأصوليين: يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من النص أو الإجماع أو غيرها، أو على نوع خاصٍّ منه. وعند الميزانيين: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثِّر فيسمى آنيّاً أو بالعكس يسمّى لِمِيّاً.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستدلال بعبارة النص: هو العمل بظاهر ما سيق له الكلام.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستدلال بإشارة النص: هو العلم بما ثبت بنظمه لغة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستدلال بدلالة النص: هو العمل بما ثبت بمعناه لغة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستدلال باقتضاء النص: هو ما لم يعمل النص إلّا بشرط تقدُّمه عليه.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاستدلال بالحق، في تفضيل العرب على جميع الخلق
رسالة. ألفها: الفقيه، أبو مروان: عبد الملك بن محمد الأوسي. ردا على: ابن عرس، في رسالته: (لتفضيل العجم على العرب). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بيان الاستدلال، على بطلان مجتلي السباق والنضال
لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي. المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الاسْتِدْلالُ: هُوَ الْبَحْث وَالنَّظَر، وَقيل: مَسْأَلَة السَّائِل عَن الدَّلِيل.
|
|
في الفرنسية/ Kaisonnement
في الانكليزية/ Reasoning في اللاتينية/ Ratiocitiatio الاستدلال في اللغة العربية طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين والمتكلمين: النظر في الدليل، سواء كان استدلالا بالعلة على المعلول، أو بالمعلول على العلة. وقد يخص الأول باسم التعليل، والثاني باسم الاستدلال. ولكن الأولى أن يطلق الاستدلال اعلى إقامة الدليل، لا على النظر في الدليل، لأن الدليل قول مؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، وليس الاستدلال به النظر في الدليل، وإنما هو إقامة الدليل. والاستدلال عند بعضهم هو انتقال الذهن من الأثر إلىالمؤثر أو من المؤثر إلىالأثر، أو من أحد الأثرين إلىالآخر (تعريفات الجرجاني). فاذا كان انتقالا من الأثر إلىالمؤثر، أو من المعلول إلىالعلة، سمي استدلالا إنّيا، وإذا كان انتقالا من المؤثر إلىالأثر، أو من العلة إلىالمعلول، سمي استدلالا لميا. والاستدلال في اصطلاحنا هو تسلسل عدة أحكام مترتبة بعضها على بعض، بحيث يكون الأخير منها متوقفا على الأول اضطرارا، فكل استدلال إذن انتقال من حكم إلىآخر، لا بل هو فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة، إذا وضعت لزم عنها بذاتها حكم آخر غيرها. وهذا الحكم الأخير لا يكون صادقا إلا اذا كانت مقدماته صادقة. وهذا كله يدل على أن المنطق وعلم النفس كليهما يشتركان في بحث الاستدلال. إلا أن المنطقي ينظر في الاستدلال الكامل، من حيث هو مؤلف من قضايا مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا ضروريا، فيعرف أنواع الاستدلال، ويرتبها بحسب قيمها، ويفرق بين الاستدلالات المنتجة والاستدلالات غير المنتجة. اما العالم النفسي فيبحث في الاستدلال من حيث هو فعل ذهني واقعي. لا من حيث هو صحيح أو فاسد، فقد تختلف قيمة الحجج العقلية في نظر المنطقي، من حيث قربها من الصواب، أو بعدها عنه، ولكن قيمتها في نظر العالم النفسي واحدة، لأنه إنما ينظر في حركة الذهن، وكيفية تكون الحجج العقلية ونشوئها، لا في صحتها وفسادها. والمتقدمون من فلاسفتنا يقسمون الاستدلال ثلاثة أنواع: القياس والاستقراء، والتمثيل، و ذلك لأنه اما أن يحكم على الجزئي لثبوت ذلك الحكم في الكليّ، وهو القياس، أو يحكم على الكلي لثبوته في الجزئي، وهو الاستقراء، أو يحكم على الجزئي لثبوت الحكم في جزئي آخر، وهو التمثيل (راجع: لباب الاشارات لفخر الدين الرازي، وهي تهذيب اشارات ابن سينا، ص 32 من طبعة مصر، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين لفخر الدين الرازي، ص 32 مع تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي في ذيله). والأولى أن يقسم الاستدلال إلىاستنتاج، واستقراء، وتمثيل، لأن الاستنتاج اعم من القياس، وكل قياس فهو استنتاج، وليس كل استنتاج قياسا (راجع: القياس، والاستنتاج، والاستقراء). وجملة القول: ان الاستدلال هو استنباط قضية من قضية أو من عدة قضايا أخرى. أو هو حصول التصديق بحكم جديد مختلف عن الاحكام السابقة التي لزم عنها. والمعرفة التي تحصل في الذهن بطريق الاستدلال هي المعرفة غير المباشرة، اما المعرفة التي تحصل في الذهن بطريق الحدس، فهي المعرفة المباشرة، وتسمى الأولى معرفة استدلالية، أو انتقالية أو نظرية ( discursive connaissance) والثانية معرفة حدسية (- connais intuitive sance) ( ر: الحدس). والاستدلال بالاولى (- Raison fortiori a nement) هو الانتقال من قضية إلىاخرى، لاشتمال القضية الثانية على مرجح زائد على الاسباب المشتركة بين القضيتين. ويطلق اصطلاح (الاستدلال بالاولى) ايضا على الانتقال من كمية اولى إلىكمية ثانية أكبر أو أصغر منها بحيث لا يكون الوصول إلىالكمية الاولى أو تجاوزها ممكنا الا اذا كان الوصول إلىالكمية الثانية أو تجاوزها ممكنا. ويطبق (الاستدلال بالاولى) في القضايا الحقوقية، كما في قولنا: اذا حق لك ان تقتل السارق، حق لك بالاولى ان تقتل القاتل. والاستدلال الفلسفي (- Philoso Pheme) هو الاستدلال المقابل للاستدلال الخطابي، أو الجدلي، أو السوفسطائي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاستدلال بالحق، في تفضيل العرب على جميع الخلق
رسالة. ألفها: الفقيه، أبو مروان: عبد الملك بن محمد الأوسي. ردا على: ابن عرس، في رسالته: (لتفضيل العجم على العرب) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بيان الاستدلال، على بطلان مجتلي السباق والنضال
لشمس الدين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي. المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة. |