معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الحَصَانُ:
بالفتح، يقال: امرأة حصان أي عفيفة من الحصانة وهو الامتناع: ماءة في الرمل بين جبلي طيّء وتيماء. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
تطلق على معان: أحدها: العفة: كما في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ. [سورة النور، الآية 23]، أي: العفيفات.
والثاني: الزواج: كما في قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ. [سورة النساء، الآية 24] عطفا على قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ. [سورة النساء، الآية 23]، أي: حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات بأزواجهن. الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. [سورة النساء، الآية 25]، أي: إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والسدى (رضى الله عنهم)، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فالحصانة أعم من العفة. «فتح البارى م/ 111، والموسوعة الفقهية 30/ 164». |