دستور العلماء للأحمد نكري
|
بدل الاشتمال: إِذا لم يكن كَذَلِك أَي لَا عينه وَلَا جزؤه فَهُوَ الَّذِي لَا يكون عين الْمُبدل مِنْهُ وَلَا بعضه وَيكون الْمُبدل مِنْهُ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِ لَا كاشتمال الظّرْف على المظروف بل من حَيْثُ كَونه دَالا عَلَيْهِ إِجْمَالا ومتقاضيا لَهُ بِوَجْه مَا بِحَيْثُ تبقى النَّفس عِنْد ذكر الْمُبدل مِنْهُ متشوقة إِلَى ذكره منتظرة لَهُ فَيَجِيء هُوَ مُبينًا وملخصا لما أجمل أَولا مثل أعجبني زيد علمه وسلب زيد ثَوْبه. وَالْإِضَافَة فِي هَذَا الْقسم إِضَافَة الْمُسَبّب إِلَى السَّبَب أَي بدل سَببه اشْتِمَال الْمُبدل مِنْهُ عَلَيْهِ. وَالْقسم الرَّابِع.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
بَدَلُ الاشْتِمَالِ: مَا يكون بَينه وَبَين الْمُبدل مِنْهُ مُلَابسَة غير البعضية، والكلية.
|
موسوعة النحو والصرف والإعراب
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، واشتمل عليه الأمر: أحاط به، والشملة الصماء:
التي ليس تحتها قميص ولا سراويل. وقال أبو عبيدة: اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفع. أما في الاصطلاح: فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي. اشتمال الصماء: هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة. فالفرق بينه وبين الإسبال: أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب. أما في اشتمال الصماء، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه. قوله: «اشتمال الصماء» : قال الجوهري: هو أن يتجلل الرجل بثوبه فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفح وربما اضطجع فيه على هذه الحالة. قال أبو عبيدة: وأما تفسير الفقهاء، فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو منه فرجة، قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا الباب. وذلك أصحّ في الكلام، فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشف وإبداء العورة، ومن فسّره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده مخافة أن يرفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهلك. «مشارق الأنوار 2/ 253، والنظم المستعذب 1/ 72، والمغني لابن باطيش ص 96- 98، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 32، والموسوعة الفقهية 3/ 143، 4/ 314، 5/ 109». |