معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال في «المقدمات» : بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب.
قال ابن عرفة: وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: وأنه لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، وسيأتي في (بيع الوفاء). «المقدمات الممهدات 2/ 42، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 330». |
|
هو الاستثناء، يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا، ولا مثنوية، ولا استثناء كله واحد.
قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء. وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة. وبيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها. قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه. «مشارق الأنوار 1/ 132، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 215». |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
البَيْعُ بِشَرْطِ أَنَّ البَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ المُشْتَرِي المَبِيعَ إِلَيْهِ.
Sale with exception/Return sale: Sale with the condition that whenever the seller pays back the money, the buyer must return the purchased item. |