نتائج البحث عن (حِصَانُ) 15 نتيجة

الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلًا بالغًا حرًّا مسلمًا، دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة، بنكاحٍ صحيح.
الإحصان:[في الانكليزية] Abstinence ،chastity [ في الفرنسية] Abstinence ،chastete بالصّاد المهملة لغة يقع على معان كلّها ترجع إلى معنى واحد وهو أن يحمى الشيء ويمنع منه وهو الحريّة والعفاف والإسلام وذوات الأزواج، فإنّ الحرية تحصّن عن قيد العبودية، والعفة عن الزنى، والإسلام عن الفواحش، والزوج يحصّن الزوجة عن الزنى وغيره، كذا في بعض كتب اللغة. وفي فتح القدير الإحصان في اللغة المنع، قال تعالى:لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وأطلق في استعمال الشارع بمعنى الإسلام وبمعنى العقل وبمعنى الحريّة وبمعنى التزويج وبمعنى الإصابة في النكاح وبمعنى العفة. وإحصان الرّجم أي الإحصان الموجب للرّجم عند الحنفية أن يكون الشخص حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. قال في المبسوط: المتقدمون يقولون إنّ شرائط الإحصان سبعة وعدّ ما ذكر سابقا ثم قال: فأما العقل والبلوغ فهما شرطان لأهلية العقوبة والحريّة شرط لتكميل العقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله عليه السلام «الثّيب بالثّيّب لا يكون إلا بالدخول»، انتهى.واختلف في شرط الإسلام وكون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا ويرجم عنده، ولو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله.واعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، وكذا شرط الإحصان. والحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، وكل جزء علّة، وكلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، والمجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. وإحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير.وفي البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، ولا يحدّ قاذفه وإن كان حراما لغيره لا يكون زنى ويحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ووطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. وذكر الكرخي أنّه لا يكون زنى، ويشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا ولا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، وكذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب وعسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة وتفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية.

وفي رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة.ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:«صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح.
الحَصَانُ:
بالفتح، يقال: امرأة حصان أي عفيفة من الحصانة وهو الامتناع: ماءة في الرمل بين جبلي طيّء وتيماء.
حِصَانُ:
بالكسر: جبل من برمة من أعراض المدينة، وقيل: هي قارة هناك، ويروى بفتح الحاء وآخره راء، قال ذلك نصر.
قَحْصَان
صورة كتابية صوتية من كَحَصان بمعنى من ولى مدبرا، ومن أثار الشيء أو دقه.
فَحْصان
من (ف ح ص) الذي يستقصى في البحث عن الشيء.
الْإِحْصَان: فِي اللُّغَة الْمَنْع وَالدُّخُول فِي الْحصن يُقَال إِنَّه أحصن أَي دخل فِي الْحصن كَمَا يُقَال فلَان أعرق أَي دخل فِي الْعرق. وَفِي الشَّرْع أَن يكون الْإِنْسَان رجلا أَو امْرَأَة عَاقِلا بَالغا حرا مُسلما حصل لَهُ الوطئ بِإِنْسَان بَالغ حر مُسلم بِنِكَاح صَحِيح. وَهَذَا إِحْصَان الرَّجْم فَمن كَانَ على هَذِه الصِّفَات الْخمس وزنى بِأَيّ امْرَأَة كَانَت على صِفَات الْإِحْصَان أَولا رجم فَإِن كَانَت المزنية على صِفَات الْإِحْصَان رجمت أَيْضا وَإِلَّا حدت وَإِن كَانَت امْرَأَة على هَذِه الصِّفَات الْخمس وزنت بِأَيّ زَان كَانَ على صِفَات الْإِحْصَان أَولا رجمت فَإِن كَانَ الزَّانِي أَيْضا على صِفَات الْإِحْصَان رجم وَإِلَّا حد فَكَانَ الْإِنْسَان يصير دَاخِلا فِي الْحصن عِنْد وجود الصِّفَات الْخمس الْمَذْكُورَة. وَأما إِحْصَان حد الْقَذْف كَون الْمَقْذُوف عَاقِلا بَالغا حرا مُسلما عفيفا عَن زنا شَرْعِي.
الإحصان: أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حرا مسلما دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح.
الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرةٍ مسلمة بنكاح صحيح.

‏<br> أم حكيم بنت عبد المطلب، يقال لَهَا: البيضاء، ويقال: إنها توأمة عَبْد اللَّهِ بْن عبد المطلب وقد اختلف فِي ذلك، ولم يختلف فِي أنها شقيقة عبد الله بن وأبي طالب والزبير بني عبد المطلب، وكانت أمّ حكيم هذه عند كريز ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له عامرًا وبنات له ، وهي القائلة: إني لحصان فما أكلم، وصناع فما أعلم.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْحْصَانُ فِي اللُّغَةِ: مَعْنَاهُ الأَْصْلِيُّ الْمَنْعُ، وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْعِفَّةُ وَالتَّزَوُّجُ وَالْحُرِّيَّةُ (1) .
وَيَخْتَلِفُ تَعْرِيفُهُ فِي الاِصْطِلاَحِ بِحَسَبِ نَوْعَيْهِ: الإِْحْصَانُ فِي الزِّنَا، وَالإِْحْصَانُ فِي الْقَذْفِ.
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) :
2 - أَهَمُّ شُرُوطِ إِحْصَانِ الرَّجْمِ لِعُقُوبَةِ الزِّنَا:
التَّزَوُّجُ، وَهُوَ مِمَّا تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ " نِكَاحٌ ". وَأَهَمُّ شُرُوطِ إِحْصَانِ الْقَذْفِ الْعِفَّةُ، وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا، وَوَرَدَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا}} . (2)
أَنْوَاعُ الإِْحْصَانِ:
الإِْحْصَانُ نَوْعَانِ:
3 - أ - إِحْصَانُ الرَّجْمِ: وَهُوَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الشُّرُوطِ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِي الزَّانِي كَانَ عِقَابُهُ الرَّجْمَ فَالإِْحْصَانُ هَيْئَةٌ يُكَوِّنُهَا اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ أَجْزَاؤُهُ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، وَكُل جُزْءٍ عِلَّةٌ. فَكُل وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَْجْزَاءِ شَرْطُ وُجُوبِ الرَّجْمِ.
4 - ب - إِحْصَانُ الْقَذْفِ: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ اجْتِمَاعِ صِفَاتٍ فِي الْمَقْذُوفِ تَجْعَل قَاذِفَهُ مُسْتَحِقًّا لِلْجَلْدِ. وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الصِّفَاتُ بِحَسَبِ كَيْفِيَّةِ الْقَذْفِ: بِالاِتِّهَامِ بِالزِّنَا، أَوْ بِنَفْيِ النَّسَبِ (3) .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الإِْحْصَانِ:
5 - سَيَأْتِي أَنَّ إِحْصَانَ الرَّجْمِ هُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا عَاقِلاً بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَل بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الإِْحْصَانِ. وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَنَّ الْعَقْل وَالْبُلُوغَ شَرْطٌ لأَِهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ، إِذْ لاَ خِطَابَ دُونَهُمَا، وَمَا وَرَاءَهُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُل الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُل النِّعْمَةِ، إِذْ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ يَتَغَلَّظُ عِنْدَ تَكَثُّرِهَا. وَهَذِهِ الأَْشْيَاءُ مِنْ جَلاَئِل النِّعَمِ، وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَا عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ بِخِلاَفِ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ؛ لأَِنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِهِ بِاعْتِبَارِهِمَا، وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ مُتَعَذِّرٌ؛ وَلأَِنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمَكِّنَةٌ مِنَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ مُمَكِّنٌ مِنَ الْوَطْءِ الْحَلاَل، وَالإِْصَابَةُ شِبَعٌ بِالْحَلاَل، وَالإِْسْلاَمُ يُمَكِّنُهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُؤَكِّدُ اعْتِقَادَ الْحُرْمَةِ فَيَكُونُ الْكُل مَزْجَرَةً عَنِ الزِّنَا، وَالْجِنَايَةُ
بَعْدَ تَوَفُّرِ الزَّوَاجِرِ أَغْلَظُ (4) . وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْعِفَّةِ فِي إِحْصَانِ الْقَذْفِ فَلأَِنَّ غَيْرَ الْعَفِيفِ لاَ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الزِّنَا؛ لأَِنَّ تَحْصِيل الْحَاصِل مُحَالٌ. وَلَوْ لَحِقَهُ عَارٌ آخَرُ فَهُوَ صِدْقٌ، وَحَدُّ الْقَذْفِ لِلْفِرْيَةِ لاَ لِلصِّدْقِ (5) .
شُرُوطُ إِحْصَانِ الرَّجْمِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بَعْضِ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِي جَرِيمَةِ الزِّنَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَعْضِ الآْخَرِ فَمِنَ الشُّرُوطِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا:
أَوَّلاً وَثَانِيًا: الْبُلُوغُ وَالْعَقْل: وَهُمَا شَرْطَانِ لأَِصْل التَّكْلِيفِ، فَيَجِبُ تَوَفُّرُهُمَا فِي الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَقْتَ ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، فَالْوَطْءُ الَّذِي يُحْصِنُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَإِذَا حَصَل الْوَطْءُ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ثُمَّ بَلَغَ أَوْ عَقَل بَعْدَ الْوَطْءِ لَمْ يَكُنْ بِالْوَطْءِ السَّابِقِ مُحْصَنًا. وَإِذَا زَنَى عُوقِبَ بِالْجَلْدِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ (6) .
وَخَالَفَ فِي هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ فِي الْمَذْهَبِ، فَقَالُوا: إِنَّ الْوَاطِئَ يَصِيرُ مُحْصَنًا بِالْوَطْءِ قَبْل الْبُلُوغِ وَأَثْنَاءِ الْجُنُونِ. وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الْوَطْءَ وَطْءٌ مُبَاحٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الإِْحْصَانُ،
لأَِنَّ النِّكَاحَ إِذَا صَحَّ قَبْل الْبُلُوغِ وَأَثْنَاءِ الْجُنُونِ فَإِنَّ الْوَطْءَ يُصْبِحُ تَبَعًا لَهُ. وَحُجَّةُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الرَّجْمَ عُقُوبَةُ الثَّيِّبِ، وَلَوِ اعْتُبِرَتِ الثُّيُوبَةُ حَاصِلَةً بِالْوَطْءِ قَبْل الْبُلُوغِ وَأَثْنَاءَ الْجُنُونِ لَوَجَبَ رَجْمُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ، وَهَذَا مَا لاَ يَقُول بِهِ أَحَدٌ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ تَتَوَفَّرَ شُرُوطُ الإِْحْصَانِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِيَكُونَ مُحْصَنًا بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الآْخَرُ تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَمْ لاَ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ يَعْتَبِرُونَ الزَّوْجَةَ مُحْصَنَةً إِلاَّ إِذَا كَانَ وَاطِئُهَا بَالِغًا: فَشَرْطُ تَحْصِينِ الذَّكَرِ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهِ شُرُوطُ الإِْحْصَانِ مَعَ إِطَاقَةِ مَوْطُوءَتِهِ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً، وَتَتَحَصَّنُ الأُْنْثَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِتَوَفُّرِ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِيهَا وَبِبُلُوغِ وَاطِئِهَا وَلَوْ كَانَ مَجْنُونًا.
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ - الْبُلُوغَ وَالْعَقْل فِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ الْوَطْءِ لِيَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحْصَنًا فَإِنْ تَوَافَرَ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَمْ يُعْتَبَرْ أَيٌّ مِنْهُمَا مُحْصَنًا. وَلِلْحَنَابِلَةِ وَجْهٌ آخَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا وَلاَ يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ وَطْءُ الْبَالِغِ الْعَاقِل لَهَا إِحْصَانًا.
7 - ثَالِثًا: الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ:
يُشْتَرَطُ لِقِيَامِ الإِْحْصَانِ أَنْ يُوجَدَ وَطْءٌ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُل، لِقَوْلِهِ ﷺ: وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ، وَالثُّيُوبَةُ تَحْصُل بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُل، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ الْخَالِيَ مِنَ الْوَطْءِ لاَ يَحْصُل بِهِ إِحْصَانٌ وَلَوْ حَصَلَتْ فِيهِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ وَطْءٌ فِيمَا دُونَ
الْفَرْجِ، أَوْ وَطْءٌ فِي الدُّبُرِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ أُمُورٌ لاَ تُعْتَبَرُ بِهَا الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا، وَلاَ تَخْرُجُ عَنِ الأَْبْكَارِ اللاَّئِي حَدُّهُنَّ الْجَلْدُ. وَالْوَطْءُ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الإِْيلاَجُ فِي الْقُبُل عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْل سَوَاءٌ أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل. وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ كَالزِّنَى وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلاَ يَصِيرُ الْوَاطِئُ بِهِ مُحْصَنًا بِاتِّفَاقٍ. وَيُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فَإِنَّ الْوَطْءَ فِيهِ لاَ يُحْصِنُ، وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ مِلْكٍ فَلاَ يَحْصُل بِهِ إِحْصَانٌ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ.
وَيُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَلاَّ يَكُونَ وَطْئًا مُحَرَّمًا كَالْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الإِْحْرَامِ، فَإِنَّ الْوَطْءَ الَّذِي يُحَرِّمُهُ الشَّارِعُ لاَ يُحْصِنُ وَلَوْ كَانَ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ لاَزِمًا. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَيْبٌ أَوْ غَرَرٌ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ فَلاَ يَتَحَقَّقُ بِهِ الإِْحْصَانُ (7) . وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: يَحْصُل الإِْحْصَانُ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ اللَّيْثِ وَالأَْوْزَاعِيِّ؛ لأَِنَّ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ سَوَاءٌ فِي أَكْثَرِ الأَْحْكَامِ مِثْل وُجُوبِ الْمَهْرِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُمِّ الْمَرْأَةِ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ، فَكَذَلِكَ فِي الإِْحْصَانِ.
8 - وَيَتَفَرَّعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل مَا يَلِي:
أ - وَطْءُ الْخَصِيِّ إِذَا كَانَ لاَ يُجَامِعُ، وَكَذَلِكَ الْمَجْبُوبُ وَالْعِنِّينُ لاَ يُحْصِنُ الْمَوْطُوءَةَ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الزَّوْجِ فَالْخَصِيُّ وَالْعِنِّينُ يُحْصِنَانِ الزَّوْجَةَ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ النَّسَبِ حُكْمٌ بِالدُّخُول. وَالْمَجْبُوبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لاَ تَصِيرُ الزَّوْجَةُ
بِهِ مُحْصَنَةً لِعَدَمِ الآْلَةِ. وَلاَ يُتَصَوَّرُ الْجِمَاعُ بِدُونِهَا وَثُبُوتُ حُكْمِ الإِْحْصَانِ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ زُفَرُ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنَ الْمَجْبُوبِ يَجْعَل الزَّوْجَةَ مُحْصَنَةً.
ب - وَطْءُ الرَّتْقَاءِ لاَ يُحْصِنُهَا لاِنْعِدَامِ الْجِمَاعِ مَعَ الرَّتْقِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يُصْبِحُ مُحْصَنًا بِذَلِكَ إِلاَّ إِذَا وَطِئَ غَيْرَهَا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ.
رَابِعًا الْحُرِّيَّةُ:
9 - الرَّقِيقُ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُسْتَوْلَدَةً لأَِنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ، وَالرَّجْمُ لاَ نِصْفَ لَهُ وَإِيجَابُهُ كُلَّهُ يُخَالِفُ النَّصَّ مَعَ مُخَالَفَةِ الإِْجْمَاعِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}} . (8)
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَال: الْعَبْدُ وَالأَْمَةُ هُمَا مُحْصَنَانِ يُرْجَمَانِ إِذَا زَنَيَا. وَحُكِيَ عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ فِي الْعَبْدِ تَحْتَهُ حُرَّةٌ هُوَ مُحْصَنٌ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَمْ يُرْجَمْ. ثُمَّ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ مَعَ امْرَأَتِهِ الأَْمَةِ فَإِنْ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ، عَلِمَا بِالْعِتْقِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا. وَكَذَا لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً أَوِ الْحُرَّةَ عَبْدٌ فَلاَ إِحْصَانَ إِلاَّ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ.
خَامِسًا: الإِْسْلاَمُ:
10 - أَمَّا شَرْطُ الإِْسْلاَمِ فَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يَشْتَرِطُونَ الإِْسْلاَمَ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيَّةً فَوَطِئَهَا صَارَا مُحْصَنَيْنِ، لِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ قَال: جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُول اللَّهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّ الْجِنَايَةَ بِالزِّنَى اسْتَوَتْ مِنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْحَدِّ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الذِّمِّيَّانِ مُحْصَنَيْنِ. وَحَدُّهُمَا الرَّجْمُ إِذَا زَنَيَا فَبِالأَْوْلَى إِذَا كَانَتِ الذِّمِّيَّةُ زَوْجَةً لِمُسْلِمٍ (9) .
وَجَعَل مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ الإِْسْلاَمَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ، فَلاَ يَكُونُ الْكَافِرُ مُحْصَنًا، وَلاَ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا أَرَادَ الزَّوَاجَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ نَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَال: إِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ (10) ، وَلأَِنَّهُ إِحْصَانٌ مِنْ شَرْطِهِ الْحُرِّيَّةُ فَكَانَ الإِْسْلاَمُ شَرْطًا فِيهِ كَإِحْصَانِ الْقَذْفِ. وَعَلَى هَذَا فَالْمُسْلِمُ الْمُتَزَوِّجُ مِنْ كِتَابِيَّةٍ إِذَا زَنَى يُرْجَمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَلاَ يُرْجَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ مُحْصَنًا؛ لأَِنَّ الْكِتَابِيَّةَ عِنْدَهُ لاَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ. وَنَظَرًا لأَِنَّ مَالِكًا - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - لاَ يَعْتَبِرُ تَوَفُّرَ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِي الزَّوْجَيْنِ فَقَدْ قَال بِرَأْيِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الذِّمِّيَّةَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ، وَيَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إِذَا زَنَى (11) .
أَمَّا وُجُودُ الْكَمَال فِي الطَّرَفَيْنِ بِمَعْنَى وُجُودِ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِي الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ حَال الْوَطْءِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِْحْصَانُ فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - أَنَّ هَذَا مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ، فَيَطَأُ مَثَلاً الرَّجُل الْعَاقِل امْرَأَةً عَاقِلَةً. وَإِذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي أَحَدِهِمَا فَهُمَا غَيْرُ مُحْصَنَيْنِ.
فَالزَّانِي الْمُتَزَوِّجُ مِنْ مَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَلَوْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ عَاقِلاً بَالِغًا، وَلَكِنَّ مَالِكًا لاَ يَشْتَرِطُ هَذَا وَيَكْفِي عِنْدَهُ أَنْ تَتَوَفَّرَ شُرُوطُ الإِْحْصَانِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِيَكُونَ مُحْصَنًا بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَ الآْخَرُ تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَمْ لاَ.
أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ:
11 - مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ تَوَفُّرَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لاِعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا مُحْصَنًا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا لاَ يَشْتَرِطُونَ إِحْصَانَ كُلٍّ مِنَ الزَّانِيَيْنِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا وَالثَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ رُجِمَ الْمُحْصَنُ وَجُلِدَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ (12) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْعْرَابِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَال الْخَصْمُ الآْخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَال ﷺ: قُل، فَقَال: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْل الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.
قَال: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ. (13) وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِْحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا، وَزَنَى رُجِمَ.
إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ:
12 - يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ فِي الرَّجْمِ بِالإِْقْرَارِ الصَّحِيحِ وَهُوَ مَا صَدَرَ مِنْ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ بِالإِْحْصَانِ عَاقِلاً مُخْتَارًا؛ لأَِنَّ الْمُكْرَهَ وَالْمَجْنُونَ لاَ حُكْمَ لِكَلاَمِهِمَا كَمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَيَرَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَزُفَرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الإِْحْصَانِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ؛ لأَِنَّهُ حَالَةٌ فِي الشَّخْصِ لاَ عَلاَقَةَ لَهَا بِوَاقِعَةِ الزِّنَى، فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ بِالإِْحْصَانِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ كَمَا هُوَ الْحَال فِي الزِّنَى (14) .
وَلَكِنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا يَرَيَانِ أَنَّ الإِْحْصَانَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (15) . وَكَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُول الشُّهُودُ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا، وَلَوْ قَال: دَخَل بِهَا يَكْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ الدُّخُول بِحَرْفِ الْبَاءِ يُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ، وَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ يَكْفِي؛ لأَِنَّ الدُّخُول يُطْلَقُ عَلَى الْخَلْوَةِ بِهَا.
ثُبُوتُ حَدِّ الْمُحْصَنِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ رَجْمِ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى حَتَّى يَمُوتَ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، مَعَ خِلاَفٍ فِي
الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ. وَعُقُوبَةُ الرَّجْمِ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. فَالرَّجْمُ ثَابِتٌ عَنِ الرَّسُول ﷺ قَوْلاً وَفِعْلاً عَلَى تَفْصِيلٍ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ " زَنَى ".
إِحْصَانُ الْقَذْفِ:
14 - لِصِيَانَةِ أَعْرَاضِ ذَوِي الْعِفَّةِ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنِينَ وَالْمُحْصَنَاتِ وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً دُنْيَوِيَّةً وَأُخْرَوِيَّةً.
شُرُوطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ:
15 - الْمُحْصَنُ الَّذِي يُحَدُّ قَاذِفُهُ هُوَ مَنْ تَتَوَفَّرُ فِيهِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، إِذَا كَانَ الْقَذْفُ بِالزِّنَا، أَمَّا فِي حَالَةِ نَفْيِ النَّسَبِ فَيَشْتَرِطُ أَبُو حَنِيفَةَ فَضْلاً عَنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الأُْمُّ مُسْلِمَةً وَأَنْ تَكُونَ حُرَّةً (16) .
أ - الْحُرِّيَّةُ: فَلاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْعَبْدِ وَالأَْمَةِ.
ب - الإِْسْلاَمُ: فَلاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ مُرْتَدٍّ أَوْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ. وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الْكَافِرُ مُحْصَنًا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ فِي حَدِّ الزِّنَا دُونَ حَدِّ الْقَذْفِ لأَِنَّ حَدَّهُ فِي الزِّنَا بِالرَّجْمِ إِهَانَةٌ لَهُ، وَحَدُّ قَاذِفِ الْكَافِرِ إِكْرَامٌ لَهُ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الإِْكْرَامِ.
ج، د - الْعَقْل وَالْبُلُوغُ: خَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لأَِنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُمَا الزِّنَا، أَوْ هُوَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ، وَالْحُرْمَةُ بِالتَّكْلِيفِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطَانِ الْبُلُوغَ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْذُوفُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، وَلاَ
يَشْتَرِطُ مَالِكٌ الْبُلُوغَ فِي الأُْنْثَى، وَلَكِنَّهُ يَشْتَرِطُهُ فِي الْغُلاَمِ، وَيَعْتَبِرُ الصَّبِيَّةَ مُحْصَنَةً إِذَا كَانَتْ تُطِيقُ الْوَطْءَ، أَوْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ (17) ، لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الصَّبِيَّةِ يَلْحَقُهَا الْعَارُ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ، فَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ الْبُلُوغَ شَرْطٌ يَجِبُ تَوَفُّرُهُ فِي الْمَقْذُوفِ؛ لأَِنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيِ التَّكْلِيفِ، فَأَشْبَهَ الْعَقْل؛ وَلأَِنَّ زِنَى الصَّبِيِّ لاَ يُوجِبُ حَدًّا، فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ بِالْقَذْفِ بِهِ، كَزِنَى الْمَجْنُونِ.
وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ أَنَّ الْبُلُوغَ لَيْسَ شَرْطًا، لأَِنَّهُ حُرٌّ عَاقِلٌ عَفِيفٌ يَتَعَيَّرُ بِهَذَا الْقَوْل الْمُمْكِنِ صِدْقُهُ، فَأَشْبَهَ الْكَبِيرَ. وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ (18) . وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ.
هـ - الْعِفَّةُ عَنِ الزِّنَى: مَعْنَى الْعِفَّةِ عَنِ الزِّنَى أَلاَّ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ وَطِئَ فِي عُمْرِهِ وَطْئًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلاَ نِكَاحٍ أَصْلاً، وَلاَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَسَادًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ سَقَطَتْ عِفَّتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ زِنًى مُوجِبًا لِلْحَدِّ أَمْ لاَ، فَالْعِفَّةُ الْفِعْلِيَّةُ يَشْتَرِطُهَا الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ، وَأَحْمَدُ يَكْتَفِي بِالْعِفَّةِ الظَّاهِرَةِ عَنِ الزِّنَى، فَمَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ الزِّنَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، وَمَنْ لَمْ يُحَدَّ لِلزِّنَا فَهُوَ عَفِيفٌ. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ النَّسَبِ حُدَّ اتِّفَاقًا، وَإِنْ كَانَ بِالزِّنَى فِيمَنْ لاَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْوَطْءُ فَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ. وَقَالُوا: لاَ حَدَّ عَلَى
قَاذِفِ الْمَجْبُوبِ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَذَلِكَ الرَّتْقَاءُ، وَقَال الْحَسَنُ: لاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ، لأَِنَّ الْعَارَ مُنْتَفٍ عَنْ هَؤُلاَءِ لِلْعِلْمِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ، وَالْحَدُّ إِنَّمَا يَجِبُ لِنَفْيِ الْعَارِ.
وَعِنْدَ أَحْمَدَ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالْمَرِيضِ وَالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}} . (19)
وَالرَّتْقَاءُ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ هَذَا، وَلأَِنَّهُ قَاذِفٌ لِمُحْصَنٍ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ كَقَاذِفِ الْقَادِرِ عَلَى الْوَطْءِ؛ وَلأَِنَّ إِمْكَانَ الْوَطْءِ أَمْرٌ خَفِيٌّ لاَ يَعْلَمُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَلاَ يَنْتَفِي الْعَارُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِدُونِ الْحَدِّ، فَيَجِبُ كَقَذْفِ الْمَرِيضِ (20) .
إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:
16 - كُل مُسْلِمٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِفَّةِ مَا لَمْ يُقِرَّ بِالزِّنَى، أَوْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ عُدُولٍ، فَإِذَا قُذِفَ إِنْسَانٌ بِالزِّنَى فَالْمُطَالَبُ بِإِثْبَاتِ الزِّنَى وَعَدَمِ الْعِفَّةِ هُوَ الْقَاذِفُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}} .
وَأَمَّا الْمَقْذُوفُ فَلاَ يُطَالَبُ بِإِثْبَاتِ الْعِفَّةِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ مَحْمُولُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يُثْبِتَ الْقَاذِفُ خِلاَفَهُ، فَإِذَا أَقَرَّ الْقَاذِفُ بِإِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ ثَبَتَ الإِْحْصَانُ.
وَإِنْ أَنْكَرَ الْقَاذِفُ الإِْحْصَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبُرْهَانَ
عَلَى سُقُوطِ عِفَّةِ الْمَقْذُوفِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِْثْبَاتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمَقْذُوفَ.
سُقُوطُ الإِْحْصَانِ:
17 - يَسْقُطُ الإِْحْصَانُ بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ جُنُونٌ أَوْ عُنَّةٌ أَوْ رِقٌّ بَطَل إِحْصَانُهُ. وَالْمُرْتَدُّ يَبْطُل إِحْصَانُهُ عِنْدَ مَنْ يَجْعَل الإِْسْلاَمَ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ. وَلاَ حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ إِذَا تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِي الْمَقْذُوفِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ إِذَا عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِ صِحَّةِ مَا قَذَفَ بِهِ. وَيَرَى الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ تَوَفُّرَ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ إِلَى حَالَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ، خِلاَفًا لأَِحْمَدَ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الإِْحْصَانَ لاَ يُشْتَرَطُ إِلاَّ وَقْتَ الْقَذْفِ وَلاَ يُشْتَرَطُ بَعْدَهُ (21) .
أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الْقَذْفِ:
18 - إِحْصَانُ الْمَقْذُوفِ يُوجِبُ عُقُوبَتَيْنِ: جَلْدَ الْقَاذِفِ، وَهِيَ عُقُوبَةٌ أَصْلِيَّةٌ، وَعَدَمَ قَبُول شَهَادَتِهِ، وَهِيَ عُقُوبَةٌ تَبَعِيَّةٌ عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ: " قَذْفٌ ".
أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الإِْحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ:
19 - لَوِ ارْتَدَّ الْمُحْصَنُ لاَ يَبْطُل إِحْصَانُهُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَشْتَرِطُ الإِْسْلاَمَ فِي الإِْحْصَانِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (22) ، وَيُوَافِقُهُمَا أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ
زَنَيَا، وَلَوْ كَانَ الإِْسْلاَمُ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ مَا رَجَمَهُمَا.
ثُمَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: " أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ (23) "؛ وَلأَِنَّهُ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَكَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ كَالَّذِي لَمْ يَرْتَدَّ.
وَنَظَرًا لأَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَل الإِْسْلاَمَ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ فَالْمُحْصَنُ إِذَا ارْتَدَّ يَبْطُل إِحْصَانُهُ. وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ الرَّسُول ﷺ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. (24) فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لاَ يَبْقَى مُحْصَنًا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَهُوَ الإِْسْلاَمُ. وَبِهَذَا أَخَذَ مَالِكٌ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ حُكْمُ الإِْحْصَانِ سَوَاءٌ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ أَوِ الْقَذْفِ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمُ الإِْحْصَانِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا إِلاَّ بِإِحْصَانٍ مُسْتَأْنَفٍ. وَاسْتَدَل مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}} (25) وَهَذَا قَدْ أَشْرَكَ، فَوَجَبَ أَنْ يَحْبَطَ كُل عَمَلٍ كَانَ عَمِلَهُ.
__________
(1) المسلك المتقسط ص 182 وانظر رد المحتار 2 / 322
(2) لسان العرب، والمصباح (حصن) وتعريفات الجرجاني ص 7
(3) شرح فتح القدير 4 / 131، وحاشية ابن عابدين 3 / 148، والدسوقي 4 / 320، والمغني مع الشرح الكبير 10 / 126، والآية من سورة النور / 33
(4) فتح القدير 4 / 130 - 131
(5) فتح القدير 4 / 193
(6) الدسوقي 4 / 326، والمغني 10 / 202، وابن عابدين 3 / 168، والمهذب 2 / 273
(7) شرح فتح القدير 4 / 130، والمغني 9 / 39 الناشر مكتبة القاهرة، والمهذب 2 / 267، والدسوقي 4 / 320، وحاشية ابن عابدين 3 / 149، والشرح الصغير 4 / 157 والخرشي 8 / 81
(8) الخرشي 8 / 81
(9) سورة النساء / 25
(10) الشرح الكبير 4 / 284، والمغني 10 / 129
(11) قال الدارقطني فيه أبو بكر بن مريم ضعيف (3 / 148)
(12) المنتقى شرح الموطأ 3 / 331
(13) شرح فتح القدير 4 / 130، والمغني 11 / 128، والمهذب 2 / 267
(14) رواه الجماعة.
(15) شرح الزرقاني 7 / 197
(16) شرح فتح القدير 4 / 176، وبدائع الصنائع 6 / 280
(17) فتح القدير 4 / 193
(18) مواهب الجليل 6 / 298، 299، وابن عابدين 3 / 168، والمهذب 2 / 273
(19) المغني 9 / 84 ط مكتبة القاهرة.
(20) سورة النور / 4
(21) المغني 9 / 84 ط القاهرة، وابن عابدين 3 / 168، والدسوقي 4 / 326
(22) ابن عابدين 3 / 168، والدسوقي 4 / 326، والمهذب 2 / 274، والمغني 9 / 93 ط القاهرة.
(23) المغني 9 / 41 الناشر مكتبة القاهرة.
(24) حديث: " أو زنى. . . " رواه الجماعة.
(25) حديث: " من أشرك بالله. . . " أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، ومن طريقه رواه الدارقطني، وقال: " الصواب موقوف "، ورجح صاحب الفتح رفعه، (نصب الراية 3 / 327، وفتح القدير 5 / 24)
(26) سورة الزمر / 65 وانظر الدسوقي 4 / 325
العفة والتحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ. [سورة النور، الآية 4].
والتزويج كما في قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ.
[سورة النساء، الآية 25] والحرية كما في قوله تعالى: نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. [سورة النساء، الآية 25].
والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ. [سورة النساء، الآية 24].
قال أبو البقاء: الإحصان عبارة عن إجماع سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول، والإسلام، وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام.
وعند الشافعية: الإسلام ليس بشرط للإحصان، وكذا عند أبى يوسف.
قال في «دستور العلماء» : وهذا إحصان الرّجم، وأما إحصان حدّ القذف كون المقذوف عاقلا، بالغا، حرّا، مسلما، عفيفا عن زنى شرعي.
قال الزرقانى: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرا لقوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ. [سورة النساء، الآية 24]، أولات الأزواج، لأنهن أحصنّ فروجهن بالتزويج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرّم الزّنا. وكذا روى نحوه عن على وابن مسعود- رضى الله عنهما-. فمعنى قوله: إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. [سورة النساء، الآية 24] عند ما تملكون عصمتهن بالنكاح وبالشراء، أي: يجعل إِلَّا للعطف على قول الكوفيين فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك زنى، واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة، فقوله: إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. يعنى منهن لهدم السبي بالنكاح.
وبه قال الأكثر والأئمة الأربعة وهو الصواب والحق، وقيل:
المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهن، فإذا بيعت أمة

متزوجة كان ذلك طلاقا وحلّت لمشتريها، فقد خيّر بريرة بعد ما بيعت وعتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيّرها. قاله أبو عمر ملخصا.
«المفردات ص 121، والكليات ص 75، والتعريفات ص 7، ودستور العلماء 1/ 49، والمغني ص 660».

تطلق على معان: أحدها: العفة: كما في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ. [سورة النور، الآية 23]، أي: العفيفات.
والثاني: الزواج: كما في قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ. [سورة النساء، الآية 24] عطفا على قوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ. [سورة النساء، الآية 23]، أي: حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات بأزواجهن.
الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. [سورة النساء، الآية 25]، أي: إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والسدى (رضى الله عنهم)، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فالحصانة أعم من العفة.
«فتح البارى م/ 111، والموسوعة الفقهية 30/ 164».

مَجْمُوعَةٌ الصِّفاتِ والشُّروطِ التي إذا تَوَفَّرَت في الشَّخْصِ الزّانِي اسْتَحَقَّ الرَّجْمَ.
Capacity to remain chaste through marriage: "Ihsān": preventing. A "muhsana" woman is a chaste one.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت